أثار مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى طرحه الرئيس المؤقت عدلى منصور للحوار المجتمعى والحزبى خلال الفترة الحالية جدلاً واسعاً فى الأوساط السياسية والقانونية ومن المنتظر أن يتم إقرار القانون خلال 10 أيام ليكون قائماً قبل فتح باب الترشح فى موعد أقصاه 20 فبراير 2014.. وبعد استطلاع للرأى تباينت آراء القوى السياسية والقانونيين بشأن المشروع، ففى الوقت الذي أكد البعض أنه مطابق لنصوص الدستور الجديد مع مطالبتهم بوضع بعض التعديلات عليه، أبدى البعض الآخر تخوفه من تهديد منصب الرئيس القادم بالطعن عليه وإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان نتيجتها النهائية بسبب عدم تحصين قرارات ونتائج لجنة الانتخابات الرئاسية.. بسبب العدول عن المبدأ القضائى الذى عملت فى ضوئه اللجنة للعليا للانتخابات الرئاسية فى انتخابات عامى 2005 و2012 وهو الخاص بتحصين كل قرارات اللجنة من الطعن عليها، وإلى جانب مميزات التعديلات المقترحة اعتبرها خبراء القانون والسياسة «مواد مفخخة»، أبرزها المادة الثانية والعاشرة من القانون، التى يرى البعض أن من شأنها إحاطة الانتخابات الرئاسية بشبهة «عدم الدستورية»، كما وجه البعض انتقاداً حاداً له لكونه يفتح باب التلاعب وإتاحة فرصة لأشخاص أثرياء أو دول أن تشترى منصب رئيس الجمهورية. يقول أحمد عودة، المحامى مساعد رئيس حزب الوفد عضو الهيئة العليا: إن مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية خطوة جليلة فى طريق الانتخابات القادمة، خاصة أنه يطرح للنقاش المجتمعى وعلى جميع القوى السياسية والحزبية أن تتوافق حول هذا المشروع وتعديل ما ترى من المواد التى تخدم إجراءات العملية الانتخابيه بنزاهة وحيادية وبإرادة سياسية. وقال «عودة»: إن من ضمن التعديلات المهمة التى حازت إعجابى إضافة مادة خاصة بمؤهلات المرشح الرئاسي بأن يكون حاصلاً على مؤهل عال، مشيراً إلي أن هذه الإضافة تقطع الطريق أمام بعض الفئات الشعبية التى تحلم بالشو الإعلامى والمنظرة والاستعراض، كما حدث فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة فقد فوجئنا ببعض الأفراد البعيدين تماماً عن الوسط السياسي بعرض أفكارهم الغريبة وقد فوجئنا بوجود «النجار» و«النقاش» و«المطرب الشعبى»، مؤكداً أن هذه الوظيفة ذات مستوى رفيع وتعبر عن أعلى المناصب القيادية التى يجب أن يكون لها هيبتها ومكانتها ويجب مراعاة المؤهلات التى يجب تواجدها فى المرشح الرئاسي لبلد عريق فى حجم مصر. وأضاف «عودة»: أن الصحيفة الجنائية للمرشح يجب أن تكون بيضاء ومشرفة وأن تكون جنسية الأبوين مصرية وقدرته على إدارة شئون البلاد واتخاذ قرارات جريئة، مؤكداً أن الخبرة وحدها لا تكفى لإدارة شئون البلاد.. وأشاد «عودة» بشخصية المشير السيسي وقراره الحكيم والحاسم والمنحاز لإرادة الشعب الذى لولاه لتحولت البلاد إلى مستنقع لحروب أهلية أكبر بكثير مما يجرى الآن من الإرهاب الإخوانى هنا وهناك وذلك باعتباره صاحب رؤية سياسية. من جهته يرى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد الذي طرح للحوار المجتمعي يسمح بالطعن على نتيجة الانتخابات، وهو ما لم يكن موجوداً في الانتخابات الرئاسية الماضية، وأن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا بقانون الانتخابات الرئاسية الجديد يحقق الشفافية ويضمن السير نحو طريق إيجابي لتحقيق وإرساء دولة القانون.. مضيفاً أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية، وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإداري، وذلك عملًا بنص المادة 97 من الدستور ذاته، التي حظرت تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء. وأضاف «كبيش» أن القانون المقترح حدد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية ب 10 ملايين جنيه مصري في الجولة الأولى، ومليونين في الجولة الثانية، مؤكداً أنه من المستحيل ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشدداً على ضرورة وجود آلية لضبط عملية الإنفاق في انتخابات الرئاسية القادمة. وأشار «كبيش» إلى أن من أهم التعديلات على القانون الجديد أنه يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لم تحمل جنسية أي دولة أخرى، بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه بأنه لم يسبق لها التجنس بأي جنسية أخرى، بينما في القانون الحالي فإنها لو كانت تجنست بجنسية أخرى وتنازلت عنها يتم قبول أوراق ترشيح زوجها.. مضيفاً أن القانون الجديد حدد أساليب الترشح، تم قصرها على طريقتين فقط، إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 إلى 20 نائباً فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة بشرط ألا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن 1000 مؤيد. ومن جهته، يرى عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التعديلات التى أدخلتها مؤسسة الرئاسة إيجابية خصوصاً المادة المتعلقة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يتماشى مع الدستور الجديد للبلاد، مضيفاً أيضاً أن أهم ما جاء فى هذا القانون هو النص صراحة على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين فى وسائل الإعلام الحكومية، وهو المبدأ الذى يعطى الفرصة لكل مرشح بأن يعرض برنامجه الانتخابى ورؤيته لإدارة البلاد فى المرحلة المقبلة. واعتبر «شكر» أن النص فى القانون على سقف الدعاية الانتخابية وعدم تركه للقانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد نص على عدم التعرض إلى الحياة الشخصية للمرشحين، أما مسألة التخوين أو الاتهام بالعمالة فهى تهم يعاقب عليها قانون العقوبات ولا تحتاج إلى النص عليها فى هذا القانون.. واصفاً التعديلات الجديدة بأنها «حتمية» وإيجابية وتخدم التطور الديمقراطي في مصر.. وقال: «المثال الأول على ذلك أن الدستور السابق كان يشترط الحصول على 30 ألف توكيل للترشح للرئاسة، أما الدستور الجديد فيشترط 25 ألف توكيل فقط، وهو ما أقره مشروع القانون الجديد». وأشار «شكر» إلي أن الدستور القديم كان يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسة من الطعن، بينما سمح الدستور الجديد بالطعن عليها، وهو ما أقره أيضاً مشروع التعديلات. وقال: إن مشروع القانون وضع سقفاً للدعاية الانتخابية، على عكس ما كان عليه في السابق، حيث كان القانون يترك للجنة العليا للانتخابات أمر تحديد سقف الدعاية الانتخابية. ونبه بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى ضرورة وجود معايير موضوعية تحكم قانون العزل السياسى وتنصب على الممارسات وليس على الانتماء لاتجاه سياسى بعينه، خاصة أن مصر قبل الثورة عرفت ممارسات للافساد والفساد السياسى، ولم تقتصر فقط على رموز الحزب الحاكم. وطالب «حسن» بأن يتعلق القانون بأفعال وممارسات وليس لإصابة شخص أو أشخاص بعينهم لمجرد ارتباطهم بحزب أو أفكار سياسية محددة. وقال مدير مركز القاهرة: يجب أن يكون القانون محايداً يستهدف تجريم ممارسات محددة لأشخاص سواء كانوا ينتمون لحزب أو مجموعة أحزاب وألا تكون الدوافع وراء القوانين نزعات ضد أشخاص معينين ويكون هدفه تجريم ممارسات ارتكبت وأضرت بمصالح الوطن. ورقة نقدية أكدت ورقة نقدية في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية قدمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، برئاسة حافظ أبوسعدة، وذكرت أهم ما طرأ على القانون من تعديل وفقاً للمشروع المعد كان في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2005، حيث طرأ التعديل على أن المشروع الجديد يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لم تحمل جنسية أي دولة أخرى، بينما القانون الحالي ينص على ألا تكون غير مصرية، أي لا تحمل جنسية دولة أخرى، بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه بأنه لم يسبق لها التجنس بأي جنسية أخرى، بينما في القانون الحالي فإنها لو كانت تجنست بجنسية أخرى وتنازلت عنها يتم قبول أوراق ترشيح زوجها، كما طرأ تعديل أيضاً على المادة الثانية من القانون حيث تم قصر أساليب الترشح على طريقتين فقط، إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 إلى 20 نائباً فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة بشرط