بدأ صباح اليوم السبت مؤتمر حملة صرخة للأحوال الشخصية المسيحية وذلك بمقر حملة "تحيا مصر" الكائن بميدان المحكمة بمنطقة مصر الجديدة لمناقشة الوثيقة الجديدة اعتراضا علي مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين. فيما بعثت رابطة صرخة القبطية بوثيقة الأحوال الشخصية إلي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية، والمستشار محفوظ صابر وزير العدل وذلك للمطالبة بتعديل مشروع القانون المقدم من الطوائف المسيحية وسن قانون جديد للأحوال الشخصية المسيحية وطرحه للمناقشة المجتمعية وقال إسحق فرنسيس، المنسق العام للرابطة، "نتقدم بإبداء آراءنا في القانون المزمع اصداره باعتبارنا مواطنين مصريين اولا , وباعتبارنا مسيحيين ثانيا وجزء لا يتجزاء من المكلفين باحكام هذا القانون الجديد نتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها وملتزمون بأداء الواجبات المفروضة علينا, فنحن المواطنون المسيحيين القاعدة العامة المعنية باصدار القانون الواجب التطبيق، لنا وجهة نظر ولنا رأى فى التعديلات التى طرحتها مؤسسة الكنيسة الارثوذكسيه والكاثولوكية والانجيلية ، نحن الشعب الذى هو أصل السلطات التى ستصدر محاكم الاسرة جميع احكامها باسمه " وأكدت الرابطة " لما أناطت مؤسسة الرئاسة مؤسسة الكنيسة بوضع التعديلات كان على الاخيرة ان تشرك المواطنون المسيحيين فى طرح هذه التعديلات القانونية ولم يفعل رؤساء تلك الكنائس مجتمعه بل اصمت اذانها عن صراخ من لهم مشاكل أسرية منذ عشرات السنوات ولم تأخذ برأى الجموع العريضة من الاقباط الذين لا يعانون مشاكل أسرية فى الوقت الحالي ولكن قد تطولهم فى المستقبل ، ولما كانت القواعد القانونية قواعد عامة مجرده تطبق على الكافة دون تمييز، ولما كان هناك اصرار من مؤسسات الدولة مجتمعة على مدنية الدولة وتطبيق الدستور الجديد الذى كان بمثابة حلم و تتحقق للمصريين جميعا يسانده مجهودات ملموسه نحو تعديلات تشريعية فى القوانين الحالية ومنها التعديلات التشريعية فى قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين " وتطرح الوثيقة 10 بنود إلي رئاسة الجمهورية لحل أزمة الأقباط في قانون الأحوال الشخصية المسيحية ،مطالبه بطرحها للحوار المجتمعي قبل إقرارها وجاء فيها : البند الاول :- اباحة الزواج المدنى فيما بين المسيحيين بالثوثيق بالشهر العقارى للراغبين فيه توضع احكامة فى باب مستقل بالقانون الجديد بعيدا عن الشريعة المسيحية تماما ، وطالما تقوم الدولة المصرية بفتح ابواب الزواج المدنى للاجانب باباحة توثيقة بالشهر العقارى التابع لوزارة العدل المصرية وتفرد لها مأموريات خاصة بتوثيق الزواج فالدولة المصرية تعترف بالزواج المدنى وتبيحة منذ زمن بعيد وليس فية ما يخالف الدستور والنظام العام والادأب ولما كان ذلك فالاولى ان يتمتع المصريين بتلك الاباحة بالنص عليها فى القانون الجديد المزمع اصدارة وهذا يتفق مع مبادى المدنية والمواطنة والحق فى تكوين الاسرة بالزواج المدنى الذى تضاهييه جميع التشريعات المقارنة الخاصة بشئون الاسرة فى جميع دول العالم البند الثانى :- فتح الحوار المجتمعى للمواطنين المسيحيين داخل جميع الكنائس الموجودة بالقطر المصرى لاصدار قانون ينظم حياتهم وشئونهم الخاصة الاسرية ومشاركة الرئاسات الدينية فى وضع بنودة واحكامة البند الثالث :- عدم حرمان أو عزل أو استبعاد أى طائفة مسيحية من أحكام القانون المزمع اصداره حتى لا يشوب القانون الجديد عوار عدم الدستورية وحتى لا تتعارض احكامة الحالية مع حرية الاعتقاد المنصوص عليها فى الدستور . فكيف تعترف الدوله بكنائس وطوائف لها رئاسات دينية تعترف بها الدولة وتخرج بنصوص القانون المزمع اصداره لذا يعد نص المادة الاولى من مشروع القانون غير دستورى واجحافا بحقوق المسيحيين الذين لم يكن لهم جهات قضائية مليه منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955 البند الرابع :- عدم دستورية المادة الثالثه من مشروع القانون التى تقيد حرية وارده احد الزوجين على استمرار الحياة الزوجية جبرا مع الطرف الاخر الذى قام بتغيير مذهبة . البند الخامس :- عدم جواز زواج الشاذ جنسيا تضاف للماده 23 من مشروع هذا القانون البندالسادس :- تعديل مادة «23»: والتى تنص على اباحة الزواج بعد كتابه اقرار من الطرف السليم للطرف الاخرالذى لدية مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء. إذا كان أحدهما مجنوناً أو مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية. إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية. إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن دون علم الطرف الآخر يقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى بسبب البطلان والتعديل المقترح هو عدم اباحه الزواج وابطاله ان وقع الزواج فحتى اذا قبل الطرف السليم بالزواج من ذو المصابين بأفات عقليه او نفسيه او عصبية فينعدم شرط الرضا والقبول بالنسبه للطرف المصاب بالمرض . البند السابع- :تعديل المادة 25 التى لا تجيز الطلاق للعقم التعديل :اباحة الطلاق فى حالات العقم الغير قابل للشفاء كون ان تكوين اسرة وانجاب الاولاد هى الغرض والهدف من اقامة العلاقة الزوجية البند الثامن :- الغاء المادة «119» لعدم دستوريتها والتى نصت على انه : يلزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه. وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها فى معاشها منها ما لم تتزوج. ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل فى النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء فى شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين. البند التاسع :- تعديل المادة«114»: وفصل الطلاق للزنا عن باقى الاسباب التى تبيح الطلاق فمن غير اللائق ان نضع اى فعل غير الزنا الفعلى مع تلك الافعال التى اعتبارها مشروع القانون فى حكم الزنا لتعارضه من النظام العام والاداب ويجب الغاء تلك العبارة من مشروع القانون وهى عبارة (حكم الزنا ) ويجب افراد نصوص تبيح الطلاق بعيدا عن هذا النص وهذه هى الأحوال التى نص عليها القانون وتبيح الطلاق : هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو هروب الزوج مع امرأة ليست من محارمه أو مبيته معها. - وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات، مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. ويعتبر فى حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. - وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة. تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الآخر. إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه. الشذوذ الجنسى . البند العاشر :- الغاء النص الذى يلزم الزوجة التى لا تعمل بالانفاق على زوجها الغير قادر على الكسب والنص على حق الزوج او المطلق فى الاستضافة اولادة الصغار لمده محدده فى اوقات الاجازات بما لا يتعارض مع مصلحتهم