سعر الجنيه الاسترليني بالبنوك أمام الجنيه اليوم الجمعة 3-5-2024    الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من الأداء القوي للقطاع المصرفي    شوبير يوجه رسائل للنادي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي    الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق واضطراب الملاحة في البحر المتوسط    حبس 4 أشخاص بتهمة النصب والاستيلاء على أموال مواطنين بالقليوبية    اسلام كمال: الصحافة الورقية لها مصداقية أكثر من السوشيال ميديا    حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة.. دار الإفتاء تجيب    تقارير أمريكية تتهم دولة عربية بدعم انتفاضة الجامعات، وسفارتها في واشنطن تنفي    حزب الله يستهدف زبدين ورويسات العلم وشتولا بالأسلحة الصاروخية    مستوطنون يهاجمون بلدة جنوب نابلس والقوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات واعتقالات    اعتصام عشرات الطلاب أمام أكبر جامعة في المكسيك ضد العدوان الإسرائيلي على غزة    حرب غزة.. صحيفة أمريكية: السنوار انتصر حتى لو لم يخرج منها حيا    وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول لقواتنا في النيجر    البابا تواضروس يترأس صلوات «الجمعة العظيمة» من الكاتدرائية    مواعيد مباريات الجمعة 3 مايو 2024 – مباراتان في الدوري.. بداية الجولة بإنجلترا ومحترفان مصريان    خالد الغندور عن أزمة حسام حسن مع صلاح: مفيش لعيب فوق النقد    الكومي: مذكرة لجنة الانضباط تحسم أزمة الشحات والشيبي    تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون| ميتروفيتش يقود الهجوم    تشاهدون اليوم.. زد يستضيف المقاولون العرب وخيتافي يواجه أتلتيك بيلباو    إشادة حزبية وبرلمانية بتأسيس اتحاد القبائل العربية.. سياسيون : خطوة لتوحيدهم خلف الرئيس.. وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    5 أهداف لصندوق رعاية المسنين وفقا للقانون، تعرف عليها    «التعليم»: امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة.. وتكشف مستويات الطلبة    خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر    ضبط 300 كجم دقيق مجهولة المصدر في جنوب الأقصر    ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة 3 مايو 2024    لأول مرة.. فريدة سيف النصر تغني على الهواء    معرض أبو ظبي يناقش "إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية"    «شقو» يتراجع للمركز الثاني في قائمة الإيرادات.. بطولة عمرو يوسف    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة.. عز ب 24155 جنيهًا    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    حكم وصف الدواء للناس من غير الأطباء.. دار الإفتاء تحذر    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    موضوع خطبة الجمعة اليوم وأسماء المساجد المقرر افتتاحها.. اعرف التفاصيل    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    «سباق الحمير.. عادة سنوية لشباب قرية بالفيوم احتفالا ب«مولد دندوت    وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان مسلسلات بابا جه وكامل العدد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة3-5-2024    مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر مايو 2024    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    دراسة: الأرز والدقيق يحتويان مستويات عالية من السموم الضارة إذا ساء تخزينهما    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    الخضري: البنك الأهلي لم يتعرض للظلم أمام الزمالك.. وإمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح قانون «حماية المستهلك» الجديد
نشر في التحرير يوم 16 - 11 - 2014

سادت حالة من الجدل والخلاف بين عددٍ من ممثلي الجمعيات الأهلية، واتحادي الغرف والصناعات، خلال الجلسة، التي خصصتها اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار حسن البسيوني، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك اليوم الأحد، بسبب مطالبة بعض الجمعيات بالنص، على وجود لجنة داخل جهاز حماية المستهلك، لتحديد السعر العادل للسلع.
محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء قال، إن الجلسة شهدت تقدم عدد من المنظمات، بمقترح بتحديد سعر عادل للسلع، إلا أن اتحادي الغرف والصناعات، رفضا النص على تلك المادة، ووضع قيود على التسعير بالقانون، مضيفا أنه طالب خلال الجلسة أيضا، بضرورة التزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة، لافتاً إلى أن أي مؤسسة تتعامل بالدفاتر، يجب أن تحرر فواتير بتعاملاتها، حفاظاً على حقوق الدولة والمستهلك .
