استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم    من 10 نقاط والتطبيع شرط، وثيقة أمريكية تكشف مبادئ ل"ما بعد حرب غزة"    حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من مواجهة غينيا بيساو    بورصة الدواجن اليوم بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الفراخ البيضاء والبيض السبت 8 يونيو 2024    سوق السيارات المصرية: ارتفاع متوقع في الأسعار لهذا السبب    الدرندلي يكشف كواليس جلسة محمد صلاح مع وزير الشباب والرياضة والتوأم.. وسبب تأجيل سفر المنتخب إلى غينيا    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    مصافحة شيرين لعمرو دياب وغناء أحمد عز ويسرا.. لقطات من زفاف ابنة محمد السعدي    تراجع عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم في السعودية بمستهل تعاملات السبت 8-6-2024 في المحال    الأرصاد الجوية: طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للحرارة ليلًا    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع    "المهن الموسيقية" تهدد مسلم بالشطب والتجميد.. تفاصيل    دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة.. «اللهم ارزقني حسن الإيمان»    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده الراحل    نجيب ساويرس ل ياسمين عز بعد حديثها عن محمد صلاح: «إنتي جايه اشتغلي إيه؟»    خلال ساعات، اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    رئيس البعثة الطبية للحج: الكشف على 5000 حاج.. ولا حالات خطرة    الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرات وصواريخ للحوثيين على خلفية تصعيد جديد    مفاجأة.. مكملات زيت السمك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    شلبي: نسخة إمام عاشور بالزمالك أفضل من الأهلي.. نجوم الأبيض "الأحرف".. وسنفوز بالسوبر الأفريقي    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    عشرات القتلى والجرحى في هجمات على مقاطعتين أوكرانيتين ضمّتهما روسيا    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    البيت الأبيض: لا نسعى إلى صراع مع روسيا لكن سندافع عن حلف "الناتو"    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية    بيسكوف: "الخط الأحمر" بالنسبة لنا كان توجيه أوكرانيا ل"معادة روسيا"    أطول إجازة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق جمصة بالدقهلية    ربة منزل تنهي حياتها شنقًا بعد تركها منزل زوجها في الهرم    إصابة 5 أشخاص بحالات تسمم بعد تناول سندوتشات حواوشى بالمحلة    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    أخبار × 24 ساعة.. إجراء 2 مليون و232 ألف جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بحي عين شمس    محمود محيي الدين يلتقي البابا فرانسيس على هامش مبادرة أزمة الديون في الجنوب العالمي    حظك اليوم برج الأسد السبت 8-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة    هيثم الحاج علي: 30 يونيو أرست العدالة الثقافية في مصر    إزاى محمد منير غنى "ياللى بتسأل عن الحياة" مجانا بفيلم أحلى الأوقات.. اعرف القصة    خبير اقتصادي: طرح كبير بنهاية العام.. والمواطن سيشعر بتحسن    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    «صفقات سوبر ورحيل لاعب مفاجأة».. شوبير يكشف ملامح قائمة الأهلي الصيف المقبل    كيف توزع الأضحية؟.. «الإفتاء» توضح ماذا تفعل بالأحشاء والرأس    موعد أذان الفجر بمدن ومحافظات مصر في ثاني أيام ذى الحجة    بولندا تهزم أوكرانيا وديا    نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا 1 - 1 فى تصفيات كأس العالم    لخلافات بينهما.. مُدرس بالمعاش يشرع في قتل طليقته بالشرقية    «الاتصالات»: نسعى لدخول قائمة أفضل 20 دولة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2028    أستاذة اقتصاديات التعليم لإكسترا نيوز: على الطلاب البحث عن تخصصات مطلوبة بسوق العمل    الكشف على 8095 مواطناً خلال قافلة طبية بقرية بلقطر الشرقية بالبحيرة    أخبار مصر: 4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة الجديدة، زيادة أسعار الأدوية، أحدث قائمة بالأصناف المرتفعة في السوق    "هتتطبق يعني هتتطبق".. برلماني يعلق علي زيادة أسعار الأدوية    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع 4 جامعات    أوقفوا الانتساب الموجه    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص مشروع «تضامن» البديل ل«الخدمة المدنية»
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 03 - 2016

حصلت «الشروق» على نص مشروع قانون "نظام العاملين المدنيين بالدولة"، الذي أعدته تنسيقية «تضامن» المُشكلة من نحو 30 نقابة عمالية ومهنية، واشتمل تعديلًا ل46 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية الذي أعدته الحكومة وتحاول إعادة إقراره بعدما رفضه البرلمان يناير الماضي.
