محافظ دمياط يفتتح مدرسة الجمهورية الابتدائية بالزرقا بعد تطويرها    أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 28-5-2025 فى أسواق القليوبية    الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.. التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي    قرية «الحصص» تحصل على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء ضمن «حياة كريمة»    مسئول أوروبي يتوقع انتهاء المحادثات مع مصر لتحديد شرائح قرض ال4 مليارات يورو أواخر يونيو    محكمة استئناف القاهرة تطلق خدمات إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبريد    محافظ شمال سيناء يستقبل عضوا بالكونجرس الأمريكى ويستعرض جهود مصر تجاه غزة    ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة    وزير الاوقاف: أفكار "اتحاد بشباها" واعدة وسنبدأ دراستها من اليوم.. صور    مانشستر سيتي يعلن رحيل ثلاثة من مساعدي جوارديولا    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    تقارير تكشف.. لماذا رفض دي بروين عرضين من الدوري الإنجليزي؟    بعثة حج القرعة تدعو حجاجها لتجنب درجات الحرارة المرتفعة بعرفات    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    الناقد سيد سلام مديرًا لمسابقة الفيلم المصري الطويل بمهرجان الإسكندرية    تيتة نوال خفة دم مش طبيعية.. وفاة جدة وئام مجدي تحزن متابعيها    هيئة فلسطينية: فرض النزوح القسرى واستخدام التجويع فى غزة جريمة حرب    9 عبادات.. ما هي الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟    نائب وزير الصحة تتابع مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمى للسكان والتنمية    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    السبب ميدو| حسين السيد يعتذر عن الإشراف على قطاع الناشئين بالزمالك    وزارة الثقافة تعلن حصاد المرحلة الخامسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"    أكاديمية الشرطة تُنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتدين الانتهاكات المشينة والمسيئة في الأقصى    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    الاتحاد الأوروبي يعتمد رسمياً إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    خبر في الجول - الجفالي خارج حسابات الزمالك بنهائي كأس مصر    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    مجلس الوزراء يستعرض خطة «الكهرباء» للوصول بالطاقات المتجددة إلى 30% بحلول 2030    افتتاح الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط (صور)    الاتحاد الأوروبي: يجب عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية إلى غزة    كوريا الشمالية تهاجم قبة ترامب الذهبية وتتعهد ب"تناسق القوة"    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    في أول أيام الشهر.. تعرف على أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    مطلب برلماني بوضع حلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية    نائب وزير الصحة تشارك فى جلسة نقاشية حول "الاستثمار فى صحة المرأة"    بالصور- إقبال على المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد    وفاة «تيتة نوال» تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. تعرف على أبرز المعلومات عن جدة الفنانة وئام مجدي    روبوت ينظم المرور بشوارع العاصمة.. خبير مرورى يكشف تفاصيل التجربة الجديدة.. فيديو    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما عقوبة المتسبب في اختناق أطفال حمام سباحة عين الصيرة بالكلور؟
نشر في الوطن يوم 09 - 09 - 2019

16 طفلا أصيبوا بالاختناق الأسبوع الماضي، في أثناء وجودهم في حمام السباحة بمركز شباب عين الصيرة، نتيجة زيادة نسبة الكلور في المياه، ما أدى إلى نقلهم إلى مستشفى الدمرداش والقصر العيني.
تلقى الأطفال العلاج، وخرج 12 منهم بعد الاطمئنان على صحتهم، لكن تبقى 4 آخرين بمستشفى الدمرداش حتى يوم أمس، وزارهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للوقوف على تطور حالتهم الصحية والتشديد على ضرورة مراعاة قواعد الصحة والسلامة في مراكز الشباب.
مسؤل مدارس السباحة: عامل فتح ماسورة الكلور على الأطفال خلال تواجدهم بحمام السباحة
فتح ماسورة الكلور الموجودة في أسفل حمام السباحة، هو عمل يومي يقوم به أحد الفنيين، لكن هذه المرة فتح الفني المسؤول عن حمام عين الصيرة الكلور أثناء وجود الأطفال بالمياه، وذلك على غير المعتاد، حيث تتم هذه العملية في نهاية اليوم، وذلك بحسب الدكتور محمد أبو سريع مسؤول مدارس السباحة في حمام سباحة المركز، وأسفرت تحريات النيابة عن غلق الحمام والقبض على الفني ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الشباب.
نبيل سالم: المتهم يواجه جنحة تصل عقوبتها إلى سجن 3 سنوات
"جنحة إصابة خطأ" ذلك ما يواجهه الفني الذي تسبب في اختناق الأطفال بالكلور، وذلك وفقا للمحامي نبيل سالم، والذي أكد أن الخطأ هنا متمثل في الإهمال وعدم مراعاة القواعد والمعايير المنظمة لعمله، مما أدى إلى إصابات، وفي هذه الحالة يتم معاقبة الجاني وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات والتي قد تصل في حالته إلى السجن 3 سنوات أو أكثر بناء على التقرير الطبي.
وأضاف سالم أن المتهم الآخر من مجلس الإدارة يواجه نفس التهمة ونفس العقوبة وفقا لنفس المادة وذلك بسبب الإهمال في الإشراف الكامل على مجريات العمل وتحقيق المعايير.


وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتابع المادة، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وكما العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين".
أحمد أبو خطوة: العقوبة ستتحدد بناء على الحادثة متعمدة أو غير متعمدة
فيما أوضح الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي جامعة المنصورة، أن عقوبة المتهم تنحصر بين حالتين، وهما كون المتهم أقدم على الفعل عن دراية بأنه سيؤدي للحادث أو لا، ففي الحالة الأولى تكون جنحة عمدية تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، بينما في حالة أنه لا يعلم أن فتح ماسورة الكلور في ذلك الوقت سيؤدي إلى اختناق الأطفال، فإنه سيوجه إليه جنحة غير عمدية وعقوبتها 6 شهور.
وتابع أبو خطوة، أن التقرير الطبي لحالة الأطفال ومدة علاجهم له دور آخر فيما سيواجهه المتهمون، حيث تختلف العقوبة بين قضاء المتضررين من الحادث أقل من 20 يوم أو أكثر بالمستشفى لتلقي العلاج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.