تنفرد «الوطن» بنشر تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية، التى تمت إحالتها من وزارة المالية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيداً لإصدارها من قبل رئاسة الجمهورية، وقال الدكتور سيف الدين فرج، خبير عقارى، إن تعديلات اللائحة وتطبيق القانون على أرض الواقع سيعمل على تحريك السوق، لأنه يوجد وحدات مغلقة لا يستفيد منها أحد، وبالتالى تطبيق القانون سيجبر المالك على تأجير تلك الوحدات حتى يستفيد من عائدها ويستطيع أن يدفع الضرائب المفروضة عليها، موضحاً أن هذا سيحافظ على الثروة العقارية، لأن العقار المستخدم يطول عمره عن العقار الشاغر. وتحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازم تشكيلها فى كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية أو من يفوضه، وعلى مأموريات الضرائب العقارية إخطار المكلف الذى يقع عقاره فى دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها والضريبة المقدرة، مقابل إيصال يفيد تسلمه أو بالبريد المسجل الموصى عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانوناً. وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد. وتحصل الضريبة على قسطين متساويين، يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، وإذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى هذه المواعيد، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، وذلك اعتباراً من أول يناير التالى للسنة المستحق عنها الضريبة. وينص التعديل على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30٪ من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45٪ من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وأوضح القانون أنه تحدد المصلحة أعداد لجان الحصر والتقدير اللازم تشكيلها فى كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية أو من يفوضه، برئاسة ممثل عن المصلحة وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده. وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص، أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط. وتلتزم اللجان بمعايير تقييم المنشآت المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تم الاتفاق عليها بين الوزير والوزير المختص بغرض تحديد قيمتها الإيجارية. وينص التعديل على أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30٪ من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45٪ من التقدير الخمسى السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وأوضح القانون أنه تحدد المصلحة أعداد لجان الحصر والتقدير اللازم تشكيلها فى كل محافظة، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية أو من يفوضه، برئاسة ممثل عن المصلحة وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال وجوده. وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص، أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط. وتلتزم اللجان بمعايير تقييم المنشآت المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تم الاتفاق عليها بين الوزير والوزير المختص بغرض تحديد قيمتها الإيجارية.