داليا عبد الرحيم: الإخوان أسست حركات لإرهاب الشعب منذ ثورة 30 يونيو.. خبير: عنف الجماعة لم يكن مجرد فعل على الثورة.. وباحث: كان تعاملهم برؤية باطنية وسرية    باحث ل«الضفة الأخرى»: جماعة الإخوان الإرهابية تتعامل برؤية باطنية وسرية    خبير ل"الضفة الأخرى": الإخوان قرورا استخدام العنف قبل ثورة 30 يونيو ب 6 أشهر    عيار 21 الآن يرتفع من جديد.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر «بيع وشراء» بالمصنعية (تفاصيل)    عمرو أديب يطالب يكشف أسباب بيع طائرات «مصر للطيران» (فيديو)    الحكومة تكشف حقيقة استثناء العاصمة الإدارية من قطع الكهرباء (فيديو)    الأسهم الأمريكية تتباين عند التسوية وتسجل خسائر أسبوعية    تعليق مثير من ليفاندوفسكي قبل مواجهة «الكلاسيكو» ضد ريال مدريد    قطر تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    خبير ل«الضفة الأخرى»: الغرب يستخدم الإخوان كورقة للضغط على الأنظمة العربية المستقرة    الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدان الاتصال بطواقمنا داخل مخيم نور شمس    عاجل - فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة عوبدا الجوية التابعة لجيش الاحتلال بالمسيرات    إعلام عراقي: أنباء تفيد بأن انفجار بابل وقع في قاعدة كالسو    وزير دفاع أمريكا: الرصيف البحري للمساعدات في غزة سيكون جاهزا بحلول 21 أبريل    «المليارديرات الأشرار».. آخر كلمات رجل أشعل النار في نفسه خارج قاعة محاكمة ترامب    وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالغردقة    الجزيري: درسنا دريمز جيداً ونسعى للحسم في القاهرة    دخول مفاجئ للصيف .. إنذار جوى بشأن الطقس اليوم وبيان درجات الحرارة (تفاصيل)    باحث عن اعترافات متحدث الإخوان باستخدام العنف: «ليست جديدة»    «الأرصاد» تحذر من حالة البحر المتوسط بسبب نشاط الرياح.. ماذا يحدث؟    بليغ حمدي الدراما.. إياد نصار يكشف سر اللقب الذي أطلقه الجمهور عليه بعد «صلة رحم»    إياد نصار يكشف تأثير شخصيته في صلة رحم على أبنائه    وصول دنيا عبد العزيز ومحمد العمروسي ل حفل زفاف نجل محمد فؤاد    إطلالة بسيطة ومميزة.. سعر صادم لفستان زفاف زوجة نجل محمد فؤاد    انطلاق ليالي العرض المسرحي الحياة حدوتة ببورفؤاد    سر الثقة والاستقرار: كيف تؤثر أدعية الرزق في حياتنا اليومية؟    أدعية الرزق: دروس من التواصل مع الله لنجاح وسعادة في الحياة    مرض القدم السكري: الأعراض والعلاج والوقاية    مرض ضغط الدم: أسبابه وطرق علاجه    متلازمة القولون العصبي: الأسباب والوقاية منه    تجنب تشوه العظام.. أفضل 5 مصادر غنية بفيتامين «د» يجب عليك معرفتها    «هترجع زي الأول».. حسام موافي يكشف عن حل سحري للتخلص من البطن السفلية    تسجيل الدخول منصة مدرستي للطلاب والمعلمين 1445    وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير مسجد الصحابة بشرم الشيخ    انطلاق حفل آمال ماهر بأحد مولات القاهرة وسط تفاعل جماهيري    تقليل الاستثمار الحكومي وضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد.. أهم ملامح الموازنة الجديدة    يوفنتوس ينجو من الهزيمة أمام كالياري في الدوري الإيطالي    «القومي للمرأة» ينظم عرض أزياء لحرفة التلي.. 24 قطعة متنوعة    محافظ قنا: بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بفول الصويا    تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صلاح السعدني.. مات على سريره داخل منزله    الأهلي يكتسح أويلرز الأوغندي في افتتاح مبارياته ببطولة الBAL    عاجل.. مفاجأة في تقرير إبراهيم نور الدين لمباراة الأهلي والزمالك    حصل على بطاقة صفراء ثانية ولم يطرد.. مارتينيز يثير الجدل في موقعه ليل    الحماية المدنية تسيطر على حريق في «مقابر زفتى» ب الغربية    إخماد حريق بمخزن خردة بالبدرشين دون إصابات    50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة    11 جامعة مصرية تشارك في المؤتمر العاشر للبحوث الطلابية بكلية تمريض القناة    مؤتمر أرتيتا: لم يتحدث أحد عن تدوير اللاعبين بعد برايتون.. وسيكون لديك مشكلة إذا تريد حافز    حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط ب العيد القومي للمحافظة    بالإنفوجراف.. 29 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2024    معلومات الوزراء يكشف أهداف قانون رعاية حقوق المسنين (إنفوجراف)    انطلاق 10 قوافل دعوية.. وعلماء الأوقاف يؤكدون: الصدق طريق الفائزين    شرب وصرف صحي الأقصر تنفى انقطاع المياه .. اليوم    شكوى من انقطاع المياه لمدة 3 أيام بقرية «خوالد أبوشوشة» بقنا    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    العمدة أهلاوي قديم.. الخطيب يحضر جنازة الفنان صلاح السعدني (صورة)    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    إسعاد يونس تنعى الفنان صلاح السعدني بصورة من كواليس «فوزية البرجوازية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية
نشر في فيتو يوم 26 - 02 - 2014

ننشر النسخة النهائية لمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل التطوعى، والذي من المقرر أن يعلنه غدا الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق بالمؤتمر الصحفى الذي سيعقد بمقر الوزارة صباح غدا بالعجوزة.
نص القانون: -
القانون رقم لسنة
بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل التطوعي
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002م ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (الأولى)
الجمعيات والمؤسسات الأهلية
مع عدم الإخلال بنظم المنظمات الأهلية المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة (الثانية)
يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
ويتعين على الدولة أن تضع في خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون في مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها.
كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتلتزم المنظمات الأهلية في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر
المادة (الثالثة)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:
المنظمات الأهلية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات المنشأة بمرسوم والمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة في مصر والمنظمات الأجنبية المصرح لها بالعمل في مصر وفقا لأحكام هذا القانون.
الجهة الإدارية: وزارة التضامن الاجتماعي
المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مركز المنظمة الأهلية
المادة (الرابعة)
على المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل نظامها الأساسي وفقًا لأحكامه، وذلك خلال سنة تبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة (الخامسة)
استثناء من قواعد الاختصاص الولائي تختص محاكم مجلس الدولة بنظر أي نزاع قائم بين الجهات المذكورة في هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أي نزاع منظور أمامها بالحالة التي يكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الأجل المحدد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
المادة (السادسة)
يلغى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (السابعة)
يصدر وزير التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الفصل الأول
تأسيس الجمعيات
المادة (1)
تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو منهما معًا لا يقل عددهم عن عشره أعضاء، لغرض غير الحصول على ربح مادي.
المادة (2)
يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين وأن يكون مركز إدارتها في جمهورية مصر العربية، ويجب ألا يشترك في تأسيسها من صدر ضده حكم نهائي في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (3)
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
أ- اسم الجمعية ولا يجوز لها أن تتخذ تسمية تؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.
ب- نوع وميادين نشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي
ت- المقر المتخذ مركزًا لإدارتها، ويجوز أن تشغل الجمعية مقرها على سبيل الاستضافة أو غيرها من طرق شغل المقر القانونية ولا يشترط أن يكون المقر قاصرا على الجمعية وحدها بل يمكن أن تشترك فيه مع أي شخص طبيعي أو معنوي آخر ؛ على الا يكون المقر مخصصا بشكل كلي أو جزئي للسكن.
ث- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته والرقم القومي له.
ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.
ح- الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم والنصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وكيفية تمثيل الشباب والمرأة فيه والأجهزة الأخرى الممثلة للجمعية والنصاب اللازم لصحة قراراتها.
خ- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الإطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفى شروطها.
د- يجوز وضع قواعد التطوع للعمل في أنشطة الجمعية وشروطه وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
ذ- نظام المراقبة المالية.
ز- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية أو اندماجها أو تكوين فروع لها، والجهة التي تؤول إليها أموالها في حالة انقضائها.
ر- تحديد الجهة التي لها سلطة طلب كسب الجمعية صفة النفع العام أو الموافقة على إضفاء هذه الصفة عليها.
س- تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس والشهر.
ص- تلتزم الجمعية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون، بإنشاء موقع إلكتروني لها، تدون به كل البيانات السابق ذكرها، وما ورد بالمواد 19، 20،21،22 من هذا القانون، وما يستجد بصفة
مستمرة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظامًا نموذجيًا يجوز للجمعيات أتباعه في إعداد نظمها.
المادة (4)
يجب أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى إحدى الجمعيات أو إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة (5)
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بالأخطار بتأسيس الجمعية لدى الجهه الأدارية التي يقع في نطاق عملها مركز إداره الجمعية مستوفيا المستندات اللازمة وفقا للمادة رقم ( 6) من هذا القانون، وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التي أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
المادة (6)
يجب أن يكون الإخطار بإنشاء الجمعية مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1- نسختين من النظام الأساسي للجمعية موقع عليها من جميع المؤسسين.
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنًا البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية والبند (ث) من المادة
الثالثة من هذا القانون.
3- سند شغل الجمعية لمقرها.
4- ما يفيد سداد الرسم الواجب سداده
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للإخطار بالتأسيس كما تحدد كيفية إتمامه والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على 100 جنيه تؤول حصيلتها لصندوق دعم المنظمات الأهليه.
