محمود محي الدين عن وضع الدين: يوجد تحسن نسبي لكنه غير كاف.. ولن نكون أسوأ من عام 2022-2023    محمود محي الدين: ما يشغلني هو النمو والتضخم لا سعر الصرف    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 28 إبريل 2026 إلى السبت 02 مايو    "مايكل" يشعل دور السينما عالميًا.. عرض أسطوري يعيد ملك البوب إلى الحياة من جديد    «اللعبة 5» يقترب من خط النهاية.. سباق مع الزمن لإنهاء التصوير وكوميديا جديدة تلوح في الأفق    استشاري مناعة يحذر: إضافة مياه الأكسجين للألبان لإخفاء طعمها الفاسد تسبب تهتكا ونزيفا في الأمعاء    بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    أكسيوس: من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا اليوم في غرفة العمليات بشأن إيران    البرنامج النووي ومضيق هرمز، إيران ترسل خطوطها الحمراء لأمريكا عبر باكستان    جيش مالي يواصل العمليات ضد المسلحين    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    ترامب: خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير على البلاد    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    محمود محي الدين: هذه أسباب تراكم الديون.. وعلينا ألا نكرر نفس التجربة    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بعد مراجعة "العدالة الانتقالية "لمسودته..و10 أسباب تبطل الزواج
نشر في صدى البلد يوم 12 - 11 - 2014

* وزارة العدالة الانتقالية ترسل القانون للكنائس لمراجعة التعديلات عليه
* المشروع يتضمن أسباب الطلاق والتفرقة بين الزوجين
ينفرد "صدى البلد" بنشر مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذى ارسلته وزارة العداله الانتقالية لرؤساء الكنائس لمراجعة التعديلات، التى اجرتها الوزارة على المشروع وتقديم التعديلات إلي الوزارة مرة أخرى فى السادس والعشرون من نوفمبر الجارى .
يضم القانون 6 أبواب: الباب الأول، الفصل الأول منه بعنوان الخطبة، الفصل الثانى أركان الزواج وشروطة، الفصل الثالث موانع الزواج، الفصل الرابع إجراءات عقد الزواج، الفصل الخامس بطلان عقد الزواج،، الفصل السادس حقوق الزوجين وواجباتهما.
الباب الثانى،الفصل الأول أحكام عامة، الفصل الثانى النفقة بين الزوجين،الفصل الثالث النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب.
الباب الثالث، فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له لعليهما، الفصل الأول السلطة الأبوية، الفصل الثانى الحضانة.
والباب الرابع ثبوت النسب، الفصل الأول ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية، الفصل الثانى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين، الفرع الأول تصحيح النسب، الثانى الإقرار بالنسب والإدعاء به.
والباب الخامس، الفصل الأول انحلال الزواج، الفصل الثانى التفريق بين الزوجين، والباب السادس بعنوان الجهاز والزواج المدنى غير الكنسى ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية، الفصل الاول الجهاز، الفصل الثاني الزواج المدنى غير الكنسى
ويضم الفصل الخامس بطلان الزواج، حيث أكدت المادة 30 على وجود 10 شروط ليكون الزواج الدينى المسيحى باطلا وهى: إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحا، وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجا، وإذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلي دين أو مذهب أخر غير مسيحى.
والشرط الثامن، إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 23 ( إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنه والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونا، وإذا كان أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
والشرط التاسع، إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنه وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية، عاشرا، إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه .
وأوضحت المواد 31 و32 و33 و 34 و35 على أن الزواج يعد باطلا في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحا، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط ، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
وفي أخطر بند يقلق كافة الأقباط حول الطلاق غيرت المسودة المسمى لاسم" انحلال الزواج" في الباب الخامس الفصل الأول.
ونصت المادة 110 في الباب الخامس على أنه ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون،والثانى، التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو إحداهما بعد موافقة الرئاسة الدينة الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية.
المادة 111 لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق في الحالات الواردة في المواد 111،112،113.
ونصت المادة 112 يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون.
المادة 113 فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر.
والمادة 114 نصت على أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضة، والشذوذ الجنسى.
مادة 115 لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى او قبل صدور الحكم النهائى البات فيها، والمادة 116 تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها.
المادة 117 يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحداهما الآخر ولا يجوز لإحداهما الزواج بأخر إلا بعد صدور الحكم باتا، مراعاة حكم المادة 20 من هذا القانون على الرئاسة الدينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما في الزواج الدينى مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الدينى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 118 تشهر أحكام التطليق وفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائى البات بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد تجرية الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينة يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق.
المادة 119 يلزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه، وللزوجة بدلا من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقتها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج، ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفه وقتيه وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازما من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الآولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.
مادة 120 يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها تتعلق بمصلحة الصغير أن تسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب في التطليق ولا يؤثر حكم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم.
ووضعت مسودة القانون في الفصل الثانى من الباب الخامس نصوص مواد" التفريق بين الزوجين"، حيث نصت المادة 121 على أنه إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما مستحيلة أو متعذرة لمثلهما، ولم تفلح المصالحة الكنسية فيجوز الحكم بالتفريق بينهما ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحداهما ويجوز أن يكون التفريق مؤبدا أو لحين زوال السبب المسوغ له، وبالنسبة للزوجين الكاثوليكى المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق إذا زنا أحدهما يجوز للطرف البرئ أن يطلب التفريق ولا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا كان قد وقع بعلم وموافقة الطرف البرئ أو بتحريض منه.
المادة 122 يترتب على الحكم النهائى البات بالتفريق وقف آثار الزواج دون الإخلال بالتزام كل من الزوجين بالأمانة والمعاونة قبل الآخر مع بقاء الزواج قائما، ويجوز الحكم بالنفقة بناء على طلب أحد الزوجين إذا كان في حاجة إليها ويجوز للزوج الذى صدر حكم التفريق لمصلحته أن يطلب من الزوج الآخر العودة إلى الحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقته، والمادة 123 إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة الأولاد للزواج الذ تتحقق معه مصلحتهم.
ولأول مرة خصص القانون تقنينا للزواج المدنى غير الكنسى في الباب السادس، الفصل الثاني، ونصت المادة 127 على أنه لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقا للقواعد والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون للزواج الدينى المسيحى الصحيح وانحلاله، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما دينيا صحيحا أن يتزوج أي منهما زواجا مدنيا غير كنسى دون انحلال علاقتة الزوجية القائمة انحلالا دينيا طبقا لنصوص هذا القانون.
مادة 128 يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنيا غير كنسى وفقا لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها في هذا القانون، ولا إلزام على الكنائس المسيحية في مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنيسة ولا بإجراء مراسم زواج ديني مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسى.
المادة 129 إذا امتنعت الرئاسة الدينية المسيحية عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومراسم دينية لتمكين المسيحى الذى حكم بتطليقه بحكم نهائى بات من الزواج مبرة أخرى زواجا مسيحيا دينينا صحيحا جاز له حفاظا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة الزواج مدنيا طبقا لقواعد وشروط وضوابط القانون في الزواج المدنى غير الكنسى بين المسيحيين، على أنه إذا كان المحكوم بتطليقه امرأة فلا يحق لها أن تتزوج مدنيا إلا بعد مرور عشرة شهور على تاريخ صدور الحكم النهائى بتطليقها إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
المادة 130 لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسى للمسيحيين في مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملى الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصة قرار من وزير العدل وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم إثبات بياناتهما الشخصية في عقد الزواج المدنى غير الكنسى.
المادة 131 يخضع عقد الزواج المدنى غير الكنسى للقواعد والشروط والضوابط المبنية في هذا القانون ووفقا لما يتفق عليه طرفا العقد ويكون هذا الزواج باطلا بطلانا مطلقا وغير نافذ أمام الكافة إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في جمهورية مصر العربية أو كان محدد المدة .
المادة 132 تسرى على الزواج المدنى موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 17 و18و 20و 22 و 23 من هذا القانون ويكون الزواج المدنى غير الكنسى باطلا بطلانا مطلقا وغير نافذ أمام الكافة إذا توافرت فيه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.
المادة 133 تبق على الزواج المدنى غير الكنسى الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما المنصوص عليها في المواد 38 حتى 44 .
المادة 134 تطبق على الزواج المدنى غير الكنسى كافة أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية والجهاز المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما بين الزوجين وأصولهما وفروعهما وفي حالة تطبيق تلك الأحكام على غير من ذكروا فيشترط موافقتهم على ذلك.
المادة 135 يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجه ولدا شرعيا بزواج والديه المدني غير الكنسى اللاحق على واقعة ميلاده بشرط أن يكون أهلا للزواج من بعضهما وأن يقر ببنوته ويثبت الموثق المختص بعقد الزواج المدنى غير الكنسى ذلك في دفتر منفصل يعد لهذا الغرض في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مادة 136 ينحل الزواج المدنى غير الكنسى وينتهى عقده في الحالات الآتية،
1- موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما وفق القانون
2- التطليق إذا توافرت أحد الأسباب الآتية، إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الآمل في رجوعه إليه، وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر، إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر ومضى ثلاثة سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، وإذا أصيب الزوج بمرض العنه بعد الزواج ومضى على إصابته به ثلاث سنوات متتالية، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيها عليها من الفتنة، وإذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسيما يعرض صحته للخطر، وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حياة الرذيلة ولم يرج إصلاحه، وإذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى لاستحكام النفور بينهما وانتهى الآمر بالانفصال الجسدى عن بعضهما واستمر ذلك ثلاث سنوات متتالية، إذا قام أحد الزوجين بعمل يدل على الخيانة الزوجية قبل الآخر كالأحوال المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
3- تفاق الطرفين كتابة على إنهاء الزواج المدنى بينهما مالم يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام أو الآداب العامة في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحداهما برضاء الأخر.
5- إذا وافقت الرئاسة الدينية المسيحية على تحويل الزواج المدنى إلى زواج ديني مسيحى صحيح وفي هذا الحالة يعتبر الزواج مسيحيا دينيا صحيحا من تاريخ إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل بأسباب انحلال الزواج الدينى المسيحى الصحيح.
المادة 137 في غير حالة الموت الحقيقى يلزم لإثبات انحلال الزواج المدنى غير الكنسى صدور حكم نهائى بات بذلك من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الزوجين المتوافر في مصلحته أي من الأسباب المذكورة في المادة السابقة.
المادة 138 لا يعتبر الزواج المدنى غير الكنسى صحيحا ونافذا ،إلا إذا تم إثباته في دفتر يعد لذلك في مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويعد الموثق المختص أربعة نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداهما بالمصلحة وتسلم نسخة إلى كل من الزوجين وتحفظ بنسخة بدفتر يعد ذلك في المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها محل إبرام العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.