الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة (فيديو)    زحام من المرشحين على أسبقية تقديم أوراق انتخابات مجلس النواب بالأقصر    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-10-2025 في البنوك    العالمي يتجاوز ال 4000 دولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد ارتفاع عيار 21 للبيع    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    بوتين: القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله    فيفا: منتخب مصر يبحث عن النهاية السعيدة فى تصفيات كأس العالم 2026    بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى    تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جيبوتي فى تصفيات كأس العالم    وصول عصام صاصا ومالك ملهى ليلى وأخرين لقسم دار السلام لإنهاء إجراءات خروجهم    توقف قطار بسبب مشاجرة بين عائلتين في دشنا بقنا    3 طرق للتقديم لحج القرعة لعام 2026.. إنفوجراف    أكرم القصاص يكتب: خالد العنانى وبطرس غالى.. الثقة لمصر والفوز للقوة الناعمة    ماذا قال رئيس الوزراء عن زيادة البنزين والتضخم؟.. فيديو    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن أخشاب في طوخ    صافرة مصرية تدير أولمبيك اسفي المغربي الملعب التونسي في الكونفيدرالية    بعد "الصمود"، إسرائيل تستعد لاعتراض "أسطول الضمير" قبل وصوله إلى غزة الليلة    تامر حسني يحيي حفلا في الساحل الشمالي الجمعة المقبل    محمد سعيد محفوظ ل "الفجر الفني": مهرجان الإسكندرية السينمائي قدم جرعة سينمائية متميزة    عاجل- إحالة رئيسة وزراء إيطاليا ووزيري الدفاع والخارجية للمحكمة الجنائية الدولية    توصلوا إلى مفتاح القتل، "علاج ثوري" قد يُنهي عذاب حصوات الكلى    الخارجية المصرية: إجراءات إثيوبيا الأحادية على النيل تسببت في غرق أراضي مصرية وسودانية    اعرف اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 8 أكتوبر    وزير التعليم للرئيس السيسي: 88% من طلاب الثانوية التحقوا بالبكالوريا    باسم يوسف: مصر وحشتني.. وخايف أرجع لها أحس إني غريب    ترحيل عصام صاصا وآخرين لقسم شرطة دار السلام بعد إخلاء سبيلهم    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    ضبط المتهم بالتعدي على شقيقتين أثناء سيرهن بأحد شوارع القاهرة    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    باسم يوسف: فقدت أهلية إني أكون طبيب.. من 15 سنة ما حطّتش إيدي على عيّان    «لو أنت قوي الملاحظة».. اعثر على الوجه المخفي في 10 ثوان    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون "التأجير التمويلي" نهائيا
نشر في الوطن يوم 23 - 06 - 2018

وافق مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع يطالب بإصدار قانون ل"تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم"، على أن يناقشه تفصيليا، خلال اجتماعاته المقبلة.
ويأتي مشروع القانون، في إطار اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وتحقيق برنامجها في هذا الشأن.
وتبيَّن، بالإطلاع على التجارب الدولية المنظمة لنشاط التأجير التمويلي، ضرورة إجراء تغييرات جوهرية لهذا القانون، تواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات، وتوفير أدواته، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، وكذا معالجة ما أفرزته الممارسة العملية له من بعض السلبيات الواجب تجنبها.
وأكد القانون أن نشاط التخصيم يُعد من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التي توفر التدفق النقدي اللازم للمشروعات، لإعادة استخدامه في النشاط، حيث إن أغلب المشروعات العاملة في الأسواق المحلية أو الدولية، لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها، وبالتالي، فإن نشاط التخصيم، يتيح بيع هذه المشروعات لتلك الحقوق المالية، لتوفير التمويل اللازم لها، بما يزيد من دورة الإنتاج والتشغيل للمشروعات.
ويتضمن مشروع القانون، 84 مادة موزعة على 7 أبواب، إضافة إلى 4 مواد إصدار، تتضمن "الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون لتعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد، ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا بالعديد من الخدمات المالية، حيث سمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014، وتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتناول الباب الأول من مشروع القانون، "الأحكام العامة"، والتي تتضمن "تعريف التأجير التمويلى والتخصيم" بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، و"خضوع تلك الأنشطة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية" وفقا لأحكام الدستور المصرى ولأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009، بالإضافة إلى تعريف كافة المصطلحات المستخدمة في مشروع القانون.
ويتناول الباب الثانى أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي، وبيان العقود التي تخرج عن نطاق التأجير التمويلي، إضافة إلي أحكام عقد التأجير التمويلي، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجر، وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.
وينظم الباب الثالث نشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المخصمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية مع توضيح نوعية الخدمات التى تقدمها شركة التخصيم للمتعاملين معها والتى تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة، إضافة إلي عقد التخصيم وبيان حقوق والتزامات أطرافه.
فيما ينظم الباب الرابع قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلى والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم أو كليهما، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.
كما اشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة، وتحقيق الهدف من إنشائها، مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة فى القائمين على الشركة وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذي يقومون به فى الشركة، وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأى منهم خلال الخمس سنوات السابقة
ويتناول الباب الخامس سبل تكوين الاتحادات لكل من نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم أو لكيلهما، بما يعمل على تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لعمل هذه الجهات.
ونظم الباب السادس من مشروع القانون الرقابة وحماية المتعاملين، ومنها منح العاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرارا من وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام مشروع هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، كما تم وضع آليات وضوابط رقابية واضحة يمكن للهيئة اتخاذها في حال ارتكاب الشركة مخالفة من شأنها تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها.
ووضع مشروع القانون آلية لتلقي الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلي أو التخصيم عند مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، كما تضمن وجود لجان لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع للعديد من المنازعات الإدارية قبل أن تصل إلى ساحات المحاكم.
فيما تضمن الباب السابع العقوبات حالة مخالفة أحكام القانون لردع المخالفين والحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركات، والعمل على تحقيق الرقابة على النشاط واستقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.