بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    المرجان ب220 جنيه.. قائمة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    بدء تعديل تشغيل بعض قطارات السكك الحديدية (تفاصيل)    سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة    ريال مدريد يضع شرطًا ضخمًا لبيع فينيسيوس    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة عمان ضد الإمارات في ملحق آسيا ل كأس العالم 2026    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق في المرج    خريفي معتدل.. حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالغربية    محكمة جنايات المنيا تنظر بعد قليل ثاني جلسات محاكمة المتهمة في أنهاء حياة زوجها واطفالة السته بقرية دلجا    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بزواجها: «ربنا يسعدك ويبعد عنك عيون الحاسدين» (صور)    فأر يفاجئ مذيعة الجزيرة أثناء تقديم النشرة يثير الجدل.. حقيقي أم مشهد من الذكاء الاصطناعي؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-10-2025 في قنا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    كوريا الشمالية تستعرض صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في عرض عسكري ضخم    الولايات المتحدة تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية مع الصين    ترامب يسخر من منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 كتوبر 2025    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    «تاكايشي» امرأة على أعتاب رئاسة وزراء اليابان للمرة الأولى    الوساطة لا تُشترى.. بل تُصنع في مدرسة اسمها مصر    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البحرين وديًا    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«خيبة أمل» نساء مصر.. قانون التحرش الجنسي الجديد يطالبها بالقبض على المعتدي واصطحاب الشهود
نشر في البديل يوم 09 - 04 - 2014

فتحي فريد: القانون «تسكين دولي» بعد اغتصاب السائحة الروسية وقبلها الإنجليزية
«نظرة» للدراسات النسوية: القانون وحده لا يكفي
«المرأة الجديدة»: القانون يميز بين النوعين لأنه نص على حماية الإناث فقط
مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان: القانون خطوة أولى جارٍ استكمالها
سيبقى التاريخ، وستظل الأيام، شاهدًا على اختلاف «الأمة» المصرية صاحبة الحضارة العريقة عن كل ما سواها من الأمم.
وقد ذكرت دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن قرابة 99% من النساء يتعرضن للتحرش والعنف الجنسي اللفظي والجسدي في الشوارع والجامعات والعمل.
ولأن العالم يفكر بطريقة لا يعرفها المصريون، فقد أصابه الذعر من هذه النسبة، وانطلقت منظمات المرأة على مستوى العالم، وهب رجال القوانين، كل يتحرك في اتجاه، وربما استعار هؤلاء من النحل نشاطه وتنظيمه ودقته فبدا العمل من أجل التصدي لهذه الظاهرة «الكارثية» أشبه بالعمل في خلية النحل.
فقط مصر وحدها ظلت صامدة أمام هذه الظاهرة، ربما ثقة في أن عباءة التاريخ والحضارة، فنحن أحفاد قوم كانوا يقدسون المرأة، وأسطورة ورمز الإلهة إيزيس التي كانت تمثل الخير والعطاء والحياة كلها تؤكد أن المرأة المصرية بخير، وربما كان الصمود أيضًا ثقة في أن «تدين» المصريين بفطرتهم يؤكد امتلاكنا ما لا يملكه العالم بأسره، و«يهبنا» القدرة على التصدي لظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المصريين ربما رأوا ما لم يراه سواهم، وهو أنه إذا كانت 99% من النساء يتعرضن للعنف والتحرش، فقد بقيت نسبة 1% من النساء لم تتعرضن للتحرش أو العنف الجنسي، ومن ثم فإن الأمور على ما يرام، وما زال الأمل يفيض ويجري جريان نهر النيل!!
وإذا طالعنا تصريحات سكينة فؤاد – مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، وآخرها تصريح نشرته البديل في 30 مارس الماضي، ندرك بالفعل أننا لا نتحرك بالفزع نفسه الذي تتحرك به كل الأمم، فيبدو أن كل مسئول مصري يدرك خطورة قراره، ومن ثم فإنه يفكر فيه سنوات وسنوات قبل إصداره، وكله ثقة أنه سوف يصدره يوما، ما لم يمت!.
وقد أكرم الله نساء مصر مؤخرا فلم يقبض روح المسئول قبل إصدار قانون التحرش الذي يحمي المرأة، وانتهت بالفعل وزارة العدل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة من وضع تشريع يناهض التحرش الجنسي بالمرأة، ولم يتبق للعمل بهذا التشريع إلا توقيع الرئاسة عليه وإصداره قانونا رسميا.
«البديل» حاولت رصد قراءات وتحليل بعض الحقوقيين للقانون الجديد…
تقول منيرة صبري – عضو مؤسسة «المرأة الجديدة»، مشروع القانون جاء منقوصا، حيث غابت عن المادة المقترحة أية إشارة للتحرش الجنسي الجماعي، أو مصاحبة الجريمة لاستخدام آلة حادة، أو ارتكابها تحت تهديد الضحية، وكذلك العقوبة «الهزيلة»، وتخيير القاضي بين الحبس والغرامة.