المادة (7)
للجهة الإدارية حق الاعتراض على تأسيس الجمعية في حالة مخالفة المادة 11 أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون. كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسي لمخالفة القانون.
وإذا رأت الجهة الإدارية وجهًا للاعتراض، فلها أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإن لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بذلك جاز للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء. ويكون لها في هذه الحالة أن تطلب من القضاء على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها، أو وقف نشاط الجمعية مؤقتًا لحين الفصل في موضوع اعتراض الجهة الإدارية.
وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص.
المادة (8)
لكل ذي شأن الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر بما لا يزيد على عشرين جنيهًا لصالح الجمعية.
المادة (9)
يتحمل المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المسئولية التضامنية عن التصرفات التي تتم من الجمعية تحت التأسيس وتكون مسئوليتهم عن هذه التصرفات تضامنية قبل الغير حسن النية..
المادة (10)
تسري أحكام هذا الفصل على كل تعديل في نظام الجمعية.
الفصل الثاني
أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
المادة (11)
يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطًا من الأنشطة الآتية:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.
2- أن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفًا إلى تحقيق الربح، في غير تنمية أغراضها ولا يعد كذلك إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم في تحقيق أغراض الجمعية غير التجارية
3- المشاركة في تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
ولا يشمل هذا الحظر حق الجمعية في التوعية السياسية أو التعبير عن آراءها ومواقفها في قضايا الشأن العام
4- أي نشاط يدعو إلى العنصريه أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
5- لا يجوز للمنظمات الأهليه أن تقوم بأعمال النقابات الا فيما يتعلق بمنح تراخيص مزاوله المهنه.
المادة (12)
للمنظمة الأهلية أن تطلب من الدولة ندب أو إعارة من يلزم من الموظفين التابعين لها لتقديم المعاونة اللازمة للجمعية لأداء رسالتها بالكيفية وللمدة التي يتفق عليها.ويصدر بالندب أو الإعارة قرار من الوزير المختص أو من يفوضه وفقا للضوابط التي يضعها الوزير المختص.
المادة (13)
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع المنظمات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
1- الإعفاء من رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كالملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2- الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا.
3- الإعفاء من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على ما تستورده من معدات وأجهزة ومركبات ولوازم إنتاج، كما تعفي من الرسوم الجمركية الأصلية والتكميلية المفروضة على الأجهزة والمركبات وعما تتلقاه من معونات وهبات وتبرعات من الداخل والخارج ويشترط في جميع الأحوال أن تكون الأشياء لأزمة لنشاطها وفقًا للضوابط التي تقررها الجهة الإدارية ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة.
4- إعفاء جميع الأنشطة من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فيها الحفلات والمباريات.
5- الإعفاء من ضريبة المبيعات التي يقع عبء أدائها على المنظمة الأهلية.
6- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات أو المؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات الأهلية تكاليف على الدخل بما لا يزيد على 15% منه.
7- تخفيض قدره 25% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية.
8- تخفيض قدره 50% من استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي عن القيمة المنزلية.
9- تسري على الجمعيات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
كما تعفى المباني والعقارات المملوكة للمنظمة الأهلية لمباشرة أنشطتها من الضرائب العقارية.
المادة (14)
لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه لها، أو بأموالها لديه.
المادة (15)
للجمعية الأهلية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها مع مراعاة أحكام القوانين التي تنظم تملك الأجانب للعقارات بالنسبة للمنظمات الأجنبية
المادة (16)
يجوز للجمعية الأهلية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أو ناد يكون مقره خارج مصر على أن تخطر اللجنة العليا المشار إليها بالمادة ( 89 ) من هذا القانون.
المادة (17)
للجمعية الاندماج مع جمعية أخرى أو أكثر داخل جمهورية مصر العربية بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لكل منهم وتلتزم مجالس الإدارة بإخطار الجهة الإدارية بالكيان الجديد وذلك لإثبات الشخصية الاعتبارية الجديدة له.
المادة ( 18)
يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أيا من محافظات الجمهورية وتخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة وعلى أن تقوم بإخطار الجهة الإدارية بذلك موضحة عنوان هذا المقر والمدير المسئول عنه.
المادة (19)
يجوز للجمعية تلقى الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية.
وعلى الجمعية أن توجه إخطارا باسم الجهة المانحة والنشاط الذي قدمت المنحه لتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية.
ويوجه الإخطار للجهة الإدارية متى كان المانح من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية، ويوجه الإخطار إلى اللجنة العليا متى كان المانح من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية. وللجهة الإدارية واللجنة العليا الحق في الاعتراض خلال مدة الستين يوما التالية للإخطار ؛ ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد مسقطا للحق في الاعتراض.
المادة (20)
يجوز للجمعية تحويل أموال للخارج للاشتراك في النشرات والدوريات العلمية والثقافية أو المؤتمرات الدولية التي تشترك فيها الجمعية وكذلك الاشتراك الدوري السنوى.
المادة (21)
للجمعية الحق في جمع التبرعات من الجمهور بعد موافقة الجهة الإدارية خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب ويصدر الترخيص بجمع التبرعات لمدة عام ويجدد بطلب من الجمعية.
المادة (22)
تلتزم الجمعية بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها ونشر ذلك على شبكة المعلومات الدولية أو داخل مقاراتها أو أي وسيله من وسائل النشر والعلانية..
المادة (23)
يجوز للجمعية مباشرة نشاطها ومشروعاتها وعقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أي قاعات خارجية، وحدها أو بالاشتراك مع منظمات أهلية أخرى.
كما يجوز لها إصدار مجلات أو نشرات دورية وغير دورية لنشر تقاريرها أو للتوعية والتثقيف وفقًا للقانون.
المادة (24)
لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:
1. أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاته
2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته
3. أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات
4. إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.
ويجوز لموظفي الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة
ولا يجوز لموظفي الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام
المادة (25)
على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها.
ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية المختصة قبل استعمالها.
المادة (26)
يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وأن تدون حساباتها في دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها، وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب اعتماد الحساب الختامي من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل، وتعرض الميزانية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات في مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بثمانية أيام على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه المستندات.
المادة (27)
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وأهدافها وينفذ أنشطتها ويطور قدراتها، وأن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى مصرف أو صندوق توفير، ويمتنع عليها الدخول في مضاربات مالية.
وللجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها في أعمال محققة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية.
المادة (28)
في الأحوال التي يصدر فيها مجلس الإدارة أو تصدر فيها الجمعية قرارًا ترى الجهة الإدارية المختصة أنه مخالف للقانون أو للنظام الأساسي للجمعية، فيكون لهذه الجهة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار أن تطلب من الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول سحب القرار، فإذا لم تقم الجمعية بسحبه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارها، كان للجهة الإدارية أن تلجأ إلى القضاء بطلب إلغاء القرار.
المادة (29)
لا يجوز للجمعيات تخصيص أماكن إيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز لذات الجهة إلغاء الترخيص، إذا خالفت الجمعية شروطه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إجراءات منح الترخيص وإلغائه.
كما تلتزم الجمعيات التي تباشر أنشطة ذات طابع اجتماعي بالاستعانة بأخصائي اجتماعي لمباشرة هذه الأنشطة.
الفصل الثالث
أجهزة الجمعية
أولا – الجمعية العمومية
المادة (30)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المفروضة عليهم وفقًا للنظام الأساسي للجمعية.
المادة (31)
تنعقد الجمعية العمومية كل عام على الأقل في المركز الرئيسي للجمعية أو أي مكان آخر يحدد في الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وتحدد لائحة النظام الأساسي للجمعية إجراءات انعقادها والأوراق الخاصة بها والنصاب القانوني الصحيح وجدول أعمالها وكافة الإجراءات الخاصة بإخطار الجهة الإدارية.
المادة (32)
تنعقد الجمعية العمومية بناء على:
1- دعوة من مجلس الإدارة.
2- دعوة ممن يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وتتم الدعوى وفقا للإجراءات المنصوص عليه في النظام الأساسي والتي يتحقق بها العلم بموعدة وجدول الأعمال ومكانه.
3- دعوة من المفوض المعين طبقًا للمادة (41).
4- دعوى من الجهة الإدارية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك بموجب أمر على عريضة يصدره القاضي المختص. وفى الحالتين التاليتين:
1- رفض مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية لعامين متتاليين.
2- رفض الاستجابة لمطالب 25% من أعضاء الجمعية العمومية الموضحة بالبند الثاني من ذات المادة
المادة (33)
ويجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو حلها أو اندماجها في غيرها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو غير ذلك من الأسباب المحددة بلائحة النظام الأساسي
ثانيا – مجلس الإدارة
المادة (34)
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن واحد وعشرون تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة لا تزيد مدتها عن أربعة سنوات وفقًا للقواعد المقررة في النظام الأساسي للجمعية.
ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها عاميين.
المادة (35)
تنظم لائحة النظام الأساسي للجمعية آلية عقد اجتماعاته والنصاب القانوني الصحيح وجدول أعمالها وآلية التصويت فيه.
المادة (36)
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمرشحين لعضويته بالتوقيع على إقرار بالالتزام بمعايير عدم تضارب المصالح.
المادة (37)
يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها في أداء أنشطة الجمعية.
المادة (38)
رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء ولدى الغير ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.
المادة (39)
على مجلس الإدارة إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر جلساته واجتماع الجمعية العمومية والقرارات التي تصدر من أي منهما خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
المادة (40)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية باجر، وفى حالة الجمع وجب على من رغب في ذلك أن يتقدم باستقالته من مجلس الإدارة.
المادة (41)
مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحًا. يتعين على من تبقي من أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وفي حالة تعذر مباشرة أعمال المجلس يقوم الوزير المختص أومن ينيبه بتعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية مفوضًا على الجمعية وتكون له كافة الصلاحيات لتيسير أعمال الجمعية ويلتزم المفوض بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر من تاريخ تعيينه.
