حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    تقرير أممي: حركة الشباب لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام في الصومال والمنطقة    شبورة تعوق الرؤية.. غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    السياحة الفلسطينية: الاحتلال دمر خلال عدوانه على غزة 264 موقعا أثريا و4992 منشأة سياحية    كوريا الشمالية تعرض تقدما في بناء غواصة نووية وكيم يدين جهود الجنوب للحصول على التقنية    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من «حزب الله» في جنوب لبنان    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص وثيقة "الصرخة" عن الأحوال الشخصية للأقباط
الرابطة: أرسلنا نص الوثيقة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والعدالة الانتقالية
نشر في الوطن يوم 27 - 12 - 2014

أعلنت رابطة "الصرخة" للأحوال الشخصية للأقباط، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، إرسال وثيقة باسم الرابطة وعدد من الحركات القبطية والنشطاء الأقباط، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء ووزيري العدل والعدالة الانتقالية، عن رؤيتها لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذي تعده الدولة بالتعاون مع الكنائس.
طالب أعضاء الرابطة في بيانهم بإباحة الزواج المدن للأقباط، وجاء نص الوثيقة كالتالي:
فخامة رئيس جمهورية مصر.
معالي رئيس مجلس الوزارء.
معالي وزير العدل.
معالي وزير العدالة الانتقالية.
تحية طيبة مباركة وبعد،،
يتشرف ممثلوا الرابطة بتقديم رؤيتها لسيادتكم، في القانون المزمع إصداره باعتبارنا مواطنين مصريين أولًا، وباعتبارنا مسيحيين ثانيًا، وجزء لا يتجزأ من المكلفين بأحكام القانون الجديد، نتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها، وملتزمون بأداء الواجبات المفروضة علينا، فنحن المواطنون المسيحيون، القاعدة العامة المعنية بإصدار القانون الواجب التطبيق، لنا وجهة نظر ورأي في التعديلات التي طرحتها مؤسسة الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، نحن الشعب الذي أصل السلطات، والتي ستصدر محاكم الأسرة جميع أحكامها باسمه.
ولما أناطت مؤسسة الرئاسة الموقرة مؤسسة الكنيسة الموقرة بوضع التعديلات، كان على الأخيرة أن تشرك المواطنين المسيحيين في طرح هذه التعديلات القانونية، وللأسف لم تفعل رئاسات تلك الكنائس مجتمعة هذا الأمر، بل أصمت آذانها عن صراخ من لهم مشاكل أسرية منذ عشرات السنوات، ولم تأخذ برأي الجموع العريضة من الأقباط الذين ليس لهم مشاكل أسرية في الحال قد تطولهم في المستقبل لا قدر الله.
ولما كانت القواعد القانونية قواعد عامة مجردة، تطبق على الكافة دون تمييز، ولما كان هناك إصرار من مؤسسات الدولة مجتمعة على مدنية الدولة وتطبيق الدستور الجديد الذي كان بمثابة حلم وتحقق للمصريين جميعًا، يسانده مجهودات ملموسة نحو تعديلات تشريعية في القوانين الحالية، ومنها التعديلات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لذلك نطرح رؤيتنا المتواضعة موجزة في 10 بنود:
البند الأول: إباحة الزواج المدني بين المسيحيين بالثوثيق في الشهر العقاري للراغبين فيه، توضع أحكامه في باب مستقل بالقانون الجديد بعيدًا عن الشريعة المسيحية تمامًا، وطالما تقوم الدولة المصرية بفتح أبواب الزواج المدني للأجانب بإباحة توثيقه بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل المصرية، وتفرد لها مأموريات خاصة بتوثيق الزواج، فالدولة المصرية تعترف بالزواج المدني وتبيحه منذ زمن بعيد، وليس فيه ما يخالف الدستور والنظام العام والآداب، ولما كان ذلك فالأولى أن يتمتع المصريين بتلك الإباحة بالنص عليها في القانون الجديد المزمع إصداره، وهذا يتفق مع مبادئ المدنية والمواطنة والحق في تكوين الأسرة بالزواج المدني، الذي تضاهيه جميع التشريعات المقارنة الخاصة بشؤون الأسرة في جميع دول العالم.
