«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأخبار" تنفرد بتعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
السماح بالزواج المدني و10 أسباب للتطليق...

تعكف الطوائف المسيحية على مناقشة التعديلات النهائية لمسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذى أرسلته وزارة العداله الانتقالية لرؤساء الكنائس لمراجعة التعديلات، التى أجرتها الوزارة على المشروع وإعادته مرة أخرى لها فى السادس والعشرون من نوفمبر الجاري.
شمل القانون قبل إجراء الملاحظات النهائية عليه من رؤساء الطوائف 10 أسباب لبطلان الزواج كما وضع سببين لانحلال الزواج ووافق القانون على إقرار الزواج المدني لأول مرة.
يقول رئيس الطائفة الإنجيلية د.القس صفوت البياضي، إن القانون الذى اتفقت عليه جميع الطوائف أخذ بجميع أسباب التطليق فى لائحة 1938 ووضع بابا كاملا للزواج المدني مع عدم إلزام الكنيسة بإجراء المراسم الدينية له.
وأضاف:" أكدت المادة 30 من القانون على وجود 10 شروط ليكون الزواج الديني المسيحى باطلا وهى: إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحا، وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجا، وإذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمي إلى دين أو مذهب أخر غير مسيحي، إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 23 ( إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنه والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونا، وإذا كان أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج، وإذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية، عاشرا، إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه .
وأوضحت المواد 31 و32 و33 و 34 و35 على أن الزواج يعد باطلا في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحا، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط ، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
انحلال الزواج المسيحى
وفي أخطر بند يقلق كافة الأقباط حول الطلاق غيرت المسودة المسمى لاسم" انحلال الزواج" في الباب الخامس الفصل الأول.
ونصت المادة 110 في الباب الخامس على أنه ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون، والثانى، التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو إحداهما بعد موافقة الرئاسة الدينة الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.
المادة 111 لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد 111،112،113.
ونصت المادة 112 يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
المادة 113 فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر.
والمادة 114 نصت على أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسى.
تقنين الزواج المدني
ولأول مرة خصص القانون تقنينا للزواج المدنى غير الكنسى في الباب السادس، الفصل الثاني، ونصت المادة 127 على أنه لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقا للقواعد والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون للزواج الدينى المسيحى الصحيح وانحلاله، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما دينيا صحيحا أن يتزوج أي منهما زواجا مدنيا غير كنسى دون انحلال علاقتة الزوجية القائمة انحلالا دينيا طبقا لنصوص هذا القانون.
مادة 128 يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنيا غير كنسى وفقا لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها في هذا القانون، ولا إلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنيسة ولا بإجراء مراسم زواج ديني مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسي.
المادة 130 لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسي للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملى الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصة قرار من وزير العدل وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم إثبات بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدنى غير الكنسي.
تعكف الطوائف المسيحية على مناقشة التعديلات النهائية لمسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذى أرسلته وزارة العداله الانتقالية لرؤساء الكنائس لمراجعة التعديلات، التى أجرتها الوزارة على المشروع وإعادته مرة أخرى لها فى السادس والعشرون من نوفمبر الجاري.
شمل القانون قبل إجراء الملاحظات النهائية عليه من رؤساء الطوائف 10 أسباب لبطلان الزواج كما وضع سببين لانحلال الزواج ووافق القانون على إقرار الزواج المدني لأول مرة.
يقول رئيس الطائفة الإنجيلية د.القس صفوت البياضي، إن القانون الذى اتفقت عليه جميع الطوائف أخذ بجميع أسباب التطليق فى لائحة 1938 ووضع بابا كاملا للزواج المدني مع عدم إلزام الكنيسة بإجراء المراسم الدينية له.
وأضاف:" أكدت المادة 30 من القانون على وجود 10 شروط ليكون الزواج الديني المسيحى باطلا وهى: إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحا، وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجا، وإذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمي إلى دين أو مذهب أخر غير مسيحي، إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 23 ( إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنه والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونا، وإذا كان أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج، وإذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية، عاشرا، إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه .
وأوضحت المواد 31 و32 و33 و 34 و35 على أن الزواج يعد باطلا في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحا، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط ، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
انحلال الزواج المسيحى
وفي أخطر بند يقلق كافة الأقباط حول الطلاق غيرت المسودة المسمى لاسم" انحلال الزواج" في الباب الخامس الفصل الأول.
ونصت المادة 110 في الباب الخامس على أنه ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون، والثانى، التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو إحداهما بعد موافقة الرئاسة الدينة الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.
المادة 111 لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد 111،112،113.
ونصت المادة 112 يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
المادة 113 فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر.
والمادة 114 نصت على أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسى.
تقنين الزواج المدني
ولأول مرة خصص القانون تقنينا للزواج المدنى غير الكنسى في الباب السادس، الفصل الثاني، ونصت المادة 127 على أنه لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقا للقواعد والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون للزواج الدينى المسيحى الصحيح وانحلاله، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما دينيا صحيحا أن يتزوج أي منهما زواجا مدنيا غير كنسى دون انحلال علاقتة الزوجية القائمة انحلالا دينيا طبقا لنصوص هذا القانون.
مادة 128 يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنيا غير كنسى وفقا لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها في هذا القانون، ولا إلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنيسة ولا بإجراء مراسم زواج ديني مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسي.
المادة 130 لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسي للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملى الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصة قرار من وزير العدل وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم إثبات بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدنى غير الكنسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.