على مدار الساعات الماضية، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشدة الواقعة المعروفة باسم "فتاة الموتوسيكل"، وادعى شخص إنقاذه لفتاة من الخطف على موتوسيكل، قبل أن يتبين أنها قصة "مفبركة"، لذلك قرر الشاب علاء محمود المتهم بالواقعة في الإسكندرية، أنه في طريقه إلى قسم شرطة الجمرك لتحرير محضر ضد محمد سعيد، الذي نشر تلك الأكاذيب، في محضر رسمي يتهمه بالكذب والتضليل والفبركة والتشهير بشقيقته. وكان أهالي الإسكندرية تفاجأوا بنشر مقطع فيديو للطالب "علاء محمود" المتهم بخطف فتاة "الموتوسيكل" بالإسكندرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح به حقيقة ما نشره أحد النشطاء على "فيس بوك" من يومين، الذي اتهمه أنه خطف فتاة. وقال الشاب البالغ من العمر 20 عاما طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية إنه: "أنا علاء محمود ودي أختي ميار وده أخونا الصغير مروان واللي كان راكب ورا أختي على الإسكوتر علشان يسندها علشان عندها إعاقة حركية بسيطة وإحنا متعودين نوصلها مركز الإعداد الطبي"، مضيفا: "اتفاجأت بأمي بتتصل بيا وبتقولي إن في شخص نشر فيديو ليك إنت وأخوك وبيتهمكوا بخطف ميار وأنها كانت متخدرة وأنه زنق عليا ووقفني وجابلي أمين شرطة وإن أختي ميار هي بنت كانت مخطوفة من الزقازيق وقصص كده ملهاش لازمة". وبتقدم الشاب ببلاغ يتهم فيه صاحب "البوست" الكاذب، يتحول الأمر من واقعة عبر "السوشيال ميديا" إلى جنحة يعاقب عليها القانون، وفقا للدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، موضحا أنه في هذه الحالة تعتبر "تشهير". وقال الدكتور عادل عامر، ل"الوطن"، إن تلك الحالة تعتبر جنحة وتصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم "171" بقانون العقوبات. وأضاف أنه في حال فرض التعويض تحول القضية للمحكمة المدنية نتيجة وجود ضرر مادي ومعنوي، مشيرا إلى أن تهمة نشر الأكاذيب والشائعات قاصرة على مؤسسات الدولة فقط وليس أفراد الشعب. وتنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب". ومن بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي "إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف" كما أنه "إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف".