العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير محور 30 يونيو    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة"    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    بعد حادث رئيس الأركان.. رئيس المباحث الجنائية الليبي يزور مكتب المدعي العام في أنقرة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    انطلاق مباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    استشاري: الربط بين التغذية والبروتوكول العلاجي يسرّع الشفاء بنسبة 60%    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تنشر وثيقة الأقباط لرفض قانون الأحوال الشخصية الجديد
نشر في الوادي يوم 27 - 12 - 2014

بدأ صباح اليوم السبت مؤتمر حملة صرخة للأحوال الشخصية المسيحية وذلك بمقر حملة "تحيا مصر" الكائن بميدان المحكمة بمنطقة مصر الجديدة لمناقشة الوثيقة الجديدة اعتراضا علي مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
فيما بعثت رابطة صرخة القبطية بوثيقة الأحوال الشخصية إلي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الإنتقالية، والمستشار محفوظ صابر وزير العدل وذلك للمطالبة بتعديل مشروع القانون المقدم من الطوائف المسيحية وسن قانون جديد للأحوال الشخصية المسيحية وطرحه للمناقشة المجتمعية
وقال إسحق فرنسيس، المنسق العام للرابطة، "نتقدم بإبداء آراءنا في القانون المزمع اصداره باعتبارنا مواطنين مصريين اولا , وباعتبارنا مسيحيين ثانيا وجزء لا يتجزاء من المكلفين باحكام هذا القانون الجديد نتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها وملتزمون بأداء الواجبات المفروضة علينا, فنحن المواطنون المسيحيين القاعدة العامة المعنية باصدار القانون الواجب التطبيق، لنا وجهة نظر ولنا رأى فى التعديلات التى طرحتها مؤسسة الكنيسة الارثوذكسيه والكاثولوكية والانجيلية ، نحن الشعب الذى هو أصل السلطات التى ستصدر محاكم الاسرة جميع احكامها باسمه "
وأكدت الرابطة " لما أناطت مؤسسة الرئاسة مؤسسة الكنيسة بوضع التعديلات كان على الاخيرة ان تشرك المواطنون المسيحيين فى طرح هذه التعديلات القانونية ولم يفعل رؤساء تلك الكنائس مجتمعه بل اصمت اذانها عن صراخ من لهم مشاكل أسرية منذ عشرات السنوات ولم تأخذ برأى الجموع العريضة من الاقباط الذين لا يعانون مشاكل أسرية فى الوقت الحالي ولكن قد تطولهم فى المستقبل ، ولما كانت القواعد القانونية قواعد عامة مجرده تطبق على الكافة دون تمييز، ولما كان هناك اصرار من مؤسسات الدولة مجتمعة على مدنية الدولة وتطبيق الدستور الجديد الذى كان بمثابة حلم و تتحقق للمصريين جميعا يسانده مجهودات ملموسه نحو تعديلات تشريعية فى القوانين الحالية ومنها التعديلات التشريعية فى قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين "
وتطرح الوثيقة 10 بنود إلي رئاسة الجمهورية لحل أزمة الأقباط في قانون الأحوال الشخصية المسيحية ،مطالبه بطرحها للحوار المجتمعي قبل إقرارها وجاء فيها :
البند الاول :- اباحة الزواج المدنى فيما بين المسيحيين بالثوثيق بالشهر العقارى للراغبين فيه توضع احكامة فى باب مستقل بالقانون الجديد بعيدا عن الشريعة المسيحية تماما ، وطالما تقوم الدولة المصرية بفتح ابواب الزواج المدنى للاجانب باباحة توثيقة بالشهر العقارى التابع لوزارة العدل المصرية وتفرد لها مأموريات خاصة بتوثيق الزواج فالدولة المصرية تعترف بالزواج المدنى وتبيحة منذ زمن بعيد وليس فية ما يخالف الدستور والنظام العام والادأب ولما كان ذلك فالاولى ان يتمتع المصريين بتلك الاباحة بالنص عليها فى القانون الجديد المزمع اصدارة وهذا يتفق مع مبادى المدنية والمواطنة والحق فى تكوين الاسرة بالزواج المدنى الذى تضاهييه جميع التشريعات المقارنة الخاصة بشئون الاسرة فى جميع دول العالم
البند الثانى :- فتح الحوار المجتمعى للمواطنين المسيحيين داخل جميع الكنائس الموجودة بالقطر المصرى لاصدار قانون ينظم حياتهم وشئونهم الخاصة الاسرية ومشاركة الرئاسات الدينية فى وضع بنودة واحكامة
البند الثالث :- عدم حرمان أو عزل أو استبعاد أى طائفة مسيحية من أحكام القانون المزمع اصداره حتى لا يشوب القانون الجديد عوار عدم الدستورية وحتى لا تتعارض احكامة الحالية مع حرية الاعتقاد المنصوص عليها فى الدستور .
