مجلس النواب في جلسة طارئة الثلاثاء.. ومصادر: تعديل وزاري مرتقب    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    رئيس جامعة دمياط يتفقد القاعات الدراسية في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني    وفد النيابة الإدارية يزور مقر جامعة الدول العربية    رئيس حزب الوفد يحل جميع اللجان الإقليمية والنوعية    رئيس مجلس الشيوخ يطالب ضبط الأداء الإعلامي والارتقاء بمستوى المهنة    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    وزير السياحة: مصر الوجهة السياحية الأولى للسائحين الأتراك في عام 2025    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم بارتفاع وربح 29 مليار جنيه    وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية بالمعرض السياحي الدولي EMITT بتركيا    الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    إجراءات جديدة للشركات الناشئة بشأن المعاملات الضريبية.. المشاط تكشف    مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب قادمة من بريطانيا    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    زيسكو يتقدم بهدف أمام الزمالك من ركلة جزاء بالكونفدرالية    الاتحاد السكندري يستعيد مابولولو    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    تأجيل محاكمة مديرة مدرسة خاصة ومشرفاتها بتهمة تعريض الطلاب للاعتداء    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    الليلة.. انطلاق عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    استعدادا للصيام، وزارة الصحة توجه نصائح غذائية وقائية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تعلن عن مسابقة الأم المثالية لعام 2026 للموظفات    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة يشدد على الانضباط الوظيفى    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    روي فيتوريا مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    طفل يتيم يتحول إلى بطل حلبة.. أحمد العوضي يغير جلده فى «علي كلاي» برمضان 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام ليون ويواصل الاقتراب من مناطق الخطر    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة طعن المتهمين بخلية أكتوبر الإرهابية بعد حكم الإعدام
نشر في النهار يوم 24 - 11 - 2014

ننشر مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن، ومحمد أحمد حسن إلى محكمة النقض، وذلك للطعن على حكم إعدامهما الصادر بجلسة 20 سبتمبر من محكمة جنايات الجيزة فى الجناية رقم 4338 لسنة 2014 جنايات قسم 6 اكتوبر ثان والمقيدة برقم 419 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميا باسم خلية أكتوبر.
وكانت المحكمة قضت وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين الطاعنين بالإعدام شنقا عما أسند اليهم، ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف.
جاء نص مذكرة الطعن على الحكم بالإعدام على النحو التالي:
وجاء السبب الأول وهو بطلان إجراءات المحاكمة والاخلال بحق الدفاع ,وهو حق المتهم فى اختيار محاميه ,حيث تبين من محاضر جلسات المحاكمة ان للطاعن الأول محاميا حضر معه اجراءات محاكمته منذ بدايتها على مدار خمس جلسات سواء بابداء الطلبات أو مشاركته فى مناقشة شهود الاثبات وسماعه لمرافعة النيابة ,وبجلسة المرافعة حضر الدفاع بصفته موكلا الا ان المحكمة انتدبت له محاميا اقتصر دوره على المرافعة الشفهية دون متابعته لاجراءات المحاكمة من بداياتها, وخاصة انه لم يبدر منه أو من الطاعن خلال جلسات المحاكمة ما يوحى برغبته فى الانسحاب من القضية ,وهو الامر الذى كان يقتضى من المحكمة ان تراعى مصلحة المتهم وحقه فى التمسك بدفاعه الأصيل وابداء دفاعه الحقيقى وليس الصوري.
ولما كان البين من محضر جلسة 23/8/2014 ان ذلك المحامى قد انتدب فى الجلسة المحددة للمرافعة وانه لم يطلع على اوراق الدعوى وموقف المتهم والاتهامات الموجهة اليه ,وان ما ابداه من دفاع لايخرج عن كونه دفاعا شكليا عن اتهامات لااصل لها بالاوراق ولم تسند إلى الطاعن فى امر الاحالة ,وهى انتفاء جريمة الاشتراك بركنيها المادى والمعنوى , وانتفاء ظرفى الاتفاق والمساعدة والتحريض.
