أول تعليق نيجيري رسمي على الضربة الأميركية    الهلال الأحمر: إصابة طفل برصاص الاحتلال شمال غرب القدس    كيم جونج أون يؤكد مواصلة تطوير الصواريخ خلال الخمس سنوات المقبلة    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون التظاهر الصادر اليوم..حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها .. تجريم حمل الأسلحة أو الألعاب فى الاجتماعات العامة..ويجوز لوزير الداخلية إرجاء المظاهرة أو تغيير مسارها

صرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلى منصور أصدر أمس القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأضاف بدوى، أن نص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص الفصل الأول المتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
تنص المادة الأولى على: "حق المواطنين فى تنظيم المواكب السلمية والانضمام إليها وفقًا لأحكام وضوابط هذا القانون".
وتناول المادة الثانية تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب، والرابعة بتعريف التظاهرة، وفيما يختص بالمادة الخامسة فهى تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها، كما يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة حمل أى أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للخطر وحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
وأوضح أن المادة السابعة تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون التأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر.
أما الفصل الثانى الضوابط التنظيمية للاجتماعات، حيث المادة الثامنة للإخطار: " يجب أن يخطر بتنظيم المظاهرة قسم الشرطة الذى يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو إنذار على يد محضر.
ويجب أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وموعد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها، وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
والمادة التاسعة تتناول شأن تنظيمى ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة، تكون مهمتها وضوح الإجراءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات، وسبل التعامل معها فى حال خروجها عن السلمية.
المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم فيجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرارا بإرجائها أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع عدم الإخلال بالاختصاص الخاص بمحكمة القضاء الإدارى، ويجوز لمقدمى الإخطار التظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الخاصة، على أن يصدر قراراه على وجه السرعة.
والمادة الحادية عشرة :"إذا صدر أى فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة ويجوز للقائد الميدانى أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة".
المادة الثانية عشرة: "تختص بالتعامل الأمنى المتدرج فى حالة فضل الاجتماع، فتلتزم قوات الأمن فى فض التظاهرة أن تقوم بذلك وفقا للمسائل والمراحل الآتية: أولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعى من خلال إنذارات شفهية متكررة بصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم، وفى حالة عدم استجابة المشاركين للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتى: "استخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع ".
المادة الثالثة عشرة: "فى حالة القيام بأعمال عنف أو التعدى تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطى وغير المطاطى، وفى حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر".
والرابعة عشرة: "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية الرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمنشآت والمتاحف والأماكن الأثرية، ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفترة السابقة.
المادة الخامسة عشرة: "تمنح التظاهر دون إخطار فى أماكن محددة سلفًا، فيصدر المحافظ بتحديد منطقة كافية بالمظاهرة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمى عن الرأى دون التقيد بالإخطار".
المادة السادسة عشرة: "تتعلق بالعقوبات مع الإخلال: "يعاقب على الأفعال المنصوص عيها بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لها".
المادة السابعة عشرة: "تتعلق بالعقوبات بإحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لكل من أحرز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويعاقب بالسجن والغرامة 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة فى المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة، والحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنين وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام، ومن خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
والمادة الحادية والعشرون: "يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفًا لكل من دعا لمظاهرة دون إخطار.
والمادة الثانية والعشرون: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية تقضى المحكمة ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 وهو منصوص عليه فى ديباجة هذا القرار بقانون، ويلغى كل من يخالف هذه القانون بأحكام ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لتنفيذ أحكام القانون ويعمل بالقانون فى اليوم التالى للنشر".
القانون صدر بناء على طلب من الحكومة، والرئاسة حريصة على تفعيل هذه القانون، ويعد القانون دقيقًا بما يلزم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.