ومن المقرر أن تعقد «تضامن» مؤتمرًا صحفيًا السبت المقبل، بدار الحكمة، للإعلان عن المسودة وأبرز ملامحها والخطوات التصعيدية التي ستتخذها التنسيقية في مواجهة إصرار الحكومة على إصدار منتجها لقانون الخدمة المدنية.
وإلى نص مشروع القانون..
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 117 لسنه 1958 باعادة تنظيم النيابه الادارية والمحاكمات التاديبية.
وعلى قانون الهيئات العامه الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1963.
وعلى القانون رقم 118 لسنه 1964 فى شان انشاء الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
وعلى القانون رقم 10 لسنه 1972 فى شان الفصل بغير الطريق التاديبي.
وعلى القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة.
وعلى القانون رقم 53 لسنه 1973 بشان الموازنه العامه للدولة.
وعلى قانون نظام التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 75.
وعلى قانون نظام المدنيين العاملين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978.
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979.
وعلى قانون رقم 118 لسنه 1981 بتقرير العلاوة الاجتماعية.
وعلى قانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية اضافية.
وعلى القانون رقم 5 لسنه 1991 فى شان الوظائف المدنيه القيادية فى الجهاز الادارى للدولة والقطاع العام.
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1996.
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنه 2011 بربط الموازنه العامه للدولة للسنه الماليه 2011 و2012.
وبتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل وعلى القانون رقم 63 لسنه 2014 بشان الحد الاقصى لدخول العاملين باجر لدى أجهزة الدولة.
وعلى القوانين الصادرة بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنه 1998 بتقرير منحه للعاملين بالجهاز الادارى بالدولة، ووحدات الادارة المحليه، والهيئات العامة، ولاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الاولى:
يعمل باحكام القانون المرافق بشان العاملين المدنيين بالدولة وتسرى احكامه على الوظائف فى الوزارات و مصالحها والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحليه والهيئات العامة.
المادة الثانية:
يلغى قانون نظام العامليين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 ، كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.
المادة الثالثة:
يصدر الوزير المختص اللائحه التنفيذية للقانون المرافق التى يضعها مجلس الخدمه المدنية ، خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العمل به، والى ان تصدر هذه اللائحه يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمه حاليا فيما لا يتعارض واحكام القانون المرافق .
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى / / هجرى الموافق / / ميلادى
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الاول
أحكام عامة
ماده 1
الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بضمان حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب. ولا يجوز فصل الموظف بغير المحكمه التأديبية . وتُبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية.
المادة 2
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1. السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
2. الوحدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة.
3. وظائف الإدارة العليا: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة.
4. وظائف الإدارة التنفيذية: وظائف المستوى التالى لوظائف الإدارة العليا.
5. العامل: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
6. الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
7. الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفى .
8. إجمالى الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل .
9. السنة: السنة المالية للدولة.
10. الوزير المختص: الوزير المعنى بالخدمة المدنية.
11. الجهاز: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة3:
ينشأ مجلس للخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية كل من:
1. رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
2. رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة.
3. رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
4. رئيس الإدارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
5. وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.
6. اثنان تحددهم مجالس ادارات الاتحادات النقابية بالتناوب.
ويختص هذا المجلس بما يأتى :
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ، على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزيرالمختص بالتنمية الإدارية.
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذاالقانون.
4- مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى هذا القانون.
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات المجلس فى نشره ربع سنوية على أن تكون متاحة على موقع الحكومة وموقع مجلس الخدمة المدنية، وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها.
مادة 4:
تشكل فى كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر للموارد البشرية وتتكون من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم احد القانونيين وإثنان من المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل الوحدة وإثنان تحددهم مجالس ادارات الاتحادات النقابية بالتناوب.
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحدة وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما اعترضت عليه اللجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها أجلا للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيا.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقاريرالكفاية المقدمة عنهم،واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الاداء، وغير ذلك مما يحال إليها من السلطة المختصه، كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات.
ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار اعضاء اللجنة وممارسة أعمالها.
