«الوزير» ورئيس وزراء الكويت يبحثان تحويل الوديعة الكويتية لاستثمارات في مصر    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 بعد الارتفاع الجديد وعيار 21 بالمصنعية    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22-7-2025 بعد هبوطه ب8 بنوك    ترامب: مستعدون لشن ضربات متكررة على المنشآت النووية الإيرانية إذا لزم الأمر    صبرها بدأ ينفد، واشنطن تطالب حماس برد على المقترح المحدث وتهدد بهذا الإجراء    العاهل الأردني يؤكد دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها    أجنة على حافة الموت.. تقرير أممي يكشف مأساة الحوامل في غزة    البيت الأبيض: ترامب يسعى إلى حل دبلوماسي لصراعات الشرق الأوسط    «الأجواء أصبحت أكثر سخونة».. تعليق مثير من كريم فؤاد بشأن صفقات الأهلي    النصر يقترب من حسم صفقة مدوية، وإعلامي سعودي: أقسم بالله سيكون حديث الشارع الرياضي    «هل انتهت القصة؟».. جون إدوارد يرفض كل سُبل الاتصال مع نجم الزمالك (تفاصيل)    وسيط كولومبوس ل في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي    اللينك المعتمد ل نتيجة الثانوية العامة 2025 فور ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم    دموع الفراق وفرحة العودة، شاهد ماذا فعل السودانيون بعد وصولهم أسوان قبل العودة لبلادهم (فيديو وصور)    7 أيام عِجاف.. تحذير شديد بشأن حالة الطقس: درجة الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية    رانيا محمود ياسين غاضبة: «منفعلتش على أمي.. كنت بدور عليها ومش لاقياها»    وزير العمل: أي عامل بلا عقد سيُعتبر دائما.. والأجنبي لن يعمل إلا بتصريح    يوسف معاطي يكشف سر رفض فيلم "حسن ومرقص" وهذا طلب البابا شنودة للموافقة (فيديو)    9 اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة    10 تيسيرات من «الداخلية» للمُتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة 2025    أهلي جدة يحسم موقفه من المشاركة في السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال    ثلاث صفقات من العيار الثقيل في الزمالك خلال ساعات (تفاصيل)    مفاجأة مدوية، محمد صلاح يتدخل لانتقال كوكا إلى الأهلي    هي دي مصر، رجال الشرطة بأسوان يساعدون النساء وكبار السن السودانيين لتسهيل عودتهم إلى بلادهم (فيديو)    باستثناء الرومي والشيدر، ارتفاع كبير يضرب جميع أصناف الجبن بالأسواق، وصل إلى 37 جنيها    زيلينسكي: الجولة الجديدة من المحادثات مع روسيا تنعقد في إسطنبول الأربعاء    لندن: فرض عقوبات على من يسهلون رحلات المهاجرين عبر القنال الإنجليزي    «انهيار لغوي».. محمد سعيد محفوظ يرصد أخطاء بالجملة في بيان نقابة الموسيقيين ضد راغب علامة    إيمان العاصي تشارك في «قسمة العدل» والعرض خارج رمضان (تفاصيل)    تامر أمين ل «فشخرنجية الساحل»: التباهي بالثراء حرام شرعا ويزيد الاحتقان المجتمعي    طريقة عمل الأرز البسمتي، في خطوات بسيطة وأحلى من الجاهز    دراسة "تبرئ" البيض من تهمة إيذاء القلب، ماذا قالت عن الكوليسترول الضار    إسرائيل تقتحم منشآت تابعة لمنظمة الصحة العالمية في غزة وتحتجز موظفين    جثة و3 مصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بالمنيا- صور    موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا للسيدات والقناة الناقلة    سيمون توجّه رسالة حاسمة لجمهورها: لن أعلّق على ما لا يستحق    معتصم ينتقم من مسعد بعد خطف ريم..حلقة 29 من فات الميعاد    مصرع شاب في مشاجرة بين تجار خُردة بالإسماعيلية.. والأمن يُلقي القبض على المتهم    محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من دار الإفتاء المصرية    «خاتم فرعوني» عمره 3500 سنة يُعرض للبيع في مزاد بلندن بسعر بخس    الداخلية تعلن بدء التقديم لكلية الشرطة 2025-2026 إلكترونيًا    تفسير آية| «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا» الشعراوي يوضح سر وجود الإنسان وغاية خلقه    لا علاقة له ب العنف الجسدي.. أمين الفتوى يوضح معنى «واضربوهن»    وصول قطار العائدين السودانيين إلى محطة السد العالي في أسوان    السفيرالمصري ببرلين يدعوا إلي زيارة مصرومشاهدة معالمها الأثرية والتاريخية والسياحية    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها خنقًا علي يد زوجها بالقليوبية    عراقجى: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة لكننا لن نتخلى عن التخصيب    الداخلية تكشف ملابسات فيديو يظهر شخصًا يمارس البلطجة باستخدام سلاح أبيض في المنوفية    "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ    تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي علوم.. مؤشرات كليات طب بيطري 2024 بالدرجات    أول بيان من «الداخلية» بشأن فيديو مواطن تعدى بالضرب على زوجة شقيقه المتوفى للاستيلاء على أرض زراعية في