منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر وثيقة الأقباط لرفض قانون الأحوال الشخصية الجديد
نشر في الوادي يوم 27 - 12 - 2014

بدأ صباح اليوم السبت مؤتمر حملة صرخة للأحوال الشخصية المسيحية وذلك بمقر حملة "تحيا مصر" الكائن بميدان المحكمة بمنطقة مصر الجديدة لمناقشة الوثيقة الجديدة اعتراضا علي مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
فيما بعثت رابطة صرخة القبطية بوثيقة الأحوال الشخصية إلي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية، والمستشار محفوظ صابر وزير العدل وذلك للمطالبة بتعديل مشروع القانون المقدم من الطوائف المسيحية وسن قانون جديد للأحوال الشخصية المسيحية وطرحه للمناقشة المجتمعية
وقال إسحق فرنسيس، المنسق العام للرابطة، "نتقدم بإبداء آراءنا في القانون المزمع اصداره باعتبارنا مواطنين مصريين اولا , وباعتبارنا مسيحيين ثانيا وجزء لا يتجزاء من المكلفين باحكام هذا القانون الجديد نتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها وملتزمون بأداء الواجبات المفروضة علينا, فنحن المواطنون المسيحيين القاعدة العامة المعنية باصدار القانون الواجب التطبيق، لنا وجهة نظر ولنا رأى فى التعديلات التى طرحتها مؤسسة الكنيسة الارثوذكسيه والكاثولوكية والانجيلية ، نحن الشعب الذى هو أصل السلطات التى ستصدر محاكم الاسرة جميع احكامها باسمه "
وأكدت الرابطة " لما أناطت مؤسسة الرئاسة مؤسسة الكنيسة بوضع التعديلات كان على الاخيرة ان تشرك المواطنون المسيحيين فى طرح هذه التعديلات القانونية ولم يفعل رؤساء تلك الكنائس مجتمعه بل اصمت اذانها عن صراخ من لهم مشاكل أسرية منذ عشرات السنوات ولم تأخذ برأى الجموع العريضة من الاقباط الذين لا يعانون مشاكل أسرية فى الوقت الحالي ولكن قد تطولهم فى المستقبل ، ولما كانت القواعد القانونية قواعد عامة مجرده تطبق على الكافة دون تمييز، ولما كان هناك اصرار من مؤسسات الدولة مجتمعة على مدنية الدولة وتطبيق الدستور الجديد الذى كان بمثابة حلم و تتحقق للمصريين جميعا يسانده مجهودات ملموسه نحو تعديلات تشريعية فى القوانين الحالية ومنها التعديلات التشريعية فى قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين "
وتطرح الوثيقة 10 بنود إلي رئاسة الجمهورية لحل أزمة الأقباط في قانون الأحوال الشخصية المسيحية ،مطالبه بطرحها للحوار المجتمعي قبل إقرارها وجاء فيها :
البند الاول :- اباحة الزواج المدنى فيما بين المسيحيين بالثوثيق بالشهر العقارى للراغبين فيه توضع احكامة فى باب مستقل بالقانون الجديد بعيدا عن الشريعة المسيحية تماما ، وطالما تقوم الدولة المصرية بفتح ابواب الزواج المدنى للاجانب باباحة توثيقة بالشهر العقارى التابع لوزارة العدل المصرية وتفرد لها مأموريات خاصة بتوثيق الزواج فالدولة المصرية تعترف بالزواج المدنى وتبيحة منذ زمن بعيد وليس فية ما يخالف الدستور والنظام العام والادأب ولما كان ذلك فالاولى ان يتمتع المصريين بتلك الاباحة بالنص عليها فى القانون الجديد المزمع اصدارة وهذا يتفق مع مبادى المدنية والمواطنة والحق فى تكوين الاسرة بالزواج المدنى الذى تضاهييه جميع التشريعات المقارنة الخاصة بشئون الاسرة فى جميع دول العالم
البند الثانى :- فتح الحوار المجتمعى للمواطنين المسيحيين داخل جميع الكنائس الموجودة بالقطر المصرى لاصدار قانون ينظم حياتهم وشئونهم الخاصة الاسرية ومشاركة الرئاسات الدينية فى وضع بنودة واحكامة
البند الثالث :- عدم حرمان أو عزل أو استبعاد أى طائفة مسيحية من أحكام القانون المزمع اصداره حتى لا يشوب القانون الجديد عوار عدم الدستورية وحتى لا تتعارض احكامة الحالية مع حرية الاعتقاد المنصوص عليها فى الدستور .
فكيف تعترف الدوله بكنائس وطوائف لها رئاسات دينية تعترف بها الدولة وتخرج بنصوص القانون المزمع اصداره لذا يعد نص المادة الاولى من مشروع القانون غير دستورى واجحافا بحقوق المسيحيين الذين لم يكن لهم جهات قضائية مليه منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955
البند الرابع :- عدم دستورية المادة الثالثه من مشروع القانون التى تقيد حرية وارده احد الزوجين على استمرار الحياة الزوجية جبرا مع الطرف الاخر الذى قام بتغيير مذهبة .
البند الخامس :- عدم جواز زواج الشاذ جنسيا تضاف للماده 23 من مشروع هذا القانون
البندالسادس :- تعديل مادة «23»: والتى تنص على اباحة الزواج بعد كتابه اقرار من الطرف السليم للطرف الاخرالذى لدية مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.
إذا كان أحدهما مجنوناً أو مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.
إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن دون علم الطرف الآخر يقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى بسبب البطلان
والتعديل المقترح هو عدم اباحه الزواج وابطاله ان وقع الزواج فحتى اذا قبل الطرف السليم بالزواج من ذو المصابين بأفات عقليه او نفسيه او عصبية فينعدم شرط الرضا والقبول بالنسبه للطرف المصاب بالمرض .
البند السابع- :تعديل المادة 25 التى لا تجيز الطلاق للعقم
التعديل :اباحة الطلاق فى حالات العقم الغير قابل للشفاء كون ان تكوين اسرة وانجاب الاولاد هى الغرض والهدف من اقامة العلاقة الزوجية
البند الثامن :- الغاء المادة «119» لعدم دستوريتها والتى نصت على انه : يلزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه. وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها فى معاشها منها ما لم تتزوج. ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل فى النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء فى شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.
البند التاسع :- تعديل المادة«114»: وفصل الطلاق للزنا عن باقى الاسباب التى تبيح الطلاق فمن غير اللائق ان نضع اى فعل غير الزنا الفعلى مع تلك الافعال التى اعتبارها مشروع القانون فى حكم الزنا لتعارضه من النظام العام والاداب ويجب الغاء تلك العبارة من مشروع القانون وهى عبارة (حكم الزنا ) ويجب افراد نصوص تبيح الطلاق بعيدا عن هذا النص وهذه هى الأحوال التى نص عليها القانون وتبيح الطلاق :
هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو هروب الزوج مع امرأة ليست من محارمه أو مبيته معها.
- وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات، مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. ويعتبر فى حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.
تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الآخر.
إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
الشذوذ الجنسى .
البند العاشر :- الغاء النص الذى يلزم الزوجة التى لا تعمل بالانفاق على زوجها الغير قادر على الكسب والنص على حق الزوج او المطلق فى الاستضافة اولادة الصغار لمده محدده فى اوقات الاجازات بما لا يتعارض مع مصلحتهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.