الفصل الرابع
حل الجمعيات
المادة (42)
يجوز حل الجمعية اختياريًا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية وفقًا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه.
يجب على الجمعية أن تعين مصفي من المكاتب المحاسبية المعتمدة وإخطار الجهة الإدارية بذلك. وتتحمل الجهة الإدارية أجر المصفي في حالة عدم توافر موارد في الجمعية.
المادة (43)
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز مدها لمدة واحدة أخرى بقرار من جهة التعيين وإلا تولت الجهة الإدارية إتمام التصفية.
المادة (44)
يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة وموظفيها المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى.
المادة (45)
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقًا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية. فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو وجد ومع ذلك أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها فيه غير ممكنة، وجب على الجمعية العمومية إذا كان الحل اختياريًا، وعلى المحكمة إذا كان الحل قضائيًا أن تقرر تحويل أموال الجمعية المنحلة إلى أحد الجمعيات أو صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على حسب الأحوال.
وتتبع هذه الأحكام في حالة تولى الجهة الإدارية إتمام التصفية.
المادة (46)
يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر حكم أو قرار بحلها اختياريًا، كما يحظر على القائمين بإدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها.
الفصل الخامس
الجمعيات ذات النفع العام
المادة (47)
تخضع الجمعيات ذات النفع العام لأحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.
المادة (48)
يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، وذلك بناء على طلب الجمعية، أو بناء على أقتراح وزارة التضامن الاجتماعي وموافقة الجمعية وتعتبر أموال الجمعيات ذات المنفعة العامة أموالا عامة.
ويضفى على الجمعية صفه النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء الذي يحق له سحب الصفه بقرار مسبب منه.
واستثناء من حكم المادة 17 من هذا القانون لا يجوز للجمعية ذات النفع العام أن تقرر الاندماج في جمعية أخرى أو تقبل اندماج جمعية أخرى فيها إلا بموافقة الوزير المختص.
المادة (49)
تستثني الجمعيات ذات النفع العام من قيود الجمعيات الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.
المادة (50)
يحدد بقرار من رئيس الوزراء ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة، كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للأغراض التي تقوم بها الجمعية.
المادة (51)
يجوز للوزير المختص أن يسند إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام تنفيذ بعض المشروعات أو البرامج التابعة للوزارة.
المادة (52)
تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص لأعمال الجمعية في المشروع المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسي للجمعية.
ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم وزير التضامن الاجتماعي.
المادة (53)
إذا تبين للجهة الإدارية وقوع مخالفات تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارستها لأنشطتها أو تنفيذ ما عهد إليها من برامج أو مشروعات، فيكون لوزير التضامن الاجتماعي اتخاذ الإجراءات الآتية أو أحدها:
1. وقف نشاط المشروع مؤقتًا لحين إزالة المخالفات.
2. سحب المشروع المسند إليها.
الفصل السادس
الجمعيات المركزية
المادة (54)
تسري على الجمعيات المركزية جميع الأحكام المقررة في شئون الجمعيات فيما لم يرد به نص في هذا الفصل.
المادة (55)
الجمعية المركزية هي الجمعية التي يتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر لها في المحافظات تحمل نفس الاسم ويشهر هذا الفرع أو الفروع بإجراءات مستقلة مع التزامه بلائحة النظام الأساسي التي تضعها الجمعية المركزية.
المادة (56)
تضم الجمعية العمومية للجمعية المركزية التي لها فروع ممثلي الفروع التابعة لها ويتم تشكيل مجلس إدارتها من بين أعضاء الجمعية العمومية وكل هذا وفقا لما ينظمه النظام الأساسي للجمعية المركزية.
المادة (57)
يتبع في تأسيس الأفرع التابعة للجمعية المركزية ذات الإجراءات والأحكام المقررة لتأسيس الجمعية وتشكيل مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية والمقررة في الفصل الأول من هذا القانون ودون إخلال بأحكام المادة 54.
الفصل السابع
المؤسسات الأهلية
المادة (58)
تسري على المؤسسات الأهلية جميع الأحكام المقررة في شئون الجمعيات فيما لم يرد به نص في هذا الفصل.
المادة (59)
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي، ويجب أن يكون المال المخصص كافيًا ومناسبًا لتحقيق أغراض المؤسسة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (60)
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معًا يضعون نظامًا أساسيًا يشتمل على البيانات الآتية:
1. اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها.
2. الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
3. اسم المؤسس أو المؤسسين ولقبهم وسنهم وجنسيتهم ومهنتهم ومحل إقامتهم والرقم القومي.
4. بيان تفصيلي دقيق للأموال المخصصة لهذا الغرض.
5. موارد المؤسسة الاخري وكيفية استغلالها والتصرف فيها واستثمار فائض إيراداتها.
6. تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك تحديد أسماء أعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير
7. نظام الرقابة الذي يكفل تحقيق المؤسسة لغرضها.
ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية يعد أيهما النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظامًا نموذجيًا يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه في إعداد نظامها.
المادة (61)
متى كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم إيداع أوراقها.
المادة (62)
يعتبر إنشاء المؤسسة الأهلية بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية. فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارًا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
المادة (63)
تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية بمجرد إيداع نظامها الأساسي أو ما في حكمه ويتم الإيداع بناء على طلب منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء.
وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (6) من هذا القانون
المادة (64)
يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية – وآيا كانت طريقة إنشائها – مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الأقل يختص بتعيينهم المؤسس أو مجموعة المؤسسين.
ويجوز أن يكون المؤسس أو المؤسسين أعضاء أو رؤساء لهذا المجلس، وفي حالة عدم تعيين مجلس للأمناء أو أحوال خلو أماكنهم أو أحدهم وتعذر تعيين بدلًا منه، تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين من يحل محله.
المادة (65)
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقًا لنظامها الأساسي ورئيس المجلس هو الذي يمثلها أمام القضاء ولدى الغير.
المادة (66)
يجوز للمؤسسة الأهلية أن تتلقى أية أموال تقدم إليها بأي تصرف قانوني كما يجوز لها قبول الشروط التي يضعها مقدم المال، ما لم يكن من شأنها تغيير الغرض الذي أنشأت المؤسسة من أجله أو الإضرار بهذا الغرض.
المادة (67)
في الأحوال التي تتوافر فيها لدى الجهة الإدارية المختصة دلائل جدية على أن المؤسسة الأهلية قد مارست نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، فيكون لها أن تتقدم بأمر على عريضة إلى السيد رئيس محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مركز الجمعية بطلب؛ إيقاف النشاط المخالف وتجميد ما يخصه من أموال في ميزانية المؤسسة، ويصدر القاضي قراراه بالموافقة على الطلب أو رفضه في خلال ثلاثة أيام بعد سماع أقوال المؤسسة والجهة الإدارية، وفي حالة قبول الطلب يحدد القاضي جلسة في غضون أسبوعين لنظر الموضوع أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي يتعين أن تحكم فيها بتأييد قرار رئيس المحكمة أو رفضه؛ ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على هذا الحكم بالطرق المعتادة للطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري.
المادة (68)
يكون للمؤسسات الأهلية ميزانية سنوية، ويجوز أن يقوم مقام الميزانية بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه ووفقًا لنظامها الأساسي بيان دوري يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها.
الفصل الثامن
الشبكات والإتحادات
المادة (69)
تسري احكام هذا القانون على الشبكات والتحالفات والائتلافات والاتحادات مالم تتعارض مع احكام هذا الفصل.
المادة (70)
يقصد بالشبكة والتحالف والائتلاف والاتحاد: كل تجمع طوعي لمجموعة من المنظمات الأهليه بغرض التخطيط أو التعاون لبرامج ومشروعات مشتركة يتم من خلال جمع قدرات وموارد أعضاء هذا التجمع المختلفة، وتعبئتها حول قضية من قضايا التنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وذلك وفقا للائحة الخاصة بها.
المادة (71)
يجوز للمنظمات الأهلية المسجلة بهذا القانون أن تنشئ فيما بينها تجمعات مثل شبكات أو ائتلافات آو تحالفات أو اتحادات نوعية أو اتحادات إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية
ويشكل الاتحاد النوعي من المنظمات الأهلية التي تباشر أو تمول نشاطًا مشتركًا في مجال أو نطاق معين، سواء على مستوى الجمهورية أو في إقليم معين فيها، أو في إحدى محافظاتها.
ويتكون الاتحاد الإقليمي من المنظمات الأهلية أيًا كان نشاطها والواقعة في نفس المحافظة.
وفي جميع الأحوال يكون الانضمام إلى الاتحاد النوعي أو الإقليمي بطلب من المنظمة الأهلية يصدر بناء على موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال
ولا يجوز للاتحاد الإقليمي رفض طلب الانضمام المقدم من المنظمة الأهلية متى توافرت شروط الانضمام.
يجوز إنشاء أكثر من شبكة اتحاد نوعي لآي نشاط أو على أي مستوى جغرافي، وينشآ اتحاد إقليمي واحد في المحافظة الواحدة، ويكون أي منهم بعدد من المنظمات لا يقل عن عشرة.
الاتحاد النوعي
المادة (72)
يشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن عشر جمعيات أو مؤسسات أهلية تباشر أو تمول نشاطًا مشتركا في مجال معين على مستوي الجمهورية أو في أي إقليم أو في أحد محافظاتها ويكون له نظام أساسي مكتوب ويكتسب شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج للنظام الأساسي للاتحاد النوعي.
المادة (73)
يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن تسعة ولا يزيد عن واحد وعشرين لدوره مدتها لا تزيد عن أربع سنوات تنتخبهم جمعية عمومية.
المادة (74)
يختص الاتحاد النوعي:
1- تنفيذ برامج أو مشروعات.
2- تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وفقا لسياسة الدولة.
3- إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل
4- إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات الأعضاء للاستفادة منها والعمل بها.
5- متابعة الجمعيات والمؤسسات الأعضاء لتقييم تفعليها للأبحاث والدراسات المقدمة في ميدان العمل.
6- تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها.
7- وضع برامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها على أن تعتمد هذه البرامج من الاتحاد الإقليمي المختص قبل تنفيذها.
8- نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجال عمل الاتحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات وكذلك المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.
المادة (75)
الاتحاد الإقليمي:
تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظات أيا كان نشاطها اتحادا إقليميا فيما بينهما يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج النظام الأساسي للاتحاد الإقليمي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد والرسم الواجب أداؤه سنويا بما لا يزيد على مائة جنيه لحساب الاتحاد الإقليمي.
يختص الاتحاد الاقليمي بما يلي:
1. تخطيط برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية في ميدان العمل المتصل بأغراض الاتحاد وفقا لسياسة الدولة.
2. إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء وتصنيفها بحسب ميدان العمل
3. إجراء البحوث المتصلة بميدان العمل وتوزيعها على الجمعيات والمؤسسات الأعضاء للاستفادة منها والعمل بها.
4. متابعة الجمعيات والمؤسسات الأعضاء لتقييم تفعليها للأبحاث والدراسات المقدمة في ميدان العمل.
5. تنظيم البرامج وتنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات وموظفيها.
6. وضع برامج الإعداد الفني والإداري لأعضاء مجالس الجمعيات والمؤسسات وموظفيها.
7. نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في مجال عمل الاتحاد وما يتعلق بهذا الميدان من أبحاث ودراسات وكذلك المؤتمرات المحلية والدولية ذات الصلة بأنشطتها.
8. تنظيم وتمويل مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون بين الاتحاد الاقليمي والجمعيات الأعضاء.
9. وأى اختصاصات تنص عليها اللائحة الداخلية.
المادة (76)
يعمل الاتحاد الإقليمي عل مستوى المحافظة، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد إقليمي واحد في المحافظة الواحدة.
المادة (77)
يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن واحد وعشرين عضو لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي.
المادة ( 78)
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
ينشأ اتحاد عام لمنظمات العمل الأهلي الخاضعة لهذا القانون تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم في عضويته كافة منظمات العمل الأهلي الراغبة في الانضمام ومقره مدنية القاهرة، ويتولى إدارة الاتحاد مجلس إدارة يتكون من 35 عضوا ينتخبون من بين أعضاء منظمات العمل الأهلي وتكون مدة المجلس أربع سنوات وتحدد اللائحة الداخلية شروط الترشح وطريقة الانتخاب،:
المادة (79)
ويختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يأتى:
1- إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الكافية عن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون.
2- وضع إستراتيجية تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم وتنفيذ برامج التنمية طبقًا للسياسات الاجتماعية للدولة.
3- إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الإعلانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.
4- تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفنى والإدارى لموظفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- توثيق التجارب الرائدة والناجحة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساعد على مكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة.
6- التعاون مع الهيئات المحلية المعنية بالعمل الأهلي وعقد البروتوكولات أو الاتفاقيات مع هذه الجهات وغيرها من الجهات المحلية الأخرى المعنية بالعمل الاجتماعى والتنموى في ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
8- عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع القدرات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.
9- إعداد تقرير سنوى شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات على مدى العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التي تعترض عملها.
10- اقتراح التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلي واستصدار القرارات اللازمة لتحقيق المرونة في تسييره.
11- إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى ويتم تنفيذه على المستويات المحلية والقومية وذلك لخدمة القضايا الملحة.
12- التنسيق في البرامج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية.
13- أي اختصاصات أخرى وفقًا للائحة الداخلية.
الفصل التاسع
صندوق دعم المنظمات الأهليه
المادة (80)
ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق لتوفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (81)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من:
رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، نائبا للرئيس.وعضويه اربعه من رؤساء الاتحادات الاقليميه وعضوين من رؤساء الاتحادات النوعيه المركزية، وعضو جمعية أهلية وعضو لمؤسسة أهلية وعضو جمعية مركزية وثلاثة شخصيات عامة.ويصدر وزير التضامن قرار باختيار الأعضاء.
وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو بالمجلس مددا أخرى.
المادة (82)
يختص مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يلي:
1- رسم السياسة العامة لدعم الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضع الضوابط الخاصة بدعم هذه الأنشطة والمشروعات
2- إجراء الدراسات اللازمة بشأن الأوضاع المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأولويات دعم الأنشطة والمشروعات القائمة، ودعم هذه الأنشطة والمشروعات.
3- جمع البيانات المالية اللازمة لأداء نشاط الصندوق والخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وحدود التوسع في أنشطتها، وذلك من خلال مركز المعلومات الخاص بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبالتنسيق مع الجهة الإدارية.
4- إعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية لتمكين المواطنين من الإسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
5- متابعة وتقييم الصرف من الدعم المالي للجمعيات والاتحادات.
6- إصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر إسهاماتهم وضمان حسن توجيهها.
7- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق.
المادة(83)
تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون.
2- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق.
3- ما يئول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
4- الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
5- حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.
6- أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق.
الفصل العاشر
المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية المنشأة في مصر والمنظمات الأجنبية
أولًا: المنظمات غير الحكومية والإقليمية والدولية المنشأة في مصر
المادة (84)
تعتبر منظمة إقليمية أو دولية غير حكومية في تطبيق أحكام هذا القانون كل منظمة ذات تنظيم مستمر يتم تأسيسها في مصر وتتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو منهما معًا من مصريين أو غير مصريين لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء، لمباشرة نشاط أهلي إقليمي أو دولي لغرض غير الحصول على ربح مادي.
المادة (85)
يشترط في إنشاء المنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية داخل جمهورية مصر العربية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين وان يكون مركز إدارتها الرئيسي في جمهورية مصر العربية.
ويجب ألا يشترك في تأسيسها أو مجلس إدارتها من المصريين أو من غيرهم من صدر ضده حكم نهائي في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتسرى على المنظمة الإقليمية أو الدولية غير الحكومية الأحكام المنظمة للجمعيات فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل.
المادة (86)
تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة الإقليمية أو الدولية المنشأة في مصر بمجرد قيام ممثل المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيسها مستوفيا المستندات اللازمة وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التي أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
ويجب أن يكون الأخطار بإنشاء المنظمة مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1- نسختين من النظام الأساسي للمنظمة موقع عليها من جميع المؤسسين.
2- محضر اجتماع التأسيس والذي يتضمن صراحة إنشاء المنظمة على أرض جمهورية مصر العربية وأسماء أعضاء مجلس الإدارة.
3- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنًا البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية والبند (ث) من المادة الثالثة من هذا القانون.
4- المستندات الدالة على اسم وشخصية كل من الأعضاء المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين ولقبه وجنسيته ومهنته، وما يثبت الوجود القانوني وقرار السلطة المختصة بالموافقة على الاشتراك في تأسيس المنظمة الإقليمية أو الدولية، إذا كان من الأشخاص الاعتبارية، على أن تكون لمستندات الدالة على ذلك مصدقا عليها من القنصلية المصرية المعنية، بالنسبة للمؤسسين من غير المصريين.
5- سند شغل المؤسسة لمقرها.
6- يلتزم كل عضو من الأعضاء المؤسسين بتقديم شهادة تفيد عدم الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف.
7- ما يفيد سداد الرسم الواجب سداده.
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لطلب الإيداع كما تحدد كيفية إتمامه والرسم الواجب أداؤه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بما لا يزيد على 300 دولار تؤول حصيلتها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة (87)
يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون إرسال وتحويل الأموال للخارج لتنفيذ أنشطتها.على أن تقوم بإخطار اللجنة العليا بتلك التحويلات.
ثانيًا: المنظمات الأجنبية
فروع ومكاتب تمثيل المنظمات الأجنبية غير الحكومية
المادة (88)
يجوز للمنظمات الأجنبية أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر بجمهورية مصر العربية لممارسة أنشطة الجمعيات الأهلية منفردة أو بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية غير الحكومية المشهرة وفق أحكام هذا القانون، وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 89 ) من هذا القانون.
ويرفق بالطلب المستنادت الاتيه.
1- قرار السلطة المختصة في المنظمة بإنشاء فرع لها بجمهوريه مصر العربيه.
2- ثلاثه نسخ من لائحه النظام الأساسي للمنظمه مصدقا عليه من سفاره مصر في البلد المعني.
3- بيان بالمنح التي ستحصل عليها المنظمه والانشطه التي ستمارسها في مصر.
4- ميزانيتان معتمدتان من مراجع حسابات خارجي في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي للمنظمه.
ويتعين أن تكون جميع الاوراق باللغه العربيه أو مترجمه إلى العربيه ترجمه رسميه ومصدقا عليها جميعا من سفاره مصر في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمنظمه.
بعد استفاء الأوراق المشار إليها يحصل مقدم الطلب على إيصال بتقديمه المستندات كتابتا ويثبت فيه تاريخ تسلمها.
المادة (89).
تنشأ لجنة عليا للبت في كل ما ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية في فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها للعمل في جمهورية مصر العربية برئاسة وزير التضامن وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإبداء الرأي، وتنشأ أمانة فنية للجنة بقرار يصدر من الوزير المختص، وتلتزم اللجنة بإصدار قرارها في الطلب خلال ستين يوم غير قابله للتمديد. ويجوز للجنة أن تطلب الاستماع إلى ممثل الهيئة الاجنبيه التي تطلب فتح فرع أو مكتب تمثيل لها في مصر.
ويعتبر عدم رد اللجنة في الموعد بمثابة موافقة تعطي المنظمة الأجنبية الحق في فتح مكتب تمثيل أو فرع لها في مصر والبدء في مباشره النشاط.