البحيرة    برلمانيون: نائب رئيس "مستقبل وطن" يحظى بشعبية كبيرة في الشرقية (صور)    التحقيق في وفاة سيدة مسنة إثر سقوطها من الطابق السادس بمستشفى طيبة بإسنا    ماذا قال عن بيان الاتحاد الفلسطيني؟.. وسام أبو علي يعتذر لجماهير الأهلي    سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد وجهود لإنقاذ مستقليها    رسميا.. افتتاح وحدة مناظير أورام النساء بمستشفى 15 مايو التخصصي    ملتقى أزهري يكشف عن مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن الليل والنهار    هل النية شرط لصحة الوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "حماية المستهلك": الحبس 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمخالفين
نشر في الوطن يوم 16 - 11 - 2014

تقدم جهاز حماية المستهلك، اليوم، بمشروع قانون "حماية المستهلك" إلى اللجنة الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي، خلال جلسة الاستماع التي خصصت للقانون الجديد.
وتنشر الوطن أبرز مواد مشروع القانون الذي يتضمن 82 مادة، أبرزها النص على أن يعتبر المنتج خادعًا أو مضللًا حال إعطاء المستهلك انطباعًا يؤدى إلى وقوعه في خلط أو خطأ، كما ألزم المورد أن يقوم خلال 7 أيام حال اكتشافه عيبًا في المنتج بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسئولًا عن أي عيب يطال المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.
ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يومًا من تسلم أية سلعة في إعادتها، واسترداد قيمتها أو تخفيض ثمنها، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما ألزمت في الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح، وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
كما ألزم مشروع القانون المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الآداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الاول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة.
ويلتزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان، بأن يصدر للمستهلك إيصالًا موضحًا به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح، وفترات الإصلاح أو الصيانة، وفي حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات.
ويلتزم المورد وفقًا للمادة (31) بوضع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقًا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط، بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن البيانات الآتية، (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقدًا، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدًا،(ج) المبلغ الذي يتعين علي المستهلك دفعة مقدمًا للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلي (38) كل ما يتعلق بحالة التعاقد عن بعد، والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
وتضمن الباب الثالث "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناءًا على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، فرض ضوابط على إنتاج أو تداول بعض السلع، أو نقلها أو الإعلان عنها، أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك وضبط الرقابة على السوق، وذلك بقرارات محددة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة، يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناءًا على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مادة تمنح صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك، ويكون لمأموري الضبط القضائي الحق فى الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية، على جميع الدفاتر والمستندات، والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز، وعلى مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات، استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسؤول فور دخولها إليها، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، وإذا عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات، يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب الرابع من مشروع القانون وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك"، حق الجمعيات بمباشرة الدعاوي التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقي شكاوي المستهلكين.
كما تضمن مشروع القانون في بابه الخامس، العقوبات التي تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو كليهما، مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وفي حالة العودة لأي من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
وإذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن أو الغرامة التي لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.