وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الأولى من مشروع قانون الصكوك السيادية بعد إجراء بعض التعديلات في التعريفات الخاصة بها، وجاءت الصياغات على النحو التالي: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الجهة المصدرة: وزارة المالية. الوزير المختص: وزير المالية. الأوراق المالية الحكومية: الوثائق التي تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة أو تنظيم إدارة الدين الحكومي، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية وتمكن الجهة المصدرة من جميع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمني محدد وفقا للشروط المعلنة بنشرة الإصدار. الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تزيد عن 30 عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار. الأصول: أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية. حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التي تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذة الأصول. عقد الإصدار: العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقا لأحكام القانون وتقره لجنة الرقابة وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المصدرة وشركة التصكيك السيادي بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية، بما في ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعه وطريقة توزيعها وآجالها وإمكان تداولها واستردادها . شركة التصكيك السيادي: شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية كاملة. التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها في سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.