الجيش الأمريكي: جماعة الحوثي أطلقت صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر    الشرطة الألمانية تفض بالقوة اعتصاما داعما لفلسطين في برلين    "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها ل رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي    حكم الشرع في الإسراع أثناء أداء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب    مجلس جامعة كولومبيا يصوت على قرار للتحقيق مع الإدارة بعد استدعاء الشرطة لطلبة متضامنين مع غزة    4 أيام متواصلة.. تعرف على عطلة شم النسيم وعيد العمال والإجازات الرسمية حتى نهاية 2024    اليوم.. جلسة محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب    للحماية من حرارة الصيف.. 5 نصائح مهمة من وزارة الصحة    تحذير دولي من خطورة الإصابة بالملاريا.. بلغت أعلى مستوياتها    نتيجة انتخابات نادي القضاة بالمنيا.. عبد الجابر رئيسًا    "اتهاجمت أكثر مما أخفى الكرات ضد الزمالك".. خالد بيبو يرد على الانتقادات    د. محمد كمال الجيزاوى يكتب: الطلاب الوافدون وأبناؤنا فى الخارج    د. هشام عبدالحكم يكتب: جامعة وصحة ومحليات    «المركزية الأمريكية»: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر    واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار    استشهاد شابين فلسطينيين في اشتباكات مع الاحتلال بمحيط حاجز سالم قرب جنين    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير.. بوست على الفيسبوك أثار الجدل    3 وظائف شاغرة.. القومي للمرأة يعلن عن فرص عمل جديدة    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    عاد لينتقم، خالد بيبو: أنا جامد يا كابتن سيد واحنا بنكسب في الملعب مش بنخبي كور    وزير الرياضة يُهنئ الأهلي لصعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة ال17 في تاريخه    قبل مواجهة دريمز.. إداراة الزمالك تطمئن على اللاعبين في غانا    رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 إبريل بعد الانخفاض الآخير بالبنوك    والد ضحية شبرا يروي تفاصيل مرعبة عن الج ريمة البشعة    رسالة هامة من الداخلية لأصحاب السيارات المتروكة في الشوارع    بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟    2.4 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي: شرائح قرض مصر في هذه المواعيد    عمل نفتخر به.. حسن الرداد يكشف تفاصيل مسلسل «محارب»    دينا فؤاد: الفنان نور الشريف تابعني كمذيعة على "الحرة" وقال "وشها حلو"    حضور جماهيري كامل العدد فى أولي أيام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .. صور    محمد هلب: السيارات الكهربائية بمثابة مشروع قومى لمصر    شعبة البن تفجر مفاجأة مدوية عن أسعاره المثيرة للجدل    أستاذ علاقات دولية: الجهد المصري خلق مساحة مشتركة بين حماس وإسرائيل.. فيديو    تنفع غدا أو عشا .. طريقة عمل كفتة البطاطس    حريق يلتهم شقة بالإسكندرية وإصابة سكانها بحالة اختناق (صور)    الأمن العام يضبط المتهم بقتل مزارع في أسيوط    العراق.. تفاصيل مقتل تيك توكر شهيرة بالرصاص أمام منزلها    عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. بيان مهم بشأن الطقس اليوم السبت: «توخوا الحذر»    "أسوشيتدبرس": أبرز الجامعات الأمريكية المشاركة في الاحتجاجات ضد حرب غزة    الترجي يحجز المقعد الأخير من أفريقيا.. الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025    أرقام مميزة للأهلي بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أفريقيا    وسام أبو علي يدخل تاريخ الأهلي الأفريقي في ليلة التأهل للنهائي    في سهرة كاملة العدد.. الأوبرا تحتفل بعيد تحرير سيناء (صور)    علي الطيب: مسلسل مليحة أحدث حالة من القلق في إسرائيل    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات السبت 27 إبريل 2024    رغم قرارات حكومة الانقلاب.. أسعار السلع تواصل ارتفاعها في الأسواق    مقتل 4 عمّال يمنيين بقصف على حقل للغاز في كردستان العراق    استئصال ورم سرطاني لمصابين من غزة بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أموال الغد ينفرد بنشر قانون حماية المستهلك الجديد قبل عرضه على مجلس الشورى

انتهى جهاز حماية المستهلك من التعديلات الخاصة بالقانون المنظم لعمله ، والذى من المتوقع ان يتم اعتماده وتمريرة عقب عرضه على مجلس الشورى فى دورته البرلمانية الحالية.
