وزيرة التضامن تعلن عن أول جامعة حكومية تضع مشايات بذوي الإعاقة البصرية    سعر الجنيه الذهب اليوم يرتفع 80 جنيها ليسجل 25200 جنيه فى مصر    اعتذار وتعزية وتحذير.. أول بيان ل "غرفة السياحة" بشأن أزمة تأشيرات حج الزيارة    وزارة المالية تستعد لإطلاق منظومة إلكترونية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم    نتنياهو: نسبة الضحايا المدنيين في غزة هي الأدنى في حرب المدن الحديثة    يورو 2024 - هيولماند: لم أتوقع تسجيل مثل هذا الهدف في إنجلترا    تقرير: هل ينتقل رابيو إلى ريال مدريد؟    اتحاد المصريين بالسعودية: دفن أغلب جثامين الحجاج المصريين في مكة    جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بترعة بقنا    إجراءات تعويض صاحب العقار الأثري وفقًا للقانون    بعد الإطاحة به من المنافسة.. خيبة أمل تصيب صناع الفن بعد تذيل أهل الكهف الإيرادات    أصالة توجه رسالة ل تركي آل الشيخ بعد إعلانه استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية    إعلام فلسطينى: 21 شهيدا جراء الاستهداف المتواصل لمناطق متفرقة فى غزة فجر اليوم    بعد تسريبات حسام حبيب الأخيرة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يعلن لجوئه للقضاء    «القابضة للمياه» تعلن قبول دفعة جديدة بمدارسها الثانوية الفنية (موعد وشروط التقديم)    الاحتلال: نهاية الحرب بعد عملية رفح الفلسطينية.. وخفض قوات محور صلاح الدين    أحمد مات دفاعا عن ماله.. لص يقتل شابا رميًا بالرصاص في قنا    بعد رحيل عروس المنيا.. مفتش صحة: هبوط الدورة الدموية عرَض وليس مرضًا    سيول تستدعي سفير روسيا بعد توقيع بوتين اتفاقًا دفاعيًا مع كوريا الشمالية    قطر: وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    صرف 90% من مقررات سلع التموين عن شهر يونيو.. والمنافذ تعمل الجمعة حتى 9 مساءً    "صدمة للجميع".. شوبير يكشف قرارا مفاجئا من الزمالك ضد محمد عواد    مدير آثار الكرنك: عقيدة المصري القديم تشير إلى وجود 3 أشكال رئيسية للشمس    أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام    وزارة الصحة تفحص 454 ألف مولودا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    استشاري نفسي يقدم روشتة للتخلص من اكتئاب الإجازة    فتح باب القبول ببرامج الدبلوم المهني لجودة الرعاية الصحية بتمريض القناة    أمين الفتوى محذرا من ظلم المرأة في المواريث: إثم كبير    في ذكري ميلاد عبد الحليم حافظ.. ناقد فني يوضح أبرز المحطات بحياة العندليب    رغم تذيله الإيرادات.. المخرج عمرو عرفة: فخور بإخراج فيلم أهل الكهف    محافظ أسيوط: تنفيذ 9 حالات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات المباني ببعض المراكز والأحياء    ميسي بعد اجتياز عقبة كندا في كوبا أمريكا: الخطوة الأولى    طريقة عمل ميني بيتزا، سهلة ومناسبة لإفطار خفيف    الحرارة تصل ل47 درجة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    وزير الإسكان: جار إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان وتوسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد    «أنا سلطان زماني».. رد ناري من شوبير على عدم انضمامه لقناة «mbc مصر»    الصحة تنصح هؤلاء بإجراء تحاليل البول والدم كل 3 شهور    عاجل - انهيار جديد لجيش الاحتلال في غزة.. ماذا يحدث الآن؟    أسعار البيض اليوم 21 يونيو 2024    سلوفاكيا تطمع في استغلال محنة أوكرانيا بيورو 2024    إسقاط التهم عن طلاب بجامعة كولومبيا اعتقلوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين    نماذج استرشادية لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024    سيولة وانتظام حركة السيارات في القاهرة والجيزة.. النشرة المرورية    سول تستدعى سفير روسيا للاحتجاج على معاهدة بيونج يانج وموسكو    عاجل - "قطار بسرعة الصاروخ".. مواعيد وأسعار قطارات تالجو اليوم    توجيه سعودي عاجل بشأن رصد 40 حالة تسمم في جازان (تفاصيل)    حلمي طولان يناشد الخطيب بطلب شخصي بخصوص مصطفى يونس.. تعرف على السبب    اليوم.. الأوقاف تفتتح 5 مساجد في المحافظات    موقف الأهلي من المشاركة في بطولة كأس الأفروآسيوية    ووكر: يجب أن نرفع القبعة للهدف الذي استقبله شباك منتخبنا إنجلترا    القس دوماديوس.. قصة كاهن