إنفوجراف| أسعار الذهب في مستهل تعاملات الجمعة 3 مايو    أسعار البيض اليوم الجمعة 3 مايو 2024    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة.. عز ب 24155 جنيهًا    دايملر للشاحنات تحذر من صعوبة ظروف السوق في أوروبا    المرصد السوري: قصف إسرائيلي يستهدف مركزا لحزب الله اللبناني بريف دمشق    «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تقمع طلاب الجامعات بدلا من تلبية مطالبهم بشأن فلسطين    مستوطنون يهاجمون بلدة جنوب نابلس والقوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات واعتقالات    حرب غزة.. صحيفة أمريكية: السنوار انتصر حتى لو لم يخرج منها حيا    وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول لقواتنا في النيجر    جدول مباريات اليوم.. حجازي ضد موسيماني.. ومواجهتان في الدوري المصري    الكومي: مذكرة لجنة الانضباط تحسم أزمة الشحات والشيبي    الهلال المنتشي يلتقي التعاون للاقتراب من حسم الدوري السعودي    تشاهدون اليوم.. زد يستضيف المقاولون العرب وخيتافي يواجه أتلتيك بيلباو    حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 4 مايو 2024 | إنفوجراف    خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر    ضبط 300 كجم دقيق مجهولة المصدر في جنوب الأقصر    معرض أبو ظبي يناقش "إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية"    زي النهارده.. العالم يحتفل باليوم العالمي للصحافة    «شقو» يتراجع للمركز الثاني في قائمة الإيرادات.. بطولة عمرو يوسف    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    موضوع خطبة الجمعة اليوم وأسماء المساجد المقرر افتتاحها.. اعرف التفاصيل    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    «سباق الحمير.. عادة سنوية لشباب قرية بالفيوم احتفالا ب«مولد دندوت    وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان مسلسلات بابا جه وكامل العدد    إبراهيم سعيد يكشف كواليس الحديث مع أفشة بعد أزمته مع كولر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة3-5-2024    مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر مايو 2024    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    دراسة: الأرز والدقيق يحتويان مستويات عالية من السموم الضارة إذا ساء تخزينهما    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    إسرائيل: تغييرات في قيادات الجيش.. ورئيس جديد للاستخبارات العسكرية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    بعد تغيبها 3 أيام.. العثور على أشلاء جثة عجوز بمدخل قرية في الفيوم    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التحرش فى انتظار الدور على مكتب الرئيس
القانون يطالب بالسجن سنة وغرامة 2000 جنيه للمتحرش
نشر في الوطن يوم 30 - 08 - 2012

حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون لمكافحة التحرش الجنسى، الذى تقدم به المركز المصرى لحقوق المرأة إلى الرئيس محمد مرسى، يطالبه بتجريم التحرش من خلال تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وجاء نص القانون المقترح فى مادته الأولى: تستبدل بعبارة هتك الأعراض وإفساد الأخلاق عبارة هتك الأعراض والتحرش الجنسى وإفساد الأخلاق فى عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
وفى المادة الثانية: يضاف إلى قانون العقوبات المادة 278 مكرر وتنص على «كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى، دون إرادته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويكون التحرش بأفعال كاللمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الإنترنت أو إرسال رسائل تحمل صورا أو نصوصاً أو نقوشا جنسية».
إذا وقع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع فى أحد الأصول أو الفروع، أو متولى الرعاية أو التربية تكون العقوبة سنتين وغرامة ألفى جنيه.
إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو باستخدام لسلاح ظاهر أو تحت التهديد، أو نتج عنه إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسى أو عقلى تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنة ولا يتجاوز الثلاث سنوات.
وللقاضى توقيع أى تدابير أخرى يراها مناسبة لذلك (إحالة اللائحة للتفاصيل لمفهوم السلطة والظروف).
وجاء فى المذكرة الإيضاحية أن الواقع المصرى فى الآونة الأخيرة يشهد ظاهرة ملحوظة هى ظاهرة التحرش الجنسى بالمرأة بشكل يمثل أحد أشكال العنف بالمرأة ففى حياتنا المعاصرة تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة أو التى تتحرك فى الشارع سواء كانت فتاة أو متزوجة، هذا الانتهاك لخصوصيتها رغم إرادتها بما يمثل الاعتداء على حريتها الشخصية وعلى حصانتها النفسية والجسدية من ألوان الإهانة والإذلال.
وأشارت المذكرة إلى أن أغلب النساء اللاتى تعرضن للتحرش الجنسى يعانين من أمراض نفسية مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض لكوابيس، لافتة إلى أن المرأة لا تقوم بالإبلاغ عن هذه الحوادث، لأن إثباتها صعب والقانون لا يحدد نوع العقوبة حصريا فيما يتعلق بهذه الجريمة، ما يؤدى إلى تزايدها نتيجة غياب الرادع القانونى، لذا فقد استوجب الأمر استحداث نص قانونى واضح لهذه الجريمة وتحديد عقوبات واضحة ومحددة لهذا الفعل غير الشرعى.
وشددت المذكرة على أهمية استحداث هذا النص حيث إن نصوص قانون العقوبات المرتبطة بهذا الشأن لا تغطى موضوع التحرش الجنسى وإنما تغطى فقط أنواعا أخرى من السلوك المجرّم قانونا هذا وقد ارتُئِى ضعف العقوبات المحددة لهذه الجرائم بقياسها بالتحرش الجنسى.
وجاء فى المذكرة أيضا أن حصيلة المناقشات فى هذه الظاهرة تؤكد أن التحرش الجنسى قد يرد على المرأة أو الطفل أو حتى الرجل وبوسائل عدة لذا فإن وضع نص يشمل كل هذا مهم جدا كرادع شخصى ورادع مجتمعى أيضا وشامل لكل أنواع التحرش وعلى جميع من يقوم بالتحرش وعلى المتحرش به أيا كانت الظروف المشددة فى هذه الحالات: أصول المجنى عليه أو فروعه أو المتولين تربيته أو رعايته، ومن له سلطة على المجنى عليه (رب العمل - الموظفون العموميون - بالتعريف الوارد بالمادة رقم 119 مكرر عقوبات)، وكل من يسىء استخدام السلطة التى تخول له، إذا تعدد مرتكب الفعل المؤثم سواء بإرادتهم أو تنفيذا لأوامر صدرت لهم (الشرطة - السجون) مرتكب الفعل المؤثم بالسلاح أو بالتهديد، ومن يستغل ظروف عمل مشترك أو علاقة خدمية (المحلات التجارية) أو اتفاق تعليمى أو تدريبى، وإذا ارتكب الفعل ليلا.
وأوضحت المذكرة أن الحالات التى تستوجب تشديد العقوبة ما يكون لها علاقة بالمجنى عليها، حال كون التحرش تم على قاصر أو أنثى، وأن يرتكب الفعل المؤثم ضد من هم عرضة للانتهاك لعلة ما أو عجز أو إعاقة بدنية أو نفسية هذا مع أهمية تحديد ما إذا كان التحرش جنحة أم جناية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.