كأس العالم للأندية| مونتيري يضرب أوراوا بثلاثية في الشوط الأول    ترامب يشن هجومًا على القضاء الإسرائيلي لمحاكمته نتنياهو    تعرف على موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة    21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    راغب علامة يكسر الرقم القياسي في "منصة النهضة" ب150 ألف متفرج بمهرجان "موازين"    الدولار ب49.85 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 26-5-2025    وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية يتفقد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء    نشرة التوك شو| حقيقة "الطرد الإجباري" في قانون الإيجار القديم.. والحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف الأحمال    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد - صور    نتنياهو يُصدر أمرًا بالتدخل عسكريًا لمنع نجاح عشائر غزة في تأمين المساعدات    بينهم إصابات خطيرة.. 3 شهداء و7 مصابين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل ب"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟    تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟    بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم حمزة المثلوثي مع الزمالك خلال 5 سنوات؟    "وشلون أحبك".. على معلول يتغزل بزوجته بصورة جديدة    الأسرة كلها فارقت الحياة.. أب يلحق بزوجته وطفلتيه إثر حادث أليم بالمنيا- صور    مها الصغير تتهم أحمد السقا بالتعدي عليها داخل كمبوند في أكتوبر    إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق 36 الحربي بالإسماعيلية    تعرف على قرار النيابة العامة بعد سقوط "مسئول حكومي" من الطابق السادس    إحالة أوراق 4 متهمين للمفتي لقتلهم تاجر بغرض السرقة    أحمد حسام ميدو في قسم شرطة النزهة.. ما القصة؟    محمد رمضان: "رفضت عرض في الدراما من أسبوع ب 200 مليون جنيه"    يورو تحت 21 عاما - من أجل اللقب الرابع.. ألمانيا تضرب موعدا مع إنجلترا في النهائي    التشكيل الرسمي لقمة الإنتر ضد ريفر بليت فى كأس العالم للأندية    «نقل الكهرباء» توقع عقدًا جديدًا لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة    شديد الحرارة وتصل 41 درجة.. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم الخميس    مؤتمر إنزاجي: سنحاول استغلال الفرص أمام باتشوكا.. وهذا موقف ميتروفيتش    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    تمريض حاضر وطبيب غائب.. رئيس الوحدة المحلية لنجع حمادي يفاجئ وحدة الحلفاية الصحية بزيارة ليلية (صور)    قافلة طبية لعلاج المواطنين بقرية السمطا في قنا.. وندوات إرشاية لتحذير المواطنين من خطر الإدمان    مينا مسعود يزور مستشفى 57357 لدعم الأطفال مرضى السرطان (صور)    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُلزم بإضافة تحذير عن خطر نادر للقلب بسبب لقاحات كورونا    صحة مطروح تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    رئيس كهرباء البحيرة يوجه بتأمين التغذية الكهربائية للقرى السياحية بمنطقة الضبعة    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج ب 6 ميداليات أفريقية    حضور جماهيرى كبير.. ويل سميث لأول مرة فى مهرجان موازين بالمغرب (صور)    مصطفى نجم: الزمالك على الطريق الصحيح    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    الكرملين: كوبا ومنغوليا والإمارات وأوزبكستان يشاركون في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي    3 أيام متتالية.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2025 للقطاع العام والخاص بعد ترحيلها رسميًا    صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    4 أبراج «عارفين كويس همّ بيعملوا إيه».. غامضون لا يحتاجون إلى نصيحة وقراراتهم غالبًا صائبة    إصابة 11 شخص من كلب ضال فى الغربية    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. قفزة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    دعاء العام الهجري الجديد 1447ه مستجاب.. ردده الآن لزيادة الرزق وتحقيق الأمنيات    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين الإسلامية والعربية بالعام الهجري الجديد    إيران تفتح المجال الجوي للنصف الشرقي من البلاد للرحلات الداخلية والدولية    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما العقوبة المتوقعة على المتهم بالتنمر في واقعة الشاب الصيني؟
نشر في الوطن يوم 11 - 03 - 2020

خلال الساعات الماضية، تصدّرت مقاطع فيديو تعرض شاب صيني للتنمر على الطريق الدائري في القاهرة، اهتمام التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لرفض السلوك بشدة، وتقدم بعض المواطنين مساء أمس باعتذار وباقة من الزهور له لرد اعتباره، والتأكيد على أنّ التنمر ليس من شيّم المصريين.
وألقت أجهزة الأمن في القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على السائق الذي تنمر بمهندس صيني أعلى الطريق الدائري، قرب المعادي، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الصيني، أعلى الطريق الدائري.
وبذلك تحولت الأزمة من صفحات السوشيال ميديا إلى النيابة العامة، إذ جرى القبض على السائق وجار البحث عن باقي الأفراد الذين شاركوا بالواقعة، ويواجهون عقوبات محتملة.
الحبس والغرامة عقوبة التنمر في القانون المصري
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني، إنّ الواقعة في تلك الحالة من الممكن أن تكون أحد الاتهامين، الأول الامتناع عن إنقاذ فرد وهي جنحة، والثاني هو السب والقذف، إذ لا توجد جريمة للتنمر بحد ذاته في القانون المصري.
وأضاف السيد، ل"الوطن"، أنّ العقوبتين سيان في حالة أنّ المجني عليه مصريا أو أجنبيا، مشيرا إلى أنّ التهمتين عقوبتهما الحبس، بمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

وطبقا لنص المادتي 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنه 2011، تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام"، وتتضاعف العقوبة، إذا استخدمت القوة لترويع الفرد، حيث يصل الحبس إلى مدة 5 أعوام.
فيما تنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنّه "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب".
ومن بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف" كما أنّه "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف".
وعرفت هيئة "يونيسف" التنمر بأنّه: "هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه فرد أو مجموعة من الأفراد ضد آخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة، وقد يأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الشائعات، أو التهديد، أو مهاجمة الفرد المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل طفلٍ ما بقصد الإيذاء أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.