أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري "دائرة 28 ضرائب" برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي، بإلزام كل من وزير المالية ورئيس مأمورية ضرائب الدمغة، بأن يؤديا لإحدى شركات البترول 45 مليون و37 ألف جنيه ضريبة دمغة نسبية وإضافية، حصلتها مصلحة الضرائب مقابل أجور نقل المنتجات البترولية عبر خطوط أنابيب البترول المارة بباطن الأرض. واستند التقرير الذي أعده المستشار مصطفى بدر عبدالوهاب، على تقرير الخبير بأن نوعية عمل الشركة هو مد أنابيب البترول وصيانتها وتشغيلها والقيام بجميع أعمال شراء المواد البترولية ومشتقاتها وبيعها وأضاف التقرير أن الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا للائحة النشاط البترولية بالسيارات أو الصنادل والخطوط والمواعين الساحلية، تقوم بتحديد أجر الشركات، نظير قيامها بنقل المواد البترولية بمعرفتها مسبقا، وانتهى إلى أن تُعفى من الضريبة كل ما يُصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا أو خدمات محددة مقابل أدائها بمعرفة الجهات الحكومية. وانتهت إدارة الفتوى بمجلس الدولة إلى عدم خضوع عمليات التكرير والتصنيع والنقل التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول بصرفها للشركات المملوكة لها لضريبة الدمغة النسبية والإضافية وأشار التقرير الي أن إجمالي ما تم استقطاعه من الشركة والتي تم سدادها لمصلحة الضرائب كضريبة دمغة نسبية وإضافية عن الفترة من أول يوليو 1997 وحتى 31 يناير 1998 هو مبلغ 45 مليون جنيه. وأنتهى تقرير الخبير إلى أحقية الشركة المدعية، من استرداد هذا المبلغ المسدد بواسطة الهيئة العامة للبترول، إلى مصلحة الضرائب على الدمغة.