حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية المستهلك.. خلافات في "الإصلاح التشريعي" حول تحديد أسعار السلع وتحرير الفواتير
نشر في المسائية يوم 16 - 11 - 2014

سادت حالة من الجدل والخلاف بين عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية واتحاد الغرف والصناعات خلال الجلسة التي خصصتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المستشار حسن البسيوني، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك اليوم بسبب مطالبة بعض الجمعيات بالنص على وجود لجنة داخل جهاز حماية المستهلك لتحديد السعر العادل للسلع.
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء قال: إن الجلسة شهدت تقدم عددًا من المنظمات بمقترح بتحديد سعر عادل للسلع إلا أن اتحادي الغرف والصناعات رفضا النص على تلك المادة ووضع قيود على التسعير بالقانون وفقا للعسقلاني.
وأضاف أنه طالب خلال الجلسة أيضا بالنص على ضرورة التزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة، لافتا إلى أن أي مؤسسة تتعامل بالدفاتر يجب أن تحرر فواتير بتعاملاتها حفاظا على حقوق كل من الدولة والمستهلك.
وأشار العسقلاني إلى أنه اقترح كذلك إضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات وتحديد هامش الربح للتاجر بما لا يتجاوز 30% من قيمة المنتج.
وناشد العسقلاني الرئيس بالتدخل لوضع سقف لأرباح التجار مضيفا أن ما يحدث في الأسواق من غلاء يجرف شعبية الرئيس.
وشهدت الجلسة استعراض مشروع القانون الذي أعده جهاز حماية المستهلك، يضم القانون 82 مادة أبرزها النص على أن يعتبر المنتج خادعا أو مضللا حال إعطاء المستهلك انطباعا يؤدى ألى وقوعه فى خلط أو غلط، كما ألزم المورد ان يقوم خلال 7 أيام حال اكتشافه عيبا فى المنتج بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسئولا عن أي عيب يطال المنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.
ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يوما من تسلم أية سلعة فى إعادتها واسترداد قيمتها أو تخفيض ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما ألزمت فى الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
كما ألزم مشروع القانون أيضاًالمورد فى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة.
ويلتزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك إيصالا يوضح به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الاصلاح أو الصيانة وفي حاله الإخلال أو عدم قدرة المورد علي الاصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات.
ويلتزم المورد وفقا للمادة (31) بوضع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن علي البيانات الآتية (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقداً، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدا، (ج) المبلغ الذي يتعين علي المستهلك دفعة مقدماً للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الآقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلي (38) كل ما يتعلق بحاله التعاقد عن بعد- والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
وتضمن الباب الثالث وهو "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز فرض ضوابط على إنتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك والرقابة على السوق، وذلك بقرارات محدة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وتضمن أيضا مادة تمنح صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك.
ويكون لمأمورى الضبط القضائي الحق فى الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولها إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، وإذا عجز صاحب المنشآة عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب الرابع من مشروع القانون وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك" حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقى شكاوى المستهلكين.
كما تضمن مشروع القانون فى بابه الخامس العقوبات التى تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك ، وفى حالة العود لأي من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الأضرار بصحة وسلامة المستهلك.
وإذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.