ويعتبر الإيصال الدال على تقديمها للأوراق بعد فوات مده الستين يوما وعدم الرد عليها مستندا يخولها فتح حسابات بنكيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشره عملها.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسببا؛ ويجب إن يكون السبب مستندا إلى أن نشاط المنظمة في مصر سوف يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛ على أن يوضح في الأسباب كيفيه هذا الإخلال وطبيعته.
ولكل ذي مصلحة حق الطعن على قرار اللجنة بالرفض خلال ستين يوما من علمه بالقرار؛ وتفصل محكمه القضاء الإداري في الطعن خلال ستين يوما من تحديد أول جلسة له أن كان الطعن يشتمل على طلب بوقف التنفيذ.
المادة (90)
يجوز للوزير المختص حال مخالفة فرع المنظمة أو مكتب التمثيل لاى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به أن يتقدم إلى رئيس محكمه القضاء الإداري بأمر على عريضه بطلب إيقاف النشاط المخالف ؛ ولرئيس المحكمة بعد سماع أقوال الطرفين إصدار أمره في خلال ثلاثة أيام بوقف النشاط أو برفض الطلب. وفي حال صدور قراره بوقف النشاط يتعين عليه أن يحيل الأمر إلى محكمه القضاء الإداري لنظر الموضوع ويحدد للطرفين جلسة للمثول أمامها؛ ويطعن على الحكم الصادر من محكمه القضاء الإداري بالطرق المقررة للطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة.
المادة (91)
تلتزم المنظمة الأجنبية المسجلة بتقديم أقرار سنوي خلال مدة النشاط وتقرير المحاسبة المالية واى تقارير أو بيانات تطلبها الجهة الإدارية.
المادة (92)
للمنظمة الأجنبية المسجلة الحق في استئجار العقارات والمباني اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وذلك بمراعاة القوانين الأخرى.
المادة(93)
تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة من غير جنسيتها لقانون العمل المصري وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات.
المادة(94)
يسري على فروع المنظمات الاجنبيه أو مكاتب التمثيل الخاصة بها أحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
الفصل الحادي عشر
" العمل التطوعي "
المادة (95)
يقصد بالعمل التطوعي " كل عمل لا يهدف للربح، ولا يقدم نظير أجر، ويجوز أن يقوم بهذا العمل الأفراد بالمنظمات الأهلية من أجل المساهمة في تحقيق رسالتها وأهدافها من أجل مساعدة وتنمية معيشة الآخرين من جيرانهم أو المجتمعات المحلية والبشرية بصفة عامة ".
المادة (96)
ينظم العمل التطوعي بموجب " اتفاق التطوع " الذي يبرم بين المنظمة والمتطوعين لتنظيم الموضوعات التالية:-
أولًا: التزامات المتطوع:
1- الالتزام باللوائح والأنظمة الداخلية والأهداف التي تسعى المنظمة الأهلية لتحقيقها.
2- الالتزام بعدم التعارض بين الأنشطة التي يمارسها المتطوع وبين الأنشطة التي تمارسها المنظمة الأهلية.
3- الالتزام بعدم الانسحاب من العمل التطوعي أو من أنشطة المنظمة على نحو يلحق ضررًا بالمنظمة الأهلية، على أن يكون الانسحاب في وقت ملائم.
ويتعهد عند الانسحاب بتسليم كافة ما في عهدته من أدوات أو مهمات أو وثائق أو مستندات أو أموال للمنظمة.
4- الالتزام بعدم إفشاء أسرار المنظمة، ولا يعمد بعد انسحابه الإضرار بها.
ثانيًا: التزامات المنظمة الأهلية:
1- إتاحة الفرصة للمتطوع المشاركة في أنشطة المنظمة الأهلية وفقًا للقانون وللوائح الداخلية واتفاق التطوع وذلك دون تفرقة بسبب الجنس أو العقيدة أو الرأي السياسي.
2- توفير ما يلزم المتطوع من أدوات ومهمات لأداء العمل المنوط به.
العقوبات
المادة(97)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي جنيه كل من باشر نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها في البنود 1، 3، 4، 5 من المادة(11) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تزيد عن ألف جنيه كل من:
1- أنشأ أي كيان تحت أي مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يشهر هذا الكيان طبقًا لأحكام هذا القانون.
2- باشر أي نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على الرغم من صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها وقفًا مؤقتًا أو بحلها.
3- تلقى بصفته رئيسًا أو عضوًا في جمعية أو مؤسسة أهلية سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من الخارج أو أرسل للخارج شيئًا منها أو قام بجمع التبرعات دون موافقة الجهة الإدارية أو اللجنة العليا.
4- أنفق أموالًا للجمعية أو للمؤسسة الأهلية أو الاتحاد في أغراض شخصية أو ضارب بها في عمليات مالية.
5- تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفى.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من:
1- باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام شهرها، عدا أعمال التأسيس.
2- قرر من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو مديروها انتسابها إلى هيئة أو منظمة أو جمعية أو ناد خارج البلاد دون إبلاغ اللجنة العليا.
المادة (98)
للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيس للجمعية عزل مجلس الإدارة وذلك في الحالات الآتية:
1- إذ مارست الجمعية نشاطا مما هو محظور عليها بنص الفقرات 2،3، 5 من المادة (11) من هذا القانون.
2- إذا حصلت على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالًا إلى جهة خارجية بالمخالفة لأحكام المادة 19، والمادة 87 من هذا القانون.
3- إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عامين متتاليين أو لم تنعقد بناء على الدعوة لانعقادها وفقًا لحكم المادة (32).
4- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
5- إذا قامت بجمع تبرعات بالمخالفة لنص المادة (21).
وللمحكمة بناءً على طلب الجهة الإدارية أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف النشاط المخالف إلى حين الفصل في موضوع طلب العزل.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة إذا حكمت برفض طلب العزل أن تقضي ببطلان التصرف أو إزالة السبب الذي بني عليه الطلب.
المادة (99)
للجهة الإدارية أن تطلب من المحكمه الإدارية المختصة حل الجمعية إذا تبين أنها مارست النشاط المحظور على الجمعيات مباشرته بنص الفقره الأولي والرابعه من الماده 11 من هذا القانون. وتقضي المحكمه في الحكم الصادر بالحل بمصادره أموال الجمعية لصالح صندوق دعم الجمعيات.
المذكرة الإيضاحية
لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
حرصت الدساتير المصرية – منذ 1923 – (عدا دستور1964)، على التأكيد على حق المواطنين في تكوين الجمعيات، وهوما أكدته المادة (75) من الدستور الحالي لعام 2014 بقولها:
«للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار.
وتمارس نشاطها بحرية ولايجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجلس ادارتها أو مجالس امنائها الا بحكم قضائى. ويحظر انشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وبهذا النص الدستورى تحقق للحق في تكوين الجمعيات عددا من الحقوق الأساسية التي كانت مطلبا للمجتمع المدني وهو انشاء الجمعيات بالاخطار وحظر حلها أو حل مجلس الإدارة الا بحكم قضائى. فضلا عن أن الجمعيات المحظور انشائها تحددت في الجمعيات السرية أو ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.
وفي وصفها لهذا الحق قالت محكمتنا الدستورية العليا:«إن الحق في التجمع، بما يقوم عليه من انضمام عدد من الأشخاص إلى بعضهم البعض، لتبادل وجهات النظر في شأن المسائل التي تعنيهم من الحقوق التي كفلتها المادتان 54، 55 من الدستور، وذلك سواء نظرنا إليه باعتباره حقًا مستقلًا عن غيره من الحقوق، أم على تقدير أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلًا لأهم قنواتها، محققًا من خلالها أهدافها «أن هذا الحق – سواء كان حقًا أصيلًا أم تابعًا – أكثر ما يكون اتصالًا بحرية عرض الآراء وتداولها كلما أقام أشخاص يؤيدون موقفًا أواتجاهًا معنيًا تجمعًا منظمًا يحتويهم، يوظفون فيه خبراتهم ويطرحون آمالهم، ويعرضون فيه لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم، ليكون هذا التجمع نافذة يطلون منها على ما يعتمل في نفوسهم، وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعي، وهوعمل اختياري لا يساق الداخلون فيه سوقًا، ولا يمنعون من الخروج منه قهرًا، وهوحق متداخل مع حرية التعبير ومكون لأحد عناصر الحرية الشخصية، وأن الانعزال عن الآخرين يؤول إلى استعلاء وجهة النظر الفردية وتسلطها، كما أن هدم حرية الاجتماع – وفرع منها حرية تكوين الجمعيات – إنما يقوض الأسس التي لا يقوم بدونها نظام الحكم مستندًا إلى الإرادة الشعبية، ولا تكون الديمقراطية فيه بديلًا مؤقتًا أوإجماعًا زائفًا، أوتصالحًا مرحليًا لتهدئة الخواطر، بل شكلًا مثاليًا لتنظيم العمل الحكومي وإرساء قواعده ولازم ذلك امتناع تقييد حرية الاجتماع – أوحرية تكوين الجمعيات»( ).
ويستشف من نص الدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا، أن حرية تكوين الجمعيات هي حرية أصيلة، تعني حرية تكوين جماعات منظمة ذات وجود مستمر بقصد تحقيق أهداف «اجتماعية، ثقافية، علمية... إلخ»، دون استهداف تحقيق الربح.
وحرية تكوين الجمعيات «ضرورة لا غنى عنها سواء بالنسبة إلى الجماعة أوبالنسبة إلى الأفراد، وهي من أهم الحقوق التي يتعين على الأمة أن تكفلها للأفراد في المجتمع، حتى يكون لكل منهم – بالاشتراك مع غيره – فرصة تنمية نشاطه كما يريد، عن طريق إقامة «المجتمع المدني» الذي تسهم مكوناته في «معاونة الحكومة والأجهزة الرسمية» في الارتفاع بمستوى المواطنين وتنمية مداركهم وملكاتهم في مختلف نواحي النشاط الإنساني.
