جامعة عين شمس تكشف حقيقة فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعة الأهلية    إطلاق ورش عمل عن الشمول المالي وريادة الأعمال في الدقهلية (صور)    مستشفي الشفاء: 87 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي بينهم 34 من منتظري المساعدات    لويس إنريكي يطيح ب 3 نجوم خارج باريس سان جيرمان الصيف الجاري    مودريتش إلى ميلان.. الفحص الطبي الأسبوع المقبل والتدريبات في أغسطس    معركة إنجليزية.. من سيفوز بدوناروما بعد كأس العالم للأندية؟    أكثر من نصف مليار جنيه.. 6 لاعبين قد ينعشون خزينة الأهلي في الصيف (صور)    الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد أفراد المرور في الهرم    السكك الحديدية تحقق فى واقعة تحرك قطار أسوان (VIP) بدون إحدى عرباته    الطقس غدا حرارة رطبة وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والإسكندرية 30    شيرين عبد الوهاب تنتهي من تسجيل أغنية "حدوتة" مع فضل شاكر    فريق طبي بالزيتون التخصصي ينقذ 4 مصابين بعد تعرضهم لطلق ناري    7 مشروبات طبيعية للتخلص من أعراض ارتجاع المريء    خدمات علاجية ونظارات طبية ل550 مواطنًا ضمن قافلة كفر الدوار الطبية (صور)    رئيس حزب العدل يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمرشحيه ل انتخابات مجلس الشيوخ    توجيهات للمحافظات بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المنافذ والمعارض الدائمة    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    موعد مباراة ليفربول ضد بريستون والقنوات الناقلة.. ليلة تكريم جوتا بتواجد محمد صلاح    افتتاح ملتقى التوظيف في المنيا بمشاركة 45 شركة من القطاع الخاص    بافتتاح مصنع لإنتاج الزجاج.. الوزير يتفقد مشروعات إنتاجية كبرى بالمنوفية (تفاصيل)    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    إسرائيل تخطط لإقامة حزام أمني من شبعا إلى القنيطرة لخنق سوريا ولبنان    جنايات الزقازيق تؤيد السجن المؤبد لميكانيكي قتل والدته وشرع في قتل شقيقته    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    فيلم سيكو سيكو يصدم أبطاله بسبب إيراداته في 24 ساعة (بالأرقام)    الاثنين.. إطلاق برنامج «مصر جميلة» لاكتشاف المواهب بشمال سيناء    السياحة : لا صحة لما يتم تداوله عن نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان    «فقدت أبوها وجوزها وأخوها».. ريهام سعيد تدافع عن مها الصغير.. والجمهور: «مش مبرر»    فيديو.. سهير شلبي توجه رسالة إلى شيرين: ادعي ربنا ينجيكي    إيقاف مفاجئ لمفاتيح ضخ الوقود.. تحقيق أولي يكشف لغز تحطم الطائرة الهندية    الاتحاد الأوروبي ينتقد رسوم ترامب الجديدة ويهدد باتخاذ إجراءات مضادة حال الضرورة    البابا تواضروس يصلي قداس «عيد الرسل» مع شباب أسبوع الخدمة العالمي (صور)    حماة الوطن: اللقاء التشاورى الثالث للقائمة الوطنية يستهدف وضع خطة الدعاية    منة القيعي ل«بوابة أخبار اليوم»: «يا بخته» غيّرت مساري.. والدراما حلم مؤجل | حوار    67 طفلا بغزة استشهدوا إثر سوء التغذية.. وأكثر من 650 ألفا في خطر مباشر    الأهلي يغلق ملف رحيل وسام أبو علي ويخطر اللاعب بالعودة إلى التدريبات (خاص)    تأهيل الشباب المصرى للعمل فى أوروبا    ضبط 5444 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    خلال ساعات، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس    الجيش اللبناني: توقيف 109 سوريين داخل الأراضي اللبنانية لعدم حيازتهم أوراقًا قانونية    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    طلب إحاطة لوزير العمل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    هيئة الرعاية الصحية تعن أبرز انجازاتها في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية    القبض على لص الدراجات النارية بحي غرب سوهاج    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    أسفر عن مصرع وإصابة 7.. المعاينة الأولية: انعدام الإضاءة وراء حادث تصادم كوبري المحلة    بالمشاركة المجتمعية.. إنشاء وحدة غسيل كلوي بوحدة طب الأسرة بكودية الإسلام في أسيوط    محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    رئيس جامعة الأزهر: دعاء "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" من كنوز الدعاء النبوي.. وبلاغته تحمل أسرارًا عظيمة    9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    نجم تشيلسي: قادرون على تحقيق المفاجأة أمام ريال مدريد    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار السيسي بتعديل قانون الضرائب العقارية
نشر في أموال الغد يوم 19 - 08 - 2014

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بقانون، بتعديل قانون الضرائب العقارية، يقضى بأن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير، اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من أول يناير من كل عام، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018.
وتقضي المادة الثانية من القرار بقانون الذي يحمل رقم 117 لسنة 2014، باستبدال نصوص المواد أرقام 5 و13 و15 الفقرة الثانية، و17 و18 الفقرة الأولى، من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بنصوص جديدة، هي المادة 5 بعد تعديلها أصبحت تنص على «لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30٪ من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45٪ من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن».
وتنص المادة 13 المعدلة على «ينشأ في كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ، ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده».
وتقضي التعديلات التي يبدأ العمل بها الأربعاء، بأنه في حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، فيكون اختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناء على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون».
وتوجب الفقرة الثانية من المادة 15 بعد تعديلها، إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التى تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه».
وتفصل فى الطعون لجنة أو أكثر تسمى "لجنة الطعن" تنشأ فى كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشارى فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى من بين المقيدين فى سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال، على أن يكون المرشح منها فى عضوية اللجنة من بين المكلفين فى نطاق اختصاص اللجنة، وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 13 يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين فى عضوية لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوف ويكون قرارها نهائيًا، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن».
وحدد القرار المبانى المعفاة من الضرائب، وتشمل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقاً للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
وتشمل قائمة الإعفاءات أيضًا، كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الداخلية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة، والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح، وأندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى، وأضاف القرار الأحواش ومبانى الجبانات إلى قائمة العقارات المعفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.