تم مساء أمس الأول اقرار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك واللوائح الكملة له. قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة ان رئيس الوزراء د. أحمد نظيف سيلتقي بمجلس ادارة جهاز حماية المستهلك خلال أيام لبحث وسائل تفعيل القانون. ومن جانبه قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم أدخال عدد من التعديلات علي مواد اللائحة التنفيذية والتي كان قد تم أفرارها من قبل ومنها المادة 12 والتي اقتصرت علي الزام المنتج بيان الطريقه الصحيحة لأستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الاضرار المحتملة او كيفية علاجها في حالة حدوثها دون الزام للمنتج أو المورد بوضع هذا من نشرة مصلة. وقال أنه تم أيضا تعديل نص المادة 13 لتنص علي كتابة البيانات علي المنتج المتداول بطريقة يتعذر أزالتها بدلا مما كان منصوص عليه من قبل وهو "استحالة إلاتها". كما تم تعديل نص المادة 15 لإلغاء ما كان منصوصاً عليه من قبل من ضرورة أن تتضمن الفاتورة الصادرة ببيانات خاصة باسم المشتري. وقال أنه تم التوسع في تحديد الضوابط الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط. جاءت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في أربعة أبواب أنتظمتها 53 مادة حيث تضمن الباب الأول أحكام عامة وتعاريف تم تفصيلها في 10 مواد، وتضمن الباب الثاني فصلين عن إلتزامات المنتجين المستوردين الموردين والمعلنين حيث انه ضمانا لحقوق المستهلك وحرصا علي التأكيد علي حقه في ان يحاط علي بطاقة المعلومات الهامة المتعلقة بالمنتج الذي يتعاقد أو يتعامل عليه بينت المادة 11 من اللائحة البيانات الجوهرية التي يلتزم المنتج والمستورد بوصفها علي المنتجات (اسم السلعة بلد المنشأ اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري عنوانه وعلاماته تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال الانواع والسمات والابعاد والاوزان والمكونات) وتحقيقا لنفس الهدف وحرصا علي صحة المستهلك وسلامته نصت المادة 12 علي التزام المنتج ببيان الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الاضرار المحتملة وذلك في كل الاحوال التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام المنتج الي الاضرار بصحة وسلامة المستهلك. وفي الاتجاه ذاته نصت المادة 13 علي إلزام المنتج أو المستورد بوضع البيانات التي يلزمه القانون واللائحة بوضعها وذلك بشكل ظاهر وواضح تسهل قراءتها، وعلي النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة إعلانه أو عرضه أو التعاقد عليه. ويجب مراعاة ان تكتب البيانات باللغة العربية، ويجوز كتابتها بلغتين أو اكثر ان تكون احداها اللغة العربية وأن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها وان تكتب البيانات علي السلعة ذاتها فإن استحال ذلك تكتب علي بطاقات تلصق عليها وإلزام المنتج أو المستورد بالامتناع عن وضع اية بيانات تكون مضللة أو خداعة. وقد ابرزت المادة 14 البيانات المطلوب وضعها من جانب المورد في جميع مراسلاته ومستنداته التي تصدر عنه في تعامله او تعاقده مع المستهلك (اسم المورد ولقبه وعنوانة وموطنه المختار في مصر إن كان أجنبيا رقم السجل التجاري للمورد، العامة التجارية للمورد، رقم الملف الضريبي للمورد.