الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    كامل الوزير: الانتهاء من إنتاج جميع أنواع حافلات وسيارات النصر في عيد العمال المقبل    بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا تؤكد عدم تأثر مقرها بعد إطلاق صاروخ على محيطه    الأونروا: مخطط تهجير غير مسبوق في غزة سيخلق تسونامي إنساني    مصدر عسكري إيراني: طهران تخطط لضرب قواعد أمريكية في دول غير خليجية    ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت    نجم الزمالك السابق يهاجم كولر بسبب عمر الساعي    نجم الزمالك السابق: ألفينا يذكرني ب دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس السابق    قبل هروبهم بأسلحة ومخدرات، مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالمنوفية    عاصي الحلاني ينتقد فكرة ظهور المعجبات على المسرح.. ماذا قال؟    علي الحجار ينسج حكايات الشجن.. وهاني حسن يرقص للحياة على أنغام السيمفوني في محكي القلعة    في ليلة لا تنسى، تامر عاشور وبهاء سلطان يشعلان مهرجان صيف بنغازي (صور)    نائب: العلاقات المصرية السعودية تاريخية وزيارة الرئيس تؤكد قوتها    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بكفر الشيخ    نجم الأهلي السابق: «ديانج» لا يجلس احتياطيًا.. و«ألفينا» صفقة بارزة للزمالك    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    تنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية    تكريم حفظة القرآن والموهوبين من الأطفال ضمن البرنامج الصيفي بدمياط    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و9 أيام عطلة للموظفين في سبتمبر (تفاصيل)    إيران: الجزء الرئيسي من المناورات لم يبدأ بعد ونطلب من المواطنين التزام الهدوء    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    إذاعة القرآن الكريم| هاجر سعد الدين أول سيدة بمتحف الأصوات الخالدة    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    آدم كايد يعرب عن سعادته بفوز الزمالك على مودرن سبورت    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على مودرن سبورت بالدوري؟ (كوميك)    اليوم انطلاق مباريات دوري المحترفين بإقامة 3 مباريات    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    اختيار رئيس المصرية للاتصالات وأورانج ضمن أقوى 20 قائدا للبنية التحتية الرقمية في إفريقيا    غرق طالب طب بروسيا خلال إجازته الصيفية في مطروح    روسيا تفرض على مواطنيها تطبيق منافس لتطبيق واتساب.. ما القصة؟    نصر وشاكر ضمن قائمة أقوى قيادات البنية التحتية الرقمية في إفريقيا    إعلام فلسطيني: استشهاد طفل بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة    نتنياهو يوجه ببدء مفاوضات لإطلاق الرهائن وإنهاء الحرب في غزة    تقارير إسرائيلية: 83% من ضحايا حرب غزة من المدنيين    رسميا بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج رخصة بناء جديدة وعدد الأدوار المسموح بها    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    تعرف على العروض الأجنبية المشاركة في الدورة ال32 لمهرجان المسرح التجريبي    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    قناة «هي» تعلن عن برنامج سياسي جديد بعنوان «السياسة أسرار»    جولة مفاجئة لوكيل مستشفى الفيوم العام لضمان جودة الخدمات الطبية.. صور    مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت    طريقة عمل السينابون بالقرفة بسهولة في المنزل    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    تظهر على أصابعك- 3 علامات تخبرك بأن كبدك مريض.. أعراض أمراض الكبد على الأصابع    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    جمصة تحذر من ارتفاع الأمواج اليوم وتطالب بالالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ    الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد فاركو والقناة الناقلة    منتدى المنظمات الأهلية ب"القومى للمرأة" يعقد اجتماعه الدورى    جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة    3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "حماية المستهلك": الحبس 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمخالفين
نشر في الوطن يوم 16 - 11 - 2014

تقدم جهاز حماية المستهلك، اليوم، بمشروع قانون "حماية المستهلك" إلى اللجنة الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي، خلال جلسة الاستماع التي خصصت للقانون الجديد.
وتنشر الوطن أبرز مواد مشروع القانون الذي يتضمن 82 مادة، أبرزها النص على أن يعتبر المنتج خادعًا أو مضللًا حال إعطاء المستهلك انطباعًا يؤدى إلى وقوعه في خلط أو خطأ، كما ألزم المورد أن يقوم خلال 7 أيام حال اكتشافه عيبًا في المنتج بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسئولًا عن أي عيب يطال المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.
ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يومًا من تسلم أية سلعة في إعادتها، واسترداد قيمتها أو تخفيض ثمنها، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما ألزمت في الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح، وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
كما ألزم مشروع القانون المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الآداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الاول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة.
ويلتزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان، بأن يصدر للمستهلك إيصالًا موضحًا به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح، وفترات الإصلاح أو الصيانة، وفي حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات.
ويلتزم المورد وفقًا للمادة (31) بوضع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقًا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط، بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن البيانات الآتية، (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقدًا، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدًا،(ج) المبلغ الذي يتعين علي المستهلك دفعة مقدمًا للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلي (38) كل ما يتعلق بحالة التعاقد عن بعد، والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
وتضمن الباب الثالث "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناءًا على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، فرض ضوابط على إنتاج أو تداول بعض السلع، أو نقلها أو الإعلان عنها، أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك وضبط الرقابة على السوق، وذلك بقرارات محددة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة، يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناءًا على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مادة تمنح صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك، ويكون لمأموري الضبط القضائي الحق فى الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية، على جميع الدفاتر والمستندات، والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز، وعلى مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات، استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسؤول فور دخولها إليها، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، وإذا عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات، يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب الرابع من مشروع القانون وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك"، حق الجمعيات بمباشرة الدعاوي التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقي شكاوي المستهلكين.
كما تضمن مشروع القانون في بابه الخامس، العقوبات التي تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو كليهما، مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وفي حالة العودة لأي من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
وإذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن أو الغرامة التي لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.