وينفرد موقعنا " اموال الغد" بنشر الهم التعديلات التى طالت عدد كبير من مواد القانون الذى ينص على ضرورة إلزام الموردين والمعلنين بعدم القيام بأية أفعال خلال عمليات الإنتاج أو التدوال او الإعلان للمنتجات يكون من شأنها الإساءة للقيم الدينية أو العادات والتقاليد .
بالإضافة إلى الزام الموردين بتبصير المستهلك بكافة البيانات الصحيحة عن المنتجات وعلي الأخص مصدر المنتج وصفاته وخضائصه الجوهرية والثمن وكيفية آدائه وشروط ومحاذير الاستعمال وشروط وإجراءات التعاقد ومدة الضمان وكيفية الحصول عليهوأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويلتزم المورد بتعليق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض او بيع المنتجات .
يلتزم المورد بضمان الصحة والسلامة للمستهلكين عند إستعمالهم للمنتجات وذلك بمراعاته لقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة للازمة في المنتجات التي تقدم من خلاله وأن تكون هذه المنتحات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية .
كما يلتزم المورد بضمان الصحة والسلامة للمستهلكين عند إستعمالهم للمنتحات وذلك لمراعاته لمعايير الصحة والسلامة ومعايير الجودة اللازمة في المنتجات التي تقدم من خلاله وأن تكون هذه المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية
29 يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب و أضراره المحتملة ، فإذا كان يترتب على هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به ، وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج .
ويكون للمستهلك حق الإبلاغ عن وجود عيب في أي منتج حال إكتشافه حتي ولو لم يقم بشرائه ولايتم الإنتاج أو التعامل علي المنتج ن جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك .
يكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت المضرور أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلي تصميمه أو صنعه أوتركيبه أو إعداده للإستهلاك أو حفظه أوتعبئته أو تداوله أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله ولم يتخذ المورد الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلي احتمال وقوعه.
يلتزم المورد بأن يعلن عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح علي أن يكون السعر شامل ضريبة المبيعات والدمغة وكافة الرسوم والضرئاب الأخري .
ويلتزم المورد بأن يقدم إلي المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة بصفة خاصة بياناته في السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأية بيانات اخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يلتزم المورد في حالة الاتفاق علي حجز منتج بأن يقدم إلي المستهلك إيصال يقيد الحجز موضح به خضائص وصفات المنتج وثمنه وميعاد ومكان الاستلام وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما أشار القانون على عدم جواز الإعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة في هذا الشأن ويكون صالحا للإستعمال وغير ضار بصحة وسلامة المستهلك .
كما لايجوز الإعلان عن إنشاء أو تنفيذ العقارات إلابعد الحصول كذلك علي موافقة الجهة المختصة ويطبق هذا النص في حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضي المعدة للبناء . وتحدد اللائحة التنفيذية في جميع الأحوال الجهة المختصة بإصدار التراخيص والموافقات .
ونص القانون على أنه يعد سلوكا خادعا كل فعل أو إمتناع عن فعل من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلي خلق إنطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو يؤدي إلي وقوعه في خلط أو غلط وذلك إذا كانت طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها .
