البطاطس والعنب.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 في أسواق الشرقية    تحرك الدفعة ال 18 من شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم    ماكرون يدعو لتشديد العقوبات على روسيا حال فشل المفاوضات بينها وبين أوكرانيا    شقيقه وسام أبو علي تنشر 3 صور وتعلق    الأسعار الرسمية لكتب المدارس 2025/2026 وإجراءات صرفها خطوة بخطوة    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-8-2025 تهبط لأدنى مستوى خلال 3 أسابيع عالميًا    ذاكرة الكتب .. العلاقات الروسية الأمريكية من الحرب الباردة إلى السلام البارد    بعد مبادرة تخفيضات 15 سلعة، التموين تعلن حجم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس    «ترقبوا الطرق».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء    إحالة أوراق المتهم بالتعدي على ابنة شقيقه بالفيوم للمفتي    بدقة تصل إلى 80%.. الذكاء الاصطناعي يتفوق في كشف الخرافات المتعلقة بقدرات الدماغ    ترجمات .. «دوجار» وروايته «فرنسا العجوز» لوحة جدارية للحرب والفقر والكساد    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    نطور في المطور بمناهجنا    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    لو فعلها ترامب!!    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    تفاصيل إصابة علي معلول مع الصفاقسي    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    أحدث صيحات موضة الأظافر لعام 2025    رئيس وزراء السودان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة بشأن مدينة الفاشر ويطالبها بالتدخل فورا    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    98.5 مليار جنيه حصيلة أرباح البنوك التجارية والصناعية بنهاية العام المالي    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    إطلاق حملة لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المخدرات    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قانون التظاهر".. حين يكون الاحتلال الإنجليزي أرحم بالمصريين من حكومة الببلاوي
قوانين التظاهر في عهد الاحتلال استمرت 100عام.. واستخدمها نظام مبارك ضد معارضيه
نشر في الوطن يوم 27 - 11 - 2013

"بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العامة.. وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه.."، هكذا كانت ديباجة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، لمشروع قانون التظاهر في الجريدة الرسمية، الذي أثار إقراره عاصفة من الغضب في الأوساط السياسية، وبين شباب الثورة، والذي لا يعلم أحد لماذا صدر القانون في هذا التوقيت الحرج، وخلال الفترة الانتقالية والصراع الدائر مع جماعة الإخوان، تساؤلات عديدة وعلامات استفهام حول هذا القانون، منها كيف كانت تدار أو تنظم التظاهرات والاجتماعات في العهود السابقة.
ووفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، فإن التظاهرات في مصر كانت محكومة بقانون التجمهر غير المشروع لسنة 1914، والقانون 10 لسنة 1914، وقانون الاجتماعات العامة رقم 14 لسنة 1923، والتي كانت تستخدمها الشرطة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لحظر المظاهرات العامة، وهي القوانين التي تم الاطلاع عليها خلال وضع قانون التظاهر الجديد، وفقا لما جاء في ديباجة الجريدة الرسمية، وهي قوانين يرجع تاريخها لما يقرب من 100 عام، ووضعها الاحتلال الإنجليزي بعد إعلان الحماية البريطاني على مصر، واستمر طيلة العقود الماضية بدون تعديل.
وبقراءة في قانون التظاهر رقم 10 لسنة 1914، والذي جاء من 4 مواد، وتضمن نص المادة الأولى منه: "إذا كان التجمهر المؤلف من 5 أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان رجال السلطة قد أمروا المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغة الأمر منهم ورفض إطاعتة أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها"، وهو بالمقارنة بقانون التظاهر الجديد في مادته السابعة "تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون التأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر"، والتاسعة عشر "يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في هذا القانون"، فإن الاحتلال الإنجليزي كان أرحم بالمصريين من الحكومة الحالية، فقانون التجمهر أعطى في مادته الأولى والثانية عقوبة 6 أشهر وغرامة 20 جنيها للمخالفين، في حين وصلت العقوبة في القانون الجديد إلى سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
وحول استخدام العنف في التظاهرات، فكانت العقوبة في القانون الذي وضعه الاحتلال في المادة الثالثة من القانون هي: "إذا استعمل المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادة السابقة أو استعمل القوة أو العنف جاز إبلاغ مدة الحبس المنصوص علية في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى سنتين للأشخاص الذي يتألف التجمهر منهم، كما يجوز إبلاغ مدة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الثانية منها إلى 3 سنوات لحاملي الأسلحة أو الآلآت المشابهة لها"، وهي العقوبة الأشد في قانون التظاهر الجديد في مادته السابعة عشرة وتنص ب''السجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لكل من قام بإحراز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة".
وقال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ل"الوطن": "قانون التظاهرالجديد هو أسوأ قوانين التظاهر التي وضعت على الإطلاق، فهو ليس فقط يضر بالحريات، وإنما يضر بالعملية الديموقراطية متمثلة في الانتخابات واجتماعات المرشحين، فهو ليس قانون لتنظيم حق التظاهر وإنما لمصادرته، فهو طوارئ جديدة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.