«شرح مواصفات الورقة الامتحانية».. تعليم مطروح تطلق المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية    رئيس «النواب» مهنئًا السيسي بعيد العمال: كامل ثقتنا في جهودكم لدفع عجلة التنمية    أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء    «ليه رفعتوا الأسعار؟!».. مشادة على الهواء بين إعلامية وتاجر أسماك    البورصة تخسر 16 مليار جنيه في مستهل تعاملات أخر جلسات أبريل    لأول مرة.. مصر تتخذ قرارا غير مسبوق بسبب الديون    حجم التبادل التجاري والاستثمارى بين مصر والكويت تزامنا مع زيارة الأمير للقاهرة.. بالأرقام    الجيش الأمريكي ينشر أول صور للصيف البحري الذي أقامه في غزة    مستشارة أوباما السابقة: أمريكا تسعى لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن    ريال مدريد في مهمه صعبة ضد بايرن ميونخ بدوري الأبطال    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة    عماد النحاس: الأهلي والزمالك سيخوضان مواجهات صعبة أمام الترجي ونهضة بركان    ماذا فعل "أفشة" مع كولر في غرفة الملابس بعد عدم مشاركته؟.. والمدرب يرفض معاقبته    بسبب منخفض السودان الموسمي.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة    هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟.. الصحة تجيب    وزير الإسكان: ندعم شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها بالسوق المصرية    محتمل إصداره أوامر باعتقال نتنياهو.. من هو كريم خان المدعي العام للمحكمة الدولية؟    خلال الاجتماع الثاني للمهندسين| عيسى: اللائحة وضعت لحماية المهنة.. و"ترك" يستعرض آليات تنفيذها    تأجيل محاكمة المتهم بدهس طبيبة بيطرية بسيارته بالتجمع الخامس    ضبط متهمين بالإتجار فى الأسلحة النارية في الفيوم وبحوزتهما 10 قطع سلاح نارى    أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة    لليوم الثاني على التوالي.. طلاب النقل بالقاهرة يؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع    أخلاقنا الجميلة.. «أقصى درجات السعادة هو أن نجد من يحبنا فعلا يحبنا على ما نحن عليه أو بمعنى أدق يحبنا برغم ما نحن عليه»    الأحد والأثنين المقبلين إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيدى العمال وشم النسيم    أسترازينيكا: لقاح كورونا يسبب أثارا جانبية مميتة| فما مصير من تلقي اللقاح؟    وزير الإسكان: 131 ألف حجز ل1747 قطعة أرض بالطرح الرابع لبرنامج «مسكن»    بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة وهيئة الدواء المصرية في مجالات خدمة المجتمع    مصادر: من المتوقع أن ترد حماس على مقترح صفقة التبادل مساء الغد    نجم الزمالك: الأهلي سيتوج بدوري أبطال إفريقيا    سفير فنلندا في زيارة لمكتبة الإسكندرية    النبي موسى في مصر.. زاهي حواس يثير الجدل حول وجوده والافتاء ترد    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    بسبب ثوران بركان جبل روانج.. إجلاء آلاف الأشخاص وإغلاق مطار دولى بإندونيسيا    مؤسسة ساويرس تقدم منحة مجانية لتدريب بحارة اليخوت في دمياط    حسام موافي في ضيافة "مساء dmc" الليلة على قناة dmc    اليوم.. الحُكم على 5 مُتهمين بإزهاق روح سائق في الطريق العام    هل يرحل مارسيل كولر عن تدريب الأهلي؟    زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تايوان    اليوم.. استئناف فتاة على حكم رفض إثبات نسب طفلها للاعب كرة شهير    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    «مصر للصرافة» تجمع حصيلة من العملات تعادل 8 مليارات جنيه    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    تعرف على أفضل أنواع سيارات شيفروليه    هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب    "المصل و اللقاح" عن الأثار الجانبية للقاح "استرازينيكا": لا ترتقي إلى مستوى الخطورة    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    بين تقديم بلاغ للنائب العام ودفاعٌ عبر الفيسبوك.. إلي أين تتجه أزمة ميار الببلاوي والشيح محمَّد أبو بكر؟    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تؤيد عقوبات «التهرب» بقانون ضريبة الدخل
نشر في الوطن يوم 02 - 03 - 2019

أيدت المحكمة الدستورية العليا، المواد العقابية على كل متهرب عن سداد الضريبة الواردة بقانون الضريبة على الدخل، ورفضت خلال جلستها اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الدعوى رقم 50 لسنة 37 قضائية دستورية، التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند 5 من الفقرة الثانية والفقرة الأخيرة من المادة 133، والمادة 135 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتنص أولهما على أن "يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعتبر الممول متهربًا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية: إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة".
وتنص ثانيهما على أن: "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين أف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية:
- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
- عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1، كما يعاقب بغرامة مقدارها 25% من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية.
ويعاقب بغرامة مقدارها 10 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1)، (83/الفقرة الثالثة) وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال 5 سنوات".
وأقامت المحكمة حكمها على سند؛ من أن من المقرر أن الضريبة بكل صورها، تمثل في جوهرها عبئا ماليا على المكلفين بها، شأنها في ذلك شأن غيرها من الأعباء التي انتظمها نص المادة 38 من الدستور، ويتعين بالتالي –وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها– أن يكون العدل من منظور اجتماعي، مهيمنًا عليها بمختلف صورها، محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا في شأن الحقوق عينها، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها، ومن ثم كان منطقيًا أن يُلزِم الدستور في المادة 38 منه الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والاحكام في تحصيل الضرائب، ونص على أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وصولاً إلى تحديد المال المحمل بعبئها والمتخذ وعاءًا لها، والملتزمين بها الذين تتوافر بالنسبة لهم الواقعة المنشئة للضريبة.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائي على أوجه السلوك التي تضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدي عليها، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغي أن يحدد من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية.
وحيث إن البين من أحكام القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أنه بعد أن ألغى القانون رقم 157 لسنة 1981 برمته -أعاد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائيًّا وموضوعيًّا- وجاء بنصوص مغايرة للقانون السابق فى تحديده للأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، نابذًا عقوبة الجناية التى كانت مقررة بمقتضى نص المادة 178، مستبدلاً بها عقوبة أخف وطأة هى عقوبة الجنحة، وهي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة تعادل مثل الضريبة التي يتم أداؤها، وأجاز للمحكمة الاكتفاء بالحكم بإحدى هاتين العقوبتين، على ما تقضي به أحكام المادة 133 من ذلك القانون.
كما نص صدر الفقرة الأولى من المادة 135 والبندين 1، 2 من هذه الفقرة، من القانون ذاته على "معاقبة مرتكب جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، والامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي، بعقوبة الغرامة فقط التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، بما مؤداه أن القانون الجديد قد أتى بعقوبات أخف وطأة من سابقه، فضلاً عن أن جريمة التهرب من أداء الضريبة عن طريق إخفاء النشاط الذي يخضع للضريبة، أو جزء منه، إنما تمثل أخطر جرائم التهرب الضريبي، وكان ما توخاه المشرع من تقرير جزاء لها على النحو المتقدم -منظورًا في ذلك إلى مداه- هو حمل الممولين على إيفائها مباشرة إلى الخزانة العامة لضمان تحصيلها، والتقليل من تكلفة جبايتها، فلا يتخلون عن توريدها، وإلا كان ردعهم لازمًا حفاظًا على أموال الدولة. ومن ثم يكون ذلك الجزاء قد جاء متناسبًا مع الأفعال التي أثمها المشرع، وبالتالي يكون مبررًا ومفيدًا من وجهة اجتماعية، ما يتفق مع القيم التي ارتضتها الأمم المتحضرة والتي تؤكد بمضمونها رقي حسها، وتكون علامة على نضجها عن طريق تطورها".
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت النصوص المطعون فيها لا تتعارض مع أي حكم آخر من أحكام الدستور، فمن ثم يتعين على القضاء برفض الدعوى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.