من المعروف أن قوة «المجتمع المدني» أوضعف أدائه أوغيابه، من الدلائل التي يستند إليها لتحديد درجة التطور التي بلغتها أمة من الأمم، و«المجتمع المدني»، هواصطلاح يطلق على مجموعة من التنظيمات «الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، النقابات العمالية، والروابط، الجمعيات التعاونية، النقابات المهنية...»، ويقوم المجتمع المدني على مبدأين رئيسيين، هما (التطوعية، عدم الخضوع للإدارة ).
ترتيبًا على ذلك، فإن هذه المنظمات، التي تكون المجتمع المدني، جميعها تصبح تنظيمًا مقابلًا للتنظيم السياسي للدولة، ولكنها، لا تنافس الحكومة ولا تدخل معها في صراع كالتنظيمات السياسية الحزبية، ولا تسعى إلى الوصول إلى الحكم، ولكنها تعمل على «مد يد العون للحكومة»، ومعاونتها، في أداء الخدمات للجماهير، ويمكنها، أن تنقل إلى القيادة السياسية للدولة، ما قد يعتور الأداء الحكومي، ويؤثر على العلاقة بين القيادة السياسية، والجماهير.
لذلك، فليس مدهشًا، أن نرى «المنظمات الحكومية»، وقد أصبحت ركنًا أساسيًا من أركان النظم السياسية، في العالم المتقدم، ويعكس ذلك بجلاء – ودون الخوض في التفاصيل – المكانة التي أصبحت هذه المنظمات تحتلها في المحافل الدولية، خاصة تعاظم دورها، في العديد من المؤتمرات الدولية الكبرى، التي شهدها العالم، خلال العقدين الأخيرين.
منذ عام 1945، توالت القوانين المنظمة للجمعيات الأهلية، وكان أولها القانون رقم 49 لسنة1945 بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية.
ثم صدر القانون رقم 152 لسنة1949 الخاص بالأندية والقانون رقم 1556 لسنة1950 بالإشراف على هيئات التأمين وتكوين الأموال، ثم صدر القانون 4 لسنة 1952 الخاص بشهر الجمعيات والمؤسسات، والقانون رقم 384 لسنة1956 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، إلا أنه بعد التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي حدث ابتداء من عام 1960 بدأ التفكير في إصدار تشريع جديد فكان القانون رقم 32 لسنة1964 وفي عام 1994 صدر تعديل للقانون المذكور في مواده (85، 49، 50) كما استحدثت مادة جديدة برقم 50 مكرر.
واستمر العمل بالقانون رقم 32 لسنة1964 المنظم للعمل التطوعي في مصر أكثر من ثمانية وثلاثين عامًا.. وفي ظل التطورات العالمية والإقليمية والمحلية أصبح هذا القانون قاصرًا عن تلبية حاجات العصر من حيث تعظيم دور القطاع الخاص وتنشيط التكافل الاجتماعي وتنشيط العمل التطوعي وتحريره، وكذلك تنمية وتطوير مفهوم المشاركة في المؤسسات الأهلية، خاصة أن عدد الجمعيات بلغ ما يقرب من ستة عشر ألف جمعية تعمل في عدة مجالات أهمها: رعاية الطفولة والأمومة ورعاية الأسرة، ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين، وتنمية المجتمعات المحلية،والدفاع عن حقوق الإنسان، الأمر الذي اقتضى إعادة النظر في هذا القانون فرأت الحكومة إعداد مشروع قانون جديد يستجيب للمتغيرات العالمية والمحلية ويتوافق مع رياح التغيير التي حدثت في المجتمع المصري ويتبنى فلسفة جديدة شاملة للعمل الأهلي تغاير الفلسفة التي تبناها القانون رقم32 لسنة1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات.
قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، بإعداد مشروع قانون، لمواكبة التحولات المشار إليها، وصدر هذا القانون تحت رقم 153 لسنة1999 إلا أن ذلك القانون قد صدر دون أخذ رأي مجلس الشورى إعمالًا لحكم المادة 195 من الدستور باعتباره من القوانين المكملة للدستور، مما حدا بالمحكمة الدستورية العليا إلى الحكم بعدم دستوريته بتاريخ 3يونيو2000 (القضية رقم 153 لسنة21 قضائية دستورية)، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار هذا القانون كأن لم يكن. ومن ثم بادرت الحكومة بتقديم مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، نزولًا على حكم الدستور بإزالة العوار الدستوري الذي لحق بالقانون رقم153 لسنة1999، فكان أن صدر القانون الحالي 84 لسنة2002، الذي ثبت، ومنذ الشهور الأولى لتطبيقه أنه لم يحقق الهدف من إلغاء قانون 32 لسنة1964، ولم تتضمن أحكام القانون الحالي، ما يمكن منظمات المجتمع المدني، من الاضطلاع بمهامها على نحومرض.
وبعد ثورتى25 يناير و30 يونيو واعلاء لقيم الحرية وحقوق الإنسان، كمبادئ الثورة المصرية التي طالب بها الشعب بشعار الحرية والخبز والعدالة الاجتماعية،كان ضروريا أن تهتم الحكومة بتحرير المجتمع المدنى وازالة القيود التشريعية امام العمل الأهلي بتعديل القانون المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتعزيز المشاركة في التنمية المستدامة وتعزيز قيم الحرية وحماية حقوق الإنسان، فقد شكل وزير التضامن الاجتماعى اللجنة العليا للعمل الأهلي بالقرار الوزارى رقم 164 لسنة 2013، والتي ضمت 18 عضوا من ممثلى المنظمات الأهلية وبالفعل فقد انتهت اللجنة من مشروع القانون الذي توافقت عليه اراء أعضاء اللجنة.
ويمكن القول أن من أهم المبادئ التي جاء بها المشروع:
حرص أعضاء اللجنة التي صاغت القانون، على أن تأتي أحكامه متجاوبة مع احتياجات ذوي الشأن، معبرة عن رغبتهم، محققة للأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.
لذلك، كان الهدف المنشود من إجراء التعديلات المرفقة، المزيد من الحرية والمزيد من الاستقلال للجمعيات الأهلية، مع الحرص على الشفافية، وصيانة وحماية أمن المجتمع.
لذلك، حرص أعضاء اللجنة على أن يقوم بنيان القانون، على مبادئ ثلاثة:
كفالة حرية الأفراد في تكوين جمعياتهم واكتسابها الشخصية المعنوية بالاخطار ودون أي رقابة، إلا من جانب القضاء.
حق الجمعية وأجهزتها الممثلة لها في ممارسة أنشطتها دون تدخل خارجي.
الحرص على استمرار نشاط الجمعية، بحيث لا يمكن حلها بقرار إداري، ويكون القاضي وحده صاحب الحق في الحكم بحل الجمعية.
حق الجمعيات في التشبيك وانشاء الاتحادات النوعية مع الاحتفاظ بوحدة البنيان التنظيمى للاتحاد الاقليمي والعام.
التزام الجمعيات والاتحادات بمبادئ الشفافية والمحاسبة الذاتية.
حق الجمعيات في تنمية مواردها المالية وتمويل مشروعاتها بعد اخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها خلال ثلاثون يوما.
تلتزم الجمعيات والمؤسسات في انظمتها وانشتطها وتمويلها باحترام القانون والدستور ومبادئ الحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها مصر.
ونزولًا على هذه المبادئ، استهدف واضعوالمشروع، تحقيق ما يلي:
1-1. تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية واكتسابها الشخصية المعنوية بمجرد الاخطار وإيداعها لأوراقها لدى الجهة الإدارية المختصة، دون انتظار لموافقة جهة الإدارة (نظام الاخطار).
1-2. إطلاق حرية الجمعيات لممارسة نشاطها في مختلف المجالات الاجتماعية مع السماح بتعدد الأنشطة.
1-3. حماية الجمعية وتنظيم العلاقة بينها وبين الجهة الإدارية على أساس قاعدة المساواة بين الأطراف سواء عند الإنشاء أوممارسة النشاط أوالحل.
1-4. جعل الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإداريه من اختصاص القضاء المدني، والأخذ بنظام الأوامر على عرائض في كثير من الموضوعات لضمان السرعة في حل النزاع وبمواعيد فصل واستئناف قصيره.
1-5. إحكام الرقابة على التصرف في أموال الجمعيات بإلزام القائمين بمعيار الشفافية والمحاسبة، وضرورة مراجعة الميزانيات من مراجع حسابات خارجى إذا تجاوزت ميزانيتها مبلغ محدد،، كما ألزم الجمعيات بالنشر في الصحف، إذ ما وصلت ميزانياتها إلى رقم محدد.
1-6. أجاز المشروع لوزارة الشئون الاجتماعية التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بأن تمارس أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا للقواعد المقررة في القانون.
1-7. إلزام وزير التضامن – حرصًا على سرعة تطبيق القانون – بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
1-8. ألغي المشروع عقوبات الحبس في المخالفات التي تقع لأحكامه، وقلّص من دائرة عقوبة الغرامة.
ولتحقيق تلك الأهداف والمبادئ يمكن أن نشير إلى بعض النصوص القانونية المستحدثة التي تضمنها مشروع القانون.
1. الأخذ بنظام إيداع أوراق التأسيس (الاخطار ):
حرصًا على كفالة الحرية كاملة للأفراد في إنشاء جمعياتهم، وأعمالا لنص الدستور المادة 75 أخذ المشروع – في شأن تأسيس الجمعية – بنظام «الإخطار» أي إيداع أوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية المختصة، بدلًا من نظام «التسجيل» المعمول به في القانون الحالي.
والمادة 5 من المشروع تضفي الشخصية الاعتبارية على الجمعية «بمجرد إنشائها» ولا يحتج بهذه الشخصية قبل الغير إلا بعد «إخطار» الجهة الإدارية بلائحة النظام الأساسي مصحوبًا بالمستندات التي تطلبها القانون (بموجب المادة 3).