وجاء السبب الثانى وهو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى البيان والاخلال بحق الدفاع فالاعتراف المعول عليه كدليل اثبات فى الدعوى يجب ان يكون اختيارا عن ارادة حرة ,والبين من مطالعة الحكم ان المحكمة قد عولت فى حكمها بالادانة من ضمن ما عولت على الاعتراف الصادر من الطاعن الأول ومن المتهمين الاخرين , ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن الأول والمتهم الاول والثانى قد تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف وكان ذلك واضحا جليا فى عدة مواضع من تحقيقات النيابة ,ومما سبق يبين ان المتهم قد تعرض للاكراه البدنى بداخل قسم الشرطة بالايدى والعصى والخراطيم وهتك عرضه بإيلاج اشياء فى مؤخرته مما نتج عنها هذه الاصابات التى ناظرتها النيابة واثبتتها بمحضرها وذلك كله لحمل الطاعن الأول على الاعتراف واستطاع الصمود امام هذه الاعتداءات إلى حين استجوابه امام النيابة اضطرار الطاعن الاول للاعتراف فى جلسة تحقيق لاحقة تحت وطاة التعذيب واقراره بتحقيقات النيابة ان اعترافه اللاحق على الانكار كان تحت التعذيب.
وقال السبب الثالث ان القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال, وان الحكم اكد ان دور الطاعنين جاء فى عبارات عامة يكتنفها الغموض والتجهيل دون بيانا أو تفصيل بقول ان المتهم الاول عاجلهما بوابل من النيران حال وجود المتهمين يشدون من ازره ,فعبارة يشدون من ازره الواردة بمدونات الحكم والتى استند اليه الحكم فى معرض بيانه لواقعة الدعوى ودور الطاعنين فى ارتكابها سواء بصفتهم فاعلين أصليين أو شريكين فيها بأى نوع من أنوع الاشتراك المقررة قانونا والمستوجب للعقوبة التى ادانهما بها.
فقد جاءت العبارة عامة مجهلة لم يفصح فيها الحكم أو يعرض لطبيعة هذا الشد من الازر أو مظاهره أو اى فعل يمكن معه القول ان الطاعنين قد قام به بما يجعلهما فاعلا أصليا أو شريكا فى ارتكاب الجريمة حيث اكتفى الحكم ببيان الفعل المادى الذى اقترفه المتهم الاول فى واقعة القتل دون أن يبين أو ينسب ثمة فعل مادى للطاعنين يجعلهما وعليه فإن حاصل ما سبق هو عجز المحكمة عن تضمين بيان كاف بالواقعة المستوجبة للعقوبة ,وابراز اى دور أو فعل مساهم للطاعنين ,وهو ما جعلها تاتى بعبارة يشدون من ازره المبهمة المجهلة والتى لايمكن معها ان يطمئن الطاعنين إلى وضوح صورة الواقعة واستقرارها فى وجدان المحكمة لدى قضائها بإدانته ولا يمكن معه القول بإحاطة المحكمة بكافة واقعات الدعوى عن بصر وبصيرة بما يدمغ الحكم .
وذكر السبب الرابع مخالفة الثابت فى الأورق والخطأ فى الاسناد والفساد فى الاستدلال فالبين من الحكم انه جاء مخالفا للثابت بالاوراق من عدة أوجه,منها مخالفة الثابت بالاوراق والخطأ فى الاسناد ,وحيث ان المتهمين الأول والثانى والثالث "الطاعن الثاني" والرابع والسادس "الطاعن الاول" قد استجوبوا بتحقيقات النيابة العامة واقرو بارتكابهم الواقعة, فما أورده الحكم من ان الطاعن الثانى قد استجوب بتحقيقات النيابة واقر بارتكابه الواقعة لا يجد له صدى بالأوراق ويخالف الثابت بتحقيقات النيابة وبمدونات الحكم.
والثابت بتحقيقات النيابة ان الطاعن الثانى لم يتم استجوابه والتحقيق معه امام جهات التحقيق حتى تاريخ صدور امر الإحالة 30/3/2014 وان الطاعن قد جاء اسمه فى الترتيب الثالث من بين أسماء المتهمين المحالين إلى المحكمة بكونه هارب, وكان ما أورده الحكم ليس له أصل فى الأوراق و يخالف الثابت من الأوراق الامر الذى يجعل قضائه معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى الاسناد مما يستوجب نقضه,وذهاب الطاعن إلى قسم ثان اكتوبر للابلاغ عن الواقعة وهو ما لايتصور مع من ارتكب جريمة قتل أو لديه النية فى ارتكاب جريمة قتل.
وذكر السبب الخامس القصور فى البيان وذكر الدليل دون ذكر مؤداه والأدلة التى تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم ، بياناً كافياً ، ولاتكفى مجرد الاشارة إليها ، بل ينبغى سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه ، بطريقة وافية ، يبين منها ، مدى تأييده للواقعة ، كما أقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها , ولذلك يلتمس الطاعنين قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.