كيلو الفراخ ب83 جنيها.. أسعار الدواجن بكفر الشيخ الجمعة 17 أبريل 2026    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    وزير الخارجية: الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية    وزير الصناعة يبحث مع شركة "جي بي أوتو" مشروعاتها الحالية وخططها المستقبلية    «بتروتريد» تعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني لسداد الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع    الزراعة: تقديم الدعم الفني العاجل لمتضرري السيول بسانت كاترين    ناقلة كورية جنوبية تعبر البحر الأحمر للمرة الأولى منذ إغلاق مضيق هرمز    وزير الخارجية يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا    بسبب إغلاق مضيق هرمز.. وقود الطائرات يكفى 6 أسابيع فقط فى أوروبا    بريطانيا وفرنسا يتحديان ترامب بقمة دولية لفتح مضيق هرمز.. ماذا يحدث؟    فتح أبواب استاد القاهرة لاستقبال جماهير الزمالك وبلوزداد في الثانية ظهرا    خالد فتحي يجتمع بلاعبي منتخب اليد 2008 أون لاين قبل مواجهة إسبانيا    شباب جنوب سيناء تطلق فعاليات اليوم الأول من المهرجان التطوعي الشبابي    انطلاق منافسات السيدات ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش في القاهرة    طقس منخفض الحرارة نهارا وفرص لسقوط الأمطار بكفر الشيخ اليوم الجمعة 17 أبريل    مباشر مع أم الرضيعة المخطوفة من مستشفى الحسين بعد ضم ابنتها إلى حضنها    إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالفيوم    تموين الغربية يضبط 1200 عبوة زيت طعام داخل مصنع يستخدم علامات تجارية وهمية    دار الأوبرا على صفيح الانتظار ووزارة الثقافة تحسم الاختيار خلال أسابيع    في ذكرى رحيله ال 56.. جوانب خفية في حياة «الضيف أحمد»    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    الصحة: الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحقق نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية    9 أشهر فى بطنها و45 سنة على ظهرها.. منح عجوز بورسعيد وابنها المعاق الرعاية الشاملة    توروب يبدأ دراسة بيراميدز بالفيديو مع لاعبي الأهلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة السلة    جامعة المنصورة تستعد لإطلاق أسبوع «دِينًا قِيَمًا» بالتعاون مع الأزهر الشريف    القيادة الوسطى الأمريكية تؤكد جاهزية قواتها واستعدادها الكامل    منظمتان كنسيتان دوليتان تدينان حملات التضليل والتهديد ضد منتدى تايوان المسكوني    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير مملكة إسبانيا    القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب    في ذكرى تحرير سيناء، "بيت العائلة" و"الملهمات" في ندوة بقصر الأمير طاز    بالصور.. نجوم الوسط الفني في حفل زفاف ابنة محمد السعدي    صالون حجازي يحتفي ب «صلاح جاهين» في بيت الشعر العربي    جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور المنشية وقهوة فاروق في بحري    تقارب لافت بين الأزهر وحقوق الإنسان.. هل يبدأ فصل جديد من الشراكة المؤسسية؟    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري ووزير التجارة    14 طابق و1097 غرفة.. وصول السفينة "عايدة" إلى بورسعيد    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    أسفر عن مصرع شخص، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة بعابدين    مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بترعة الحاجر بالبحيرة    الكشف على 219 مواطنا بقافلة قرية المهدية ورفح الجديدة ضمن «حياة كريمة»    الإيمان في الحرب.. مخاطر استخدام إدارة ترامب الخطاب الديني لتبرير الصراع الإيراني    رئيس الاتحاد السكندري يحدد موعد صرف مكافآت اللاعبين    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تُعلن عن 1800 وظيفة بشركة كبرى    نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي لم يبك في حياته إلا مرتين على رحيل عبد الحليم حافظ ووالدته    ترامب يلمح إلى انفتاحه على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    إصابة 15 عاملا بتسمم داخل مزرعة عنب بالمنيا    ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام    ليفاندوفسكي: لم أحسم موقفي من الاستمرار مع برشلونة حتى الآن    احذروا الرياح المثيرة للأتربة.. محافظ المنيا يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية    وكيل صحة الدقهلية: انضمام منشآت جديدة لمنظومة «جهار» واعتماد وحدات "أبو جلال" و"ميت زنقر" و"كوم النور"    «معجم المسرح السِّيَري» للحجراوي يوثق 175 عامًا من تجليات السيرة الشعبية مسرحيًا    "مدام بداره بقت زي الطياره".. مآساة سيدة بعد استئصال أعضائها دون علمها علي يد طبيب بالبحيرة    لنا بن حليم في أمسية أوبرالية بحضور شخصيات ثقافية وفنية.. صور    هل بعد الفقد عوض من الله كما حدث مع أم سلمة؟ أمين الفتوى يرد    الجندي يوضح الصفات التي تميز بها صحابة الرسول    تعرض الإعلامية سالي عبد السلام لوعكة صحية.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص جميع مواد قانون التظاهر الجديد
نشر في مصراوي يوم 24 - 11 - 2013

عقد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، مؤتمرًا صحفياً، مساء الأحد، لعرض تفاصيل قانون التظاهر الذي اعتمده الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وقال بدوي، إن الرئيس عدلي منصور، أصدر، الأحد، القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ''قانون التظاهر''، على أن يتم تطبيقه ابتداءً من غداً الإثنين.