ويتضمن القانون ايضا العديد من النصوص الحاكمة لطبيعة عمل الجهاز وهي كالاتي :
يقصد بالوزير المختص في تنفيذ أحكام القانون المرافق وزير التموين والتجارة الداخلية
يلغي قانون جهاز حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق
وتضمنت المادة الأولي تعريفات جديدة كالتعاقد عن بعد : كل العقود المبرمة بين المورد والمستهلك من خلال برامج للبيع عن بعد دون الحاجة إلي تقابل المورد والمستهلك في نفس الوقت ، ويتم التعاقد عن طريق إستخدام وسيلة أو سائل محددة للإتصال عن بعد حتي تمام إبرام العقد .
والشرط التعسفي كل شرط في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال في حقوق ووتجبات طرفي العقد يفع علي عاتق المستهلك .
وتم زيادة أهداف الجهاز إلي تلقي البلاغات المقدمة بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك الإشراف الفني علي إدارات السلع الاستراتيجة ومتابعة الأنشطة التجارية والإدارة العامة لتنمية التجارة الداخلية وإدارات حماية المستهلك التابعين لقطاع التجارة الداخلية والإشؤاف الفني علي الإدارات المعنية بشكاوي المستهلكين او المستخدمين أو المواطنين أو العملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة والتي تقدم خدمات تدخل في اختصاص أحكام القانون ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك ومتابعة أعمالها .
كما تم تزويد موارد الجهاز لتتضمن قيمة رسوم الشهادات والمعاينات والفحص الفني المقدم من الجهاز ونسبة 15 % من الغرامات المحكوم بها في قضايا مخالفة قانون الجهاز ونسبة 50% من المصالحات في قضايا مخالفة قانو الجهاز
ونسبة 5. % من قيمة ضريبة المبيعات وأي حصيلة أخري نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التي تؤدسها للغير .
تم إضافة مادة لأن تكون أموال اجهاز أموال عامة وللجهاز في سبيل اقتضاء حقوقها إتخاذ إجرارات الحجز الإداراي .
وتضمن استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإستيراد والنقد الأجنبي يكون للجهاز في حدود موزانته أن يستورد بنفسه أو عن طريق الغير دون ترخيص أو إذن ما يحتاج من معدات وآلات ومواد وقطع غيار وأجهزة فنية تكون لازمة لنشاطه طبقا للوضاع والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويتمتع الجهاز فيما يستورده بالإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنيظم الإعفاءات الجمركية .
ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من وزير التموين والتجارة الداخلية
خمسة أعضاء من ذوي الخبرة يمثلون مجلس الإ\ارة يصدر تعيينهم وتحديد ماكافآتهم بقرار من وزير التموين
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وله أن يتخذ مايراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ الجهاز من أجله ويباشر اختصاصاته علي الوجه المبين في هذا القانون وله علي وجه الخصوص مايلي :
وضع الهيكل التنظيمي للجهاز ، إصدار اللوائح المنظمة للنواحي الفنية والإدارية والمالية للجهاز دون التقيد باللوائح الحكومية
وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الجهاز وتحديد طريقة تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاميلين بها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية للعاملين المدنيين بالدولة
قبول الهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للجهاز ولاتتعارض مع أغراضها
الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي
إقرار أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك وصون مصالحه الاساسية
النظر في التقارير التي يقدمها رئيس الجهاز عن سير العمل به ومايتطلبه العمل من قرارات وإجراءات
النظر في كل مايري الوزير المختص او رئيس الجهاز عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الجهاز
إصدار القرارات الملزمة فيما يعرض عليه من أمور تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون
تعيين المدير التنفيذي للجهاز
رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثله الجهاز مام القضاء وفي صلاتها بالغير ويتولي تنفيذ قرارات مجلس إدارتها وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وموافاة الوزي رالمختص وأجهزة الدولة بنا تكلبه من بيانات أو معلومات او وثائق.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض المدير التنفيذي أو من يراه في بعض اختصاصاته وعند غياب رئيس مجلس الإدارة يفوض المدير التنفيذي أو من يراه في بعض اختصاصاته .
مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .
خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه
جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة
نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء إنصبت علي نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدمها .
شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية أداؤه
الجوائز أو الشهادات أوعلامات الجودة .
العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات
وتحدد اللائحة التنفيذية أي مجالات أوعناصر أخري .
مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك وفيما لم يحدده الجهاز مع مدد أقل بالنظر إلي طبيعة السلعة يلتزم المورد بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج .
33- في حالة المنتجات اليت تحتاج إلي تركيب أو تشغيل من جانب المورد يكون تاريخ الإستلام القانوني للمستهلك هو تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي وبحد أقصي شهرين من تاريخ استلام وحيازة المستهلك للمنتج .
34- يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية ونفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة التابع لها وإعادته إلي مقر المستهلك بعد إتمام الصلاح .
35- يلتزم المورد في حالة تكرار العيوب المؤثرة علي جودة الآداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام يتم استبدال السلعة بأخري جديدة من ذات النوع والمواصفات بدون أي تكلفة من المستهلك .
36- .....................
37-
يقع باطلا كل شرط في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي إلتزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية .
38- يقع باطلا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك ويلتزم المورد بتنفيذ باقي بنود العقد الأخري إذا أمكن أن يبقي العقد قائما بدون الشرط التعسفي .
39-
40-
يجب أن يتضمن العرض النتعلق بعقد البيع عن بعد علي بيانات المورد من عنوان ورقم هاتف والبريد الالكتروني إن وجد ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيانات المنتج محل العرض خاصة مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الجوهرية والثمن وكيفية أداؤه وتكلفة الشحن وتكلفة استخدام وسائل اتصال المستهلك بالمورد وأي مبالغ أخري يتم إضافتها إلي الثمن وشروط العرض وأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يجب علي المورد أن يمكن المستهلك من الإطلاع علي الشروط التعاقدية لعقد بيع المنتجات عن بعد بأي وسيلة من الوسائل كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض .
وفي حالة اتمام التعاقد عن طريق الشبكة العنكبوتية يسري علي هذا التعاقج أحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية .
وفي المادة 43 من القانون بأنه يحق للمستهلك الرجوع فى التعاقد عن بعد خلال ثلاثة ايان من موافقته على العرض المقدم له دون ان يتكبد ايه اعباء
مادة (44)
فى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت ( التايم شير ) يحق للمستهلك الرجوع فى التعاقد خلال اسبوع من توقيع العقد دون ابداء ايه اسباب ودون تكبد اى نفقات .
مادة (45)
يحظر على الموردين التردد على الوحدت السكنية لعرض او بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك
مادة ( 46)
يلتزم كل مقدم خدمة من اشخاص القانون العام او الخاص باعادة مقابلها اومقابل ما يجبر النقض فيها اواعادة تقييمها الى المستهلك ، وذلك فىالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشورط التعاقد عليها و العرف التجارى .
مادة (47)
يحظر على مقدمى الخدمة المهنية العمل فى مجال الخدمات الا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة ، ونحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اصدار تلك التراخيص .
مادة ( 48)
يلتزم مورد الخدمة مقاولات تشطيب الوحدات السكنية بذكر كافة تفاصيل الاعمال التى يتم الاتفاق عليها مع المستهلك للقيام بها وبيان مواصفتها وثمنها و طريقة الاداء ومدة التنفيذ.
مادة (49)
تلتزم مراكز الخدمة و الصيانة ابلاغ المستهلك ببيان اعمال الصياة و الاصلاح التى ستتم للمنتج محل الاصلاح ، واسعارها ومدة الاصلاح ، و يجب ان يتم اخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من اعمال .
مادة (50)
تلتزم مراكز الخدمة و الصيانة بتقديم فاتورة صيانة للمستهلك موضح بها ما تم من اعمال الصيانة وما تم من اعمال الصيانة وما تم استبداله من اجزاء للمنتج محل الخدمة ، على ان تكون الاجزاء المستبدلة من ذات نوع القطعة المستبدلة وبذات المواصفات .