مادة 5:
تعلن القرارات التى تصدر عن لجنة الموارد البشرية فى نشرة رسمية تصدرها الجهة المختصة ورقياً وإليكترونياً.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الاتاحة على نحو يكفل العلم بها لكل من يطلبها وعلى الاخص العاملين بالوحدة.
مادة 6 :
يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى.
وتلتزم الوحدات الخاضعة لاحكام هذا القانون بالتقدم بطلب الفتوى فى حالة ابداء العامل رغبته كتابة فى ذلك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 7 :
يُنشأ بكل وحدة مركز لتنمية الموارد البشرية يتبع السلطة المختصة ويتولى وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم وإعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين فى أدنى الوظائف فيها، ويجوز للسلطة المختصة فى حالة وجود احتياجات تدريبية غير متوفرة لدى مركز التدريب التابع لها، إسناد عمليات التدريب والتأهيل والاعداد الى مراكز وهيئات تدريب أخرى.
ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها.
ويباشرالمركز اختصاصاته وفقا للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويجوز بقرار من مجلس شئون الخدمة المدنية بالنسبة لوظائف الادارة العليا والتنفيذية تحديد وظائف لا يجوز الترقية إليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لإعداده لشغل الوظيفة.
وتعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها فى وظيفته، ويعتبر التخلف عن التدرب إخلالاً بواجبات الوظيفة.
وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدرب وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
تنظم اللائحة التنفيذية القواعد والشروط لتنفيذ ذلك.
الباب الثاني: الوظائف والعلاقة الوظيفية:
مادة 8:
تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها، يُعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز, يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها. وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها. ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها فى ضوء احتياجاتها الفعلية.
ماده 9:
تنشا بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الاول لمعاونه الوزير فى مباشرة اختصاصاته.
واستثناء من احكام المادة (19) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من أقدم شاغلى الوظائف العليا بالوحدة الإدارية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والاجهزة التابعة ، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها ، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط ، ومتابعتها تحت اشراف الوزير.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم اداء الوكيل الدائم .
ماده 10:
تقسم الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون الى المجموعات الوظيفية الرئيسية الاتية:
1- مجموعة الوظائف التخصصية
2- مجموعة الوظائف الفنية
3- مجموعة الوظائف الكتابية
4- مجموعة الوظائف الحرفية
5- مجموعة وظائف الخدمة المعاونة
وتعتبر كل مجموعه وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل و الندب والاعارة.
وتتكون كل مجموعه وظيفية من مجموعات نوعية وتنظم اللائحه التنفيذية معايير انشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.
ماده 11:
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.
المادة 12:
يكون التعيين فى كافة الوظائف بقرار من السلطة المختصة، وفى كافة الاحوال يكون ذلك على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال اعلان مركزى، ورقى فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وإليكترونى على موقع مجلس الخدمة المدنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وكيفية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وتشكيل لجان الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، وكيفية اعلان النتائج.
وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى بعد حساب ما تحصل عليه المتسابق عن معيارى درجة الامتحان والتمييز فى المؤهل وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة كل منهما من الدرجة النهائية، والأعلى فى المجموع النهائى لهما معاً يؤهل للوظيفة وعند التساوى فى الترتيب، الأقدم تخرجا، فإن تساويا تقدم الاكبر سنا.
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الإمتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.
ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتى:
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالاكبر سنا.
2- فإذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة.
ماده 13:
يلتزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بتحديد الوظائف التى تحجز للمصابين في ثورة 25 يناير والمصابين فى العمليات الحربية والامنية الذين تسمح حالتهم بالقيام بأعمالها، كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها، ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين او المفقودين أو أحد أولادهم أو اخوتهم القائمين باعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء من تلك الفئات.
ماده 14 :
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف:
ا- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة الموارد البشرية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
3- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
4- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
5- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص.
6- أن يجتاز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
7- ألا يقل السن عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً.
8- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
مادة 15:
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل، وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الاختبار، فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم، إلا إذا رأت لجنة الموارد البشرية نقلهم إلى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترة اختبار جديدة.
ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى تتيحه الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلى.
وللمعينين تحت الاختبار نفس حقوق المعينين فى التظلم التى نظمها القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات شروط عدم الصلاحية.