ويتشكل نص القانون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص الفصل الأول المتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات والثالث بالعقوبات والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
تنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم المواكب السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط هذا القانون، والمادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب، والرابعة بتعريف التظاهرة، والمادة الخامسة فهي تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيما كما يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة حمل أي أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للخطر، والمادة السادسة تحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
والمادة السابعة تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون والتأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر.
الفصل الثاني الضوابط التنظيمية للاجتماعات، يوضم المادة الثامنة للإخطار فيمن ينظم يجب أن يخطر بذلك قسم الشرطة الذي يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا على أن يتم تسليم التخاطر باليد أو إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وميعاد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
والمادة التاسعة تتناول شأنا تنظيميا ويصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة تكون مهمتها وضوح الإجراءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات وسبل التعامل معها في حال خروجها عن السلمية.
والمادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم فيجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرار بإرجائها أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع عدم الإخلال بالاختصاص الخاص بمحكمة القضاء الإداري ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الخاصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.
والمادة الحادية عشر تنص أنه إذا صدر أي فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي وبناء على أمر من القائد الميداني المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة، ويجوز للقائد الميداني أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
والمادة الثانية عشرة تختص بالتعامل الأمني المتدرج في حالة فصل الاجتماع، فتلتزم قوات الأمن في فض التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقا للسائل والمراحل الآتية أو لا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي من خلال إنذارات شفاهية متكررة بصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم وفي حالة عدم استجابة المشاركين للإنذارات بانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقًا للتدرج الآتي باستخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع.
والمادة الثالثة عشرة تنص أنه في حالة عدم الجدوى والقيام بأعمال عنف أو التعدي تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطي وغير المطاطي وفي حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر.
والمادة الرابعة عشرة يتنص أنه يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية الرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمنشآت والمتاحف والأماكن الأثرية ويحظر على المشاركين غير المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفترة السابقة.
والمادة الخامسة عشرة تمنع التظاهر دون إخطار في أماكن محددة سلفا فيصدر المحافظ بتحديد منطقة كافية في المظاهرة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالإخطار.
والمادة السادسة عشر تختص بالعقوبات مع الإخلال يعاقب على الأفعال المنصوص عليها بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة السابعة عشرة تتعلق بالعقوبات بإحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف كل من قام بإحراز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
والمادة الثامنة عشر تنص أنه يعاقب بالسجن والغرامة مائة ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة في المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة
والمادة التاسعة عشر تنص أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنين وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في هذا القانون
والمادة العشرون تنص يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام ومن خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
المادة الحادية والعشرون تنص أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفًا كل من دعا لمظاهرة دون إخطار.
والمادة الثانية والعشرون مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 وهو منصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغى كل من يخالف هذه القانون بأحكام ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لتنفيذ أحكام القانون ويعمل في القانون في اليوم التالي للنشر.
والمادة الثالثة والعشرون : '' يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 والمنصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام''.
المادة الرابعة والعشرون :'' يصدر مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون''.
المادة الخامسة والعشرون :'' ينشر القانون في الجريدة الرسمية''


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.