انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    إصابة 8 أشخاص في حادث أتوبيس بطريق القصير – مرسى علم ومقطورة قصب تصدم موتوسيكل    محافظ أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية ويؤكد تعزيز التعاون لجذب الاستثمارات    عمرو أديب: مش مصدق إن محمد صلاح رايح نادي تركي!    الحكومة تكشف حقيقة وجود أزمة في الأسمدة الزراعية للموسم الصيفي    360 سنة سجن، تأييد الحكم على مستريح السيارات في 120 قضية نصب وتحرير شيكات بدون رصيد    السبت.. فيلم كولونيا في نادي السينما الأفريقية بالهناجر    وزير الأوقاف مهنئا عمال مصر بعيدهم: العمران ثلث الدين    جيش الاحتلال يهاجم سفن "أسطول الصمود" لمنعها من كسر الحصار على غزة    يديعوت أحرونوت: إصابة مباشرة من طائرة درون لمركبة إسرائيلية على الحدود الشمالية    قائد القوات البحرية الإيرانية: سنكشف قريبا عن سلاح يرعب العدو    سعر الدولار اليوم الخميس 30 ابريل 2026 في البنوك المصرية    رغم تراجع الإقبال.. أسعار الفراخ ترتفع بقوة اليوم    أرتيتا غاضب بعد حرمان أرسنال من ركلة جزاء أمام أتلتيكو    الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عسران ببطولة إفريقيا للطائرة    اليوم.. انطلاق الجولة ال32 ببطولة دوري المحترفين    مدرب وادي دجلة: أمتلك لاعبين رجالًا    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات| تفاصيل    مجلس الوزراء: مصر تتقدم 3 مراكز عالميًا في مؤشر الربط الملاحي وتتصدر أفريقيا    أميرة النشوقاتي: النساء العاديات مصدر الإلهام الحقيقي في «المقادير»    20 مايو.. حفل ل علي الحجار بساقية عبدالمنعم الصاوي    المركز القومي للمسرح ينعى الموسيقار الراحل علي سعد    الرئيس الإيراني: الحصار البحري على إيران يتعارض مع القوانين الدولية ومصيره الفشل    القانون يقر عقوبات للتدخين داخل المرافق الحكومية| فما هي؟    مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذيرات مهمة لتجنب مخاطر الشمس    الرعاية الصحية: تشغيل وحدة سلام مصر بفرع بورسعيد.. وإنشاء وحدات متخصصة للفيروسات الكبدية بفروع الهيئة    فلكلوريتا تحيي التراث الغنائي في حفل بقبة الغوري    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة ل 6 مايو    حكم طواف من يحمل طفلًا يرتدي حفاضة في الحج 2026.. الإفتاء توضح    جمارك مطار الإسكندرية تحبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل وهواتف وأجهزة إلكترونية    التضامن تنفذ النسخة الثانية لسلسلة التدريبات التفاعلية لتنمية مهارات الاتصال    متحف نجيب محفوظ يستضيف محاضرة "مدينة القاهرة.. لا تُكتب بالكود"    بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    اليوم.. السيسي يشهد احتفالية عيد العمال في بورسعيد ويكرم النماذج العمالية المتميزة    لأول مرة بجامعة عين شمس.. توزيع 50 "لاب توب ناطق" للطلاب ذوي الإعاقة البصرية    ترامب يلوح بخفض القوات الأمريكية في ألمانيا، وروسيا: "علامة سوداء" على ميرتس    زكريا أبو حرام يكتب: السادات وتحرير سيناء    تموين الفيوم يضبط 36 جوال دقيق مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء    جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    بسبب المخدرات.. أب خلف القضبان ينتظر مصيره وأم قتيلة وأبناء يدفعون الثمن    ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    يسرا ودينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم The Devil Wears Prada 2.. صور    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    وزيرا خارجية أمريكا وألمانيا يبحثان الوضع مع إيران    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    طارق يحيى: الزمالك يخطط لحسم الدوري أمام الأهلي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر أهم نصوص «الأحوال الشخصية لغير المسلمين»

تنشر «المصري اليوم» أهم النصوص الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي كشفت مصادر في اللجنة المسؤولة عن إعداده والتابعة لوزارة العدالة الانتقالية، أنه حذف التبني، وأضاف الزواج المدني.
