حصلت «الوفد» على نسخة من مشروع قانون حماية المستهلك الجديد الذى أعده جهاز حماية المستهلك برئاسة عاطف يعقوب، والمقرر عرضه على مجلس الشورى الأسبوع المقبل، بعد تقديمه من الحكومة. يتكون مشروع القانون الجديد من 94 مادة منها مايقرب من 60 مادة مستحدثة، بينما يتكون قانون حماية المستهلك الحالى رقم 67 لسنة 2006 من 24 مادة منها 9 مواد فقط خاصة بحماية المستهلك وباقى المواد إجرائية، ويشرف على التنفيذ جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين. ينص مشروع القانون فى بدايته على إعادة هيكلة جهاز حماية المستهلك، بحيث يتم إنشاء هيئة عليا للرقابة على الأسواق وقسم لجمعيات حماية المستهلك ومعامل فنية وقسم للنظم والمعلومات وفروع جغرافية للجهاز فى جميع محافظات الجمهورية، نظراً لأن الجهاز بشكله الحالى ليس له سوى المركز الرئيسى فقط. وينص القانون أيضاً على انشاء مجلس إدارة للجهاز مكون من 15 عضو يصدر قرار بتشكيله من وزير التموين والتجارة الداخلية، ويضم مجلس الإدارة ممثلاً من وزارة التموين وأحد نواب رئيس مجلس الدولة و4 من جهاز حماية المستهلك وواحداً من كل من الاتحاد التعاونى والغرف التجارية واتحاد الصناعات و5 أعضاء من ذوى الخبرة. من أهم مواد مشروع القانون انشاء هيئة عليا لمراقبة الأسواق دورها رصد حالة السوق من حيث الأسعار وجودة المنتجات ورصد الشكاوى وفحصها ،تضم الهيئة ممثلين من مباحث التموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الرقابة الصناعية وقطاعى الرقابة والتوزيع و التجارة الداخلية بوزارة التموين وممثلاً من وزارة الاتصالات كما تضم ممثلين من المجتمع المدنى. يلزم مشروع القانون الجديد المورد بتبصير المستهلك عن كافة بيانات السلعة التى يقوم بشرائها والسعر ففى ظل القانون الحالى لم يكن المورد ملزماً بوضع السعر النهائى على المنتج، ما يفتح المجال للتلاعب بالمستهلك خاصة فى فترة الأوكازيون. حيث جعل المشروع الجديد فاتورة البيع وجوبية شاملة الضريبة يلتزم كل محل بإعطائها للمستهلك، فى حين انها وفقا للقانون الحالى كانت تتوقف على رغبة المستهلك وفقا لنص المادة 5 من قانون حماية المستهلك الحالى رقم 67 لسنة 2006 والمعمول به حاليا على «يلتزم المورد بان يقدم الى المستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل او التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل او التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأية بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون». وفى محاولة لتطبيق العدالة الاجتماعية خصص مشروع القانون الجديد مادة لصغار التجار وتنص على انه من حق التاجر الصغير وهو من يقل حجم تجارته عن 5 آلاف جنيها ،اللجوء الى جهاز حماية المستهلك فى حالة قيامه بشراء بضاعة مغشوشة أو فاسدة فى حين انه وفقاً للوضع الحالى عليه اللجوء للقانون التجارى الأمر الذى قد يستغرق سنوات للحصول على حقه. استحدث مشروع القانون عدة مواد مهمة ليست موجودة فى القانون الحالى منها مادة الاعلانات المضللة وتنص على انه اى اعلان يعرض سلعة مخالفة للواقع سواء نقصا او نفعا بشكل يحرم المستهلك من الاستفادة بها كما جاء الاعلان يعتبر إعلاناً مضللاً. ويعتبر أيضاً إعلاناً مضللاً وخادعاً كل إعلان خلق عند المستهلك انطباع معيناً عن شكل السلعة.. ونص على انه لا يجوز الاعلان عن أى سلعة إلا بعد موافقة الجهات المختصة كما لا يجوز الإعلان عن العقارات إلا بعد موافقة الجهات المختصة. كما أعطى مشروع القانون الحق للمستهلك فى المشاركة فى جمعيات حماية المستهلك، ورفع الدعاوى القضائية على كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الاضرار بها أو تقييدها. ومن المواد التى استحدثها أيضاً التجارة الإلكترونية ومنع دخول الباعة المتجولين للمنازل. وبالنسبة لمخالفة القانون ينص المشروع الجديد على أنه كل من يخالف القانون يعاقب بغرامة تتراوح من 5 آلاف إلي 200 ألف جنيه وفى حالة تكرار المخالفة ترتفع الغرامة الى 500 ألف جنيه أو الحبس 3 اشهر، فى حين ينص القانون الحالى فى المادة 24 «مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ودون الاخلال بحق المستهلك فى التعويض يعاقب على مخالفة القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه وفى حالة العودة للمخالفة تتضاعف الغرامة بحديها».