انطلاق فعاليات امتحانات "الميدتيرم" بكليات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025    حجازي وحسين يبحثان أنشطة تحالف جامعات إقليم الدلتا    وزير المالية: الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة    فيديو.. وزير الاتصالات: نستهدف 7.4 مليار دولار صادرات رقمية خلال 2025    هيئة البث العبرية: 97 جريمة لمستوطنين بالضفة خلال أكتوبر    هيئة البث العبرية: ويتكوف وكوشنر يزوران إسرائيل غدا لبحث أزمة العالقين في رفح    بلحاج وعثمان يقودان تشكيل سيراميكا كليوباترا في مباراة بيراميدز    ضبط سائق سمح لطفله بقيادة ميكروباص مدرسة بالإسكندرية    فعاليات ببورسعيد تناقش دور المتاحف في صون الهوية المصرية    أحمد سعد يتألق خلال حفل جماهيري ضخم على مسرح يايلا أرينا في ألمانيا    ورش للأطفال وتوعية وفنون في انطلاق قافلة الثقافة عبر المسرح المتنقل بقرية بنجر 28    أردوغان: نستعد لإرسال منازل مسبقة الصنع من «منطقة زلزال 2023» إلى غزة    833 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى    محمد معيط: التعريفات الجمركية ألقت بظلالها على صناعة التأمين وأثرت على النمو الاقتصادي    انتظام أعمال الدراسة بالمركز الثقافي بأوقاف السويس    بدء استئناف المتهمين بقضية الدارك ويب على حكم إعدام الأول وسجن المتهم الثاني    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    السكة الحديد تشارك فى نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب    البورصة تواصل الصعود في منتصف جلسة تداولات اليوم    بين السياسة والرياضة.. أحمد الشرع يثير الجدل بلقطة غير متوقعة مع قائد أمريكي (فيديو)    مسئولون عراقيون: الانتخابات تجري بشفافية عالية ولم يسجل أي خلل    لها «وجه شرس».. 3 أبراج تُخفي جوانب سلبية في شخصياتها    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع أسبوعيًا مراحل إنجاز مستشفى 500 500 تمهيدًا لافتتاحه    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر ودول المنطقة في مجال الطاقة    عاجل- قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    أجهزة الداخلية تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 337 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح    مديريات التربية والتعليم تبدأ تجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا للامتحانات    الداخلية تعلن إطلاق خدمة vip إكسبريس "الإختيارية" بإدارة تصاريح العمل    بث مباشر.. التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب    وزير الخارجية يؤكد لنظيره النيجيري عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    عصام شيحة: المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستثمار حقيقي في مستقبل الأجيال    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    صفاء أبو السعود تكشف عن تفاصيل مشاركتها في حفل الجراند بول    ليلى علوي فى الرباط.. حين يتحول التكريم إلى جسر بين الذاكرة والراهن السينمائي    يايسله: إيفان توني لم يلعب أمام اتحاد جدة لهذا السبب.. وكرة القدم ليس مثل الشطرنج    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    وزير الصحة الفلسطيني يعلن بدء استكمال حملة تطعيم الأطفال في قطاع غزة    العالم بطريقته    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    المصريون بكندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون التظاهر الصادر اليوم..حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها .. تجريم حمل الأسلحة أو الألعاب فى الاجتماعات العامة..ويجوز لوزير الداخلية إرجاء المظاهرة أو تغيير مسارها

صرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلى منصور أصدر أمس القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأضاف بدوى، أن نص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص الفصل الأول المتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
تنص المادة الأولى على: "حق المواطنين فى تنظيم المواكب السلمية والانضمام إليها وفقًا لأحكام وضوابط هذا القانون".
وتناول المادة الثانية تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب، والرابعة بتعريف التظاهرة، وفيما يختص بالمادة الخامسة فهى تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها، كما يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة حمل أى أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للخطر وحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
وأوضح أن المادة السابعة تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون التأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر.
أما الفصل الثانى الضوابط التنظيمية للاجتماعات، حيث المادة الثامنة للإخطار: " يجب أن يخطر بتنظيم المظاهرة قسم الشرطة الذى يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو إنذار على يد محضر.
ويجب أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وموعد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها، وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
والمادة التاسعة تتناول شأن تنظيمى ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة، تكون مهمتها وضوح الإجراءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات، وسبل التعامل معها فى حال خروجها عن السلمية.
المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم فيجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرارا بإرجائها أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع عدم الإخلال بالاختصاص الخاص بمحكمة القضاء الإدارى، ويجوز لمقدمى الإخطار التظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الخاصة، على أن يصدر قراراه على وجه السرعة.
والمادة الحادية عشرة :"إذا صدر أى فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة ويجوز للقائد الميدانى أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة".
المادة الثانية عشرة: "تختص بالتعامل الأمنى المتدرج فى حالة فضل الاجتماع، فتلتزم قوات الأمن فى فض التظاهرة أن تقوم بذلك وفقا للمسائل والمراحل الآتية: أولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعى من خلال إنذارات شفهية متكررة بصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم، وفى حالة عدم استجابة المشاركين للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتى: "استخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع ".
المادة الثالثة عشرة: "فى حالة القيام بأعمال عنف أو التعدى تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطى وغير المطاطى، وفى حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر".
والرابعة عشرة: "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية الرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمنشآت والمتاحف والأماكن الأثرية، ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفترة السابقة.
المادة الخامسة عشرة: "تمنح التظاهر دون إخطار فى أماكن محددة سلفًا، فيصدر المحافظ بتحديد منطقة كافية بالمظاهرة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمى عن الرأى دون التقيد بالإخطار".
المادة السادسة عشرة: "تتعلق بالعقوبات مع الإخلال: "يعاقب على الأفعال المنصوص عيها بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لها".
المادة السابعة عشرة: "تتعلق بالعقوبات بإحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لكل من أحرز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويعاقب بالسجن والغرامة 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة فى المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة، والحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنين وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام، ومن خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
والمادة الحادية والعشرون: "يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفًا لكل من دعا لمظاهرة دون إخطار.
والمادة الثانية والعشرون: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية تقضى المحكمة ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 وهو منصوص عليه فى ديباجة هذا القرار بقانون، ويلغى كل من يخالف هذه القانون بأحكام ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لتنفيذ أحكام القانون ويعمل بالقانون فى اليوم التالى للنشر".
القانون صدر بناء على طلب من الحكومة، والرئاسة حريصة على تفعيل هذه القانون، ويعد القانون دقيقًا بما يلزم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.