مادة ( 51)
تلتزم مراكز الخدمة و الصيانة بضمان النتج محل الاصلاح ، ويحدد مجلس ادارة الجهاز بمدة الضمان الممنوع وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها و العرف التجارى بشرط الا تقل المدة عن ثلاث شهور .
مادة (52)
لا يجوز بغير ترخيص من جهاز حماية المستهلك الاعلان عن المسابقات ذات الجوائز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تلك المسابقات وتنظم منح هذه التراخيص .
مادة ( 53)
يلتزم المورد بتوفير قطع الغيار الاصلية ومراكز الخدمة و الصيانة المعتمدة و المخصصة لصيانة السلع التى يتم استيرادها او انتاجها فى مصر ، وتحدد اللائحة التنفيذيه المدد الزمنية لتوافر قطع الغيار لكل منتج بحسب طبيعته .
مادة (54)
يحظر على المورد حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول عن طيقها اخفائها او عدم طرحها لبيع او الامتناع عن بيعها او تعلق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى او شرط بيع كمية معينة او ربط البيع بشراء انواع اخرى ليست ذات صلة .
مادة (55)
يحظر تداول السلع مجهول المصدر او غيرالمصحوبة بمستندات الدالة على مصدر كما يحظر عرضها للبيع او حيازتها بقصد الاتجار .
56 – يلتزم المورد بأن تكون البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو التعاقدات أو غير ذلك مما يتم تقديمه للمستهلك تطبيقا لأحكام هذا القانون مدونة باللغة العربية .
57- في حالة حدوث أي خلاف في تطبيق أحكام هذا القانون يحال الأمر إلي مجلس إدارة الجهاز ليصدر قرارا ملزما بهذا الشأن .
الباب الثالث:
الرقابة علي الأسواق :
58-
يثبت صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذه العاملون المعينون خصيصا لذلك بالجهاز ويصدر لهم قرار من مجلس إدارة الجهاز .
59-
ويكون لمأمور الضبط القضائي الحق في الإطلاع لدي أية جهة حكومية أو غير حكومية علي جميع الدفاتر والمستندات والحصول علي كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة علي الجهاز .
ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض في جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون ماعدا الأجزاء المخصصة للبيع او المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون ماعدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط .
ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات والقيام بفحصها وتحليلها في االمعامل التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها .
60- علي مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة علي مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات .
وإذا عجز صاحب المنشاة أو المسئول عن إدارتها عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ، ويحرر محضرا بذلك مع استمرار السير في اجراءت اخذ العينات اللازمة عن تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة في المواد التالية 0
وفى جميع الأحوال يجب على مأمورى الضبط القضائى مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لطرق اخذ العينات .
61-
إذا وجدت لدي مأموري الضبط القضائي أسباب قوية تحملهم علي الاعتقاد لأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة .
وفي هذه الحالة يدعي أصحاب الشان للحضور وتؤخذ خمس عينات علي الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر لهذ العملية محضر يحتوي علي جميع البيانات اللازمة للتثبيت من ذات العينات والمواد التي أخذت منها .
62-
يعمل الجهاز علي تقديم الدعم والمعونة الفنية لجمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية المستهلك.
الباب الرابع :
العقوبات :
65-
يعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد 18 ،45 بغرامة لاتقل عن 500 جنيه ولاتجاوز 100 ألف جنيه .
66-
يعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد 16و54 و55 بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل 5000 جنيه ولاتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
67
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر و دون الإخلال بحق المستهلك فى التعويض ، يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها فى المواد 17،19 ، 20 ،21،2223 ،24،25،2627282931،32،32،33،343436373839404142،43،44،4،46،47،48،49،50،51،52،53،56،57،63 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه.
68-
في حالة العود لأي من المخالفات المعاقب عليها في المادة 67 تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة شهور ولاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
69-
يعاقب بذات المنصوص عليها في هذا القانون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري المخالف إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات اليت تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في قوع الجريمة .
70 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة إذا كان من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك .
مادة (71)
إذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون الغامة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
مادة (72)
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأمورى الضبط القضائى المشار إليهم بإحكام هذا القانون من أعمال وظائفهم.
مادة (74)
يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط المورد المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد عن سنة، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (76)
تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز اللجان الآتية برئاسة المدير التنفيذي للجهاز او من يفوضه:
1- اللجنة العليا لاستراتيجيات جماية المستهلك وتضم :
. ممثلين عن الجمعيات المعنية بحماية المستهلك .
. ممثل عن وزارة الشباب .
. ممثل عن المجلس القومي للمرأة .
. ممثل عن وزارة التربية والتعليم .
. ممثل عن المجلس القومي للإعاقة .
ومن يرى مجلس إدارة الجهاز الاستعانه به من ذوي الخبرة او تمثيله من العاملين بالجهاز .
2- اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك وتضم ممثلين لكلا من :
. الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية .
. هيئة الصادرات والواردات
. وزارة الصحة
. هيئة المواصفات والجودة
. مصلحة الرقابة الصناعية
. مصلحة الجمارك المصرية
. الجهاز القومي للاتصالات
. جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار
. قطاع التجارة الداخلية
. ومن يرى مجلس إدارة الجهاز الاستعانه به من ذوي الخبرة او تمثيله من العملين بالجهاز
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات وتشكيل اللجان , ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته , وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها .
مادة (77)
تشكل بقرارمن مجلس إارةا لجهاز لجان فنية تتولى الفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين المورًدين أو مُقًدمى الخدمة أو المعلنين بعد دعوتهم للحضور لإبداء دفاعهم , وللجنة ان تستعين فى أداء عملها بمن ترى الإستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت .
مادة (78)
للجهاز عند الحاجة توجيه أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنياَ بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة , ويحدد رئيس مجلس إدارة الجهاز أو المدير التنفيذي الطرف المكلف بأداء مصورفات الفحص الفني أو المعاينات .
مادة (79)
يحق لذوي الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما إنتهت إليه إجراءات الشكوى أو صور من التقارير الفنية وذلك مقابل رسم على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80)
يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون , والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات و إصدار القرارات الخاصة بها .
ولايجوز إستخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها .
مادة (81)
يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم الخدمة لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى هذا التاريخ .
مادة (82)
يجب على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتوفيق أوضاعه وإزالة المخالفة فوراَ أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارتها , وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
مادة (83)
إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون أو كان من شأنها وقوع أى ضرر للمستهلك , يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقاَ للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وبحسب الأحوال , إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة , أ, التحفظ على السلع محل المخالفة أو التحفظ على أدوات الإنتاج أو غلق أو وقف نشاط المنشأة لحين إنتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها , ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام وتحذير المستهلكين بالمخالفة .
مادة (84)
يحق لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم بوقف أى إعلان مُضلل وكذلك التحفظ على المنتج محل الإعلان لحين صدور حكم قضائي بشأنه .
مادة (85)
القرارات التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز تطبيقاَ لأحكام هذا القانون تكون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري .
ويستثنى الطعن على القرارات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأخاص الاعتبارية العامة طرفاَ فيها .
مادة (86)
يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم فى المخالفات التى لم ينتج عنها أى اصابات اة حالات وفاة للمستهلكين قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه مع إزالة اسباب المخالفة . ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية .
مادة (87)
للجهاز أن يمنح شهادة سنوية للمورد الذى يقدم مميزات أفضل للمستهلكين مما تقرره أحكام هذا القانون , وذلك بعد مراجعة التراخيص والمستندات والبيانات الخاصة به , وللجهاز حق سحب هذه الشهادة فى أى وقت يثبت فيه إخلال المورد بشروط منح الشهادة , وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وتكاليف إصدار الشهادة .
مادة (88)
تختص المحاكم الاقتصادية بإختلاف دجاتها بالنظر فى جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.