320 مشاركا، انطلاق ويبينار "مهام المرشد الأكاديمي" بجامعة بنها    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    ميناء دمياط يتحول إلى مركز إقليمى للترانزيت ب 4400 حاوية    «الصناعة»: سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين بالجداول الزمنية للتنفيذ    سعر طبق البيض بالقليوبية الخميس 5 - 2 - 2026.. الأبيض ب 120 جنيها    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات    وزير «الخارحية» يجري اتصالات مكثفة لإحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة    أوكرانيا: إصابة شخصين جراء هجمات جوية روسية بطائرات مسيرة على كييف    تفاصيل رحيل أحمد عبدالقادر عن الأهلي.. ما قيمة الصفقة؟    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 54.03%    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    «وزير الصحة»: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة    صحيفة: سيرج داورا يقترب من ارتداء قميص الأهلي    جمعية المستثمرين تطالب بتمثيل قوي للمرأة في مجلس الأعمال المصري التركي    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    د. أحمد هنو: نجاح معرض القاهرة الدولى للكتاب ثمرة العمل الجماعى    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    جوارديولا: سنطالب بتغيير اللائحة من أجل مشاركة جيهي في نهائي الرابطة    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    تستضيفها مسقط غدا ..الجولة السادسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    المستشار الألماني يصل إلى قطر    الرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر    الدولة تعلن الحرب على الإدمان الرقمى حمايةً للأطفال    وزير الزراعة يبحث في برلين تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    محمد فراج في برومو أب ولكن.. حكاية إنسانية بتلمس وجع حقيقي.. فيديو    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بعدم حمل أبناء أى مرشح للرئاسة جنسية أخرى
طالبت بعقاب من يتلقى تمويلا خارجيا ومستخدمي دور العبادة أو الشعارات الدينية فى الدعاية
نشر في الوطن يوم 05 - 02 - 2014

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ملاحظاتها على قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، حيث طالبت بأن ينص القانون على عدم حمل أبناء أى مرشح جنسية أخرى، مؤكدة أن ذلك أمر فى غاية الخطورة، خاصة أن هذه الدولة من الممكن أن تكون دولة معادية كما يحدث حاليًا من عدد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وموقفهم من الثورة المصرية.
وفيما يخص ضوابط التمويل والعقوبات، أكدت المنظمة فى ورقة نقدية للقانون، أنه لم ينص على عقوبة لمن يتلقى تمويلا أجنبيًا بشطب المرشح من الانتخابات، وبالتالى لابد من وضع نص يوضح العقوبة على من يتلقى تمويل خارجي سواء كان من الشركات الأجنبية أو منظمات معينة، وذلك لمصلحتها الخاصة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يكون له تأثير على الدولة، مع تحديد آلية واضحة لتجريم التمويل الأجنبي.
كما رصدت المنظمة عدم تحديد آليات ضبط الإنفاق المالي مثل تعيين مراقب مالي من قبل الجهاز المركزي لكل مرشح لمراقبة و متابعة الأموال التى تنفق ومصادرها، مطالبة بضرورة وجود مراقب مالي فى الحملات الانتخابية لمراقبة الأموال ووضع آليات كافية لمراقبة هذا الإنفاق، لإحكام السيطرة على الدعم الخارجي أو حتى من رجال الأعمال من الداخل.
وشددت المنظمة على ضرورة زيادة سقف الإنفاق الانتخابي، ليكون مناسبًا للواقع، خاصة أن مصر دولة كبيرة ومتشعبة وعدد سكانها 90 مليونًا، والمبلغ الذى نص عليه القانون، يناسب انتخابات رئاسية فى أربعينيات القرن الماضى؛ فوفقًا لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الحد الأقصى للسقف المالي لحملة كل مرشح رئاسي وما ينفق من تبرعات من جانب أتباعه ومموليه، لا يتجاوز 12 مليون جنيه، وهو المبلغ الذى ينفق على الدعاية الخاصة بإعلانات الصحف والقنوات الفضائية، والملصقات واللافتات فى الشوارع والميادين.
غير أن التقارير الاقتصادية والأبحاث أكدت أن ما أنفقه المرشحان الرئاسيان السابقان محمد مرسى وأحمد شفيق، وصل إلى 300 مليون جنيه خلال الجولة الأولى فقط، وهو ما يعنى أن الميزانية التى أقرها القانون غير واقعية، لأن أرض الواقع والدلائل السابقة فى الانتخابات الماضية، تؤكد أن ما يتم إنفاقه يتجاوز 10 أضعاف السقف الذي حدده القانون.
وقالت المنظمة، إن المادة 28 تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة "44" من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب فى غير أغراض الدعاية الانتخابية، ولكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، غير أنها لم توضح كيفية التعامل فى حالة أن من كان متجاوزًا لهذه الضوابط هو رئيس الجمهورية الحائز على أعلى الأصوات الانتخابية.
وأوضحت المنظمة، أنه رغم أن المادة 18 نصت على حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية، إلا أنها مع ذلك لم تضع عقوبة لمن يستخدم دور العبادة أو شعارات دينية فى الانتخابات.
وأشارت المنظمة إلى أن المشرع قدم تناقضًا لافتًا، عندما فرض تشديدًا على عقوبة من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، سواء كان الموظف الإدارى أو المواطن بالسجن 5 سنوات، فى حين أنه قدم تخفيفًا فى العقوبة للمرشح الرئاسي الذى يقوم بتقديم أوراق ومستندات غير دقيقة "مزورة" بالحبس لمدة عام، لافتة إلى وجود تشديد فى العقوبات ضد من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، قائلة "لكن هناك تخفيفًا على من قدم مستندات غير دقيقة من المرشحين، رغم خطورة هذه الأوراق، وبالتالي فإن القانون يرى بصورة ما أن هناك جريمة كبيرة وجريمة صغيرة فى تعطيل العملية الانتخابية، رغم أن كل الجرائم المحددة فى القانون كبيرة جدًا ولا يمكن الاستخفاف خاصة لو كانت من المرشحين وحملاتهم بشكل مباشر".
وشددت المنظمة، على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة على أى تزوير فى إجراءات الانتخابات، ومن يحاول التلاعب فى الانتخابات، سواء فى الإجراءات أو التوكيلات أو التصويت أو فرز الأصوات.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن المشروع الجديد أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، مخولًا المحكمة الإدارية العليا بنظر تلك الطعون على أن تفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، إلا أن المدة التي تركها للمرشح للطعن فى قرارات اللجنة غير كافية، إذ لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ إخطاره بها، وهى مدة قصيرة نسبيًا إذا ما قورنت بحجم الأخطاء التى قد تحدث خلال العملية الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.