ويقتضي الأمر التنبيه إلى أن الأخذ بنظام «الإيداع» أو«الإخطار» ليس جديدًا على التشريع المصري: فقد أخذ القانون 49 لسنة1945 «بشأن الجمعيات الخيرية» بنظام «الإخطار» والتسجيل في دفاتر لإدارة طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا، وذلك كي تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية إيذانًا ببدء نشاطها.
وعند صدور القانون 66 لسنة1951 بشأن تنظيم الجمعيات، احتفظ المشرع بنظام الإخطار وقيد سلطة الإدارة في المعارضة فيه، وقرر القضاء الإداري، في هذا الصدد أن: مجرد خلونظام الجمعية من أي نص مخالف للقانون والنظام العام يمنع من معارضة الإدارة في تسجيلها خصوصًا وأن التسجيل ليس إلا توكيدًا للشخصية المعنوية وإبرازًا لها( ).
وفي عام 1952 صدر القانون رقم4 لسنة1952 بوجوب إيداع نسختين من نظام الجمعية – بعد الإخطار عن تكوينها – وطلب تسجيلها بدفاتر وزارة الشئون الاجتماعية، وأوجب على الإدارة نشر قرار تسجيل الجمعية في الجريدة الرسمية بغير مقابل خلال مدة معينة. ثم صدر القانون 384 لسنة1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فاستبقى نظام «الإيداع».
ولكن القانون 62 لسنة1964، كان أول القوانين المصرية التي هجرت نظام «الإخطار» أو«الإيداع» واتجه للأخذ بنظام التسجيل. ويعاب أيضًا على هذا القانون، والذي صدر في ظل «النظام المركزي»، أنه تضمن قيودًا عديدة منها السلطة المتعددة التي منحت للوزير في تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وحق الإدارة في إدماج أكثر من جمعية وتوحيد إدارتها أوتعديل أغراضها، وحق جهة الإدارة في وقف تنفيذ قرارات الأجهزة القائمة على إدارة الجمعيات، وحق الوزير في تعيين بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية.... إلخ.
ولذلك، كان القانون المشار إليه، يمثل قيدًا على حرية حركة الجمعيات، وهوما دعا واضعى مشروع القانون رقم 153 لسنة1999، إلى العودة للأخذ بنظام «الإخطار»، باعتباره النظام الأنسب لضمان حرية ممارسة حق «تكوين الجمعيات»، وتخفيف حدة يد الإدارة في رفعها لإنشاء الجمعيات، ولكن المشروع لم يكتب له النجاح في هذا الصدد، حيث أعاد مجلسا الشعب والشورى، الأخذ بنظام التسجيل مرة أخرى، وجاء القانون 84 لسنة2002 ليأخذ أيضًا بنظام التسجيل. ولذلك رأت اللجنة ضرورة العودة إلى نظام «الإخطار» تحقيقًا لديمقراطية العمل الأهلي: فبموجب نظام الإيداع يمتنع على الدولة التدخل لحظة إنشاء الجمعية. فإذا تطلب الأمر إجراءات معينة يجب اتخاذها لتكوين «الجمعية» فإن هذه الإجراءات يجب ألا تتجاوز تلك التي تمثل عادة الإعلان عن مولد شخص معنوي، لما يرتبه ذلك من آثار في حق الغير.
2. الاختصاص القضائي:
القضاء المختص وفقا للقانون ونص المادة الثالثة محكمة القضاء الإداري الذي تقع في دائرتها مركز المنظمة الأهلية ونص المادة الخامسة من مواد الإصدار حيث نصت على استثنائا من قواعد الاختصاص الولائى تختص محاكم مجلس الدولة بنظر أي نزاع قائم بين الجهات المذكورة في هذا القانون وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أي نزاع منظور امامها بالحالة التي يكون عليها.
كما أن الجهة الإدارية في كثير من الحالات في هذا القانون هي من يلجا للقضاء الإدارى في حالات محددة كان تعترض الجهة الإدارية على النظام الاساسى للجمعية أو كان ترفض الجهة الإدارية التمويل القادم للجمعية لمخالفته القانون أو الدستور.
3. ضمان الشفافية:
ونظرًا لأن المعادلة الصعبة، في نطاق عمل الجمعيات بصفة خاصة (ومنظمات المجتمع المدني بصفة عامة)، كانت «الشفافية»، خاصة في مجال تلقى الأموال وإنفاقها، حرص المشروع، بعد أن قرر حق الجمعيات في تلقى الأموال من الداخل أومن الخارج، وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة (مادة19 ) وأقر ضرورة موافقة الوزارة في أجل حدده على تلقى الأموال من الخارج أوإرسالها للخارج وتأكيدًا على مبدأ الشفافية،، كما قرر ضرورة أن تقوم الجمعية بالنشر في الصحف عن قيمة ميزانياتها، إذ ما وصلت تلك الميزانيات إلى مبلغ محدد وان تكون الميزانية مراجعة من مراجع حسابات معتمد.
(وتهيب اللجنة بالجهات المعنية ضرورة التزام مبدأ الشفافية في توزيع الاعانات والمنح والمزايا المالية المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الأهليه والاتحادات وذلك بوضع قواعد موضوعية يتم وفقا لها توزيع هذه الأموال ويراعي فيه درجة جودة الأداء في الجمعيات والمؤسسات والاتحادات وكفاءة الهياكل.)
4. دعم سلطات الجمعيات العمومية:
وتأكيدًا لديمقراطية الإدارة في الجمعيات الأهلية، حرص المشروع على دعم سلطات الجمعية العمومية، باعتبارها السلطة العليا في «الجمعية».
فلقد أعاد واضعوالمشروع صياغة المواد 30، 31، 32،33 من المشروع من أجل تشديد قبضة الجمعية العمومية على سير العمل بالجمعية، ولذلك سمح بدعوة الجمعية العمومية، إما بمعرفة مجلس الإدارة، أو من 25% من الأعضاء، أوالجهة الإدارية إذا رأت ضرورة ذلك وبعد الحصول على حكم قضائى.
5. تفعيل نشاط الاتحادات.
وحرصًا على تفعيل نشاط الاتحادات، رأت اللجنة أن يتم التوسع في انشاء الاتحادات النوعية لتعزيز القيم العمل الجماعى والتشبيك للمنظمات العاملة في مجال واحد سواء على مستوى الاقليم أو على مستوى الجمهورية كما تم الاحتفاظ بواحدية الاتحادات الاقليمية في كل محافظة وكذلك اتحاد عام واحد على مستوى الجمهورية
6. المؤسسات الأهلية.
تنطبق القواعد المنظمة للجمعيات الأهلية على المؤسسات الأهلية والتي تنشا بتخصيص مال محدد لنشاط معين أو تحقيق أهداف محددة ويكون للمؤسسة مجلس أمناء وبالطبع لاتهدف إلى تحقيق ربح مادى وتثبت الشخصية الاعتبارية للموؤسسة بمجرد ايداع نظامها الأساسي (المادة 63 )
اشترط العقوبات.
وتمشيًا مع المستويات الدولية في شأن العمل الأهلي، وحرصًا على مشاركة الأفراد دون خوف على حرياتهم، أخذ المشرع بالاتجاه العالمي في شأن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون، فألغى عقوبة الحبس من نصوصه، مكتفيًا بعقوبة الغرامة، عدا ما قررته المادة 68/أولًا من أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. أنشأ جمعية يكون نشاطها سريًا.
2. باشر نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من المادة (9) من القانون.
والجرائم المشار إليها هي:
1. تكوين السرايا أوالتشكيلات العسكرية أوذات الطابع العسكري.
2. تهديد الوحدة الوطنية أومخالفة النظام العام أوالآداب أوالدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أوالأصل أواللون أواللغة أوالدين أوالعقيدة.
3. ممارسة أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقًا لقانون الأحزاب أوأي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقًا لقانون النقابات.
وتود اللجنة في ختام هذا العرض أن تشير إلى ما اثير أثناء مناقشات المشروع على مختلف المستويات حول تشجيع انضمام المراة والشباب ومساهماتهمافي اثراء العمل الأهلي.
وعلى الرغم من ايمان اللجنة العميق بضرورة ذلك الا انها امتنعت عن تكريس نص يحدد نسبة لمشاركة المراة والشباب تاركا الأمر لظروف كل جمعية وميدان عملها. واملة أن يولى القائمين على الجمعيات والمؤسسات والاتحادات تلك المشاركة العناية الواجبة.
مقارنة بين أهم المواد الواردة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (84) لسنة 2002 والمواد الواردة بمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من اللجنة العليًا والذي تقوم فلسفته على أسس ثلاثة هي:
1- حرية تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- لا يجوز حل المنظمة الأهلية أو مجلس إدارتها أو مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى.
3- خضوع المنظمات الأهلية لقدرمن الرقابة على التمويل لايتعارض أو يقيد نشاطها.
ووفقًا لهذه الأسس عالج مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية العوار الذي شاب القانون رقم (84) لسنة 2002 في مواضع عدة، تمثل العمود الفقرى لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المواد الآتية:
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (84) لسنة 2002 مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من اللجنة العليًا. وجه المقارنة
المادة (2):
يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
ويتعين على الدولة أن تضع في خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون في مجال عملها بما يساعدها على إنجاز برامجها ومشروعاتها.
كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتلتزم المنظمات الأهلية في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. مادة مستحدثة تبين الهدف من القانون، وهو تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية. وتحدد الإطار العام، لعمل المنظمات الأهلية، وتعين إلتزامات الدولة تجاه المنظمات الأهلية، وتؤكد على حرية تأسيس المنظمات الأهلية
المادة (3) فقرة ص
تلتزم الجمعية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون بإنشاء موقع إلكتروني لها، تدون به كل البيانات السابق ذكرها، وما ورد بالمواد 19، 20،21، 22 من هذا القانون، وما يستجد بصفة مستمرة.
