«مدارس البترول» بدائل الثانوية العامة 2025 .. تعرف على شروط القبول والأقسام (تفاصيل)    وزير الطاقة الروسي: القطاع يشهد تغيّرات عالمية خطيرة وتحديات متسارعة    تسليمه خلال أيام.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق مساكن الرملة ببنها    محافظ كفر الشيخ: تسهيل إجراءات تقنين الأراضي لتيسير الأمور على المواطنين    مياه كفر الشيخ: انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز ومدينة فوه غدًا    الإيجار القديم.. مصطفى بكري: المستأجر لم يغتصب حق الملاك.. العلاقة كانت سليمة وبموافقتكم    إعلام عبري: ترامب ونتنياهو اتفقا على إنهاء الحرب بغزة خلال أسبوعين    البيت الأبيض: نسير على المسار الدبلوماسي حاليا مع إيران ونتطلع لسلام طويل الأمد بالمنطقة    ما سبب رفض إيران التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟.. خبير يوضح    أكسيوس: ترامب يريد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة في أسرع وقت ممكن    الرئيس السيسى وستارمر يعبران عن ارتياحهما لوقف إطلاق النار.. إنفوجراف    معلول: بن رمضان يتمتع بمواصفات نادرة.. وتأقلم سريعا مع الأهلي    الكرملين: ينبغي تذكير أمريكا بأنها الدولة الوحيدة التى استخدمت النووى    زعماء أوروبا يبحثون في بروكسل عن صيغة اتفاق تجاري مع أمريكا    طنطا يعلن التعاقد مع محمد العطار قادما من الداخلية    «سيطرة واضحة».. لماذا تفوقت فرق البرازيل في كأس العالم للأندية؟    منتخب مصر يخسر من البرتغال في ربع نهائي كأس العالم للشباب لكرة اليد    كريستيانو رونالدو يُمدد عقده مع النصر السعودى.. فيديو    مصدر: الجزيرى متمسك بالزمالك ويشترط الحصول على مستحقاته حال الرحيل    تعرف على الجهاز المعاون ل"مجدى عبد العاطى" فى مودرن سبورت    بعد استدعائهما للنيابة.. القصة الكاملة لاتهام أحمد السقا بضرب مها الصغير وسائقها في الشارع    تدريب الأطفال على مسابقات السباحة بحديقة الخالدين فى كفر الشيخ.. فيديو    مصرع رضيع صعقا بالكهرباء داخل منزله بقنا    الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات القادمة: أجواء شديد الحرارة نهارًا    «مش عاجبك متخرجش».. محمود حجازي يعلق على انزعاج المشاهير من المعجبين (فيديو)    ممدوح موسى عن «ابتدينا» ل عمرو دياب: «ده مش اسم غنوة دي مرحلة جديدة بيبدئها الهضبة»    محمد رمضان يستعد لإحياء أولى حفلاته بالساحل الشمالي.. تعرف على موعدها    مصطفى كامل وعلى الحجار ولؤى وهاني رمزى فى عزاء والد تامر عبد المنعم (صور)    «الجهل قتل الراهب».. خالد الجندى: «كل بني آدم بداخله شعلة إيمان تحتاج لمن يشعلها»    لفقدان الوزن.. تعرف على فوائد المشروم المذهلة    «مني رزق » تتابع ميدانيًا مشروع الربط الكهربائي المصري–السعودي في طابا    مدير التأمين الصحي بالقليوبية: برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الطبية    نقطة دم تساوي حياة.. وكيل صحة البحيرة يدعو المواطنين للمشاركة في حملة التبرع بالدم    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    تعاون بين «التموين» و«القطاع الخاص» لتحديث المنافذ وتحسين سلاسل الإمداد    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية العام للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    هل يُستَحبُّ شرعًا الصوم في شهر الله المحرم.. الإفتاء توضح    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    مقاومة النسيان بالصورة    ثقافة الفيوم تناقش المجموعة القصصية "اختنقت بجوز الهند" للكاتبة دعاء رشاد.. صور    بالتنسيق مع المحافظات المجاورة.. محافظ البحيرة تعتمد خريطة الحدود الإدارية للمحافظة    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    مطاردة أمام كمباوند شهير بأكتوبر، مها الصغير وسائقها يحرران محضرا ضد أحمد السقا    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    "قاتلت من أجل الكيان ولكل قصة نهاية".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن نادي الزمالك    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بعض نصوص مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.. المسودة تضم 136 مادة..مشروع القانون يتناول شروط الخطبة والزواج..ويضع 10 شروط لبطلان الزواج أبرزها عدم رضاء الزوجين أوعدم إتمام المراسم الدينية
نشر في فيتو يوم 12 - 11 - 2014

علمت " فيتو" أن وزارة العدالة الانتقالية عقب استلامها مسودة قانون بناء الكنائس، والتي أعدها ممثلو الكنائس المصرية لرفعها إلى البرلمان المقبل، قامت الوزارة بإرسال مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بعد إجراء تعديلات عليه، بموجب نسخة لكل كنيسة لدراستها وإبداء آرائهم بشأن تعديلات الوزارة عليها.
وتشمل مسودة القانون ستة أبواب تشمل 136 مادة، ويتناول المشروع القانون بدءا من الخطبة وشروط الزواج وأركانه وكذاك موانع الزواج، وآليات الانفصال والبطلان وحقوق وواجبات كلا الزوجين، كما يتناول النفقات والأمور الخاصة فيما بعد الانفصال.
ويشمل نصوص القانون الحديث عن بطلان الزواج، من خلال المادة 30 التي تضم عشرة شروط لأحقية بطلان الزواج المسيحي.
وهى كالتالى: "إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحا، حال عدم إتمام المراسم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، وإن لم يبلغ الزوجين السن القانونية للزواج، وكذا حال وجود لدى الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجا، وإذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحى".
والشرط الثامن: "إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 23 (إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحدهما مجنونا، وإذا كان أحد الطرفين مصابا بمرض قاتل يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج) بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
والشرط التاسع: "إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية، تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية، عاشرا، إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.
وجاءت المواد 31 و32 و33 و34 و35 أن الزواج يعد باطلا في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحا، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط، لكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
ونصت المادة 110 في الباب الخامس على أنه ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون.
الثانى، التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الذي تعقده الكنيسة الكاثوليكية الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.
المادة 111: لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد 111،112،113.
ونصت المادة 112 يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة والبهائيين والمرمون.
المادة 113: فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين، أن يطلب التطليق بسبب غير زنى الزوج الآخر.
والمادة 114 نصت على أنه يعتبر في حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية: هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو أنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيتة معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسى.
مادة 115: لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها، والمادة 116: تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها.
المادة 117: يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صدور الحكم باتا، مراعاة حكم المادة 20 من هذا القانون على الرئاسة الدينية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما في الزواج الدينى مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الدينى المنصوص عليها في هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.