تنشر "الوطن" حيثيات حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقنا، برئاسة المستشار عاصم عبدالواحد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار سامح حرب وكيل مجلس الدولة والمستشار عماد نظير، وبسكرتارية محمد علي، بإلغاء قرار إدارة نجع حمادي التعليمية شؤون عاملين عقوبات والمتضمن مجازاة إبراهيم سيد محمد على بخصم أجر 10 أيام من راتبه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه أثناء التحقق بملف قضية النيابة الإدارية رقم 652 لسنة 2013 نجع حمادي، أنه تم تحريرها بخط غير مقروء، واستحال على المحكمة الوقوف على مضمون ما تضمنته من عبارات، على النحو الذي يجعل ذلك التحقيق غير محقق للغاية التي قصدها المشرع من ورائه أو الضمانات التي ابتغاها من إجرائه، ولما كان ذلك، وكان الأصل في الإنسان البراءة، وكانت الإدانة يجب أن تقوم على دليل قطعي لثبوتها، وقد خلت الأوراق من سند يمكن الاطمئنان إليه". وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الأوراق جاءت خالية من تحقيقات للنيابة الإدارية بخط واضح مقروء، فضلًا عن عدم اشتمالها على أي دليل إثبات آخر يصلح أن يكون سندًا لإدانة المحال، وكانت مذكرة تصرف النيابة الإدارية وإن كانت موجودة بملف الدعوى إلا أنها لا تغني عن التحقيقات مقروءة الخط ولا تقوم مقامها، وهو الأمر الذي تكون معه أوراق الطعن الماثل قد خلت، ما يدلل على ثبوت المخالفات في حق المحال. وتابعت أنه لا يمكن معه الوصول للحقيقة بشأن تلك المخالفات بطرق الإثبات الأخرى، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت تلك المخالفات. وأشارت المحكمة إلى أنها لا تزيد على كونها مخالفات قد "أُسست على شفا جُرفٍ هارٍ فانهار بها"، إذ أن مذكرة النيابة الإدارية قد اكتفت بتوجيه الاتهامات وترديدها ونسبتها إلى الطاعن دون أن يتم تقديم الأدلة الدامغة على ذلك، كما أن التحقيقات غير واضحة الخط المرفقة بالأوراق قد شابها الخلل، وقصرت عن إثبات وتحقيق وإظهار وجه الحق في مدى ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن على نحو قانوني صحيح، وجاءت هدرا لا يمكن التعويل عليها بحال لعدم استكمالها أركان التحقيق القانونى الصحيح بما يلقى ظلالاً كثيفة من الشك حول مدى صحة المخالفات موضوع الطعن من الأساس. وأوضحت أن هذا يجعل تلك التحقيقات مشوبة بالبطلان، على نحو لا يمكن معه القول بثبوت المخالفات الماثلة في حق الطاعن على نحو يقيني دون أن يكون لهذا القول سند من الأوراق، إذ لا يقوم على الشك إدانة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر 10 أيام من راتبه.