افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    بعد فنزويلا، ترامب يعلن بدء الاستعداد لشن هجوم بري ضد هذه الدولة    روسيا تهاجم أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ ومقتل 3 في كييف    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    ترامب يحذر إيران من قتل المتظاهرين: سنضرب بقوة شديدة    انخفاض 7 درجات بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    جوتيريش: المنظومة الأممية ستواصل عملها رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون "التأجير التمويلي" نهائيا
نشر في الوطن يوم 23 - 06 - 2018

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع يطالب بإصدار قانون ل"تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم"، على أن يناقشه تفصيليا، خلال اجتماعاته المقبلة.
ويأتي مشروع القانون، في إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وتحقيق برنامجها في هذا الشأن.
وتبيَّن، بالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي، ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات، وتوفير أدواته، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية له من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وأكد القانون أن نشاط التخصيم يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات، لإعادة استخدامه في النشاط، حيث إن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية، لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي، فإن نشاط التخصيم، يتيح بيع هذه المشروعات لتلك الحقوق المالية، لتوفير التمويل اللازم لها، بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل للمشروعات.
ويتضمن مشروع القانون، 84 مادة موزعة على 7 أبواب، إضافة إلى 4 مواد إصدار، تتضمن "الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون لتعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا بالعديد من الخدمات المالية، حيث سمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتناول الباب الأول من مشروع القانون، "الأحكام العامة"، والتي تتضمن "تعريف التأجير التمويلى والتخصيم" بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، و"خضوع تلك الأنشطة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية" وفقا لأحكام الدستور المصرى ولأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009، بالإضافة إلى تعريف كافة المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون.
ويتناول الباب الثانى أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي، وبيان العقود التي تخرج عن نطاق التأجير التمويلي، إضافة إلي أحكام عقد التأجير التمويلي، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجر، وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.
وينظم الباب الثالث نشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المخصمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية مع توضيح نوعية الخدمات التى تقدمها شركة التخصيم للمتعاملين معها والتى تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة، إضافة إلي عقد التخصيم وبيان حقوق والتزامات أطرافه.
فيما ينظم الباب الرابع قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.
كما اشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة، وتحقيق الهدف من إنشائها، مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذي يقومون به فى الشركة، وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال الخمس سنوات السابقة
ويتناول الباب الخامس سبل تكوين الاتحادات لكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم أو لكيلهما، بما يعمل على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لعمل هذه الجهات.
ونظم الباب السادس من مشروع القانون الرقابة وحماية المتعاملين، ومنها منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، كما تم وضع آليات وضوابط رقابية واضحة يمكن للهيئة اتخاذها في حال ارتكاب الشركة مخالفة من شأنها تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها.
ووضع مشروع القانون آلية لتلقي الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلي أو التخصيم عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، كما تضمن وجود لجان لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع للعديد من المنازعات الإدارية قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم.
فيما تضمن الباب السابع العقوبات حالة مخالفة أحكام القانون لردع المخالفين والحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركات، والعمل على تحقيق الرقابة على النشاط واستقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.