عاجل- أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 ترتفع بقوة وتسجل مستويات قياسية جديدة    أسعار اللحوم اليوم السبت 4-10-2025 في الدقهلية    عاجل- رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية    القاهرة مركز التوازن.. مصر تقود جهود إنهاء حرب غزة وحقن دماء الفلسطينيين    عاجل- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 67 ألف شهيد    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    إخماد حريق هائل بمعرض للكاوتش والبطاريات بطنطا دون إصابات    سلوى محمد علي: فردوس عبد الحميد فنانة استثنائية    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي    لماذا ارتفع منسوب مياه نهر النيل في مصر؟ أستاذ جيولوجيا يجيب    حالة الطقس اليوم في مصر.. أمطار ورياح على هذه المناطق    «الداخلية» تضبط 100 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته فى الحوامدية    محافظ المنوفية يتفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب النيل.. فيديو    اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات الرئيس على «الإجراءات الجنائية» تبدأ أولى اجتماعاتها    إسرائيل تجمد عملية احتلال مدينة غزة    فاروق: الصادرات الزراعية المصرية تحقق 7.5 مليون طن    حكايات الغريب وقصة البحث عن "عبد الله" سائق إحدى الصحف الذي اختفى في حصار السويس    انطلاق المؤتمر الصحفي العالمي لافتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر    ختام مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين    ننشر أسماء المرشحين للفردى والقائمة للتحالف الوطني ببنى سويف للانتخابات البرلمانية 2025 (خاص)    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    تفاصيل إجراء أدق جراحات القلب المفتوح داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد    وصول سارة خليفة وعصابتها لمحكمة الجنايات وسط حراسة مشددة    ورشة تدريبية في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس لتعزيز المهارات    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعاملوا مع 662 بلاغا خلال شهر سبتمبر    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الليلة    تاريخ الإغلاقات الحكومية فى أمريكا.. بدأت فى 1976 وآخرها كان الأطول    رئيس التأمين الصحي يوجه بزيادة عدد العمليات الجراحية في مستشفى النيل بالقليوبية    95 منظمة دولية وإقليمية تشارك في «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أكتوبر 2025    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    «عاشور»: تنفيذ مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة بتكلفة 24 مليار جنيه    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    من غير مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب في البيت لسندوتشات الأطفال    جراحة قلب دقيقة تنطلق بالتكنولوجيا في بورسعيد    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    طوارئ الأقصر: إخطار المقيمين بأراضى طرح النهر بالحذر من ارتفاع منسوب النيل    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    بعثة الفراعنة تطير لمواجهة جيبوتي الثلاثاء وتتطلع لحسم حلم المونديال من المغرب    سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم يسجل 41720 جنيها    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التحرش» بقانون التحرش الجديد
نشر في أكتوبر يوم 06 - 04 - 2014

على الرغم من الهجوم الذى طال قانون التحرش الجنسى الجديد كونه لم يعبر عن طموحات بعض المهتمين بقضايا المرأة فضلا عن تأخر صدوره ولم يتحرك المسئولون إلا بعد واقعة الاغتصاب التى تعرضت لها سائحة بريطانية بشرم الشيخ وكأن ما تتعرض له المصريات لم يحرك ساكنا من قبل المسئولين ،فهو يعد الاول من نوعه كونه يفرض عقوبات على المتحرش جسديا ولفظيا وهو ما لم يكن معمولا به فى السابق حيث لم يكن هناك فى الأصل قانون خاص بالتحرش وانما مواد ضمن قانون العقوبات تتعلق بهتك العرض. مشروع القانون أثار عدة تساؤلات من أهمها هل يحد هذا القانون من الانفلات الأخلاقى الذى انتشر كالنار فى الهشيم بين طبقات المجتمع بمختلف أعمارها؟، وهل يصبح رادعا لعودة الالتزام والحرية للمرأة المصرية فى المرحلة القادمة؟
«أكتوبر» ناقشت مع المهتمين تداعيات أزمة التحرش الجنسى ودور
القانون الجديد.
« التحرش الفرعونى»
كان المصرى القديم يفرق بين الزنا وهتك العرض، حيث إن الزنا لو تم بالعنف أو الاغتصاب كانت العقوبة قطع العضو التناسلى ،ولو تم بدون عنف فان الرجل الزانى يجلد 1000جلدة ويتم قطع أنف المرأة الزانية.
واستنادا إلى نقوش على جدران المعابد وبرديات قديمة فإن عقوبة الاغتصاب والزنا وصلت إلى الإعدام حتى أن الشروع فى الزنا وهو مايعرف بالتحرش فنفس عقوبة الإعدام، وذكر العالم الفرنسى «كابار» وهو أهم البارزين فى دراسة القانون الجنائى المصرى
القديم أن عقوبة الإعدام فى حالة الزنا كانت تتم حرقا.
«القانون الجديد»
القانون الجديد ينص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالاشارة أوبالقول أو بالكتابة أو بوسائل الاتصال الحديثة او اية وسيلة أخرى بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية فى مكان عام أوخاص، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما.
إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
إذا تعدد الجناة أو استخدمت أداة وسائل الترهيب أو الترويع تكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن سنتين ولاتزيد
على 5سنوات.
إذا عاد الجناة لارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليهم تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
فى حال قيام صاحب العمل أو ممن له سلطة على المجنى عليها فى إطار العمل يعاقب بالحبس وجوبيا مدة لاتقل عن 3سنوات وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد على 20 ألف جنيه.
«اختلاف الآراء»
منى عزت عضو مؤسسة المرأة الجديدة انتقدت القانون بشدة كونه لم يعبر عن آمال وطموحات المرأة المصرية ولم يتساو مع الجهد المبذول من العديد من المؤسسات المعنية بالقضية طيلة السنوات الماضية،مشيرة إلى أن العقوبات المتضمنة للقانون لاتناسب حجم الجرم المرتكب ،لذا كان ضروريا تغليظ العقوبات ليس للضعف فقط وانما أضعاف كثيرة للزجر وردع كل من تسول له نفسه الإقدام على تلك الجريمة .
فيما أبدت أمال عبدالهادى رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة استياءها ممن حمل احدى طالبات جامعة القاهرة مسئولية التحرش بها جماعيا داخل الحرم الجامعى،مشيرة إلى أن البعض ممن وصف ملابس الفتاة بالمثيرة وانها تتحمل الجانب الأكبر من المسئولية ينظر للقضية بنظرة ضيقة لاتتماشى مع عصرنا الحديث والحقوق والحريات التى ينادى بها الجميع.
رئيسة المؤسسة أكدت أن هناك حالات تحرش تحدث فى شتى ربوع مصر لاعلاقة لها بنوعية الملابس ليؤكد ذلك أن التحرش أصبح ظاهرة يجب التصدى لها قبل فوات الأوان.
«عودة الروح»
أما الكاتبة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة فترى أن القانون أعاد الروح نسبيا للفتاة المصرية بعدما وضعت ضوابط وعقوبات من شأنها التفكير ألف مرة قبل الإقدام على هذا الفعل شريطة تكاتف العديد من المؤسسات الإعلامية والمجتمعية لتزايد الوعى عند المواطن،مشيرة إلى أن قضية الطفلة زينة وإفلات المعتدى عليها جنسيا وقتلها زلزل الأرض وكان لابد من اتخاذ قرار سريع وهو ما تم بعد التحدث إلى الرئيس عدلى منصور الذى كلف وزير العدل بالانتهاء من القانون وإجراء بعض التعديلات عليه.
فى حين حملت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة المسئولية للجهات التنفيذية كونها لا تنفذ القانون الموجود أصلا أيام حكم المجلس العسكرى بعد إصداره بتجريم التحرش إثر مطالبات عديدة من المجلس ونجح فيها حينها، مشيرة إلى أن القانون لايرضى طموحاتنا لأننا نتمنى أن تكون العقوبة أشد قسوة من الجرائم التى ترتكب بشأن المرأة المصرية وما يتلوه من مشاهد بشعة تقشعر لها الأبدان، فكيف لانساوى المشهدين فى قسوتهما؟!
«حكم المتحرش»
أثارت الفتوى التى أطلقها أحد الدعاة الإسلاميين بالمملكة العربية السعودية والتى قال فيها إنه يجب على الدولة أن تفرض عقوبة الاخصاء كيميائيا على المتحرش لردعه وعدم إقباله على مثل هذا السلوك ،والمقصود بالاخصاء الكيميائى هو حقن المتحرش بمادة كيميائية الهدف منها فقدان الشهوة عند المتحرش وعدم قدرته على ممارسة حياته الطبيعية ولفترة حددها من أجاز بتلك الفتوى مدة 3سنوات.
الأمر الذى قوبل برفض عارم من قبل علماء الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية.
حيث يرى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الازهر ان الفتوى الصادرة غير جائزة شرعا لانها تحمل الإيذاء البدنى والجسدى للإنسان وهو ما نهى عنه الشرع وحرمه، مشيرا إلى أن عقوبة المتحرش هى السجن أوالضرب أو التعزير من قبل الحاكم أو المشرع للقوانين مع شرعية تغليظ العقوبة طبقا لتحقيق العدل والأمان الاجتماعى فى المجتمع دون المساس بايذاء المتحرش جسديا لأنه منهى عنه.
«التحرش نفسيا»
ويرى الدكتور أحمد عكاشة رئيس جمعية الطب النفسى أن انحدار القيم والأخلاقيات بالمجتمع أدت إلى تزايد أفعال التحرش بين شرائح مختلفة من المجتمع ،مشيرا إلى أن المتحرشين يعانون خللا نفسيا ويرجع سبب تزايد الظاهرة للبطالة المتفشية مما ترتب عليها عدم الزواج فى وقت مبكر بالإضافة إلى الفراغ الذى يسيطر على الشباب،وأضاف هناك عدة قيم يبدو أنها اختفت من المواطن المصرى أهمهما المروءة والشهامة عكس السنوات الماضية التى ميزت المصرى عن غيره، وتمنى عكاشة أن تمد الدولة يدها للشباب لمساعدتهم حتى يكون هناك استقرار حياتى وبالتالى عدم اللجوء إلى التحرش الجنسى.
فى حين يؤكد محمد جمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة أنه تم وضع مقترح قانون حماية المرأة من كافة أشكال العنف سواء فيما يتعلق بالعنف داخل الأسرة أو التحرش أو الإجراءات التى تتخذ فى التحقيق والمحاكمة وحماية المجنى عليها والشهود ووفقا لهذا المشروع يتم تجريم هذا الفعل بالتأكيد إذا تم تبنى النص المقترح سيحقق الردع العام والخاص فى هذا الحادث وتتفاوت حسب عقوبة الفعل المرتكب تبدأ من الحبس حتى الأشغال الشاقة المؤبدة.
مشدد على ضرورة تنفيذه على الفور محذراً أن يكون هناك تراخ فى التنفيذ وإلا سيصبح هذا القانون غير مفعل.
منوها إلى أنه عمليا لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة بنسبة 100% وإنما الحد منها من خلال محورين أساسين أولهما المعاجة التشريعية بأن يتم إصدار قانون لحماية المرأة من هذه الظاهرة التى تفشت فى المجتمع وتجريم هذا الفعل ثم تفعيل النص التشريعى من خلال إجراء عدالة ناجزة وتوقيع العقوبة على مرتكبى هذه الجريمة والنشر عن العقوبات لهذه الظاهرة وعن مرتكبه عبر وسائل الإعلام حتى لا يرتكب أى شخص هذا الفعل مرة أخرى.
«عقوبات رادعة»
ومن جانبها تقول المستشارة أمل عمار عضو المجلس القومى للمرأة. ترجع قضية التحرش لعدة عوامل ليس نقصانا فى القوانين أو العقوبة الرادعة فقط بل عوامل قانونية واجتماعية وأخلاقية،
موضحة أن المجلس القومى للمرأة منذ عام قام بعمل قانون لمنع كافة أشكال العنف ضد المرأة لكن حتى تاريخه لم ير النور، الهدف منه ليس العقوبات الرادعة بل ضرورة أن يكون هناك تأهيل وتقويم نفسى واجتماعى للمتحرش نفسه حتى لا يفعل هذه الجريمة مرة أخرى.
وأشارت إلى أن توقيع عقوبة الحبس أو حتى غرامة على مرتكبى هذا الفعل وحده لا يكفى بل ضرورة أن يكون هناك نوع من التقويم الاجتماعى والعقوبة المدنية مثل بلدان العالم بجانب العقوبة الجنائية لاسيما أن الإحصائيات تنص على أن مرتكبى هذا الفعل يقع الفئة العمرية لهم بين14 - 15 سنة فهو يعتبر مرحلة من مراحل الطفولة وبالتالى ينبغى أن يوقع عليه تدابير عقابية أكثر منها جنائية.
وأضافت أنه فى الفترة القادمة لابد أن يقع دور مهم على عاتق المؤسسات التعليمية مثل المدرسة والجامعات لتوعية الشباب بتصحيح المفاهيم الخاطئة التى تضر بالمرأة والمجتمع ككل وأيضا الواعظين فى المساجد، موضحة أن الزى ليس له دور فى انتشار الظاهرة وإنما البطالة وكثرة وقت الفراغ وانحدار المستوى الأخلاقى والاجتماعى لذلك لابد من تآلف جميع الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الجزء التشريعى بجانب الأخلاقى والاجتماعى مع ضرورة ان تتناسب العقوبة مع سن مرتكبى هذه الجريمة لان هناك من يفعل ذلك بسبب العامل النفسى والبيئى أكثر منه إجرامى.
لافتة إلى أن المشكلة فى التجمعات الكبيرة والتى من الصعب التعرف على الشخص المتحرش والحل تواجد الأمن بكثافة فى الأماكن التى بها تجمعات كبيرة خاصة فى الاحتفالات مثل كل بلدان العالم وبالتالى الكثرة الأمنية فى الشارع تقلل من هذه الظاهرة.
«تعريف جديد»
ويقول المستشار أحمد السرجانى مساعد قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل. تم عمل مقترح على المادة (306) أ مكرر من قانون العقوبات فى الدستور الجديد والتى أضاف فيها تعريفا للتحرش لم يكن مشارا إليه من قبل، متمنيا أن يفعل ذلك وينتج أثره فى الحد من ظاهرة العنف للاعتزاز بدور المرأة فى الدولة والمجتمع وقد ترجم ذلك فى الدستور فيما يزيد على 20 مادة يستفاد منها على سبيل المثال فى المواد 6 و8 و9 و10 و11 و13 و17 و29 و53 التى نصت على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وستقام آلية لمعاقبة التمييز ضد المرأة.
وأضاف أنه فى إطار توطيد أواصر التعاون بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل مع المجلس توصلنا إلى بروتوكول شراكة لدعم تلك التعاون من خلال بنود تم صياغتها فى هذا البروتوكول كبرنامج عمل فى الفترة القادمة للاهتمام بالقضايا التى تخص المرأة مع أهمية تفعيل التعاون بين الجهات المعنية أيضا بشئون المرأة بما يعود بآثار إيجابية فى منح المرأة الحقوق والحريات المستحقة لها لما تمثله من دور أساسى فى تنشئة أجيال سوية على علم ودراية بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ذلك من أجل مجتمع أفضل.
معلنا عن تشكيل الإدارة لضابطات فى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تحت مسمى وحدة مكافحة عنف ضد المرأة مكون من ضابطات شرطة تخصصات معينة طب نفسى وتخصصات أخرى ونأمل من خلال ورش العمل التى عقدناها ووحدات متنقلة تضم عناصر من الطب الشرعى والنفسى متواجدين فى أماكن الحدث حتى يكون هناك لدينا هيكل تنظيمى كامل لهذا الأمر.والهدف فى النهاية منح المرأة المصرية الحقوق والحريات التى تستحقها. فهذا موجود نظريا فى القانون والدستور ونتمنى أن يفعل على أرض الواقع.
فيما ترى عبير النجار عضو اللجنة التشرعية بالمجلس أن الظاهرة تفشت بشكل غريب فى المجتمع المصرى خاصة أن المجتمع متدين بطبعه ومحافظ ونعتبره مرضا اجتماعيا مستحدثا وفى المجلس عملنا قانونا لمنع العنف ضد المرأة القانون فيه كل ما ينص على كل عقوبات التحرش والاغتصاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.