محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل    الذهب ينخفض بشكل مفاجئ بأكثر من 90 دولارًا.. وعيار 21 يسجل 6035 جنيهًا    رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خطوات الإصلاح الهيكلي ورفع الكفاءة    النادي المصري ينعى الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة السابق    الأرصاد تحذر من برق ورعد ورياح نشطة واستمرار الأمطار على عدة مناطق    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    جيلبرتو: أشجع منتخب مصر من كل قلبي وأتمناهم في النهائي    الصين تعلن معارضتها بشدة لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال    رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ يتابع امتحانات أولى وثانية ثانوى بمعاهد الرياض    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي    وزارة السياحة الفلبينية: المنتدى المقبل للآسيان فرصة لمناقشة استدامة السياحة وتحقيق التعاون الإقليمي    رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية الحاسبات والمعلومات    مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027 (إنفوجراف)    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    موقف أحمد سليمان من أزمة محمود بنتايج والزمالك    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    ماذا بعد انضمام أوكرانيا لتدريبات الدفاع الجماعي في الناتو؟    إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالقناطر الخيرية    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    تعرف على موعد ومكان عزاء عازف العود هشام عصام    إطلاق وتنفيذ أكثر من 20 مبادرة ثقافية ومجتمعية لدعم القراءة وبناء الوعي    أحمد عدوية.. أيقونة الأغنية الشعبية في ذكرى رحيله الأولى    "دورة محمد جبريل".. الثقافة تكشف تفاصيل مؤتمر أدباء مصر في العريش    الاحتلال ينفذ عمليات نسف للمباني شرق خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة    زيلينسكي: خطة السلام تضع تصورًا لضمانات أمنية أمريكية لمدة 15 عامًا    تايلاند وكمبوديا تتفقان على ترسيخ وقف إطلاق النار وإعادة بناء الثقة السياسية المتبادلة    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا (صور)    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    عراقيل إسرائيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية    وزارة التضامن الاجتماعى تقر تعديل قيد جمعيتين في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    محافظ الإسكندرية يوجه برفع درجة الاستعدادات للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    ضبط متهم بالتحرش بالطالبات بعد تداول منشور على مواقع التواصل    انتشال جثتين من ضحايا حادث غرق 3 أشخاص بترعة المريوطية فى البدرشين    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    السينمات المصرية على موعد مع فيلم «الملحد» نهاية ديسمبر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد فى شارع فيصل.. صور    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر أهم نصوص «الأحوال الشخصية لغير المسلمين»

تنشر «المصري اليوم» أهم النصوص الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي كشفت مصادر في اللجنة المسؤولة عن إعداده والتابعة لوزارة العدالة الانتقالية، أنه حذف التبني، وأضاف الزواج المدني.
و جاء الزواج المدني في الفصل الأخير من مشروع القانون، واحتوى على 12 مادة، بدأت بالمادة 127 وتنص على أنه «لا يتم الزواج الديني المسيحي الصحيح، ولا ينحل إلا وفقًا للقواعد والأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز لأي من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما زواجًا دينيًا صحيحًا أن يتزوج أي منهما زواجًا مدنيًا غير كنسي دون انحلال علاقته الزوجية الدينية القائمة انحلالاً دينيًا، طبقًا لنصوص هذا القانون».
وتنص المادة 128 على أن «يجوز أن يتزوج المسيحي من مسيحية زواجًا مدنيًا غير كنسي وفقًا لقواعد وشروط الزواج المدني غير الكنسي المنصوص عليها في هذا القانون، وإلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدني غير الكنسي، ولا بإجراء مراسم زواج ديني مسيحي صحيح على زواج مدني غير كنسي».
ونصت المادة 129 على أنه «يجوز للمسيحي الحاصل على حكم بات ونهائي بالتطليق، وامتنعت الكنيسة عن تنفيذه أن يتزوج مدنيًا حفاظًا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة. وعلى المرأة المحكوم بتطليقها ألا تتزوج مدنيًا إلا بعد مرور 10 أشهر من تاريخ صدور الحكم أو إذا وضعت حملها قبل هذه المدة».
وكان نص المادة 130 «لا ينعقد الزواج المدني غير الكنسي للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملي الاهلية وبرضائهما الصحيح، بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بالشهر العقاري، والوثيق الصادر بتحديد اختصاصه بقرار من وزير العدل، وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين تثبت بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدني».
ونصت المادة 131 على أنه «يكون الزواج المدني باطلاً بطلانًا مطلقًا وغير نافذ إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام والآداب العامة لجمهورية مصر العربية أو إذا كان محدد المدة».
ونصت المادة 132 من القانون على «تسري على الزواج المدني موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 17 و18 و20 و22 و23، وتحدد هذه النصوص الموانع في زواج الأقارب والمصاهرة بالنسبة لأقارب الزوجة المتوفية مثل أمها وجدتها وابنتها من زوج آخر، واخت زوجته ونسلها وزوجة أخيه وأصولها، وعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
كما لا يجوز زواج من طلاقه لعلة الزنا، والزواج بمن تنتمي إلى دين آخر أو مذهب غير مسيحي كالسبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون. أو إذا كان هناك مانع طبيعي لدى أحد الطرفين، أو أحدهما مجنون أو مصاب بمرض قاتل يجعله غير صالح للحياة».
ونصت المادة 133 على أنه ينطبق على الزواج المدني غير الكنسي جميع الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين، وواجباتهما المنصوص عليها في المواد من 38 إلى 44 من هذا القانون.
كما تنطبق على الزواج المدني كافة أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية، المنصوص عليها في القانون كما جاء في نص المادة 134.
و تنص المادة 135 على أن يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولدًا شرعيًا بزواج والديه المدني غير الكنسي.
ونصت المادة 136 على أن ينحل الزواج المدني غير الكنسي في حالة موت أحد الزوجين أو التطليق في حالة توفرت الأسباب الممثلة في خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، أو غياب أحد الزوجين 5 سنوات متتالية بحيث لا يعرف مقره، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات فأكثر، أو إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، أو إصابة الزوج بالعنة أو اتفاق الطرفين على إنهاء الزواج بما لا يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام والآداب العامة.
وتنص المادة 138 على أن الزواج المدني غير الكنسي لا يعد صحيحًا إذا لم يتم إثباته في دفتر يعد لذلك في الشهر العقاري، ويقوم الموثق المختص بإعداد 4 نسخ من عقد الزواج، تحفظ إحداها في مصلحة الشهر العقاري، ونسخة إلى كل من الزوجين، ورابعة تحفظ في سجل خاص بالمحكمة الجزئية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.