ماده 16 :
يكون شغل وظائف الادارة العليا والادارة التنفيذية بالتعيين من بين العاملين المدنيين، عن طريق مسابقة وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها، ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمرة واحدة، ويشترط لشغل هذه الوظائف توفر صفات النزاهة من الهيئات الرقابية المنصوص عليها دستورياً، واجتياز التدريب اللازم، وتحدد لجنة الموارد البشرية مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
مادة 17 :
تنتهى مدة شغل وظائف الادارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها، وبانتهاء هذه المدة يشغل العامل وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها قبل شغل هذه الوظائف.
مادة 18:
تعتبر الأقدمية فى شغل الوظيفة من تاريخ الوجود على رأس العمل فإذا اشتمل قرار شغل الوظيفة على أكثرمن موظف اعتبرت الأقدمية كما يلى:
1- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقا لما ورد فى المادة 13 من هذا القانون.
2- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة.
إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجتهأ و فى درجة أخرى تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.
مادة 19:
يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيأ أو لاتتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ،وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها ، التى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطلبة لشغلها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها.
ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة فى حالة اول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها او مرتبه السابق مضافاً اليه هذه العلاوات ايهما اكبر حتى وان تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الاعلى الذى حصل عليه.
وتحسب لمن يعين وفقأ لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى او الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات.
ويستثنى من الفقرة السابقة الحاصلين على مؤهل عال فى ذات مجال العمل فتحسب اقدمية لهم مدة عملهم السابقة كاملة ، ويتمتعون بكافة الحقوق التى وفرها القانون لنظرائهم، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاشتراطات المطلوبة لتحقيق ذلك.
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أوالفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.
ويسرى على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون، القواعد التى نص عليها القانون 47لسنة 1978 فى ذات الشأن.
وإذا لم يتم تعيين العامل الحاصل على مؤهل عال وفقاً للفقرات السابقة، يمنح ذات المزايا المالية المنصوص عليها أعلاه.
مادة 20:
لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل العامل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة
الباب الثالث: تقويم الأداء.
مادة 21 :
تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء على مرتين على الاقل خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء، ويقتصر تقويم الاداء على القائمين بالعمل فعلا بالوحدة مدة سته أشهر على الاقل.
يعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه، ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك.
وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقاريرالكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهرمارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط التى يتم على أساسها وضع تقارير كفاية العاملين.
مادة 22:
يجب إخطارالعاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادى بأوجه النقص فى هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدورى للأداء أولا بأول.
تنظم اللائحة التنفيذية طريقة هذا الاخطار.
مادة 23:
تخطر لجنة الموارد البشرية العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال.
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه.
ويكون تظلم العاملين شاغلى الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا فى وضع التقرير وعضوين تختارهما مجالس ادارات الاتحادات النقابيه بالتناوب .
ويبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ويعتبر التظلم مقبولاً فى حالة عدم بت السلطة المختصة او اللجنة فيه خلال الفترة المحددة.
ولايعتبر بيان تقييم الأداء نهائيا إلا بعد البت فيه.
مادة 24:
يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز فى تقاريرالكفاية شهادات من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم فى لوحة مخصصة لذلك.
مادة 25:
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية فى السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.
ولا يترتب الأثر السابق إذا تراخى واضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.
مادة 26:
يعرض أمرالعامل الذى يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل فى أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة.
وترفع تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته اللجنة مع تحديد الوظيفة التى ينقل إليها العامل.
فإذا كان التقرير التالى بمرتبة ضعيف، اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة، يعرض الامر على المحكمة التأديبية، ويفصل العامل من الخدمة نهائياً فى اليوم التالى لصدور حكم المحكمة التأديبية مع حفظ حقه فى المعاش أوالمكافأة.
المادة 27:
ويجوز بقرار من رئيس الوزراء إنهاء صلاحية العاملين شاغلى الوظائف العليا إذا حصل على تقرير اقل من جيد على ان يعود لوظيفة لا تقل عن وظيفته السابقة.
الباب الرابع: الترقية، والنقل، والندب، والإعارة والحلول و الترقية.
المادة 28:
مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها.
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل ما لم تكن الترقية فى وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل ممن يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة.
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالمسابقة فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم 1 المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة، على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية .
ويشترط فى الترقية بالمسابقة أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز من العدد المخصص للترقية بالمسابقة، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية .
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية إضافة ضوابط للترقية بالمسابقة وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة.
ويشترط فى جميع حالات الترقية بالمسابقة أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذى اعدته له الوحدة التى يعمل بها.
