وزير التعليم يشدد على تدريس مادة التربية الدينية ومواد الهوية الوطنية    رئيس نقل النواب يدعو للتكاتف ويُحذر من انتشار الفتن عبر السوشيال    رئيس الوزراء يتابع توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المحلية    وزير خارجية باكستان: اجتماع إسلام آباد ناقش السبل الممكنة لإنهاء الحرب بالمنطقة    ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة    انطلاق مباراة بتروجت وإنبي في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر    بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وكولومبيا اليوم يلا شوت HD دون تقطيع    كلوب عن خلافه مع صلاح: «أحترمه كثيرًا.. وكلانا ولد للفوز والتتويج بالألقاب»    استمرار الأجواء الباردة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة    20 أبريل.. الحكم على مشرفي مدرسة سيدز لاتهامهم بتعريض حياة الأطفال للخطر    أميرة سالم رئيساً لقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الأقصر الأفريقي | صور    نائب وزير الصحة يقرر مكافأة لفريق مستشفى زايد التخصصي ويحيل إدارة زايد المركزي للتحقيق    تشكيل إنبي للقاء بتروجت في إياب ربع نهائي كأس عاصمة مصر    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    جاهزية فينيسيوس تعزز صفوف منتخب البرازيل قبل ودية كرواتيا    مايا مرسي تناقش تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمام تضامن النواب    رواتب تصل ل40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن 375 فرصة عمل جديدة    ماهر فرغلي ل الساعة 6: علي عبد الونيس من أخطر قيادات حسم الإرهابية    صفارات الإنذار تدوي مجددا في بئر السبع ومستوطنات غلاف غزة    "بالاسماء "إصابة 10 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بمنفلوط فى أسيوط    طاقم حكام بلغاري بقيادة جورجي كاباكوف للقاء مصر وإسبانيا    البورصة المصرية تتكبد 13 مليار جنيه خسائر خلال تعاملات اليوم    طلب إحاطة لإعادة هيكلة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لزيادة فاعليتها    الإرهابي على عبد الونيس: تنظيم الإخوان صور الحرب على الدولة أنها حرب دين وهي حرب سلطة    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    وكيل صحة الدقهلية يبحث استحداث خدمات متميزة بقسمي الأنف والأذن والحنجرة بدكرنس وأجا    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال العملاقة VIVIT AMERICAS LNG    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تقرر تعليق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني اليوم    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بعض نصوص مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. المسودة تضم 136 مادة..مشروع القانون يتناول شروط الخطبة والزواج..ويضع 10 شروط لبطلان الزواج أبرزها عدم رضاء الزوجين أوعدم إتمام المراسم الدينية
نشر في فيتو يوم 12 - 11 - 2014

علمت " فيتو" أن وزارة العدالة الانتقالية عقب استلامها مسودة قانون بناء الكنائس، والتي أعدها ممثلو الكنائس المصرية لرفعها إلى البرلمان المقبل، قامت الوزارة بإرسال مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بعد إجراء تعديلات عليه، بموجب نسخة لكل كنيسة لدراستها وإبداء آرائهم بشأن تعديلات الوزارة عليها.
وتشمل مسودة القانون ستة أبواب تشمل 136 مادة، ويتناول المشروع القانون بدءا من الخطبة وشروط الزواج وأركانه وكذاك موانع الزواج، وآليات الانفصال والبطلان وحقوق وواجبات كلا الزوجين، كما يتناول النفقات والأمور الخاصة فيما بعد الانفصال.
ويشمل نصوص القانون الحديث عن بطلان الزواج، من خلال المادة 30 التي تضم عشرة شروط لأحقية بطلان الزواج المسيحي.
وهى كالتالى: "إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحا، حال عدم إتمام المراسم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، وإن لم يبلغ الزوجين السن القانونية للزواج، وكذا حال وجود لدى الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجا، وإذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحى".
والشرط الثامن: "إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 23 (إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحدهما مجنونا، وإذا كان أحد الطرفين مصابا بمرض قاتل يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج) بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
والشرط التاسع: "إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية، تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية، عاشرا، إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.
وجاءت المواد 31 و32 و33 و34 و35 أن الزواج يعد باطلا في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحا، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط، لكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
ونصت المادة 110 في الباب الخامس على أنه ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون.
الثانى، التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الذي تعقده الكنيسة الكاثوليكية الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.
المادة 111: لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد 111،112،113.
ونصت المادة 112 يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة والبهائيين والمرمون.
المادة 113: فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين، أن يطلب التطليق بسبب غير زنى الزوج الآخر.
والمادة 114 نصت على أنه يعتبر في حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية: هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو أنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيتة معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسى.
مادة 115: لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها، والمادة 116: تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها.
المادة 117: يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صدور الحكم باتا، مراعاة حكم المادة 20 من هذا القانون على الرئاسة الدينية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما في الزواج الدينى مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الدينى المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.