و جاء الزواج المدني في الفصل الأخير من مشروع القانون، واحتوى على 12 مادة، بدأت بالمادة 127 وتنص على أنه «لا يتم الزواج الديني المسيحي الصحيح، ولا ينحل إلا وفقًا للقواعد والأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز لأي من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما زواجًا دينيًا صحيحًا أن يتزوج أي منهما زواجًا مدنيًا غير كنسي دون انحلال علاقته الزوجية الدينية القائمة انحلالاً دينيًا، طبقًا لنصوص هذا القانون».
وتنص المادة 128 على أن «يجوز أن يتزوج المسيحي من مسيحية زواجًا مدنيًا غير كنسي وفقًا لقواعد وشروط الزواج المدني غير الكنسي المنصوص عليها في هذا القانون، وإلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدني غير الكنسي، ولا بإجراء مراسم زواج ديني مسيحي صحيح على زواج مدني غير كنسي».
ونصت المادة 129 على أنه «يجوز للمسيحي الحاصل على حكم بات ونهائي بالتطليق، وامتنعت الكنيسة عن تنفيذه أن يتزوج مدنيًا حفاظًا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة. وعلى المرأة المحكوم بتطليقها ألا تتزوج مدنيًا إلا بعد مرور 10 أشهر من تاريخ صدور الحكم أو إذا وضعت حملها قبل هذه المدة».
وكان نص المادة 130 «لا ينعقد الزواج المدني غير الكنسي للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملي الاهلية وبرضائهما الصحيح، بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بالشهر العقاري، والوثيق الصادر بتحديد اختصاصه بقرار من وزير العدل، وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين تثبت بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدني».
ونصت المادة 131 على أنه «يكون الزواج المدني باطلاً بطلانًا مطلقًا وغير نافذ إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام والآداب العامة لجمهورية مصر العربية أو إذا كان محدد المدة».
ونصت المادة 132 من القانون على «تسري على الزواج المدني موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 17 و18 و20 و22 و23، وتحدد هذه النصوص الموانع في زواج الأقارب والمصاهرة بالنسبة لأقارب الزوجة المتوفية مثل أمها وجدتها وابنتها من زوج آخر، واخت زوجته ونسلها وزوجة أخيه وأصولها، وعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
كما لا يجوز زواج من طلاقه لعلة الزنا، والزواج بمن تنتمي إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون. أو إذا كان هناك مانع طبيعي لدى أحد الطرفين، أو أحدهما مجنون أو مصاب بمرض قاتل يجعله غير صالح للحياة».
ونصت المادة 133 على أنه ينطبق على الزواج المدني غير الكنسي جميع الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين، وواجباتهما المنصوص عليها في المواد من 38 إلى 44 من هذا القانون.
كما تنطبق على الزواج المدني كافة أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية، المنصوص عليها في القانون كما جاء في نص المادة 134.
و تنص المادة 135 على أن يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولدًا شرعيًا بزواج والديه المدني غير الكنسي.
ونصت المادة 136 على أن ينحل الزواج المدني غير الكنسي في حالة موت أحد الزوجين أو التطليق في حالة توفرت الأسباب الممثلة في خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، أو غياب أحد الزوجين 5 سنوات متتالية بحيث لا يعرف مقره، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات فأكثر، أو إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، أو إصابة الزوج بالعنة أو اتفاق الطرفين على إنهاء الزواج بما لا يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام والآداب العامة.
وتنص المادة 138 على أن الزواج المدني غير الكنسي لا يعد صحيحًا إذا لم يتم إثباته في دفتر يعد لذلك في الشهر العقاري، ويقوم الموثق المختص بإعداد 4 نسخ من عقد الزواج، تحفظ إحداها في مصلحة الشهر العقاري، ونسخة إلى كل من الزوجين، ورابعة تحفظ في سجل خاص بالمحكمة الجزئية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.