المادة 29:
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين ، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها . ويستحق العامل اعتبارا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها او أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة(7%) من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.
الماده 30:
لا يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التى تسرى عليها أحكامه، الا بناء على طلبه.
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
المادة 31:
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل فى وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها او فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك، ويشترط الموافقة الكتابية من العامل على قرار الندب.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب.
المادة 32:
عند غياب شاغل وظيفة من وظائف الإدارة العليا او التنفيذية عن العمل ، يحل محله فى مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته ، من يليه مباشرة فى ترتيب الأقدمية.
المادة 33:
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها وذلك فى ضوء القواعد والإجراءات التى تصدرها السلطة المختصة.
ويكون اجر العامل بكامله على جانب الجهة المستعيرة، ومع ذلك يجوز منحه أجراً، سواء كانت الإعارة فى الداخل أو الخارج، فى ضوء القواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتدخل مدة الاعارة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التامين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية وذلك مع مراعاة أحكام قانون التامين الاجتماعى المعمول به.
ومع ذلك فإنه لايجوز ترقية العامل إلا بعد عودته من الإعارة، ولا يجوز اعارة احد شاغلى الوظائف العليا قبل مضى سنة على الاقل من تاريخ شغلها، علماً بأن مدة الإعارة تدخل ضمن المدد البينية اللازمة للترقى.
المادة 34 :
يحدد الاجر الوظيفى وفقاً للجداول المرفقة بشرط ان يتم مراعاة الحد الادنى للاجور، والتدرج فى سلم الاجور تبعاً لذلك، مع مراعاة نسب التضخم التى يصدرها التقرير السنوى للبنك المركزى .
ويستحق العامل أجره من تاريخ تسلمه للعمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة، فيستحق اجره من تاريخ التعيين.
وتلتزم الوحدة بنشر ما يتحصل عليه العاملين فيها من اجمالى الأجر مضافاً اليه البدلات وخلافه، وما يتحصلون عليه من الصناديق الخاصة، فى نشرة مجلس الخدمة المدنية، ويكون متاحاً على موقع الحكومة وموقع مجلس الخدمة المدنية.
المادة 35:
يستحق العامل علاوة دورية سنوية فى الاول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم السنوى وفقاً لتقرير البنك المركزى على الا تقل العلاوة عن ( 10 % ) من إجمالى الأجر.
المادة 36:
يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية بنسبة ( 7% ) من إجمالى الأجر وذلك طبقاً للشروط الآتية:
1. أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة جيد على الاقل عن العامين الأخيرين.
2. ألا يمنح العامل هذه العلاوة اكثر من مرة كل ثلاثة اعوام.
3. ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه االعلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف اقل من 10 تمنح العلاوة لواحد منهم.
مادة 37 :
يمنح العامل الذى يحصل اثناء الخدمة على مؤهل اعلى، وايضاً من يحصل على درجتى الماجستير او الدكتوراه او ما يعادلهما، علاوة تميز علمى بنسبة ( 7 % ) من إجمالى الأجر.
فإذا حصل العامل على درجة الماجستير او او ما يعادلها، فى ذات مجال عمله تحسب له اقدمية عام واحد، كما تحسب اقدمية عامان للحاصلين على درجة الدكتوراه او ما يعادلها فى ذات مجال عمله ايضاً.
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد والاشتراطات التى تضمن تحقيق ذلك.
المادة 38:
تُضم جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للعامل.
المادة 39:
يضع مجلس الخدمة المدنية نظام حوافز الأداء، ، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التى يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات العاملين، بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء العاملين بها، على ان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بذلك.
المادة 40 :
تشجع الدولة تقدم وعى العاملين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم ، وتطوير القدرات الابتكارية ، وتكون الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها العامل اثناء تأدية وظيفته او بسببها ملكا للدولة اذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية او له صلة بالشئون العسكرية ، او اذا كان الاختراع او المصنف يدخل فى نطاق واجبات الوظيفة ، وفى جميع الاحوال يكون للعامل
الحق فى تعويض عادل ، يراعى فى تقديره تشجيع البحث والاختراع.
المادة 41:
تحدد السلطة المختصة ايام العمل فى الاسبوع ومواقيته وتوزيع ساعات العمل وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على الا تزيد ساعات العمل الاسبوعية عن 42 ساعة.