بالإضافة إلى أن صياغة المادة تحوي عدم انضباط في ركن جريمة التحرش المادي، فنص المادة المقترحة يحدد التحرش والمتحرش بقوله: «يعتبر متحرشًا كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة، سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأي صورة أخرى، بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين». والنص على «التتبع والملاحقة» كركن أساسي لتحقق الجريمة، ربما يفتح باب التأويل الفقهي والقانوني حول معاني ودلالات «التتبع والملاحقة»، فضلا عن أن الجريمة يمكن ارتكابها دون تتبع أو ملاحقة.
ويرى فتحي فريد – منسق مبادرة «شفت تحرش»، أن إصدار القانون بهذا الشكل لا يعدو «التسكين المؤقت» للمجتمع الدولي، بعد الضجة الدولية التي أعقبت وقوع حوادث اعتداءات جنسية وجسدية على سيدات أجانب داخل مصر، حيث تعرضت سائحة بريطانية يوم 6 مارس الماضي للاغتصاب من قبل أحد أفراد أمن الفندق الذي كانت تقيم فيه، وتعرضت سائحة روسية يوم 14 مارس إلي اعتداء جنسي من قبل شرطي في إدارة شرطة السياحة.
وأضاف «فريد» أن كل ما رددته «السيدة» سكينة فؤاد عن قانون التحرش الجنسي عار من الصحة، فما تم مجرد تعديل فقرة في قانون العقوبات دون تعريف واضح للجريمة، ودون تحديد أية تدابير لتنفيذ القانون علي أرض الواقع، فلم يتم تحديد كيفية تعامل القوات الشرطية مع وقائع التحرش الجنسي، أو تقديم ضمانات لدعم الناجيات من العنف الجنسي نفسيا، بالإضافة إلى غياب حماية الشهود على الوقائع، مشيرا إلى أن نص القانون الجديد يلزم الضحية بالقبض علي المتحرش ومعه شاهدان واقتيادهم إلى قسم الشرطة.
وأدان «فريد» تلك الرؤى القانونية المتناقضة، فالدولة تحبس المتظاهرين حال «انتهاكهم» قانون التظاهر ثلاث سنوات، بينما «انتهاك» أجساد نساءنا عقوبته سنة واحدة!!
وطالب منسق «شفت تحرش» بإعادة تأهيل المتحرشين، ووضعهم حال تطبيق عقوبة الحبس، داخل سجن عمومي، وعدم مخالطتهم المسجونين الجنائيين، حتى لا يخرج المتحرش إلى المجتمع وقد استحال أكثر إجراما.
وقالت الدكتورة مزن حسن – رئيس «نظرة» للدراسات النسوية، إن مقترح قانون تجريم التحرش الجنسي الذي خرج من وزارة العدل جاء مخيبا لآمال المنظمات النسوية، خاصة أن هذه المنظمات كانت تطالب بتعديل 4 مواد في قانون العقوبات لتشمل تعريفات محددة بتهمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بجميع أنواعه وأنماطه، وكذلك تعديل تعريف الاغتصاب ليشمل الاغتصاب بالأصابع والأدوات الحادة، بالإضافة إلى الشرج والاغتصاب عن طريق الفم.
وأضافت أن قانون تجريم التحرش الجنسي لن يحل المشكلة بمفرده، فلا بد من وضع إستراتيجية وطنية تشارك فيها المنظمات الحقوقية والنسوية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال آليات متعددة في المؤسسات المختلفة من بينها المجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية.
وأوضحت «حسن» أن المنظمات النسوية اجتمعت على مطالب محددة، منها توحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتحديدا الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، بدلا من تفرقها في ثلاثة أبواب منفصلة، وأن تكون تحت عنوان "جرائم العنف الجنسي" بدلا من "هتك الأعراض" بالإضافة إلى ضرورة إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة دون إفراط أو تفريط لأن الهدف من القانون فلسفته وليس العقوبة المقررة فيه، وقدرته علي التصدي للظاهرة ووقفها.
من جانبه، رد المستشار أحمد السرجاني – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، على هذه الانتقادات قائلا إن التدابير الخاصة بتأهيل المتحرشين ودعم المعتدى عليهن نفسيا خطوات لاحقة سوف يجري تنفيذها تباعا بعد إقرار القانون. مشيرا إلى وجود مقترح بإنشاء صندوق لتأهيل ضحايا التحرش، يضم عدة جهات منها مجلسي القومي للمرأة والطفولة والأمومة، وهذا الصندوق معني بكل أشكال العنف ضد المرأة مثل الزواج القسري والمبكر والاستغلال الجنسي.
وأضاف أن قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل طالب وزارة الداخلية بإنشاء وحدات متخصصة في كل مركز من مراكز الشرطة يتكون من ضابطة سيدة على الأقل، تمتلك الخبرة القانونية والنفسية على تلقي البلاغات والانتقال إلى المجني عليهن، وتقديم الدعم النفسي لهن، خاصة أن حالات العنف الجنسي تكون مركبة وتحتاج لطريقة خاصة في الاستماع إلى الضحايا.
وأشار «السرجاني» إلى أنه يحسب للقانون الجديد أنه لأول مرة يتم تعريف جريمة التحرش الجنسي في قانون العقوبات، فالتعريف لم يكن موجودا من قبل، ولأول مرة أيضا يتم تجريم التحرش الجنسي في حال ارتكاب الفعل المجّرم بمكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة علي المجني عليها بمناسبة العمل، ويُعاقب الجاني في هذه الحالة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.