موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة وجميع المحافظات للصائمين يوم عرفة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 5 يونيو 2025    المصرية للاتصالات WE تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر    حماس تدين استخدام امريكا للفيتو في مجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار في غزة    «فرش لرئيسهم السجادة الحمرا».. تعليق ناري من مرتضى منصور على «سب» هاني شكري لجماهير الأهلي    «صحة مطروح» تستعد لعيد الأضحى    أكثر من مليون ونصف حاج.. بدء تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير ببني سويف    لقطات جديدة من حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني، ومفاجأة من العروس (فيديو)    تهنئة عيد الأضحى 2025.. أجمل عبارات التهنئة لأحبائك وأصدقائك (ارسلها الآن)    ما هى أوقات استجابة الدعاء في يوم عرفه 2025 وأفضل الأعمال المستحبة؟.. الإفتاء توضح    غرفة عمليات ذكية لضمان أجواء آمنة.. صحة مطروح تُجهز الساحل الشمالي ل صيف 2025    البيت الأبيض يرد على انتقادات ماسك لقانون الموازنة: العلاقات متناغمة وترامب ملتزم بدعم القانون    سعر السمك والجمبري والكابوريا بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو 2025    «الطقس× العيد».. حار إلى شديد الحرارة وتحذير من الشبورة والرياح واضطراب الملاحة (نصائح الأرصاد)    «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس اليوم الخميس.. والعظمى بالقاهرة 35    ب3 أرقام.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ مع البرتغال    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    بحضور نجوم الفن.. حماقي وبوسي يحييان حفل زفاف محمد شاهين ورشا الظنحاني    رسميًا.. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع سيموني إنزاجي خلفًا لجيسوس    لمن لم يصم أيام ذي الحجة الثمانية.. حكم صيام يوم عرفة    أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق يكرم حفظة القرآن الكريم بمدينة طهطا    أوكرانيا تعتمد على زيادة إنتاج الأسلحة في الخارج    نجاح أول جراحة لاستبدال الشريان الأورطي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي    نصائح مهمة يجب اتباعها على السحور لصيام يوم عرفة بدون مشاكل    صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى    دعاء من القلب بصوت الدكتور علي جمعة على قناة الناس.. فيديو    وزيرة البيئة تنفي بيع المحميات الطبيعية: نتجه للاستثمار فيها    التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية    قبل صدام بيراميدز.. كم مرة توج الزمالك ببطولة كأس مصر بالألفية الجديدة؟    نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع    أغانى الحج.. رحلة من الشوق والإيمان إلى البيت الحرام    أيمن بهجت قمر يحتفل بتخرج ابنه: أخيرا بهجت عملها (صور)    "عاد إلى داره".. الرجاء المغربي يعلن تعاقده مع بدر بانون    القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    مطار العاصمة الإدارية يستقبل أولى الرحلات القادمة من سلوفاكيا على متنها 152 راكبا (صور)    الرسوم الجمركية «مقامرة» ترامب لانتشال الصناعة الأمريكية من التدهور    محافظ الدقهلية يتابع عمليات نظافة الحدائق والميادين استعدادا للعيد    الوزير: "لدينا مصنع بيفتح كل ساعتين صحيح وعندنا قائمة بالأسماء"    حدث ليلًا| استرداد قطعًا أثرية من أمريكا وتفعيل شبكات الجيل الخامس    مصادر مطلعة: حماس توافق على مقترح «ويتكوف» مع 4 تعديلات    فاروق جعفر: نهائي الكأس بأقدام اللاعبين.. والزمالك يملك التفوق    نور الشربيني تتأهل لربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش وهزيمة 6 مصريين    مصر تطلع المبعوث الصيني للشرق الأوسط على جهود وقف النار في غزة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية    نجل سميحة أيوب يكشف موعد ومكان عزاء والدته الراحلة    "عصام" يطلب تطليق زوجته: "فضحتني ومحبوسة في قضية مُخلة بالشرف"    الأمم المتحدة تدعو إلى التوصل لمعاهدة عالمية جديدة لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية    «مدبولي» يوجه الحكومة بالجاهزية لتلافي أي أزمات خلال عيد الأضحى    التأمين الصحى بالقليوبية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات استعدادًا لعيد الأضحى    «الأوقاف» تعلن موضوع خطبة عيد الأضحى    رمضان عبدالمعز عن ثواب الحج : «لو عملت الخطوات دي هتاخد الأجر الحج وأنت في بيتك»    مسابقة لتعيين 21 ألف معلم مساعد    دبلوماسية روسية: أمريكا أكبر مدين للأمم المتحدة بأكثر من 3 مليارات دولار    حفروا على مسافة 300 متر من طريق الكباش.. و«اللجنة»: سيقود لكشف أثري كبير    مفتي الجمهورية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك    فوائد اليانسون يخفف أعراض سن اليأس ويقوي المناعة    وفد الأقباط الإنجيليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون التظاهر الصادر اليوم..حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها .. تجريم حمل الأسلحة أو الألعاب فى الاجتماعات العامة..ويجوز لوزير الداخلية إرجاء المظاهرة أو تغيير مسارها

صرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلى منصور أصدر أمس القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأضاف بدوى، أن نص القانون يتشكل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول ويختص الفصل الأول المتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثانى بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
تنص المادة الأولى على: "حق المواطنين فى تنظيم المواكب السلمية والانضمام إليها وفقًا لأحكام وضوابط هذا القانون".
وتناول المادة الثانية تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب، والرابعة بتعريف التظاهرة، وفيما يختص بالمادة الخامسة فهى تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية فى أماكن العبادة أو فى ساحتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها، كما يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة حمل أى أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك مما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للخطر وحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
وأوضح أن المادة السابعة تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر والحيلولة دون التأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر.
أما الفصل الثانى الضوابط التنظيمية للاجتماعات، حيث المادة الثامنة للإخطار: " يجب أن يخطر بتنظيم المظاهرة قسم الشرطة الذى يقع بدائرته الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وقبل بدئه بنحو ثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يومًا وتقصر إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو إنذار على يد محضر.
ويجب أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام وخط سير الموكب وموعد بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها، وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
والمادة التاسعة تتناول شأن تنظيمى ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة، تكون مهمتها وضوح الإجراءات والتدابير بتأمين الاجتماعات العامة والتظاهرات، وسبل التعامل معها فى حال خروجها عن السلمية.
المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم فيجوز لوزير الداخلية أو المختصين عند وجود معلومات أو دلائل على تهديد الأمن والسلم أن يصدر قرارا بإرجائها أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع عدم الإخلال بالاختصاص الخاص بمحكمة القضاء الإدارى، ويجوز لمقدمى الإخطار التظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الخاصة، على أن يصدر قراراه على وجه السرعة.
والمادة الحادية عشرة :"إذا صدر أى فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون تقوم قوات الأمن بالزى الرسمى، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص بفض الاجتماع العام أو التظاهرة ويجوز للقائد الميدانى أن يطلب من المحكمة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو التظاهرة ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة".
المادة الثانية عشرة: "تختص بالتعامل الأمنى المتدرج فى حالة فضل الاجتماع، فتلتزم قوات الأمن فى فض التظاهرة أن تقوم بذلك وفقا للمسائل والمراحل الآتية: أولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعى من خلال إنذارات شفهية متكررة بصوت مسموع متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم، وفى حالة عدم استجابة المشاركين للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتى: "استخدام خراطيم المياه والهراوات والغازات المسيلة للدموع ".
المادة الثالثة عشرة: "فى حالة القيام بأعمال عنف أو التعدى تقوم قوات الأمن بالتدرج من خلال الطلقات التحذيرية وطلقات الخرطوش المطاطى وغير المطاطى، وفى حالة لجوء المشاركين لاستعمال الأسلحة يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع رد الخطر".
والرابعة عشرة: "يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرمًا آمنا معينًا أمام المواقع الحيوية كالمقار والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية الرقابية ومقار المحاكم والنيابات والمنشآت والمتاحف والأماكن الأثرية، ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفترة السابقة.
المادة الخامسة عشرة: "تمنح التظاهر دون إخطار فى أماكن محددة سلفًا، فيصدر المحافظ بتحديد منطقة كافية بالمظاهرة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمى عن الرأى دون التقيد بالإخطار".
المادة السادسة عشرة: "تتعلق بالعقوبات مع الإخلال: "يعاقب على الأفعال المنصوص عيها بالمواد التالية بالعقوبات المقررة لها".
المادة السابعة عشرة: "تتعلق بالعقوبات بإحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لكل من أحرز سلاح أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، ويعاقب بالسجن والغرامة 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة فى المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة، والحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنين وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام، ومن خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
والمادة الحادية والعشرون: "يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفًا لكل من دعا لمظاهرة دون إخطار.
والمادة الثانية والعشرون: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية تقضى المحكمة ويلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 وهو منصوص عليه فى ديباجة هذا القرار بقانون، ويلغى كل من يخالف هذه القانون بأحكام ويصدر مجلس الوزراء القرار اللازم لتنفيذ أحكام القانون ويعمل بالقانون فى اليوم التالى للنشر".
القانون صدر بناء على طلب من الحكومة، والرئاسة حريصة على تفعيل هذه القانون، ويعد القانون دقيقًا بما يلزم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.