وفى حالة التشغيل لساعات إضافية يستحق العامل اجراً لا يقل عن الاجر الذى يستحقه مضافاً اليه 50% عن ساعات العمل النهارية، 80% عن ساعات العمل الليلية.
ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية تخفيض الحد الاقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو بعض الاعمال التى يحددها،
يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل اكثر من اربعة ساعات متصلة، فإذا وقع التشغيل فى العطلات الاسبوعية وعطلات الاعياد والمناسبات الرسمية استحق العامل مثل أجره تعويضاً.
ولايجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها يستحقها فى حدود الإجازات المقررة له بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 42:
يستحق العامل إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها. وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
المادة 43:
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين فى المرة الواحدة.
المادة 44 :
يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:
1- 15 يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
3- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.
4- 45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين.
ولمجلس شئون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية أو إذا كان العمل فى أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
المادة 45 :
ويحتفظ العامل برصيد إجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما لا يجاوز ستين يوما فى السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.
المادة 46 :
يستحق العامل إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى، باجر كامل خلال فترة مرضه.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
المادة 47:
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى
1. يستحق العامل إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
3. يستحق العامل المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص.
4. يستحق العامل الذى يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
5. يستحق العامل المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية. \
المادة 48:
تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي
1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج. وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2. يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل. ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية العامل إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة . ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة.
المادة 49:
يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التى تضعها، الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر، ويستحق العامل فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله، وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشار إليه. واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تؤدى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل, وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
المادة 50:
لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
المادة 51:
يُحظر على العامل أن يؤدى عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
المادة 52:
اذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤلية التأديبية ويجوز للسلطة المختصة، ان تقرر حساب مدة الانقطاع عن إجازته ومنحه اجره الشامل اذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
الباب السابع: السلوك الوظيفى والتأديب
المادة 53 :
يتعين على العامل الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذه لها ، كما لا يجوز استخدام العاملين والموارد الحكومية فى الدعاية السياسية او الحزبية او الانتخابية، أو أى أعمال مخالفة لمقتضيات الوظيفة.
ويحظر على العامل بصفة خاصة مباشرة الاعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى، أثناء ساعات العمل الرسمية.
المادة 54:
كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبياً. ولا يُعفى العامل من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.
المادة 55:
لا يجوز توقيع اى جزاء على العامل الا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
المادة 56:
تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا وفى المخالفات المالية التى ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات أو الحفظ.
المادة 57 :
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
1- الإنذار .
2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
4- الحرمان من نصف العلاوة الدورية.
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
6- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.
7- خفض الأجر فى حدود علاوة.
8- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
9- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
10- الإحالة إلى المعاش.
11- الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة إلى العاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
1- اللوم.
2 - الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة
3 - الإحالة للمعاش
4 - الفصل من الخدمة.
مادة 58 :
يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى:
ا- لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما فى السنة بحيث لا تزيد فى المرة عن خمسة عشر يوما.
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة ايام فى السنة بحيث لا تزيد مدته فى المرة الواحدة على ثلاثة أيام.
وللسلطةالمختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضا إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.
2- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود من 1-6 من الفقرة الأولى من المادة 58 ولا يجوز أن تزيد مدة الخصم من الأجر فى السنة الواحدة على 60 يوما سواء تم توقيع جزاء الخصم دفعة واحدة أو على دفعات وكذلك الجزاءين الواردين فى البندين 1، 2 من الفقرة الثانية. من المادةالمشار إليها.
3- كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود 7،8، 9من المادة 58 وذلك فى المخالفات الجسيمة التى تحددها لائحة الجزاءات.
4- تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 58 وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للأحكام سالفة الذكر وذلك عن المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة أو التكليف.
المادة 59:
تختص المحكمة التأديبية وحدها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة أو الاحالة للمعاش، وفى حالة توقيع السلطة المختصة هذا الجزاء، يعد هذا فصلاً تعسفياً، يستوجب التعويض وعودة الموظف الى عمله، وللمحكمة التأديبية ان توقع على من اتخذ ذلك القرار احد الجزاءات الوارد فى البندين 8 ، 9 من المادة 58، أو احد الجزائين الواردين فى البندين 2 ، 3 فى الفقرة الاخيرة من المادة 58 إذا كان متخذ القرار من شاغلى الوظائف العليا.
المادة 60 :
لكل من رئيس هيئة النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية حسب الاحوال ان يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على شهرين.
وعلى المحكمة التأديبية ان تصدر قرارها خلال 45 يوما من تاريخ رفع الامر اليها، فان جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز ان يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق ان صرف له من اجر.
مادة 61 :
كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
ويوقف صرف نصف أجره فى حالة أن يكون تنفيذا لحكم جنائى نهائى، ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
عودة العامل إلى عمله فى حالة الجرائم الغير مخلة بالشرف او الامانة وجوبية فى حالة طلبه، وعلى السلطة المختصة تقرير ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه.
المادة 62 :
لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية . فيما يلى إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:
1- ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة.
2- ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما إلى15 يوما.
3- تسعة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما.
4- سنة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما أو فى حالة توقيع جزاء خفض الأجر.
5- مدة التأجيل أوالحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها.
وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترة أخرى مترتبة على جزاء سابق.
المادة 63 :
لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أكثر من ذلك وثبت عدم ادانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أوالمحاكمة الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ.
ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار النيابة الإدارية بالإحالة الى المحكمة التأديبية.
المادة 64:
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة، لا تجاوز عشرة أضعاف اجمالى الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة.
واستثناء من احكام المادة قانون التأمين الاجتماعى تستوفى الغرامة المشار اليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، او بطريق الحجز الادارى.
واذا كانت المخالفات من الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات، عليه سداد كافة المبالغ التى اهدرت بسبب مخالفاته وادت الى ضياعها من الخزانة العامة.
المادة 65:
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم يكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة 66:
تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:-
1. ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والانذار والخصم من الاجر لمدة لا تتجاوز خمسة ايام.
2. سنة فى حالة الخصم من الاجر مدة تزيد على خمسة أيام أو تاجيل العلاوة.
3. سنتان فى حالة الحرمان من العلاوة.
4. ثلاث سنوات بالنسبة الى الجزاءات الاخرى عدا جزاءى الفصل أو الإحالة للمعاش.
ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة تنمية الموارد البشرية، بالنسبة لغيرشاغلى وظائف الادارة العليا، ويتم المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن ورفع أوراقه وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل، ومع ذلك لا يؤثر محو الجزاء على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
المادة 67:
تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الاتية :
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
2- عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص، مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية.
3- الاستقالة.
4- الاحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة.
5- فقد الجنسية او انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان الانقطاع كان بعذر مقبول.
7- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة .
8- الالتحاق بخدمة جهه أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الاجر الكامل لمدة 3 شهور لمواجهه نفقات الجنازة وذلك للارمل او لارشد الأولاد او لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات وتبين اللائحه التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
المادة 68:
للعامل الذى جاوز سن الخمسين ان يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب ، وفى هذه الحاله تسوى حقوقه التأمينية على النحو الاتى :
1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين ، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاما ومضى على شغله الوظيفة اكثر من سنه ، فيعتبر مرقى الى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على اساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين ، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاما فتسوى حقوقه التأمينية على اساس مدة اشتراكه فىالتأمينات الاجتماعية مضافا اليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة او خمس سنوات ايهما أقل.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة الناتجة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.
ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش قبل السن القانونى ¬¬ فى قانون التأمينات الاجتماعية، سواء من العاملين المدنيين او غير المدنيين، فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
الباب الثامن :- احكام انتقالية
المادة 69:
يُنقل العاملون الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1،2،3،4،5)المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف الأجر الكامل بعنصريه الوظيفى والمكمل للموظف وفقاً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحتفظ كل منهم بالأجر الذى كان يتقاضاه، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
المادة 70:
يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.
المادة 71:
تلتزم الجهات المخاطبة بهذا القانون بتعيين كل من مضى على تسلمه العمل اكثر من ستة أشهر سابقة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، على ان تحتسب الفترات التى تزيد عن ذلك اقدمية للعامل يترتب عليها كافة الحقوق المبينة فى م 29 من هذا القانون.
المادة 72:
يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقاً لجدول الاجور المقرر بها.
ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والاعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها العامل.
المادة 73:
تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع مجالس ادارات الاتحادات النقابيه بالتناوب ، نظاماً للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وأسرهم، وذلك بمراعاة احكام القوانين والتشريعات الصادرة فى هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.