تم إضافة هذه الفقرة مواكبة لروح العصر وتكنولجيا المعلومات؛ وذلك لسهولة الوصول إلى أي معلومة تتعلق بالجمعية، ومتابعة أنشطتها، وحركة الأموال داخل الجمعية، وذلك إلى حين الانتهاء من إنشاء الشبكة الموحدة لوزارة التضامن الاجتماعى.
المادة (6):
تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يومًا من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبًا بالمستندات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، فإذا مضت الستون يومًا دون إتمامه اعتبر القيد واقعًا بحكم القانون.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو بمضي ستين يومًا من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيًا، أيهما أقرب.
المادة (5):
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بالأخطار بتأسيس الجمعية لدى الجهه الإدارية التي يقع في نطاق عملها مركز إداره الجمعية مستوفيا المستندات اللازمة وفقا للمادة 6 من هذا القانون، وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التي أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
لم يعد اكتساب الشخصية الاعتبارية للجمعية مرهون بالقيد في السجل المعد لذلك؛ وإنما تثبت لها هذه الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتعد هذه المادة تحول خطير في طبيعة العلاقة بين جهة الإدارة والحمعية.
المادة (7):
تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويًا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الأقل – بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، وعضوية كل من:
1- ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية.
2- ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.
وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع، وتصدر قرارها خلال ستين يومًا من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الأخرى لسير العمل في اللجنة.
ويكون قرار اللجنة ملزمًا واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع.
ولا تقبل الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة، إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة، أو بعد انقضاء مدة الستين يومًا المشار إليها، ويكون رفع الدعوى خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار أو انقضاء تلك المدة، وذلك وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
المادة (7):
للجهة الإدارية حق الاعتراض على تأسيس الجمعية في حالة مخالفة المادة 11 أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون. كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسي لمخالفة القانون.
وإذا رأت الجهة الإدارية وجهًا للاعتراض، فلها أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإن لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بذلك جاز للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء. ويكون لها في هذه الحالة أن تطلب من القضاء على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية في نشاطها، أو وقف نشاط الجمعية مؤقتًا لحين الفصل في موضوع اعتراض الجهة الإدارية.
وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية في السجل الخاص.
ألغت هذه المادة اللجنة المشكلة وفقًا للمادة (7) من القانون رقم (84) لسنة 2002، وأضحى الفصل في النزاع القائم بين جهة الإدارة والجمعية بصدد تأسيس الجمعية موكول فقط للقضاء.
المادة (17):
للجمعية الحق في تلقى التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئًا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية. وذلك كله فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.
المادة (19):
يجوز للجمعية تلقى الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية.
وعلى الجمعية أن توجه إخطارا باسم الجهة المانحة والنشاط الذي قدمت المنحه لتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية.
ويوجه الإخطار للجهة الإدارية متى كان المانح من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية، ويوجه الإخطار إلى اللجنة العليا متى كان المانح من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية. وللجهة الإدارية واللجنة العليا الحق في الاعتراض خلال مدة ستين يوما التالية للإخطار ؛ ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد مسقطا للحق في الاعتراض.
أصبح تلقى الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية، يتطلب الإخطار فقط، وتم إلغاء قيد موافقة جهة الإدارة أو الوزير المختص. وتعد هذه المادة أحد الحريات التي أسس عليها مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة (22):
تلتزم الجمعية بمعايير الشفافية وإعلان مصادر تمويلها ونشر ذلك على شبكة المعلومات الدولية أو داخل مقاراتها أو أي وسيله من وسائل النشر والعلانية..
مادة مستحدثة: تلزم الجمعية بمبدأ الشفافية، أحد أهم المعايير الأساسية التي يقوم عليها العمل الأهلي في دول الديمقراطية.
المادة (20):
لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على سجلات الجمعية.
كما يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية ولممثلي الاتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الاطلاع على سجلاتها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (24):
لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعي دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الإطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية:
5. أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاته
6. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحا به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته
7. أن يوقع في سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات
8. إخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.
ويجوز لموظفي الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة
ولا يجوز لموظفي الجهة الإدارية الإطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام
تضمنت المادة القيود الواردة على حق الإدارة في الإطلاع على سجلات الجمعية على سبيل الحصر ولم تترك هذا الجانب المهم للإئحة التنفيذية، وتعد أيضا هذه المادة أحد أهم إنجازت المشروع المقدم لتحرير العمل الأهلي.
المادة (42):
يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في الأحوال الآتية:
1- التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2- الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون.
3- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.
4- الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمخالفة لحكم المادة (16) من هذا القانون.
5- ثبوت أن حقيقة أغراضها استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة (11) من هذا القانون.
6- القيام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون.
ويتعين أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر لمدة وبمقابل يحددهما.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارًا بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب
المخالفة أو بعزل مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعية، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
1- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين أو عدم انعقادها بناء على الدعوة لانعقادها تنفيذًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (40) من هذا القانون.
2- عدم تعديل الجمعية نظامها وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز لوزير الشئون الاجتماعية الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في
الفقرة السابقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، وذلك بدلًا من حل الجمعية.
ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي يصدره وزير الشئون الاجتماعية أمام محكمة القضاء الإداري وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة لذلك، ودون التقيد بأحكام المادة (7) من هذا القانون، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
ويعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعية التي صدر في شأنها القرار.
المادة (67):
في الأحوال التي تتوافر فيها لدى الجهة الإدارية المختصة دلائل جدية على أن المؤسسة الأهلية قد مارست نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، فيكون لها أن تتقدم بأمر على عريضة إلى السيد رئيس محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مركز الجمعية بطلب؛ إيقاف النشاط المخالف وتجميد ما يخصه من أموال في ميزانية المؤسسة، ويصدر القاضي قراراه بالموافقة على الطلب أو رفضه في خلال ثلاثة أيام بعد سماع أقوال المؤسسة والجهة الإدارية، وفي حالة قبول الطلب يحدد القاضي جلسة في غضون أسبوعين لنظر الموضوع أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي يتعين أن تحكم فيها بتأييد قرار رئيس المحكمة أو رفضه؛ ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على هذا الحكم بالطرق المعتادة للطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري.
قيدت هذه المادة جهة الإدارة في حل الجمعية والذي كان مخول لها وفقًا لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2002.
مذكرة إيضاحية
بشأن إدراج فصل " العمل التطوعي " بمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
=======
نظرا لأهمية العمل التطوعي في المجتمع وما يحققه من أهداف سامية للنهوض بالمجتمع لعل أهمها تنمية روح الانتماء لدى المتطوعين تجاه مجتمعهم والتأكيد على التعاون وإبراز الوجه الإنساني والحضاري للعلاقات الاجتماعية وإبراز أهمية التفاني في البذل والعطاء دون إكراه أو إجبار في سبيل إسعاد الآخرين. والذي يعكس وعي المواطن وإدراكه لدوره في المجتمع فضلًا عن عدم وجود قانون ينظم العمل التطوعي.
فقد رأى المشرع وجود صلة قوية بين العمل الأهلي والعمل التطوعي ويتضح ذلك من خلال عدة مواد عن التطوع بمشروع القانون المقدم من اللجنة العليا للعمل الأهلي وإعداد قانون الجمعيات الأهلية الصادر بموجب قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013.
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية على " يهدف هذا القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
وينص البند (د) بالمادة (3) في الفصل الأول على " يجوز وضع قواعد التطوع للعمل في أنشطة الجمعية وشروطه وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
وتنص المادة (70) في الفصل الثامن على " يقصد بالشبكة والتحالف والائتلاف والاتحاد: كل تجمع طوعي لمجموعة من المنظمات الأهلية بغرض التخطيط أو التعاون لبرامج ومشروعات مشتركة يتم من خلال جمع قدرات وموارد أعضاء هذا التجمع المختلفة، وتعبئتها حول قضية من قضايا التنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وذلك وفقًا للائحة الخاصة.
وينص البند رقم (7) بالمادة (79) في الفصل الثامن على " الإعلام عن دور الجمعيات والمؤسسات في تعزيز العمل الأهلي وتدريب المتطوعين على المساهمة في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لذلك رأى المشرع ضرورة إفراد فصلا يخص " العمل التطوعي "وذلك لعدم وجود قانون ينظم العمل التطوعي وعدم إمكانية إدخاله على قانون العمل الموحد حيث أنه لا يمكن إدماج العمل التطوعي بدون أجر مع عمل بأجر.
كما أن العمل التطوعي والجمعيات الأهلية كلاهما لا يسعى للربح حيث نصت المادة (1) من الفصل الأول بمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية " تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو إعتباريين، أو منهما معًا لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء، لغرض غير الحصول على ربح مادي".
وكذلك اعتماد المنظمات الأهلية في أغلب نشاطها على المتطوعين.
وبذلك تم استحداث مادتين بهذا الفصل الأولى تبين ما المقصود بالعمل التطوعي والثانية تنظمه من خلال اتفاق التطوع وتشمل كلمة (التعارض ) المذكورة بهذه المادة التضاد بين الأنشطة التي يمارسها أو تضارب المصالح.
كما يقترح تشجيع الدولة على التطوع نظرًا لضعف العمل التطوعي في مصر وذلك من خلال عدة وسائل على سبيل المثال لا الحصر:
- أن تقدم المنظمة الأهلية مكافأة للمتطوعين المتميزين.
- إعفاء المتطوع من عدد 4 ساعات من ساعات العمل الأسبوعية ليتمكن من أداء العمل التطوعي.
- منح المتطوع تخفيضات في وسائل النقل العام.
- إعطاء الحق للمتطوع في أجازة بدون أجر على اعتبار أن العمل التطوعي من الأعمال التي تقتضي التفرغ، ويستطيع العودة إلى عمله بنفس درجة الأقدمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.