سعر الدولار اليوم في مصر السبت 18 أبريل 2026: استقرار ملحوظ بالبنوك    محافظ أسيوط يعلن احتفالا رمزيا بالعيد القومى ويوجه الموارد لمشروعات تخدم المواطنين    توريد 1109 أطنان قمح فى أسيوط منذ بداية الموسم.. تفاصيل    وزير التعليم العالي يبحث مع جهاز مستقبل مصر شراكة موسعة مع الجامعات    الولايات المتحدة تسمح مؤقتا بشراء النفط الروسي المحمل على السفن    ليفاندوفسكي يصرف النظر عن الانضمام للدوري السعودي بسبب صراع الشرق الأوسط    محمد طارق: جماهير الزمالك هي النجم الحالي.. ونتمنى الحفاظ على قوام فريق السلة    رياضة بنى سويف تواصل فاعليات المشروع القومى للياقة البدنية للنشء والشباب    إصابة مسن بسبب حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور    طقس ربيعى معتدل بالإسكندرية مع فرص سقوط أمطار خفيفة    إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالدقهلية    تفاصيل وفاة المغربية الفرنسية نادية فارس ورثاء ابنتها لها    نجل الفنان سليمان عيد يحيي ذكرى وفاة والده برسالة مؤثرة    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المرضى    "التخدير القلبي الصدري" وطب الكوارث.. يوم علمى بقصر العيني    الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز يخضع لإدارة ورقابة صارمة من القوات المسلحة    الأنبا فيلوباتير يشيد بجهود الأطقم الطبية في مستشفى الرجاء    أوقاف شمال سيناء تواصل عقد مقارئ الجمهور بمساجد المحافظة    موعد مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة    الأهلي يواصل تحضيراته لمباراة بيراميدز    استراتيجية متكاملة بجامعة بنها الأهلية لربط المعرفة بسوق العمل الرقمي    "السكرتير العام المساعد" يتابع مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية آخر المستجدات بملف المتغيرات المكانية    الرقابة المالية توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية    ضبط تشكيل عصابي بالسويس بحوزته 2.5 طن مخدرات بقيمة 175 مليون جنيه    حملات مرورية مكثفة تضبط 690 مخالفة ملصق إلكتروني و1062 دون خوذة    مصرع عامل عقب سقوطه من سقالة في الغربية    «الأعلى للجامعات» لراغبى الدراسة بالخارج: تفادي الدراسة أونلاين لقبول المعادلة    تعرف على تطورات مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وموعد وصولها لمجلس النواب    كشف أثري جديد في المنيا يعيد إحياء أسرار البهنسا في العصر الروماني    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    ترامب يكشف موعد رفع الحصار عن مواني إيران| تفاصيل    باكستان: لبنان أحد أبرز نقاط الخلاف بين أمريكا وإيران    «الرعاية الصحية» تبحث مع «التأمين الشامل» سبل تعزيز التكامل المؤسسي واستدامة الخدمات    أحمد إسماعيل يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر لكرة السلة    يونيسف تعرب عن غضبها ل«مقتل سائقي شاحنتين بنيران إسرائيلية شمال غزة»    تجديد حبس كهربائي بتهمة التحرش بتلميذة في أكتوبر    المحادثات الأمريكية الإيرانية.. توقعات متحفظة بين المحللين مع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات    «فقر الدم» قد يكون السبب في الشعور بالتعب الدائم    استكمال محاكمة 23 متهمًا بخلية "لجان الدعم المالي".. اليوم    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 18 أبريل 2026    عمر كمال: عندي 5 سيارات أحدثها ب9 ملايين جنيه وأمتلك عقارات في كل منطقة بمصر (فيديو)    اليوم، قطع المياه عن 19 منطقة في أسوان لمدة 12 ساعة    مادونا تعود إلى ساحة الرقص بروح جديدة... "Confessions II" إشعالٌ مرتقب لمسرح الموسيقى العالمية    ذكرى مذبحة بحر البقر| كيف يدون الفن صرخات الأطفال في ذاكرة تتوارثها الأجيال؟    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    إيمي سالم: قلدت رضوى الشربيني| حوار    يونيسف ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو لحماية الأطفال والإسراع فى جهود التعافي    زاهي حواس: آثارنا الموجودة في المتاحف بالخارج ليست كلها مسروقة    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    تصريح خاص| مودرن سبورت يرد على هجوم حسام حسن ويكشف حقيقة مستحقاته    مجدى عبد الغنى: رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم العمل الأنسب لى    مشاهد صادمة داخل مطعم ببني سويف تكشف مخالفات جسيمة خلال حملة تموينية    حزب الوعي ينظم بطولة Fitness Challenge في بورسعيد لدعم الطاقات الشبابية    ضمن قوافله ال 5.. الهلال الأحمر يُطلق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية لأهالي قرية نجيلة بالبحيرة    هل تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص جميع مواد قانون التظاهر الجديد
نشر في مصراوي يوم 24 - 11 - 2013

عقد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مؤتمرًا صحفياً، مساء الأحد، لعرض تفاصيل قانون التظاهر الذي اعتمده الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وقال بدوي، إن الرئيس عدلي منصور، أصدر، الأحد، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ''قانون التظاهر''، على أن يتم تطبيقه ابتداءً من غداً الإثنين.