ألا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن 1000 مؤيد. وهو ما يعني من ناحية أخرى - كما ذكر تقرير المنظمة - أنه في حالة عدم توافر تأييد أعضاء مجلس النواب سواء لعدم وجوده كحالته حالياً أو لأي أسباب أخرى، فأن توافر تأييد ال 25 ألف مواطن كافياً لقبول الترشح للرئاسة دون أن يؤثر على جدية هذا الترشح، لاسيما أن الأساس في الانتخاب هو صوت الناخب الحر. كما شهد مشروع القانون الجديد إلغاء النص الخاص بأحقية أي حزب حصل على مقعد برلماني ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتنص المادة المعتزم إلغاؤها على «أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية». المشروع الجديد أضاف بنداً جديداً للمادة (6) وهو البند رقم 12 وينص على حق اللجنة في: «الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص»، وهو ما يعني أنه في حالة تنازع اختصاص قضائي بين اللجنة وأي من الهيئات القضائية فيما يخص الطعن على قراراتها بأن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية هي التي تحدد نطاق اختصاصها وتفصل في هذا النزاع. كما أن مشروع تعديل القانون الجديد ألغى الحصانة التي يخولها القانون الحالي لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التي كان قد أعطاها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بمادته رقم 28 التي طالما أثارت الجدل، حيث كانت تمنع الطعن على قرارات اللجنة أمام أي جهة، وكانت تعتبر قرارات اللجنة نهائية ونافذة، بينما المشروع الجديد بموجب مادته رقم (7) أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة ولكنه حدد أن المحكمة الإدارية العليا فقط هي المخولة بنظر تلك الطعون وتفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن. ومن النصوص المهمة أيضاً في المشروع الجديد أنه حدد فترة 10 أيام على الأقل يتم خلالها تلقي أوراق المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح، وذلك وفقًا للمادة رقم (11)، فإذا تم فتح باب الترشح وفقاً للمواعيد الدستورية والقانونية يوم 18 فبراير المقبل فلن يتم إغلاق باب تلقي أوراق المرشحين قبل يوم 28 فبراير المقبل على الأقل. من ناحية أخرى أعطى هذا المشروع للمرة الأولى الحق للجنة الانتخابات أن توقف بشكل فوري أي مخالفة ترتكبها وسائل الإعلام المملوكة للدولة فيما يخص بالدعاية والمساواة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة، حيث كان الوضع قبل ذلك يتم عبر تحقيقات وقرارات قضائية وعقوبة قد يتم توقيعها بعد انتهاء الانتخابات من الأصل ويكون الضرر قد وقع. كما حظر القانون الجديد تلقي أية أموال أجنبية سواء من أفراد أو هيئات وحدد الدعم المحلي للمرشح بنسبة 2% من إجمالي الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية، كما نصت المادة 28 على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه لكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية. وفي مادته رقم (31) سمح المشروع الجديد للوافدين بين المحافظات بالتصويت في المحافظة التي يوجدون فيها دون التقيد بمحل الإقامة ويتم ذلك في لجان مخصصة للمغتربين، وكان هذا الأمر مسموحاً به أيام انتخابات الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق مبارك ولكن تم إلغاؤه في عام 2011 ومن جانب المجلس العسكري وأجريت انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي دون السماح للوافدين بين المحافظات بالتصويت. كما أجاز المشروع الجديد للقضاة المشرفين على الانتخابات وأيضاً لموظفي اللجان بالتصويت في اللجان التي يشرفون عليها، وهو نفس التعديل الذي أدخله الرئيس عدلي منصور على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد. وذكرت المنظمة عدة ملاحظات أهمها حول شروط الترشيح، حيث قالت: يجب أن ينص القانون علي عدم حمل أبناء أي مرشح جنسية أخري فهذا الأمر في غاية الخطورة وفقاً لمبدأ الولاء وعدم ازدواج الجنسية.. ومن المعروف أن هذا المنصب السياسي هو أهم المناصب السياسية في مصر، حيث يوجد عدد كبير من حاملي جنسية الاتحاد الاوروبي أو الجنسية الأمريكية، حيث إن حاملي الجنسيات