استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التحرش فى انتظار الدور على مكتب الرئيس
القانون يطالب بالسجن سنة وغرامة 2000 جنيه للمتحرش
نشر في الوطن يوم 30 - 08 - 2012

حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون لمكافحة التحرش الجنسى، الذى تقدم به المركز المصرى لحقوق المرأة إلى الرئيس محمد مرسى، يطالبه بتجريم التحرش من خلال تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وجاء نص القانون المقترح فى مادته الأولى: تستبدل بعبارة هتك الأعراض وإفساد الأخلاق عبارة هتك الأعراض والتحرش الجنسى وإفساد الأخلاق فى عنوان الباب الرابع من الكتاب الثالث - قانون العقوبات.
وفى المادة الثانية: يضاف إلى قانون العقوبات المادة 278 مكرر وتنص على «كل من تحرش جنسياً بغيره سواء ذكر أو أنثى، دون إرادته يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويكون التحرش بأفعال كاللمس أو التتبع أو الملاحقة أو غيره وبألفاظ مباشرة جنسية أو خادشة للحياء أو غير مباشرة أو عبر التليفون أو الإنترنت أو إرسال رسائل تحمل صورا أو نصوصاً أو نقوشا جنسية».
إذا وقع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به أو استغلال ظروف العمل أو وقع فى أحد الأصول أو الفروع، أو متولى الرعاية أو التربية تكون العقوبة سنتين وغرامة ألفى جنيه.
إذا وقع التحرش من أكثر من شخص أو باستخدام لسلاح ظاهر أو تحت التهديد، أو نتج عنه إصابة أو جرح تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه.
إذا وقع هذا التحرش على قاصر أو معاق ذهنيا أو بدنيا أو مصاب بمرض نفسى أو عقلى تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنة ولا يتجاوز الثلاث سنوات.
وللقاضى توقيع أى تدابير أخرى يراها مناسبة لذلك (إحالة اللائحة للتفاصيل لمفهوم السلطة والظروف).
وجاء فى المذكرة الإيضاحية أن الواقع المصرى فى الآونة الأخيرة يشهد ظاهرة ملحوظة هى ظاهرة التحرش الجنسى بالمرأة بشكل يمثل أحد أشكال العنف بالمرأة ففى حياتنا المعاصرة تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة أو التى تتحرك فى الشارع سواء كانت فتاة أو متزوجة، هذا الانتهاك لخصوصيتها رغم إرادتها بما يمثل الاعتداء على حريتها الشخصية وعلى حصانتها النفسية والجسدية من ألوان الإهانة والإذلال.
وأشارت المذكرة إلى أن أغلب النساء اللاتى تعرضن للتحرش الجنسى يعانين من أمراض نفسية مثل القلق والسهر واللامبالاة والخوف والتعرض لكوابيس، لافتة إلى أن المرأة لا تقوم بالإبلاغ عن هذه الحوادث، لأن إثباتها صعب والقانون لا يحدد نوع العقوبة حصريا فيما يتعلق بهذه الجريمة، ما يؤدى إلى تزايدها نتيجة غياب الرادع القانونى، لذا فقد استوجب الأمر استحداث نص قانونى واضح لهذه الجريمة وتحديد عقوبات واضحة ومحددة لهذا الفعل غير الشرعى.
وشددت المذكرة على أهمية استحداث هذا النص حيث إن نصوص قانون العقوبات المرتبطة بهذا الشأن لا تغطى موضوع التحرش الجنسى وإنما تغطى فقط أنواعا أخرى من السلوك المجرّم قانونا هذا وقد ارتُئِى ضعف العقوبات المحددة لهذه الجرائم بقياسها بالتحرش الجنسى.
وجاء فى المذكرة أيضا أن حصيلة المناقشات فى هذه الظاهرة تؤكد أن التحرش الجنسى قد يرد على المرأة أو الطفل أو حتى الرجل وبوسائل عدة لذا فإن وضع نص يشمل كل هذا مهم جدا كرادع شخصى ورادع مجتمعى أيضا وشامل لكل أنواع التحرش وعلى جميع من يقوم بالتحرش وعلى المتحرش به أيا كانت الظروف المشددة فى هذه الحالات: أصول المجنى عليه أو فروعه أو المتولين تربيته أو رعايته، ومن له سلطة على المجنى عليه (رب العمل - الموظفون العموميون - بالتعريف الوارد بالمادة رقم 119 مكرر عقوبات)، وكل من يسىء استخدام السلطة التى تخول له، إذا تعدد مرتكب الفعل المؤثم سواء بإرادتهم أو تنفيذا لأوامر صدرت لهم (الشرطة - السجون) مرتكب الفعل المؤثم بالسلاح أو بالتهديد، ومن يستغل ظروف عمل مشترك أو علاقة خدمية (المحلات التجارية) أو اتفاق تعليمى أو تدريبى، وإذا ارتكب الفعل ليلا.
وأوضحت المذكرة أن الحالات التى تستوجب تشديد العقوبة ما يكون لها علاقة بالمجنى عليها، حال كون التحرش تم على قاصر أو أنثى، وأن يرتكب الفعل المؤثم ضد من هم عرضة للانتهاك لعلة ما أو عجز أو إعاقة بدنية أو نفسية هذا مع أهمية تحديد ما إذا كان التحرش جنحة أم جناية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.