قناة السويس تنجح في عبور الحوض العائم "GREEN DOCK 3" وتؤكد جاهزيتها لاستقبال الوحدات البحرية النوعية    وليد جاب الله: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام بفضل انطلاقة قوية للقطاع الخاص    الجامعة العربية تدين الجرائم البشعة في حق المدنيين في كلوقي بولاية جنوب كردفان    صلاح يغادر مقر تدريبات ليفربول بعد أزمته مع سلوت    تفاصيل صادمة عن وفاة الفنان سعيد مختار.. تعرف عليها    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لكلية الآثار بجامعة عين شمس    ميدفيديف: التوترات القائمة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي في صالح روسيا    الشرع: إسرائيل شنت أكثر من 1000 غارة و400 توغل في سوريا منذ سقوط نظام الأسد    انطلاق فعاليات الأسبوع الدعوي حول مقاصد الشريعة في بناء شخصية الشاب المسلم بعين شمس    حسام عبدالمجيد: «سيبقي الزمالك دائمًا محارب قوي»    دياباتي يبتعد عن التتش.. خلافات مالية توقف تقدم مفاوضات الأهلي    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    مدبولي يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول    الداخلية تكشف عن ملابسات فيديو يظهر خلاله شخص وهو يستعرض ب«مطواة»    تأجيل محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية بتهمة الرشوة لجلسة 11 ديسمبر للنطق بالحكم    مصر تواصل دعم غزة.. دخول 9250 طنًا من المساعدات الإنسانية    آية الجنايني تتألق بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)    خالد الجندي: أعظم هدية قُدِّمت للمجتمع المصري برنامج دولة التلاوة    ميرفت القفاص: عمار الشريعي الغائب الحاضر.. وصندوق ألحانه ما زال يحمل كنوزا    تعليق صادم من الفنانة مي عمر عن آراء النقاد بها    وكيل صحة شمال سيناء يفاجئ وحدات نخل ويحيل مسؤولين للتحقيق    بالأرقام .. وزير الصحة يكشف أنواع الفيروسات التنفسية الأكثر انتشارا    طب الإسكندرية تُطلق قافلة طبية شاملة لخدمة مركز التأهيل المهني بالسيوف    وزير التعليم العالي ومحافظ القاهرة يشهدان بدء تنفيذ مشروع مستشفى جامعة حلوان    كمال درويش: أرض أكتوبر المتنفس الحقيقي للزمالك.. والأمور أصبحت مستحيلة على مجلس الإدارة    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول    مدبولي: مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان يقترب من الافتتاح بعد تقدم كبير في أعمال التطوير    وزير الصحة: H1N1 السلالة الأكثر انتشارا في مصر.. والموقف الوبائي مطمئن    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    وزير الاتصالات: إطلاق خدمة التحقق الإلكترونى من الهوية يناير المقبل    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح قانون «حماية المستهلك» الجديد
نشر في التحرير يوم 16 - 11 - 2014

سادت حالة من الجدل والخلاف بين عددٍ من ممثلي الجمعيات الأهلية، واتحادي الغرف والصناعات، خلال الجلسة، التي خصصتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن البسيوني، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك اليوم الأحد، بسبب مطالبة بعض الجمعيات بالنص، على وجود لجنة داخل جهاز حماية المستهلك، لتحديد السعر العادل للسلع.
محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء قال، إن الجلسة شهدت تقدم عدد من المنظمات، بمقترح بتحديد سعر عادل للسلع، إلا أن اتحادي الغرف والصناعات، رفضا النص على تلك المادة، ووضع قيود على التسعير بالقانون، مضيفا أنه طالب خلال الجلسة أيضا، بضرورة التزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة، لافتاً إلى أن أي مؤسسة تتعامل بالدفاتر، يجب أن تحرر فواتير بتعاملاتها، حفاظاً على حقوق الدولة والمستهلك .
واشار العسقلاني إلى أنه اقترح إضافة مادة للقانون، تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات، وتحديد هامش الربح للتاجر، بما لا يتجاوز 30% من قيمة المنتج، مناشداً الرئيس بالتدخل، لوضع سقف لأرباح التجار، لأن ما يحدث في الأسواق من غلاء يجرف شعبية الرئيس.
الجلسة شهدت أيضاً، استعراض مشروع القانون الذي أعده جهاز حماية المستهلك، والذي يضم 82 مادة، أبرزها (النص على أن يعتبر المنتج خادعاً أو مضللاً، حال إعطاء المستهلك انطباع يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو لغط)، كما ألزم المورد بأن يقوم خلال 7 ايام ،حال اكتشافه عيبا في المنتج، بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسئولاً عن أى عيب يطال المنتج، إذا أثبت المتضرر أن الضرر نشأ، بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.
ولفت مشروع القانون، إلى حق المستهلك خلال 30 يوماً من تسلم أية سلعة، في إعادتها واسترداد قيمتها، أو تخفيض ثمنها، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما الزم في الوقت نفسه المورد، بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار، بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
وألزم مشروع القانون المورد، فى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، باستبدالها بأخرى جديدة.
و يلزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان، بأن يصدر للمستهلك إيصال موضح به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانه، وفي حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح، يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات. ويلتزم المورد وفقاً للمادة (31) بوصع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط، بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن علي البيانات الآتية (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقداً، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدا،(ج) المبلغ الذي يتعين علي المستهلك دفعه مقدماً للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الآقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلي (38) كل ما يتعلق بحالة التعاقد عن بعد، والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات، باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعه والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
وتضمن الباب الثالث وهو "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، فرض ضوابط على انتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها، لضمان حماية المستهلك وفرض الرقابة على السوق، وذلك بقرارات محدة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة، يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مادة، تمنح صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك، ويكون لمأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية، على جميع الدفاتر والمستندات، والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز. وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات، استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول، فور دخولها إليها، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، وإذا عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات، يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب الرابع من مشروع القانون وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك"حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقى شكاوى المستهلكين.
كما تضمن مشروع القانون في بابه الخامس، العقوبات التي تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه، ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه، أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وفى حالة العودة لأى من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة، إذا كان من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
واذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون، إصابة لشخصٍ بعاهه مستديمة، فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.