تدرس مصلحة الضرائب إصدار تعليمات بشأن تعديلات جديدة علي قانون ضريبة الدمغة بحيث تشمل عددا من الخدمات الجديدة التي لم يأخذها القانون المعدل عام 2006 في الحسبان حيث لم ينص عليها صراحة رغم شمول القانون علي خدمات مثيلة. أظهرت التعديلات التي حصلت "روزاليوسف" علي نسخة منها إخضاع كل اشتراك استعمال تلكس لضريبة دمغة نوعية مقدارها 300 جنيه سنويا بحيث تستحق في حالة الاستعمال لمدة أقل من سنة لاعتبار كسر السنة في هذه الحالة سنة كاملة وفي حالة امتداد الاشتراك لأكثر من سنة استحقت ذات الضريبة عن كل سنة تالية أو كسورها وتتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية دون النظر إلي كون المشترك شخصًا واحدًا. أوضحت التعديلات أن عقود اشتراك التليفون أو التلكس لا تخضع للضريبة المقررة علي أوراق العقود لخضوعها لضريبة أخري منعا للازدواج الضريبي في حين يخضع اشتراك التلكس لرسم تنمية موارد مالية بالإضافة لضريبة الدمغة بواقع 10 قروش تطبيقا للقانون 147 لسنة 1984 وتعديلاته. ألمحت التعديلات خضوع اشتراك التليفون المحمول لضريبة دمغة مساواة باشتراك التليفون الأرضي الذي تلتزم الشركة المصرية للاتصالات باعتبارها مؤدية الخدمة بتحصيل الضريبة وذلك بقيمة 6 جنيهات سنويا تحصل علي اشتراك التليفون المحمول بنظم الفاتورة الشهرية وتجديد اشتراك التليفون بنظام الكارت المدفوع مقدما أو بأي نظام من النظم المتبعة في التحصيل ولو كانت مدة اشتراكه تقل عن سنة. نظمت المصلحة كيفية أداء الضريبة بإخطار تقدمه الشركة في نهاية الشهر التالي لشهر تحصيل الضريبة موضحا به عدد الاشتراكات القائمة فعلا والمستجدة خلال السنة وقيمة الضريبة المستحقة بحيث تكون 6 جنيهات للتليفون المحلي و300 جنيه للتليفون الدولي بالنسبة للتليفون الثابت وألغت المصلحة تطبيق الضريبة علي الجهات الحكومية بعد النص بعدم دستورية نقل عبء الضريبة المفروضة علي الوزارات والأحياء والدواوين بالقري والمحافظات إلي موردي الخدمة من شركات تليفون ومياه وكهرباء وشركات التأمين والمعلنين والبنوك الأمر الذي أوقف تحصيل تلك الضريبة ولم يتضمن القانون النص صراحة علي إعفاء الجهات الحكومية من الضريبة المقررة علي تليفوناتها والإعلانات الخاصة بها بعد أن كان هناك نص يقضي بتحميل الشركات المتعاملة مع الحكومة تكلفة تلك الضريبة. فيما يخص الدمغة علي جوائز المسابقات فقد شددت المصلحة في ضرورة تطبيق نصوص القانون الخاصة بتلك الضريبة التي لا تلتزم الجهات بتوريدها لعدم وجود عقوبات رادعة حيث نصت التعليمات علي خضوع جوائز المسابقات التي تجريها الجهات العامة والخاصة لدي الإذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات لضريبة الدمغة النسبية سواء نقدا أو عينيا بواقع 20٪ من المبلغ أو من قيمة الجائزة بحيث يتم توريدها خلال 7 أيام من تاريخ انتهاء المسابقة كما لا يجوز تقسيط هذه الضريبة ويجب عليها توريدها كاملة. وفي حالة عدم فوز أي من المتسابقين للجائزة وآلت قيمة الجائزة للجهة التي أجرت المسابقة تسدد ضريبة بواقع 10٪ من قيمة المبلغ. مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أكدت أن الضريبة الخاصة بالمحمول والتلكس مطبقة بالفعل رغم عدم وجود تعليمات بشأن تضمينها حتي الآن وطالبت المصلحة الشركات العاملة في تلك المجالات باستقطاعها من المشتركين وإرسال كشوف بأعدادهم للمأموريات التابعة لها.