آخر تحديث.. أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-5-2024    «الإسكان»: تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة تنمية شاملة وفرصة للاستثمار    مصدر: مدير الاستخبارات الأمريكية توجه إلى قطر لبحث مفاوضات الهدنة في غزة    أحد الناجين من الهولوكوست: أنا والكثير من اليهود ندعم قضية الشعب الفلسطيني    صور| ملحمة جماهيرية لدعم محمد صلاح.. ولد ليكون أسطورة ليفربول    3 ظواهر تضرب البلاد خلال ساعات.. «الأرصاد» تحذر من نزول البحر    عمرو أديب: «مفيش جزء خامس من مسلسل المداح والسبب الزمالك» (فيديو)    أمين الفتوى: الله شرف مصر أن تكون سكنا وضريحا للسيدة زينب    نافس عمالقة ووصل بالأغنية السعودية للقمة.. تعرف على رحلة «فنان العرب» محمد عبده    قصواء الخلالي: مصر لا تحصل على منح مقابل استقبال اللاجئين    نقابة البيطريين تحذر من تناول رأس وأحشاء الأسماك المملحة لهذا السبب    لدعم صحة القلب والتخلص من الحر.. 5 عصائر منعشة بمكونات متوفرة في مطبخك    إصابة 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات أعلى محور 30 يونيو    وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي بالمؤتمر السنوي ال21 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    وكالات الاستخبارات الأوروبية: روسيا تخطط لأعمال تخريبية في أنحاء القارة    الفيضان الأكثر دمارا بالبرازيل .. شاهد    وزيرة الهجرة: نستهدف تحقيق 5 مليارات دولار قيمة أوامر الدفع بمبادرة المصريين في الخارج    منافسة بين آمال وأنغام وشيرين على أغنية نجاة.. ونبيل الحلفاوي يتدخل (فيديو)    حزب الله: استهدفنا مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية    نجل الطبلاوي: والدي مدرسة فريدة فى تلاوة القرآن الكريم    الهلال يحقق بطولة الوسطى للمصارعة بفئتيها الرومانية والحرة    أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية ميت غمر |صور    فحص 482 حالة خلال قافلة طبية مجانية في الوادي الجديد    أعراضه تصل للوفاة.. الصحة تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ| شاهد    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    «ظلم سموحة».. أحمد الشناوي يقيّم حكم مباراة الزمالك اليوم (خاص)    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    تامر حبيب يعلن عن تعاون جديد مع منة شلبي    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    عودة المهجرين لشمال غزة .. مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة مروج شائعة "فتاة الموتوسيكل"
نشر في الوطن يوم 25 - 06 - 2019

على مدار الساعات الماضية، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشدة الواقعة المعروفة باسم "فتاة الموتوسيكل"، وادعى شخص إنقاذه لفتاة من الخطف على موتوسيكل، قبل أن يتبين أنها قصة "مفبركة"، لذلك قرر الشاب علاء محمود المتهم بالواقعة في الإسكندرية، أنه في طريقه إلى قسم شرطة الجمرك لتحرير محضر ضد محمد سعيد، الذي نشر تلك الأكاذيب، في محضر رسمي يتهمه بالكذب والتضليل والفبركة والتشهير بشقيقته.
وكان أهالي الإسكندرية تفاجأوا بنشر مقطع فيديو للطالب "علاء محمود" المتهم بخطف فتاة "الموتوسيكل" بالإسكندرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح به حقيقة ما نشره أحد النشطاء على "فيس بوك" من يومين، الذي اتهمه أنه خطف فتاة.
وقال الشاب البالغ من العمر 20 عاما طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية إنه: "أنا علاء محمود ودي أختي ميار وده أخونا الصغير مروان واللي كان راكب ورا أختي على الإسكوتر علشان يسندها علشان عندها إعاقة حركية بسيطة وإحنا متعودين نوصلها مركز الإعداد الطبي"، مضيفا: "اتفاجأت بأمي بتتصل بيا وبتقولي إن في شخص نشر فيديو ليك إنت وأخوك وبيتهمكوا بخطف ميار وأنها كانت متخدرة وأنه زنق عليا ووقفني وجابلي أمين شرطة وإن أختي ميار هي بنت كانت مخطوفة من الزقازيق وقصص كده ملهاش لازمة".
وبتقدم الشاب ببلاغ يتهم فيه صاحب "البوست" الكاذب، يتحول الأمر من واقعة عبر "السوشيال ميديا" إلى جنحة يعاقب عليها القانون، وفقا للدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، موضحا أنه في هذه الحالة تعتبر "تشهير".
وقال الدكتور عادل عامر، ل"الوطن"، إن تلك الحالة تعتبر جنحة وتصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم "171" بقانون العقوبات.
وأضاف أنه في حال فرض التعويض تحول القضية للمحكمة المدنية نتيجة وجود ضرر مادي ومعنوي، مشيرا إلى أن تهمة نشر الأكاذيب والشائعات قاصرة على مؤسسات الدولة فقط وليس أفراد الشعب.
وتنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب".
ومن بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف" كما أنه "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.