سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس.. 16 أكتوبر 2025    انخفاض مفاجئ في سعر الطماطم اليوم بسبب "الكنة"    طقس مائل للحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    مستشارون أمريكيون: التركيز في غزة ينصب على منع التصعيد وضمان عدم وقوع استفزازات    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    المغرب يتأهل لنهائي كأس العالم للشباب    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مرتب ثابت 5125 جنيهًا.. أفضل شهادات بنك مصر 2025 لاستثمار 300 ألف جنيه    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    الجيش الإسرائيلي يعلن استلام جثتي رهينتين من الصليب الأحمر    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    هبوط اضطراري لطائرة وزير الدفاع الأمريكى في بريطانيا    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر أهم نصوص «الأحوال الشخصية لغير المسلمين»

تنشر «المصري اليوم» أهم النصوص الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي كشفت مصادر في اللجنة المسؤولة عن إعداده والتابعة لوزارة العدالة الانتقالية، أنه حذف التبني، وأضاف الزواج المدني.
و جاء الزواج المدني في الفصل الأخير من مشروع القانون، واحتوى على 12 مادة، بدأت بالمادة 127 وتنص على أنه «لا يتم الزواج الديني المسيحي الصحيح، ولا ينحل إلا وفقًا للقواعد والأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز لأي من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما زواجًا دينيًا صحيحًا أن يتزوج أي منهما زواجًا مدنيًا غير كنسي دون انحلال علاقته الزوجية الدينية القائمة انحلالاً دينيًا، طبقًا لنصوص هذا القانون».
وتنص المادة 128 على أن «يجوز أن يتزوج المسيحي من مسيحية زواجًا مدنيًا غير كنسي وفقًا لقواعد وشروط الزواج المدني غير الكنسي المنصوص عليها في هذا القانون، وإلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدني غير الكنسي، ولا بإجراء مراسم زواج ديني مسيحي صحيح على زواج مدني غير كنسي».
ونصت المادة 129 على أنه «يجوز للمسيحي الحاصل على حكم بات ونهائي بالتطليق، وامتنعت الكنيسة عن تنفيذه أن يتزوج مدنيًا حفاظًا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة. وعلى المرأة المحكوم بتطليقها ألا تتزوج مدنيًا إلا بعد مرور 10 أشهر من تاريخ صدور الحكم أو إذا وضعت حملها قبل هذه المدة».
وكان نص المادة 130 «لا ينعقد الزواج المدني غير الكنسي للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملي الاهلية وبرضائهما الصحيح، بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بالشهر العقاري، والوثيق الصادر بتحديد اختصاصه بقرار من وزير العدل، وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين تثبت بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدني».
ونصت المادة 131 على أنه «يكون الزواج المدني باطلاً بطلانًا مطلقًا وغير نافذ إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام والآداب العامة لجمهورية مصر العربية أو إذا كان محدد المدة».
ونصت المادة 132 من القانون على «تسري على الزواج المدني موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 17 و18 و20 و22 و23، وتحدد هذه النصوص الموانع في زواج الأقارب والمصاهرة بالنسبة لأقارب الزوجة المتوفية مثل أمها وجدتها وابنتها من زوج آخر، واخت زوجته ونسلها وزوجة أخيه وأصولها، وعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
كما لا يجوز زواج من طلاقه لعلة الزنا، والزواج بمن تنتمي إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون. أو إذا كان هناك مانع طبيعي لدى أحد الطرفين، أو أحدهما مجنون أو مصاب بمرض قاتل يجعله غير صالح للحياة».
ونصت المادة 133 على أنه ينطبق على الزواج المدني غير الكنسي جميع الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين، وواجباتهما المنصوص عليها في المواد من 38 إلى 44 من هذا القانون.
كما تنطبق على الزواج المدني كافة أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية، المنصوص عليها في القانون كما جاء في نص المادة 134.
و تنص المادة 135 على أن يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولدًا شرعيًا بزواج والديه المدني غير الكنسي.
ونصت المادة 136 على أن ينحل الزواج المدني غير الكنسي في حالة موت أحد الزوجين أو التطليق في حالة توفرت الأسباب الممثلة في خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، أو غياب أحد الزوجين 5 سنوات متتالية بحيث لا يعرف مقره، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات فأكثر، أو إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، أو إصابة الزوج بالعنة أو اتفاق الطرفين على إنهاء الزواج بما لا يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام والآداب العامة.
وتنص المادة 138 على أن الزواج المدني غير الكنسي لا يعد صحيحًا إذا لم يتم إثباته في دفتر يعد لذلك في الشهر العقاري، ويقوم الموثق المختص بإعداد 4 نسخ من عقد الزواج، تحفظ إحداها في مصلحة الشهر العقاري، ونسخة إلى كل من الزوجين، ورابعة تحفظ في سجل خاص بالمحكمة الجزئية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.