أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، توصياته حول قانون الجمعيات الأهلية، بعد جلسة العمل الذي عقده بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي شارك فيها أكثر من 80 شخصية من أعضاء المجلس والعاملين به وقيادات العمل الأهلي بالوزارة وممثلون للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وخبراء ومتخصصون. وطالب المجلس، بضرورة أن يراعى في القانون الجديد الضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة مادة 75 من حيث حرية التأسيس وحرية حماية النشاط، وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شؤون الجمعيات أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ومادة 92 التي تنص على عدم جواز إصدار أي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس أصلها أو جوهرها، وكذلك مادة 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص . وأوصي المجلس بطرح المشروعات المقدمة حول تطوير قانون الجمعيات الأهلية لحوار مجتمعي من خلال ندوات مغلقة وعبر وسائل الإعلام يشارك فيه ممثلون للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصون والمستفيدون من نشاط هذه الجمعيات، وإتاحة الوقت الكافي لانضاج هذا الحوار بحيث يتم صياغة مشروع قانون جديد نضمن من خلاله استقلالية العمل الأهلي والالتزام بالمعايير الدولية لحرية العمل الأهلي وأن يكون هذا الحوار المجتمعي من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان. كما شدد على ضرورة تأجيل توجه وزارة التضامن الاجتماعي إلى مطالبة الكيانات العاملة في النشاط الأهلي بتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون لحين إصدار القانون الجديد الذي يتعين أن يعالج الأشكال القانونية التي تأخذها الكيانات النشطة في هذا المجال وهل يشترط أن تأخذ كلها شكل الجمعية الأهلية أم يمكن أن تأخذ أشكالًا قانونية وتنظيمية أخرى ينص عليها القوانين المطبقة . وأكد على تأجيل إصدار القانون الجديد إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، بحيث يصدر هذا القانون من مجلس النواب تعزيزًا لشرعيته، وضمان مناقشته من السلطة التشريعية بما يعبر عن الإرادة الشعبية حول كيفية تنظيم هذا المجال الحيوي من العمل الوطني . وطالب بحماية العمل التطوعي في الجمعيات الأهلية من التعسف والاجراءات التي تحول دون تشجيع المواطنين على التطوع لهذا المجال، وذلك بإلغاء أي عقوبات بالحبس على مخالفات القائمين على الجمعيات الأهلية والاكتفاء بتوقيع الغرامات أو الاستبعاد من النشاط الأهلي، وإزالة أي تعارض بين قانون الجمعيات الأهلية وقانون العقوبات في هذا الصدد. ووضع المجلس تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسي الذي يتعين على الجمعيات الأهلية عدم ممارسته وأن المقصود به هو العمل الحزبي، والانتماء أو مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات في النشاط حول قضايا العمل الوطني خارج نطاق الحزبية، وتحديد القواعد والأسس التي تحكم ممارسة المنظمات والمؤسسات الغير حكومية الأجنبية ونشاطها في مصر سواء النشاط التنموي أو الخدمي أو الحقوقي، وذلك في إطار السيادة الوطنية المصرية على أي نشاط يجرى داخل البلاد . ودعا كافة الأطراف وخاصة وسائل الإعلام لمساندة العمل الأهلي التطوعي وتوعية المواطنين بأهميته للمجتمع ومحاصرة أي محاولة لتشويهه وإظهاره على غير حقيقته والتشجيع على انخراط المواطنين في العمل التطوعي الأهلي استكمالًا للأدوار التي تقوم بها الهيئات الحكومية في التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وقيام وسائل الإعلام والجهات المختصة بإزالة أي فهم خاطئ للأدوار التي تقوم بها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الحقوقية التي تستهدف تمكين المواطنين من حماية حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، ورصد أي انتهاكات تتعرض لها حقوق الانسان في مصر سواء كانت سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية .