وزير العمل والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة    تحالف الأحزاب يدفع بمجموعة من المرشحات في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ    وزير التعليم يبحث مع وفد الوكالة الألمانية سبل تعزيز التعاون    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية.. ويطالبهم بالتسلح بالفكر والعلم    النفط في عين العاصفة.. تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل يشعل الأسعار    صور | إيران وإسرائيل.. موجة نزوح واسعة للمدنيين مع تجدد القصف المتبادل    بوكا جونيورز يواجه بنفيكا في صدام مرتقب بكأس العالم للأندية 2025    الاتحاد السكندري يعلن استقالة محمد مصيلحي من رئاسة النادي بشكل نهائي    على طريقة ريا وسكينة.. إحالة تاجر فاكهة للمفتى لقتله شخص بقطعة قماش بشبين القناطر    ضبط المتهم بالشروع في قتل طالب بدمياط    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    وزيرا الشباب والعمل يشهدان احتفال مرور 10 سنوات على انطلاق «مشواري»    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    تطبيق صارم للمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات.. وتشكيل لجان فرعية للمتابعة    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    تفاصيل القبض علي المتهم بتقييد نجلته وسحلها بالشارع في حدائق أكتوبر    وزير الثقافة يشارك في إزاحة الستار عن "استديو نجيب محفوظ" بماسبيرو    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    مجانا حتى 21 يونيو.. فرقة بني مزار تقدم "طعم الخوف" ضمن عروض قصور الثقافة    توقيع بروتوكول الشراكة بين اسوان والهيئة العامة لقصور الثقافة    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    إيران تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة إسرائيلية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس المكتب الثقافي الكويتي لبحث التعاون ودعم الطلاب الوافدين    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    أردوغان: تركيا مستعدة للوساطة بالمفاوضات النووية بين أمريكا وإيران    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    سفير إيران لدى الكويت: لسنا بصدد توسيع الحرب ولن نتوانى في الدفاع عن سيادة بلادنا بحزم    تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر ومصطفى عسل يواصلان الصدارة عالمياً    نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: 75 مليون جنيه للتأمين الطبي و15 مليونا ضد الأخطاء المهنية    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    مراسلة القاهرة الإخبارية: صواريخ إيران تصل السفارة الأمريكية فى تل أبيب.. فيديو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    وزارة التعليم: ليس ضروريا حصول الطالب على نفس رقم نموذج الأسئلة بالثانوية    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    إعلام إسرائيلى: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء هجوم إيرانى    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التحرش فى انتظار الدور على مكتب الرئيس
القانون يطالب بالسجن سنة وغرامة 2000 جنيه للمتحرش
نشر في الوطن يوم 30 - 08 - 2012

حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون لمكافحة التحرش الجنسى، الذى تقدم به المركز المصرى لحقوق المرأة إلى الرئيس محمد مرسى، يطالبه بتجريم التحرش من خلال تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وجاء نص القانون المقترح فى مادته الأولى: تستبدل بعبارة هتك الأعراض وإفساد الأخلاق عبارة هتك الأعراض والتحرش الجنسى وإفساد الأخلاق فى عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
وفى المادة الثانية: يضاف إلى قانون العقوبات المادة 278 مكرر وتنص على «كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى، دون إرادته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويكون التحرش بأفعال كاللمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الإنترنت أو إرسال رسائل تحمل صورا أو نصوصاً أو نقوشا جنسية».
إذا وقع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع فى أحد الأصول أو الفروع، أو متولى الرعاية أو التربية تكون العقوبة سنتين وغرامة ألفى جنيه.
إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو باستخدام لسلاح ظاهر أو تحت التهديد، أو نتج عنه إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسى أو عقلى تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنة ولا يتجاوز الثلاث سنوات.
وللقاضى توقيع أى تدابير أخرى يراها مناسبة لذلك (إحالة اللائحة للتفاصيل لمفهوم السلطة والظروف).
وجاء فى المذكرة الإيضاحية أن الواقع المصرى فى الآونة الأخيرة يشهد ظاهرة ملحوظة هى ظاهرة التحرش الجنسى بالمرأة بشكل يمثل أحد أشكال العنف بالمرأة ففى حياتنا المعاصرة تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة أو التى تتحرك فى الشارع سواء كانت فتاة أو متزوجة، هذا الانتهاك لخصوصيتها رغم إرادتها بما يمثل الاعتداء على حريتها الشخصية وعلى حصانتها النفسية والجسدية من ألوان الإهانة والإذلال.
وأشارت المذكرة إلى أن أغلب النساء اللاتى تعرضن للتحرش الجنسى يعانين من أمراض نفسية مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض لكوابيس، لافتة إلى أن المرأة لا تقوم بالإبلاغ عن هذه الحوادث، لأن إثباتها صعب والقانون لا يحدد نوع العقوبة حصريا فيما يتعلق بهذه الجريمة، ما يؤدى إلى تزايدها نتيجة غياب الرادع القانونى، لذا فقد استوجب الأمر استحداث نص قانونى واضح لهذه الجريمة وتحديد عقوبات واضحة ومحددة لهذا الفعل غير الشرعى.
وشددت المذكرة على أهمية استحداث هذا النص حيث إن نصوص قانون العقوبات المرتبطة بهذا الشأن لا تغطى موضوع التحرش الجنسى وإنما تغطى فقط أنواعا أخرى من السلوك المجرّم قانونا هذا وقد ارتُئِى ضعف العقوبات المحددة لهذه الجرائم بقياسها بالتحرش الجنسى.
وجاء فى المذكرة أيضا أن حصيلة المناقشات فى هذه الظاهرة تؤكد أن التحرش الجنسى قد يرد على المرأة أو الطفل أو حتى الرجل وبوسائل عدة لذا فإن وضع نص يشمل كل هذا مهم جدا كرادع شخصى ورادع مجتمعى أيضا وشامل لكل أنواع التحرش وعلى جميع من يقوم بالتحرش وعلى المتحرش به أيا كانت الظروف المشددة فى هذه الحالات: أصول المجنى عليه أو فروعه أو المتولين تربيته أو رعايته، ومن له سلطة على المجنى عليه (رب العمل - الموظفون العموميون - بالتعريف الوارد بالمادة رقم 119 مكرر عقوبات)، وكل من يسىء استخدام السلطة التى تخول له، إذا تعدد مرتكب الفعل المؤثم سواء بإرادتهم أو تنفيذا لأوامر صدرت لهم (الشرطة - السجون) مرتكب الفعل المؤثم بالسلاح أو بالتهديد، ومن يستغل ظروف عمل مشترك أو علاقة خدمية (المحلات التجارية) أو اتفاق تعليمى أو تدريبى، وإذا ارتكب الفعل ليلا.
وأوضحت المذكرة أن الحالات التى تستوجب تشديد العقوبة ما يكون لها علاقة بالمجنى عليها، حال كون التحرش تم على قاصر أو أنثى، وأن يرتكب الفعل المؤثم ضد من هم عرضة للانتهاك لعلة ما أو عجز أو إعاقة بدنية أو نفسية هذا مع أهمية تحديد ما إذا كان التحرش جنحة أم جناية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.