أغضب الكنيسة ومنعه البابا من الظهور بالإعلام    تجار البشر.. ضحايا فريضة الحج أنموذجًا    أسامة قابيل يكشف حقيقة وجود أعمال سحرية على عرفات    البطريرك يلتقي عميد كلية اللاهوت بالجامعة الكاثوليكية في ليون    الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان    القس دوماديوس يرد على الكنيسة القبطية: "ذهابى للدير وسام على صدرى"    تامر أمين عن وفاة الطفل «يحيى» بعد نشر صورته في الحج: «ربنا يكفينا شر العين» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قانون التظاهر".. حين يكون الاحتلال الإنجليزي أرحم بالمصريين من حكومة الببلاوي
قوانين التظاهر في عهد الاحتلال استمرت 100عام.. واستخدمها نظام مبارك ضد معارضيه
نشر في الوطن يوم 27 - 11 - 2013

"بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العامة.. وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه.."، هكذا كانت ديباجة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، لمشروع قانون التظاهر في الجريدة الرسمية، الذي أثار إقراره عاصفة من الغضب في الأوساط السياسية، وبين شباب الثورة، والذي لا يعلم أحد لماذا صدر القانون في هذا التوقيت الحرج، وخلال الفترة الانتقالية والصراع الدائر مع جماعة الإخوان، تساؤلات عديدة وعلامات استفهام حول هذا القانون، منها كيف كانت تدار أو تنظم التظاهرات والاجتماعات في العهود السابقة.
ووفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، فإن التظاهرات في مصر كانت محكومة بقانون التجمهر غير المشروع لسنة 1914، والقانون 10 لسنة 1914، وقانون الاجتماعات العامة رقم 14 لسنة 1923، والتي كانت تستخدمها الشرطة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لحظر المظاهرات العامة، وهي القوانين التي تم الاطلاع عليها خلال وضع قانون التظاهر الجديد، وفقا لما جاء في ديباجة الجريدة الرسمية، وهي قوانين يرجع تاريخها لما يقرب من 100 عام، ووضعها الاحتلال الإنجليزي بعد إعلان الحماية البريطاني على مصر، واستمر طيلة العقود الماضية بدون تعديل.
وبقراءة في قانون التظاهر رقم 10 لسنة 1914، والذي جاء من 4 مواد، وتضمن نص المادة الأولى منه: "إذا كان التجمهر المؤلف من 5 أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان رجال السلطة قد أمروا المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغة الأمر منهم ورفض إطاعتة أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها"، وهو بالمقارنة بقانون التظاهر الجديد في مادته السابعة "تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون التأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر"، والتاسعة عشر "يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في هذا القانون"، فإن الاحتلال الإنجليزي كان أرحم بالمصريين من الحكومة الحالية، فقانون التجمهر أعطى في مادته الأولى والثانية عقوبة 6 أشهر وغرامة 20 جنيها للمخالفين، في حين وصلت العقوبة في القانون الجديد إلى سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
وحول استخدام العنف في التظاهرات، فكانت العقوبة في القانون الذي وضعه الاحتلال في المادة الثالثة من القانون هي: "إذا استعمل المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادة السابقة أو استعمل القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص علية في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى سنتين للأشخاص الذي يتألف التجمهر منهم، كما يجوز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الثانية منها إلى 3 سنوات لحاملي الأسلحة أو الآلآت المشابهة لها"، وهي العقوبة الأشد في قانون التظاهر الجديد في مادته السابعة عشرة وتنص ب''السجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لكل من قام بإحراز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة".
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ل"الوطن": "قانون التظاهرالجديد هو أسوأ قوانين التظاهر التي وضعت على الإطلاق، فهو ليس فقط يضر بالحريات، وإنما يضر بالعملية الديموقراطية متمثلة في الانتخابات واجتماعات المرشحين، فهو ليس قانون لتنظيم حق التظاهر وإنما لمصادرته، فهو طوارئ جديدة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.