إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الشرقية    لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات البرلمان تواصل عملها بالإسماعيلية    قرار جديد من الوطنية للانتخابات بشأن شروط ممثل القائمة الانتخابية    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة قنا    اسعار الخضروات اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى أسواق المنيا    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    المنتدى الأفريقي للأرز يُشيد بالتجربة المصرية    التضامن تشارك في ورشة مختبر الابتكار الإبداعي لتطوير نظم الحماية التأمينية بأنقرة    بحضور مسئولين من الصين وروسيا، كوريا الشمالية تستعرض آخر جيل من أسلحتها    الفيفا يتغنى ب محمد صلاح: من نجريج إلى المجد.. أسطورة قادت مصر إلى المونديال    مصرع فتاة بتناول مادة سامة في ظروف غامضة بقنا    بعد تكريم والده في كليب "كان يا مكان"، طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة....تعرف عليها    مساجد المنيا تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    الصحة تنظم زيارة لخبير عالمي في زراعة الأعضاء وتجري 28 عملية جراحية بمعهد ناصر    مقتل رجل اعمال داخل سيارته بطنطا.. والأمن يضبط الجاني    مقتل تاجر عسل على يد أحد أقاربه بسبب خلافات مالية بطنطا    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئى بعقار قديم فى كرموز بالإسكندرية    موعد بدء التقديم لحج القرعة 2026 عبر أقسام الشرطة وأون لاين    فضل شاكر 13 عاما من الغياب والجدل.. حكومة لبنان تعلق على محاكمته    عضو بالحزب الجمهورى: الرئيس السيسى الأحق بجائزة نوبل للسلام    إذاعة جيش الاحتلال: القوات ستتمركز على خطوط الانسحاب بحلول ظهر اليوم    جهود فنية في الجنوب.. مهرجان المنيا الدولي للمسرح يعلن اختيار 20 عرضًا ب دورته الثالثة    اليوم.. آداب المنصورة تنظم ورشة "الإعلام الرقمى" بالتعاون مع شبكة أبوظبي للإعلام    مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر أمام غينيا بيساو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة قنا    تحرك شاحنات القافلة ال48 من المساعدات لدخولها من مصر إلى قطاع غزة    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وأسعار الوحدات (سجل الآن)    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون حماية المستهلك.. خلافات في "الإصلاح التشريعي" حول تحديد أسعار السلع وتحرير الفواتير
نشر في المسائية يوم 16 - 11 - 2014

سادت حالة من الجدل والخلاف بين عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية واتحاد الغرف والصناعات خلال الجلسة التي خصصتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المستشار حسن البسيوني، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك اليوم بسبب مطالبة بعض الجمعيات بالنص على وجود لجنة داخل جهاز حماية المستهلك لتحديد السعر العادل للسلع.
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء قال: إن الجلسة شهدت تقدم عددًا من المنظمات بمقترح بتحديد سعر عادل للسلع إلا أن اتحادي الغرف والصناعات رفضا النص على تلك المادة ووضع قيود على التسعير بالقانون وفقا للعسقلاني.
وأضاف أنه طالب خلال الجلسة أيضا بالنص على ضرورة التزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة، لافتا إلى أن أي مؤسسة تتعامل بالدفاتر يجب أن تحرر فواتير بتعاملاتها حفاظا على حقوق كل من الدولة والمستهلك.
وأشار العسقلاني إلى أنه اقترح كذلك إضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات وتحديد هامش الربح للتاجر بما لا يتجاوز 30% من قيمة المنتج.
وناشد العسقلاني الرئيس بالتدخل لوضع سقف لأرباح التجار مضيفا أن ما يحدث في الأسواق من غلاء يجرف شعبية الرئيس.
وشهدت الجلسة استعراض مشروع القانون الذي أعده جهاز حماية المستهلك، يضم القانون 82 مادة أبرزها النص على أن يعتبر المنتج خادعا أو مضللا حال إعطاء المستهلك انطباعا يؤدى ألى وقوعه فى خلط أو غلط، كما ألزم المورد ان يقوم خلال 7 أيام حال اكتشافه عيبا فى المنتج بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسئولا عن أي عيب يطال المنتج إذا أثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.
ولفت مشروع القانون إلى حق المستهلك خلال 30 يوما من تسلم أية سلعة فى إعادتها واسترداد قيمتها أو تخفيض ثمنها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما ألزمت فى الوقت نفسه المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار بالنسبة للمنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
كما ألزم مشروع القانون أيضاًالمورد فى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفى للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج باستبدالها بأخرى جديدة.
ويلتزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان بأن يصدر للمستهلك إيصالا يوضح به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الاصلاح أو الصيانة وفي حاله الإخلال أو عدم قدرة المورد علي الاصلاح يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات.
ويلتزم المورد وفقا للمادة (31) بوضع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن علي البيانات الآتية (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقداً، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدا، (ج) المبلغ الذي يتعين علي المستهلك دفعة مقدماً للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الآقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلي (38) كل ما يتعلق بحاله التعاقد عن بعد- والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
وتضمن الباب الثالث وهو "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز فرض ضوابط على إنتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك والرقابة على السوق، وذلك بقرارات محدة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وتضمن أيضا مادة تمنح صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك.
ويكون لمأمورى الضبط القضائي الحق فى الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولها إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، وإذا عجز صاحب المنشآة عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب الرابع من مشروع القانون وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك" حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقى شكاوى المستهلكين.
كما تضمن مشروع القانون فى بابه الخامس العقوبات التى تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك ، وفى حالة العود لأي من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الأضرار بصحة وسلامة المستهلك.
وإذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.