خلال الساعات الماضية، تصدّرت مقاطع فيديو تعرض شاب صيني للتنمر على الطريق الدائري في القاهرة، اهتمام التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لرفض السلوك بشدة، وتقدم بعض المواطنين مساء أمس باعتذار وباقة من الزهور له لرد اعتباره، والتأكيد على أنّ التنمر ليس من شيّم المصريين. وألقت أجهزة الأمن في القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على السائق الذي تنمر بمهندس صيني أعلى الطريق الدائري، قرب المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الصيني، أعلى الطريق الدائري. وبذلك تحولت الأزمة من صفحات السوشيال ميديا إلى النيابة العامة، إذ جرى القبض على السائق وجار البحث عن باقي الأفراد الذين شاركوا بالواقعة، ويواجهون عقوبات محتملة. الحبس والغرامة عقوبة التنمر في القانون المصري وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، إنّ الواقعة في تلك الحالة من الممكن أن تكون أحد الاتهامين، الأول الامتناع عن إنقاذ فرد وهي جنحة، والثاني هو السب والقذف، إذ لا توجد جريمة للتنمر بحد ذاته في القانون المصري. وأضاف السيد، ل"الوطن"، أنّ العقوبتين سيان في حالة أنّ المجني عليه مصريا أو أجنبيا، مشيرا إلى أنّ التهمتين عقوبتهما الحبس، بمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
وطبقا لنص المادتي 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنه 2011، تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام"، وتتضاعف العقوبة، إذا استخدمت القوة لترويع الفرد، حيث يصل الحبس إلى مدة 5 أعوام. فيما تنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنّه "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب". ومن بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف" كما أنّه "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف". وعرفت هيئة "يونيسف" التنمر بأنّه: "هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه فرد أو مجموعة من الأفراد ضد آخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة، وقد يأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الشائعات، أو التهديد، أو مهاجمة الفرد المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل طفلٍ ما بقصد الإيذاء أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ".