أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انه يجري حاليا اعداد مشروع لاصدار قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن85 مادة تضع حقوق المواطن المصري من اهم اولويات ولاحكام الرقابة علي الاسواق وتغليظ العقوبات علي المخالفين. حصلت "المصرى اليوم" على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، الذى أعدته وزارة التموين، ومن المقرر عرضه على رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى لمناقشته والموافقة عليه. وتضمنت المادة الأولى من القانون تعريفات جديدة كالتعاقد عن بعد، وهو: كل العقود المبرمة بين المورد والمستهلك من خلال برامج للبيع عن بعد دون الحاجة إلى تقابلهما فى الوقت نفسه كما تم زيادة أهداف «الجهاز» إلى تلقى البلاغات المقدمة بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك والإشراف الفنى على إدارات السلع الاستراتيجية ومتابعة الأنشطة التجارية والإدارة العامة لتنمية التجارة الداخلية وإدارات حماية المستهلك التابعة لقطاع التجارة الداخلية والإشراف الفنى على الإدارات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، والتى تقدم خدمات تدخل فى اختصاص أحكام القانون ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك ومتابعة أعمالها، بالإضافة إلى النص على أن تكون أموال الجهاز أموالاً عامة وله حق اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى. وعن التزامات المورد والمعلنين تمت إضافة مواد أخرى تلزمهما بعدم القيام بأى أفعال خلال عمليات الإنتاج أو التداول أو الإعلان للمنتجات يكون من شأنها الإساءة أو الإضرار بالكرامة أو القيم الدينية أو العادات والتقاليد. واشترط القانون تقديم المورد فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة بياناته فى السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما لا يجوز الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن. وتابع مشروع القانون: فى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يكون تاريخ التسلم القانونى للمستهلك هو تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى وبحد أقصى شهران من تاريخ تسلم وحيازة المستهلك للمنتج. وأضاف: يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم عدة بيانات للمستهلك هى: الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وسعر البيع للمنتج نقداً والتكلفة الإجمالية للبيع وعدد الأقساط وقيمة كل منها، والمبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد، كما يجب على المورد أن يمكن المستهلك من الاطلاع على الشروط التعاقدية لعقد بيع المنتجات عن بعد بأى وسيلة من الوسائل وأن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك قبل تأكيد قبول العرض، وفى حالة إتمام التعاقد عن طريق شبكة الإنترنت تسرى عليه أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية وفى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) يحق للمستهلك الرجوع فى التعاقد خلال أسبوع من توقيع العقد دون إبداء أى أسباب، ودون تكبد أى نفقات ويحظر على الموردين التردد على الوحدة السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك. وفى باب الرقابة على الأسواق نص مشروع القانون على أنه يثبت صفة مأمورى الضبط القضائى لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذه العاملون المعينون خصيصاً لذلك بالجهاز، ويصدر لهم قرار من مجلس إدارة الجهاز، ويكون لمأمور الضبط القضائى الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على جميع المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز. وتضمن باب العقوبات أنه يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها فى المادتين 18، 45 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وعن مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها فى المواد 16 و54 و55 يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وعن مخالفة مواد أخرى بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وفى حالة تكرار المخالفات المعاقب عليها فى المادة 67 تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بذات النصوص عليها فى هذا القانون المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة. وتوقع اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك الإعلان النهائى عن قانون حماية المستهلك خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشورى، مشيراً إلى أنه شارك فى إعداده جميع الطوائف الاجتماعية والاقتصادية، ويتضمن المساواة بين جميع الشركات أمام القانون فى حالة مخالفتها نصوص القانون. وأكد المستشار عمر القمارى، رئيس المحكمة الاقتصادية، أن المواطن المصرى أصبح حالياً فريسة لطمع الشركات الكبرى، وأشار إلى أن القانون القديم ليس له قيمة وهو قانون مضلل ومتناقض ويقلص صلاحيات جهاز حماية المستهلك مطالباً بضرورة تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى عفا عليه الزمن على حد تعبيره.