الأخرى يحق لهم الترشح في مجلس النواب ويحق لهم التصويت، وحول ضوابط التمويل والعقوبة قالت عدم النص علي عقوبة لمن يتلقي تمويلاً أجنبياً بشطب المرشح من الانتخابات، وبالتالي لابد من وضع نص يوضح العقوبة على من يتلقى تمويل خارجي سواء كان من الشركات الأجنبية أو منظمات معينة وذلك لمصلحتها الخاصة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون له تأثير على الدولة، مع تحديد آلية واضحة لتجريم التمويل الأجنبي وعدم تجديد آليات ضبط الإنفاق المالي مثل تعيين مراقب مالي من قبل الجهاز المركزي لكل مرشح لمراقبة ومتابعة الأموال التي تنفق ومصادرها، وبالتالي تطالب المنظمة بضرورة وجود مراقب مالي في الحملات الانتخابية لمراقبة الأموال ووضع آليات كافية لمراقبة هذا الإنفاق, لإحكام السيطرة علي الدعم الخارجي أو حتي من رجال الأعمال من الداخل. وطالبت المنظمة بزيادة سقف الإنفاق الانتخابي، ليكون مناسباً للواقع، خاصة أن مصر دولة كبيرة ومتشعبة وعدد سكانها 90 مليوناً، والمبلغ الذي نص عليه القانون يناسب انتخابات رئاسية في أربعينيات القرن الماضي، فوفقًا لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الحد الأقصى للسقف المالي لحملة كل مرشح رئاسي وما ينفق من تبرعات من جانب أتباعه ومموليه، لا يتجاوز 12 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي ينفق على الدعاية الخاصة بإعلانات الصحف والقنوات الفضائية والملصقات واللافتات في الشوارع والميادين، غير أن التقارير الاقتصادية والأبحاث أكدت أن ما أنفقه المرشحان الرئاسيان السابقان محمد مرسي وأحمد شفيق، وصل إلى 300 مليون جنيه خلال الجولة الأولى فقط، وهو ما يعني أن الميزانية التي أقرها القانون غير واقعية، لأن أرض الواقع والدلائل السابقة في الانتخابات الماضية، تؤكد أن ما يتم إنفاقه يتجاوز 10 أضعاف السقف الذي حدده القانون. ذكرت القراءة النقدية أن نص المادة 28على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة «44» من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، ولكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، غير أنها لم توضح كيفية التعامل في حالة أن من كان متجاوزًا لهذه الضوابط هو رئيس الجمهورية الحائز على أعلى الأصوات الانتخابية. كذلك رغم أن المادة 18 نصت على حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، إلا أنها مع ذلك لم تضع عقوبة لمن يستخدم دور العبادة أو شعارات دينية فى الانتخابات. وذكرت المنظمة أن المشرع يقدم تناقضاً لافتاً عندما فرض تشديداً على عقوبة من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، سواء كان الموظف الإداري أو المواطن بالسجن 5 سنوات، في حين أنه قدم تخفيفاً في العقوبة للمرشح الرئاسي الذي يقوم بتقديم أوراق ومستندات غير دقيقة «مزورة» بالحبس لمدة عام، فهناك تشديد فى العقوبات ضد من يعطل إجراءات العملية الانتخابية، لكن هناك تخفيفاً على من قدم مستندات غير دقيقة من المرشحين، رغم خطورة هذه الأوراق.. وبالتالى فإن القانون يرى بصورة ما أن هناك جريمة كبيرة وجريمة صغيرة فى تعطيل العملية الانتخابية، رغم أن كل الجرائم المحددة فى القانون كبيرة جداً ولا يمكن الاستخفاف بها، خاصة لو كانت من المرشحين وحملاتهم بشكل مباشر ولابد أن يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة على أى تزوير فى إجراءات الانتخابات، ومن يحاول التلاعب فى الانتخابات، سواء فى الإجراءات أو التوكيلات أو التصويت أو فرز الأصوات. أضافت المنظمة أما بالنسبة للطعن على قرار اللجنة تقول رغم أن المشروع الجديد أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة المتعلقة الانتخابات الرئاسية ونتائجها، مخولًا المحكمة الإدارية العليا بنظر تلك الطعون على أن تفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، إلا أن المدة التي تركها للمرشح للطعن في قرارات اللجنة غير كافية، إذ لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها، وهي مدة قصيرة نسبياً، إذا ما قورنت بحجم الأخطاء التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.