أمانة المرأة بالقاهرة تطالب بتعديل قانون الطفل قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم الأحد، إرسال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس والقانون رقم 142 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، إلى الأزهر والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة لأخذ رأيهم بشأن مشاريع القانون إعمالا للدستور في المادة السابعة والمادة 214. وقال بهاء أبو شقة :" أخذ رأى الأزهر أمر مهم حتى لا نصطدم بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية". فيما طالب كل من النائبين خالد حنفى وعبلة الهوارى بإرسال مشروع القانون للمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للمرأة. ويتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع "تحت عنوان حظر زواج الأطفال" للباب الثالث في الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم". ونصت المادة الثانية على أن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج الذي أحد طرفيه طفل والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى وبيانات أطرافه وشهوده. ونصت المادة الثالثة على أن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.