صحة الدقهلية: تقديم 45 ألف خدمة للمواطنين في أول أيام عيد الفطر    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    السبت 21 مارس 2026.. 150 جنيها تراجعا في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 7 آلاف جنيه    جهود مكثفة بالمحليات لتنفيذ أعمال النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية في أسوان    الإسكندرية: حملات مكثفة لضبط الأسواق ورقابة تموينية مشددة في ثاني أيام العيد    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    وكالة تسنيم: هجمات على رصيفين بحريين في بوشهر جنوبي إيران    بعثة منتخب الناشئين تصل ليبيا    متابعات مفاجئة لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة خلال ثاني أيام عيد الفطر    حبيبة سمير ابنة جامعة القناة تحصد المركز الأول ببطولة العالم للأرجوميتر بسويسرا    الداخلية تُحبط تهريب 100 طن مواد بترولية للخارج    محافظ المنوفية: تحرير 15 محضرا لمخابز بلدية بقرى قويسنا    سحب 542 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    كيف تجعلين يومكِ مميزا في عيدي الأم والفطر؟    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    ست الحبايب ملخص إنساني لرحلة الأم.. "حكاية أغنية أطربت القلوب ولامست الوجدان"    نادية مصطفى ل"اليوم السابع": هاني شاكر في تحسن ملحوظ ويعود لمصر قريبًا    الصحة: 35 زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات في 14 مستشفى و13 وحدة صحية    التضامن: الأشخاص ذوو متلازمة داون يتمتعون غالبًا بطبيعة إنسانية مميزة    المصري بالزي الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري    مؤتمر صحفي اليوم لمعتمد جمال والجزيري قبل لقاء الزمالك وأوتوهو    مساء اليوم.. انتهاء الأوكازيون الشتوي 2026    الري: استقرار كامل في توزيع المياه وتوفير الاحتياجات خلال العيد    بلمساتها السحرية.. أهمية دور الأم في تحضيرات العيد    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج    هجوم بمسيّرة على مقرّ جهاز المخابرات في بغداد    السبكي يؤكد ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية لا يقل عن 6 أشهر    التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث تصادم بسوهاج    خروجة العيد فى «كده رضا».. استمتع بحديقة كبريتاج حلوان وسعر الدخول.. فيديو    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    إعلام إسرائيلي: أجزاء من الصاروخ العنقودي الإيراني سقطت في 8 مواقع جنوبي تل أبيب    تقرير CNN: إغلاق مضيق هرمز يضع إدارة دونالد ترامب أمام تحدٍ معقد وخيارات صعبة    الأهلي يتحدى الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    حسين عبد اللطيف: هدف منتخب الناشئين الفوز ببطولة شمال أفريقيا    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ أمهات مصر بعيد الأم    مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا    الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيضات ضريبية ودعما لقطاع الطاقة    الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات درب الصليب بمدينة نصر    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    شائعة هزت السوشيال ميديا.. الأمن يكشف كواليس صورة "الطفلة المغمى عليها"    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    إخماد حريق بشارع مستشفى الصدر في العمرانية    تفاصيل طقس الأقصر اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك    زيلينسكي يقدم تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الموسيقى التصويرية في دراما 2026 .. حينما يبكي الصوت ويضحك    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    انفجار يهز قاعدة فيكتوريا.. واستهداف مستودع ذخيرة أمريكي في العراق    الصحة: الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة الدسمة في العيد يسبب مشكلات هضمية ومضاعفات لمرضى السكر    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    «المراكز الطبية» تتابع سير العمل بمستشفى الهرم التخصصي خلال أيام العيد    في حضرة الحكمة والخدمة | المطران ذمسكينوس في حواره مع "البوابة نيوز": محبتي لمصر ليست مجرد إعجاب بل ارتباط عميق بأرض احتضنت التاريخ واحتضنت الإيمان    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية المستهلك.. خلافات في "الإصلاح التشريعي" حول تحديد أسعار السلع وتحرير الفواتير
نشر في المسائية يوم 16 - 11 - 2014

سادت حالة من الجدل والخلاف بين عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية واتحاد الغرف والصناعات خلال الجلسة التي خصصتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المستشار حسن البسيوني، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك اليوم بسبب مطالبة بعض الجمعيات بالنص على وجود لجنة داخل جهاز حماية المستهلك لتحديد السعر العادل للسلع.
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء قال: إن الجلسة شهدت تقدم عددًا من المنظمات بمقترح بتحديد سعر عادل للسلع إلا أن اتحادي الغرف والصناعات رفضا النص على تلك المادة ووضع قيود على التسعير بالقانون وفقا للعسقلاني.
وأضاف أنه طالب خلال الجلسة أيضا بالنص على ضرورة التزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة، لافتا إلى أن أي مؤسسة تتعامل بالدفاتر يجب أن تحرر فواتير بتعاملاتها حفاظا على حقوق كل من الدولة والمستهلك.
وأشار العسقلاني إلى أنه اقترح كذلك إضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات وتحديد هامش الربح للتاجر بما لا يتجاوز 30% من قيمة المنتج.
وناشد العسقلاني الرئيس بالتدخل لوضع سقف لأرباح التجار مضيفا أن ما يحدث في الأسواق من غلاء يجرف شعبية الرئيس.
وشهدت الجلسة استعراض مشروع القانون الذي أعده جهاز حماية المستهلك، يضم القانون 82 مادة أبرزها النص على أن يعتبر المنتج خادعا أو مضللا حال إعطاء المستهلك انطباعا يؤدى ألى وقوعه فى خلط أو غلط، كما ألزم المورد ان يقوم خلال 7 أيام حال اكتشافه عيبا فى المنتج بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسئولا عن أي عيب يطال المنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.
ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يوما من تسلم أية سلعة فى إعادتها واسترداد قيمتها أو تخفيض ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما ألزمت فى الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
كما ألزم مشروع القانون أيضاًالمورد فى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة.
ويلتزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك إيصالا يوضح به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الاصلاح أو الصيانة وفي حاله الإخلال أو عدم قدرة المورد علي الاصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات.
ويلتزم المورد وفقا للمادة (31) بوضع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن علي البيانات الآتية (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقداً، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدا، (ج) المبلغ الذي يتعين علي المستهلك دفعة مقدماً للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الآقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلي (38) كل ما يتعلق بحاله التعاقد عن بعد- والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
وتضمن الباب الثالث وهو "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز فرض ضوابط على إنتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك والرقابة على السوق، وذلك بقرارات محدة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وتضمن أيضا مادة تمنح صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك.
ويكون لمأمورى الضبط القضائي الحق فى الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولها إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، وإذا عجز صاحب المنشآة عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب الرابع من مشروع القانون وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك" حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقى شكاوى المستهلكين.
كما تضمن مشروع القانون فى بابه الخامس العقوبات التى تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك ، وفى حالة العود لأي من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الأضرار بصحة وسلامة المستهلك.
وإذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.