رأى الاتحاد النوعي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي اقترحته وزارة التضامن الاجتماعي، بعيد كل البعد عن الالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي، وتحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الأدارية، لكونه يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات مصر الدولية والذي سيؤدي حال إقراره لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرةالجهات الإدارية. وأكد الاتحاد في بيان له، أن مشروع القانون مازال يتبنى السير على نهج القوانين المقيدة لعمل منظمات المجتمع المدني منذ عام 1956وحتى القانون 84 لسنة 2002؛ وأن مشروع القانون يتبنى قواعد لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني في التأسيس والإشهار والنشاط والتمويل، بالرغم من أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد شكلت في يوليو 2013 لجنة شارك فيها 18 منظمة أهلية والاتحاد العام للجمعيات، الاتحاد الاقليمي والاتحاد النسائي، أعدت خلاله مشروع قانون هو الأفضل مقارنةً بكل مشروعات القوانين التي طرحتها الحكومة من قبل للجمعيات الأهلية. أوضح أن مشروع قانون اللجنة العليا للعمل الأهلي المشكلة بالقرار الوزاري 164 لسنة 2013 في مادته الثانية، أشار أن هذا القانون يهدف لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية، ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوقى الانسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، كما يضمن هذا القانون حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي السياق ذاته أوضح البيان أن مشروع قانون الجمعيات الاهلية 2013 عمل على تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية واكتسابها الشخصية المعنوية بمجرد إيداعها لأوراقها لدى الجهة الإدارية المختصة، دون انتظار لموافقة جهة الإدارة (نظام الإيداع)، وإطلاق حرية الجمعيات لممارسة نشاطها في مختلف المجالات الاجتماعية مع السماح بتعدد الأنشطة، بالإضافة إلى حماية الجمعية وتنظيم العلاقة بينها وبين الجهة الإدارية علي أساس قاعدة المساواة بين الأطراف سواء عند الإنشاء أوممارسة النشاط أوالحل، وجعل الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية من اختصاص القضاء الإداري.