قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، إرسال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين أرقام "12 لسنة 1996" بإصدار قانون الطفل، و"118 لسنة 1952" بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، و"142 لسنة 1994" في شأن الأحوال المدنية" بمنع الزواج في شأن تعديل قانون الطفل، إلى مؤسسة الأزهر الشريف والمجلسين القوميين ل"الأمومة والطفولة" و"للمرأة"، لأخذ رأيهم في مشروع القانون، إعمالا بالمادتين 7 و214 من الدستور. وقال المستشار، بهاء أبو شقة، إن أخذ رأي الأزهر أمر مهم، حتى لا نصطدم بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية. فيما طالب كل من النائبين خالد حنفي وعبلة الهواري، بإرسال مشروع القانون للمجلسين القوميين ل"الأمومة والطفولة" و"للمرأة". ويتضمن مشروع القانون، (إضافة) إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 (فصل رابع) تحت عنوان "حظر زواج الأطفال"، للباب الثالث في الرعاية الاجتماعية، يتضمن مادة برقم 52 مكررا، يكون نصها كالآتي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كل من زوَّج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمرهم وقت الزواج... ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، ولا تسقط الجريمة بالتقادم". أما المادة الثانية فنصت على أن: "يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج، الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها، مرفقا الإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه وشهوده. والمادة الثالثة: "يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والعزل من وظيفته". ونصت المادة الرابعة، على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 21 مكررًا من القانون رقم 142 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، بالنص التالى: "لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر عن عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة، بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 262 من قانون العقوبات، وبعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة، إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا". فيما نصت المادة الخامسة على أن: "يستبدل البند 2، والفقرة الأخيرة، من المادة الثانية، من القانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصَّيْن التاليين: بند رقم "2" من المادة الثانية.. "من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية، أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء، أو حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته". والفقرة الأخيرة من المادة الثانية.. "يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير، سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين، فيما عدا الحالات المشار إليها فى البند "2" إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايتهم، وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضًا".