وزير التعليم العالي: تعزيز برامج دعم الباحثين المصريين وتوسيع فرص الابتكار وريادة الأعمال    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    "العمل": اختبارات للمتقدمين على وظائف بالإمارات في مهن الحداد والنجارة والسباكة والجبس بورد والسيراميك والمحارة    هبوط عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 وعيار 21 بالمصنعية الآن بيعًا    اسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22اكتوبر في أسواق المنيا    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا اليوم الاربعاء 22أكتوبر 2025    التخطيط: 7.4 مليار يورو حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر    وزير المالية فى اليوم الثانى لمؤتمر «الأونكتاد» بجنيف: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف.. فى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5% وسط مخاوف نقص الإمدادات    جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل    الأوكرانيون يستعدون لشتاء آخر من انقطاع الكهرباء مع تغيير روسيا لتكتيكاتها    النائب العربي بالكنيست أيمن عودة: نسعى لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة.. والضفة هدفه المقبل    الرئيس السيسى يبدأ نشاطه فى بروكسل بلقاء ممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    السلام من أرض السلام    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    مفارقات الرقم (4).. ماذا قدم تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري أمام الأهلي قبل مواجهة الليلة؟    حالة الطقس المتوقعه اليوم الأربعاء 22اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    حبس 3 متهمين تعدوا على مسن في المطرية (تفاصيل)    عاجل- إتاحة التقديم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيًا عبر بوابة الحج الموحدة    بلع لسانه.. مصرع شاب أثناء لعب الكرة بشربين بالدقهلية    اليوم.. النطق بالحكم في استئناف البلوجر كروان مشاكل على حبسه عامين    إتاحة خدمة التقديم لحج الجمعيات الأهلية إلكترونيا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    "الأعلى للثقافة" يدعو للاستفادة من ظاهرة تعامد الشمس في تنشيط "سياحة الفلك"    المتحف المصرى الكبير.. تحفة معمارية تبث الروح العصرية فى الحضارة الفرعونية    فيبريسي يحتفل بمئويته بمهرجان الجونة السينمائى    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    نائب وزير الصحة يبحث احتياجات المنظومة الصحية في شمال سيناء    استقبال 20 ألف حالة بمستشفيات جامعة بنى سويف خلال أكتوبر    طبول الحرب تدق مجددًا| كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الإيمان غدا الخميس.. صور    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    جيهان الشماشرجي تكشف علاقتها بيوسف شاهين ودور سعاد نصر في تعرفها عليه    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة طعن المتهمين بخلية أكتوبر الإرهابية بعد حكم الإعدام
نشر في النهار يوم 24 - 11 - 2014

ننشر مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن، ومحمد أحمد حسن إلى محكمة النقض، وذلك للطعن على حكم إعدامهما الصادر بجلسة 20 سبتمبر من محكمة جنايات الجيزة فى الجناية رقم 4338 لسنة 2014 جنايات قسم 6 اكتوبر ثان والمقيدة برقم 419 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا باسم خلية أكتوبر.
وكانت المحكمة قضت وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين الطاعنين بالإعدام شنقا عما أسند اليهم، ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف.
جاء نص مذكرة الطعن على الحكم بالإعدام على النحو التالي:
وجاء السبب الأول وهو بطلان إجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع ,وهو حق المتهم فى اختيار محاميه ,حيث تبين من محاضر جلسات المحاكمة ان للطاعن الأول محاميا حضر معه اجراءات محاكمته منذ بدايتها على مدار خمس جلسات سواء بابداء الطلبات أو مشاركته فى مناقشة شهود الاثبات وسماعه لمرافعة النيابة ,وبجلسة المرافعة حضر الدفاع بصفته موكلا الا ان المحكمة انتدبت له محاميا اقتصر دوره على المرافعة الشفهية دون متابعته لاجراءات المحاكمة من بداياتها, وخاصة انه لم يبدر منه أو من الطاعن خلال جلسات المحاكمة ما يوحى برغبته فى الانسحاب من القضية ,وهو الامر الذى كان يقتضى من المحكمة ان تراعى مصلحة المتهم وحقه فى التمسك بدفاعه الأصيل وابداء دفاعه الحقيقى وليس الصوري.
ولما كان البين من محضر جلسة 23/8/2014 ان ذلك المحامى قد انتدب فى الجلسة المحددة للمرافعة وانه لم يطلع على اوراق الدعوى وموقف المتهم والاتهامات الموجهة اليه ,وان ما ابداه من دفاع لايخرج عن كونه دفاعا شكليا عن اتهامات لااصل لها بالاوراق ولم تسند إلى الطاعن فى امر الاحالة ,وهى انتفاء جريمة الاشتراك بركنيها المادى والمعنوى , وانتفاء ظرفى الاتفاق والمساعدة والتحريض.
وجاء السبب الثانى وهو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى البيان والاخلال بحق الدفاع فالاعتراف المعول عليه كدليل اثبات فى الدعوى يجب ان يكون اختيارا عن ارادة حرة ,والبين من مطالعة الحكم ان المحكمة قد عولت فى حكمها بالادانة من ضمن ما عولت على الاعتراف الصادر من الطاعن الأول ومن المتهمين الاخرين , ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن الأول والمتهم الاول والثانى قد تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف وكان ذلك واضحا جليا فى عدة مواضع من تحقيقات النيابة ,ومما سبق يبين ان المتهم قد تعرض للاكراه البدنى بداخل قسم الشرطة بالايدى والعصى والخراطيم وهتك عرضه بإيلاج اشياء فى مؤخرته مما نتج عنها هذه الاصابات التى ناظرتها النيابة واثبتتها بمحضرها وذلك كله لحمل الطاعن الأول على الاعتراف واستطاع الصمود امام هذه الاعتداءات إلى حين استجوابه امام النيابة اضطرار الطاعن الاول للاعتراف فى جلسة تحقيق لاحقة تحت وطاة التعذيب واقراره بتحقيقات النيابة ان اعترافه اللاحق على الانكار كان تحت التعذيب.
وقال السبب الثالث ان القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال, وان الحكم اكد ان دور الطاعنين جاء فى عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل دون بيانا أو تفصيل بقول ان المتهم الاول عاجلهما بوابل من النيران حال وجود المتهمين يشدون من ازره ,فعبارة يشدون من ازره الواردة بمدونات الحكم والتى استند اليه الحكم فى معرض بيانه لواقعة الدعوى ودور الطاعنين فى ارتكابها سواء بصفتهم فاعلين أصليين أو شريكين فيها بأى نوع من أنوع الاشتراك المقررة قانونا والمستوجب للعقوبة التى ادانهما بها.
فقد جاءت العبارة عامة مجهلة لم يفصح فيها الحكم أو يعرض لطبيعة هذا الشد من الازر أو مظاهره أو اى فعل يمكن معه القول ان الطاعنين قد قام به بما يجعلهما فاعلا أصليا أو شريكا فى ارتكاب الجريمة حيث اكتفى الحكم ببيان الفعل المادى الذى اقترفه المتهم الاول فى واقعة القتل دون أن يبين أو ينسب ثمة فعل مادى للطاعنين يجعلهما وعليه فإن حاصل ما سبق هو عجز المحكمة عن تضمين بيان كاف بالواقعة المستوجبة للعقوبة ,وابراز اى دور أو فعل مساهم للطاعنين ,وهو ما جعلها تاتى بعبارة يشدون من ازره المبهمة المجهلة والتى لايمكن معها ان يطمئن الطاعنين إلى وضوح صورة الواقعة واستقرارها فى وجدان المحكمة لدى قضائها بإدانته ولا يمكن معه القول بإحاطة المحكمة بكافة واقعات الدعوى عن بصر وبصيرة بما يدمغ الحكم .
وذكر السبب الرابع مخالفة الثابت فى الأورق والخطأ فى الاسناد والفساد فى الاستدلال فالبين من الحكم انه جاء مخالفا للثابت بالاوراق من عدة أوجه,منها مخالفة الثابت بالاوراق والخطأ فى الاسناد ,وحيث ان المتهمين الأول والثانى والثالث "الطاعن الثاني" والرابع والسادس "الطاعن الاول" قد استجوبوا بتحقيقات النيابة العامة واقرو بارتكابهم الواقعة, فما أورده الحكم من ان الطاعن الثانى قد استجوب بتحقيقات النيابة واقر بارتكابه الواقعة لا يجد له صدى بالأوراق ويخالف الثابت بتحقيقات النيابة وبمدونات الحكم.
والثابت بتحقيقات النيابة ان الطاعن الثانى لم يتم استجوابه والتحقيق معه امام جهات التحقيق حتى تاريخ صدور امر الإحالة 30/3/2014 وان الطاعن قد جاء اسمه فى الترتيب الثالث من بين أسماء المتهمين المحالين إلى المحكمة بكونه هارب, وكان ما أورده الحكم ليس له أصل فى الأوراق و يخالف الثابت من الأوراق الامر الذى يجعل قضائه معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى الاسناد مما يستوجب نقضه,وذهاب الطاعن إلى قسم ثان اكتوبر للابلاغ عن الواقعة وهو ما لايتصور مع من ارتكب جريمة قتل أو لديه النية فى ارتكاب جريمة قتل.
وذكر السبب الخامس القصور فى البيان وذكر الدليل دون ذكر مؤداه والأدلة التى تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم ، بياناً كافياً ، ولاتكفى مجرد الاشارة إليها ، بل ينبغى سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه ، بطريقة وافية ، يبين منها ، مدى تأييده للواقعة ، كما أقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها , ولذلك يلتمس الطاعنين قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.