البند الثاني: فتح الحوار المجتمعي للمواطنين المسيحيين داخل جميع الكنائس الموجودة بالقطر المصري، لإصدار قانون ينظم حياتهم وشؤونهم الخاصة الأسرية، ومشاركة الرئاسات الدينية في وضع بنوده وأحكامه.
البند الثالث: عدم حرمان أو عزل أو استبعاد أي طائفة مسيحية من أحكام القانون المزمع إصداره، حتى لا يشوب القانون الجديد عوار عدم الدستورية، وحتى لا تتعارض أحكامه الحالية مع حرية الاعتقاد المنصوص عليها في الدستور، فكيف تعترف الدولة بكنائس وطوائف لها رئاسات دينية تعترف بها الدولة وتخرج بنصوص القانون المزمع إصداره، لذا يعد نص المادة الأولى من مشروع القانون غير دستوري، وإجحافًا بحقوق المسيحيين الذين لم يكن لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955.
البند الرابع: عدم دستورية المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تقيد حرية وإرادة أحد الزوجين على استمرار الحياة الزوجية جبرًا مع الطرف الآخر الذي قام بتغيير مذهبه.
البند الخامس: عدم جواز زواج الشاذ جنسيًا، تضاف للمادة 23 من مشروع هذا القانون.
البندالسادس: تعديل مادة 23، التي تنص على إباحة الزواج بعد كتابه إقرار من الطرف السليم للطرف الآخر، الذي لديه مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسي، كالعنة والخنوثة والخصاء، أو إذا كان أحدهما مجنونًا أو مصابًا بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية، إذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية، أو إذا كان أحد الطرفين مصابًا بالإدمان المزمن دون علم الطرف الآخر.
ويقع باطلًا كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة، إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ علمه اليقيني بسبب البطلان.
والتعديل المقترح هو عدم إباحة الزواج وإبطاله إن وقع الزواج، فحتى إذا قبل الطرف السليم بالزواج من ذو المصابين بأفات عقلية أو نفسية أو عصبية، فينعدم شرط الرضا والقبول بالنسبه للطرف المصاب بالمرض.
البند السابع: تعديل المادة 25 التي لا تجيز الطلاق للعقم، وإباحة الطلاق في حالات العقم غير القابل للشفاء، كون أن تكوين أسرة وإنجاب الأولاد هي الغرض والهدف من إقامة العلاقة الزوجية.
البند الثامن: إلغاء المادة 119 لعدم دستوريتها، والتي نصت على: يلزم الزوج الذي وقع التطليق بسببه، بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه، وللزوجة بدلًا من التعويض، أن تطلب نفقة شهرية من مطلقها حتى وفاتها أو زواجها، ولا يسقط حقها في معاشها منها ما لم تتزوج. ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق، أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية، وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازمًا من التدابير، سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد، أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.
البند التاسع: تعديل المادة 114 وفصل الطلاق للزنا عن باقي الأسباب التي تبيح الطلاق، فمن غير اللائق أن نضع أي فعل غير الزنا الفعلي مع تلك الأفعال، التي اعتبرها مشروع القانون في حكم الزنا، لتعارضه مع النظام العام والآداب، ويجب إلغاء تلك العبارة من مشروع القانون، وهي عبارة "حكم الزنا"، ويجب إفراد نصوص تبيح الطلاق بعيدًا عن هذا النص، وهذه هي الأحوال التي نص عليها القانون وتبيح الطلاق:
- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها، أو هروب الزوج مع امرأة ليست من محارمه أو مبيته معها.
- وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ويعتبر في حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفي أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر، تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة، أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
- تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر في حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية، أو الغيبة لمدة تتجاوز 3 سنوات متصلة، بالرغم من اعتراض الطرف الآخر.
- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
- الشذوذ الجنسي.
البند العاشر: إلغاء النص الذي يلزم الزوجة التي لا تعمل بالانفاق على زوجها غير القادر على الكسب، والنص على حق الزوج أو المطلق في استضافة أولاده الصغار لمدة محددة في أوقات الإجازات، بما لا يتعارض مع مصلحتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.