واشار العسقلاني إلى أنه اقترح إضافة مادة للقانون، تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات، وتحديد هامش الربح للتاجر، بما لا يتجاوز 30% من قيمة المنتج، مناشداً الرئيس بالتدخل، لوضع سقف لأرباح التجار، لأن ما يحدث في الأسواق من غلاء يجرف شعبية الرئيس.
الجلسة شهدت أيضاً، استعراض مشروع القانون الذي أعده جهاز حماية المستهلك، والذي يضم 82 مادة، أبرزها (النص على أن يعتبر المنتج خادعاً أو مضللاً، حال إعطاء المستهلك انطباع يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو لغط)، كما ألزم المورد بأن يقوم خلال 7 ايام ،حال اكتشافه عيبا في المنتج، بإبلاغ جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى اعتبار المنتج أو المورد مسئولاً عن أى عيب يطال المنتج، إذا أثبت المتضرر أن الضرر نشأ، بسبب عيب يرجع إلى تصميمه.
ولفت مشروع القانون، إلى حق المستهلك خلال 30 يوماً من تسلم أية سلعة، في إعادتها واسترداد قيمتها، أو تخفيض ثمنها، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، كما الزم في الوقت نفسه المورد، بضمان المنتج ضد العيوب لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، على أن يشمل الضمان جميع نفقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار، بالنسبة للمنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.
وألزم مشروع القانون المورد، فى حالة تكرار العيوب المؤثرة على جودة الأداء الوظيفي للسلعة أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، باستبدالها بأخرى جديدة.
و يلزم مشروع القانون، المورد خلال فترة الضمان، بأن يصدر للمستهلك إيصال موضح به ما سيتم من أعمال للسلعة موضوع الإصلاح وفترات الإصلاح أو الصيانه، وفي حالة الإخلال أو عدم قدرة المورد على الإصلاح، يتم استبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والموصفات. ويلتزم المورد وفقاً للمادة (31) بوصع بيان سياسة الاستبدال والاسترجاع وحقوق المستهلك المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في مكان عرض أو بيع المنتجات.
ووفقا للمادة (34) يلتزم المُورد في حالة البيع بالتقسيط، بإصدار فاتورة للمستهلك تتضمن علي البيانات الآتية (أ) السعر الإجمالي للمنتج نقداً، (ب) ثمن البيع للمنتج نقدا،(ج) المبلغ الذي يتعين علي المستهلك دفعه مقدماً للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، (د) الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الآقساط وقيمة كل قسط.
وتضمن مشروع القانون، في مواده من (35) إلي (38) كل ما يتعلق بحالة التعاقد عن بعد، والتي تعني عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات، باستخدام الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعه والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.
وتضمن الباب الثالث وهو "الرقابة على الأسواق" مادة تنص على أنه يجوز للوزير المختص بقرارات يصدرها بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، فرض ضوابط على انتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها، لضمان حماية المستهلك وفرض الرقابة على السوق، وذلك بقرارات محدة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا اقتضى الصالح العام مد تلك الفترة، يكون المد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
كما يتضمن مادة، تمنح صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك، ويكون لمأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية، على جميع الدفاتر والمستندات، والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز. وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات، استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول، فور دخولها إليها، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، وإذا عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات، يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.
ويتضمن الباب الرابع من مشروع القانون وهو "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك"حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقى شكاوى المستهلكين.
كما تضمن مشروع القانون في بابه الخامس، العقوبات التي تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة ألاف جنيه، ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه، أو كليهما مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وفى حالة العودة لأى من المخالفات المعاقب عليها تضاعف العقوبة بحديها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع المخالفة، إذا كان من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
واذا نشأ عن ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا القانون، إصابة لشخصٍ بعاهه مستديمة، فتكون العقوبة السجن والغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.