فكيف تعترف الدوله بكنائس وطوائف لها رئاسات دينية تعترف بها الدولة وتخرج بنصوص القانون المزمع اصداره لذا يعد نص المادة الاولى من مشروع القانون غير دستورى واجحافا بحقوق المسيحيين الذين لم يكن لهم جهات قضائية مليه منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955
البند الرابع :- عدم دستورية المادة الثالثه من مشروع القانون التى تقيد حرية وارده احد الزوجين على استمرار الحياة الزوجية جبرا مع الطرف الاخر الذى قام بتغيير مذهبة .
البند الخامس :- عدم جواز زواج الشاذ جنسيا تضاف للماده 23 من مشروع هذا القانون
البندالسادس :- تعديل مادة «23»: والتى تنص على اباحة الزواج بعد كتابه اقرار من الطرف السليم للطرف الاخرالذى لدية مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.
إذا كان أحدهما مجنوناً أو مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.
إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن دون علم الطرف الآخر يقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى بسبب البطلان
والتعديل المقترح هو عدم اباحه الزواج وابطاله ان وقع الزواج فحتى اذا قبل الطرف السليم بالزواج من ذو المصابين بأفات عقليه او نفسيه او عصبية فينعدم شرط الرضا والقبول بالنسبه للطرف المصاب بالمرض .
البند السابع- :تعديل المادة 25 التى لا تجيز الطلاق للعقم
التعديل :اباحة الطلاق فى حالات العقم الغير قابل للشفاء كون ان تكوين اسرة وانجاب الاولاد هى الغرض والهدف من اقامة العلاقة الزوجية
البند الثامن :- الغاء المادة «119» لعدم دستوريتها والتى نصت على انه : يلزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه. وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها فى معاشها منها ما لم تتزوج. ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل فى النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء فى شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين.
البند التاسع :- تعديل المادة«114»: وفصل الطلاق للزنا عن باقى الاسباب التى تبيح الطلاق فمن غير اللائق ان نضع اى فعل غير الزنا الفعلى مع تلك الافعال التى اعتبارها مشروع القانون فى حكم الزنا لتعارضه من النظام العام والاداب ويجب الغاء تلك العبارة من مشروع القانون وهى عبارة (حكم الزنا ) ويجب افراد نصوص تبيح الطلاق بعيدا عن هذا النص وهذه هى الأحوال التى نص عليها القانون وتبيح الطلاق :
هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو هروب الزوج مع امرأة ليست من محارمه أو مبيته معها.
- وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات، مادية أو إلكترونية، صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. ويعتبر فى حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة.
تحريض أو تعريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنى أو الفجور، ويعتبر فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية أو الغيبة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة بالرغم من اعتراض الطرف الآخر.
إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه.
الشذوذ الجنسى .
البند العاشر :- الغاء النص الذى يلزم الزوجة التى لا تعمل بالانفاق على زوجها الغير قادر على الكسب والنص على حق الزوج او المطلق فى الاستضافة اولادة الصغار لمده محدده فى اوقات الاجازات بما لا يتعارض مع مصلحتهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.