اقتصر قانون ممارسة الخطابة ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، بعد إدخال تعديلات عليه، صعود المنابر على أبناء الأزهر الحاصلين على تراخيص صعود المنبر، أو المعينين في وزارة الأوقاف من أئمة ودعاة ووعاظ الأزهر الشريف. وشدد القانون عقوبة كل من يصعد على المنبر أو يلقي دروس دينية بالمساجد دون تصريح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن عام، وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيهًا، ولاتتجاوز عن 50 ألف جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تم تجريم ارتداء زي الأزهر على غير الأزهريين، حيث تصل عقوبة المخالف إلى الحبس من شهر إلى عام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيهًا، ولا تتخطى30 ألف جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبدوره، قال الشيخ محمد عز، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن القوانين الرادعة أفضل وسيلة لردع المخالفين والمعتدين على المنابر ومن يتعدون على اختصاصات وزارة الأوقاف.