كشفت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس المصري لشؤون المرأة، أن قانون "التحرش"، الذي يُجرى إعداده حاليًا يقضي بمعاقبة المتحرش بالسجن عامًا وتغريمه ما لا يقل عن 10 آلاف جنيه، ولا يزيد على 20 ألفًا، وأوضحت أن مؤسسة الرئاسة تستعد حاليًا لطرح قانون التحرش للحوار المجتمعي، مؤكدة في مقابلة مع صحيفة "الجريدة" الكويتية، أنه من الضروري تعديل قانون الطفل، بعدما تحول من آداة لحماية المجتمع إلى آداة لحماية المجرمين. وأشارت "فؤاد"، إلى وجود مشروع قوانين لتعديل قانون الطفل يتم إعدادها حاليا في وزارة العدل، تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي، وتم عقد ورشة عمل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الحقوقية والنشطاء. وأوضحت أن الأسباب التي دفعتهم لتعديل قانون الطفل، هو أن المجتمع يسوده حالة من الرعب؛ بسبب حوادث العنف الأخيرة للأطفال، خاصة بعد جريمة قتل واغتصاب الطفلة "زينة" في بورسعيد التي هزت المجتمع المصري، وعلى الرغم من بشاعة الجريمة، فإن القاضي لم يستطع أن يحكم على الجاني إلا بما نَص عليه "قانون الطفل"، كون المجرمين تحت سن 18، كما أن الفترة الأخيرة جنح فيها الكثير من الكيانات السياسية إلى استغلال الأطفال في أعمال إجرامية وإرهابية. وعن أهم التعديلات التي يمكن إدخالها على القانون قالت، إنه لا توجد نية لتغيير سن الطفولة، فالدولة تحترم ما نص عليه الدستور، كما تحترم المعاهدات الدولية التي قاموا بتوقيعها والتي تنص على أن سن الطفل "18 سنة"، لكن ما يسعوا إليه، هو أن يتركوا للقاضي في الجرائم التي تهدد أمن وسلم المجتمع تحديد العقوبة المناسبة للجريمة، وعدم غل يد القاضي في الأحكام. إلى جانب سعيهم لتعديل مادة 111، التي تمنع إقرار عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على من هم دون سن 18 في جرائم القتل والاغتصاب، حيث يتحول القانون في شكله القديم من آداة لأمن الطفل وحماية المجتمع إلى آداة لحماية المجرمين، لذلك نسعى لتعديل القانون حتى يتمكن القضاء من تحقيق العدالة التي تتناسب مع بشاعة الجرائم. مشيرة إلى وجود اعتقاد خاطىء بأنهم يسعوا إلى تخفيض سن الطفولة، وهو ما لم يحدث ولن يتم تعديل القانون إلا من خلال توافق جميع الجهات عليه، مضيفة أنهم يعكفون حاليًا في مؤسسة الرئاسة على الدراسة النهائية للقانون، بعدما تمت مراجعة مشاريع القوانين التي قُدمت من جهات مختصة في هذا الشأن. أكدت أن من العقوبات التي سيتضمنها بالنسبة للمتحرش هو الحبس سنة، والغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 20 ألفًا، لكل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع أو الملاحقة، سواء كانت بالإشارة أو القول أو الكتابة عبر وسائل الاتصال الحديثة، وفي مكان عام أو خاص، وفي حال ارتكاب التحرش في مكان العمل أو كان الفاعل هو صاحب العمل أو من لهم سلطة على المجني عليها، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا.