وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الأربعاء 24 يونيو 2015 برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتيسير إجراءات منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية، حيث ينص القانون على أن للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو للجهات التي تفوضها اصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة قانونا لاصدار أو لتجديد تراخيص التشغيل وفقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويصدر الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بإجراءات وضوابط منح التراخيص المؤقتة، وبتحديد فئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار اليه. يأتي ذلك إيمانا بالأهمية البالغة والخاصة للصناعة في نمو الاقتصاد القومي، والتزام الدولة بحماية الصناعات الاستراتيجية ودعم التطور الصناعي والتقنيات الحديثة وتطبيقاتها ورعاية الصناعات الحرفية والصغيرة، وفي ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من البطء في منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على مناخ الاستثمار.