ويتشكل نص القانون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص الفصل الأول المتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات والثالث بالعقوبات والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
تنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم المواكب السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط هذا القانون، والمادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب، والرابعة بتعريف التظاهرة، والمادة الخامسة فهي تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيما كما يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة حمل أي أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للخطر، والمادة السادسة تحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
والمادة السابعة تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون والتأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر.
الفصل الثاني الضوابط التنظيمية للاجتماعات، يوضم المادة الثامنة للإخطار فيمن ينظم يجب أن يخطر بذلك قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا على أن يتم تسليم التخاطر باليد أو إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وميعاد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
والمادة التاسعة تتناول شأنا تنظيميا ويصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة تكون مهمتها وضوح الإجراءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات وسبل التعامل معها في حال خروجها عن السلمية.
والمادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم فيجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرار بإرجائها أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع عدم الإخلال بالاختصاص الخاص بمحكمة القضاء الإداري ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الخاصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
والمادة الحادية عشر تنص أنه إذا صدر أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة، ويجوز للقائد الميداني أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
والمادة الثانية عشرة تختص بالتعامل الأمني المتدرج في حالة فصل الاجتماع، فتلتزم قوات الأمن في فض التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقا للسائل والمراحل الآتية أو لا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي من خلال إنذارات شفاهية متكررة بصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم وفي حالة عدم استجابة المشاركين للإنذارات بانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقًا للتدرج الآتي باستخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع.
والمادة الثالثة عشرة تنص أنه في حالة عدم الجدوى والقيام بأعمال عنف أو التعدي تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر.
والمادة الرابعة عشرة يتنص أنه يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية الرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمنشآت والمتاحف والأماكن الأثرية ويحظر على المشاركين غير المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفترة السابقة.
والمادة الخامسة عشرة تمنع التظاهر دون إخطار في أماكن محددة سلفا فيصدر المحافظ بتحديد منطقة كافية في المظاهرة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالإخطار.
والمادة السادسة عشر تختص بالعقوبات مع الإخلال يعاقب على الأفعال المنصوص عليها بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة السابعة عشرة تتعلق بالعقوبات بإحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف كل من قام بإحراز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
والمادة الثامنة عشر تنص أنه يعاقب بالسجن والغرامة مائة ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة في المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة
والمادة التاسعة عشر تنص أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنين وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في هذا القانون
والمادة العشرون تنص يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام ومن خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
المادة الحادية والعشرون تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفًا كل من دعا لمظاهرة دون إخطار.
والمادة الثانية والعشرون مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 وهو منصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغى كل من يخالف هذه القانون بأحكام ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لتنفيذ أحكام القانون ويعمل في القانون في اليوم التالي للنشر.
والمادة الثالثة والعشرون : '' يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 والمنصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام''.
المادة الرابعة والعشرون :'' يصدر مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون''.
المادة الخامسة والعشرون :'' ينشر القانون في الجريدة الرسمية''


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.