رئيس الاستخبارات التركية يلتقي الشرع بدمشق    حقيقة تولي يورجن كلوب تدريب روما الإيطالي    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    حشيش وهيروين وفرد خرطوش.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو «ترويج المخدرات» بالقليوبية    «التعريب وثقافة الهوية».. أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب    لماذا لا يشعر المواطن المصري بثمار التنمية؟.. رئيس معهد التخطيط القومي يجيب    محافظ الغربية يجتمع بقيادات شركة المياه لمتابعة مشروع شارع الجلاء في المحلة    بالصور.. يسرا وهدى المفتي من كواليس تصوير فيلم الست لما    وزير الصحة يبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    أندوريل تكشف عن طائرتها القتالية المسيّرة المتطورة «فيوري»    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    فرج عامر: يجب إعادة مباراة القمة.. واتحاد الكرة المسؤول عن هذة الأزمة    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    باو فيكتور: لم أفكر في مستقبلي مع برشلونة.. وسأتخذ القرار المناسب    جمال العدل: عقوبة الأهلي بعد انسحابه مهزلة.. والدوري المصري أصبح أضحوكة    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    شوفنا الدم على هدومه.. جيران يكشفون تفاصيل ذبح أب على يد ابنه بأسوان    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    «عبداللطيف» يشهد توقيع بروتوكول مع «التعليم أولًا» لرفع كفاءة العاملين بالمدارس الرسمية لغات    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    ذكرى رحيل سمير صبرى وسمير غانم فى كاريكاتير اليوم السابع    بإطلالة أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    الأزهر للفتوى يوضح حجم الحجر الأسود وفضل استلامه ومسحه    حملات مكبرة لغلق مغاسل السيارات المخالفة في الغردقة    طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة    «مكافحة العدوى» بمستشفيات سوهاج الجامعية الثاني في ترصد الأمراض الوبائية    التعريب وثقافة الهوية.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: تصريحات يائير جولان إقرار واضح بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    جامعة جنوب الوادي تدعو طلابها للمشاركة في "مسرح الحياة" لتعزيز الدمج المجتمعي    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة السكة الحديد: وقف عن العمل للتعاطي أول مرة.. والفصل حال التكرار
نشر في الوطن يوم 18 - 03 - 2019

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من وضع ملاحظاته على لائحة شؤون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، بهدف تغليظ الجزاءات الموقعة على من يثبت تعاطيه للمخدارت من العاملين بالهيئة لتصل إلى حد إنهاء الخدمة، عقب وقوع حادث حريق محطة مصر.
وارتأى القسم تعديل المواد 76 الخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، و79 الخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، و94 الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.
ووفقاً للتعديلات، أصبح البند 17 من المادة 76 من اللائحة ينص على أن "يحظر على الموظف تعاطي المخدرات، أو شرب الخمر، أو لعب القمار في الأندية أو المحال العامة، بعدما كان ذلك البند يحظر على العاملين، وفقاً للائحة القديمة-، شرب الخمر ولعب الميسر في الأندية والمحال العامة فقط".
أما البند الرابع من المادة 79، الواردة ضمن باب الجزاءات باللائحة، فلم ينص على الفصل المباشر للموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، على النحو الذي نشرته بعض الصحف، وإنما ينص على أن "يكون من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين الوقف عن العمل لمدة عام في حال ثبوت تعاطيه المخدرات للمرة الأولى، ولا يتقاضى خلال تلك الفترة أي حوافز تحت أي مسمى".
أما إنهاء الخدمة بصورة نهائية فجعلته اللائحة الجديدة جزاء ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات للمرة الثانية، إذ أضافت التعديلات فقرة أخيرة إلى البند 11 من المادة 94 المنظمة لحالات إنهاء الخدمة تنص على أنه "وفي جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات للمرة الثانية، مالم يثبت من الجهة المختصة بالهيئة بأن هذا المخدر من تأثير علاج يتعاطاه الموظف للضرورة وبشرط عدم تأثيره على القيام بواجباته الوظيفية طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وذلك لكافة العاملين بالهيئة".
وفي معرض ملاحظاته على تلك التعديلات، ذكر قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه بخصوص استبعاد الموظف عن وظيفته لمدة عام حال ثبوت تعاطيه المخدرات للمرة الأولى، تلاحظ للقسم أنه "لم يتبين من نص المادة كيفية ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، وهو ما يقترح معه القسم أن تضع السلطة المختصة نظاماً يكفل إجراء الكشفى الدوري على العاملين في الهيئة ومواعيد إجراؤه تبعاً لطبيعة وظيفة كل منهم".
وتساءل القسم عما "إذا كان الكشف سيوقع بصفة دورية لبعض العاملين بالهيئة من طوائف التشغيل وخاصة مجال الحركة، أم سيقتصر على بعض الفئات التي تثار بشأنها شبهات تعاطي المخدرات، أو أن الأمر كله سيترك لمجلس إدارة الهيئة لإصدار القرار اللازم لتنظيم هذه المسألة".
وأوضح قسم التشريع أن "نص تلك المادة خلا من تحديد للجهة الطبية المسؤولة عن إجراء هذا الكشف، وفي حالة ثبوت تعاطي المخدرات عن طريق تلك الجهة هل سيكون هناك تظلم من قرارها بثبوت تعاطي الموظف للمخدرات وميعاد التظلم، وذلك عن طريق وضع آلية لإجراء تحليل آخر عن طريق إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة"، مؤكدا أنه يضع ذلك الأمر تحت بصر وزارة النقل تدراكه.
ونوه القسم إلى وجود إشكالية في النص على انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه المخدرات للمرة الثانية، في ظل أن المادة 79 الخاصة بالجزاءات غايرت بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين والجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية، وبذلك فإن التعديل الوارد للقسم تضمن قصر تطبيق إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المخدرات للمرة الثانية على الموظفين فقط دون تطبيقه على شاغلي الوظائف القيادية، الأمر الذي ينذر بوجود قصور تشريعي مستقبلاً، وفقاً لما ارتأه القسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.