في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    رئيس هيئة تنشيط السياحة: إيطاليا أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر.. وتوقعات بمضاعفة الأعداد في 2026    إسبانيا: انخفاض معدل التضخم إلى 2.3% في يناير    أكبر حاملة طائرات في العالم تتلقى أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى    قوات الاحتلال تطلق القنابل على المصلين فى رام الله وتحاصر مساجد نابلس    قادة باكستان يهنئون حزب بنجلاديش الوطني بفوزه في الانتخابات العامة    إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة    «رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري    وزارة «النقل» تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي «LRT» خلال شهر رمضان    مصرع 4 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بأسوان    الداخلية تقرر منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 162 بلاغًا لإنقاذ حالات بلا مأوى    محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان "مسجد قباء بأم خنان" بقويسنا ويؤديان شعائر صلاة الجمعة    لصيام بدون خمول وصداع، السر في الأيام التي قبل رمضان    المحكمة العليا في لندن تلغي حظر حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للشعب الفلسطيني    عميد تجارة عين شمس: اقتصاديات الرياضة أصبحت مسارات واعدة تستحق الاهتمام الأكاديمي    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث ميكروباص بالمنيا    قصور الثقافة: مبادرة "مقتطفات حرفية" تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية    خطيب المسجد النبوى: رمضان ضيف كريم سريع الارتحال    بعد إنقطاع سنوات..لماذا أعاد الاستعمار الامريكي تصدير نفط فنزويلا للكيان الصهيونى؟!    روشتة ذهبية.. 10 خطوات للاستعداد لصيامٍ صحي وآمن في رمضان    السيطرة على حريق شب فى منزل بالأقصر دون مصابين    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    شوبير: مصطفى تلقى 3 عروض.. وتفكيره في مستقبله أمر طبيعي    10 قرارات وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة    خبراء الضرائب: 4 تحديات تواجه تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 13 فبراير 2026 فى المنيا    ينطلق في هذا الموعد.. أماكن تحرك أول وآخر أتوبيس ترددي خلال رمضان    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    لاعب الزمالك السابق: الأهلي تأثر برحيل وسام أبو علي    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    بعد إخلاء سبيل المتهم.. هل أغلقت قضية واقعة «فتاة الأتوبيس»؟    لأول مرة، التضامن تعيد 17 طفلًا لأسرهم استنادًا ل "الاختبار القضائي"    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    انطلاق بطولة الأسر الطلابية الثالثة للشطرنج بجامعة العاصمة    "تموين الإسكندرية" يحتفل بفوز "خدمات شرق" بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومي    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    "فيها حاجة حلوة".. قس قبطي يشارك في وضع حجر الأساس لمسجد بقنا    عودة إمام عاشور تشعل استعدادات الأهلي لموقعة الجيش الملكي بدوري الأبطال    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    وزير الاتصالات الأسبق: دقيقة المحمول في مصر من الأرخص عالميا.. وباقات الإنترنت تتبخر في الأفلام    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    الصدارة تشتعل، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال مع برينتفورد    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تسطلع رأى الأزهر في حظر زواج الأطفال
نشر في الوفد يوم 10 - 06 - 2018

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابو شقة خلال اجتماعها، اليوم، ارسال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1996باصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 142 لسنة 1994 فى شان الاحوال المدنية بمنع الزواج في شان تعديل قانون الطفل إلي الازهر والمجلس القومى للامومة والطفولة والمجلس القومى للمراة لاخذ رايهم بشان مشروع القانون اعمالا للدستور فى المادة السابعة والمادة .214
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن أخذ راى الازهر امر مهم حتى لا نصطدم بعدم المشروعية بالنسبة للشريعة الإسلامية، فيما طالب كل من النائبين خالد حنفى وعبلة الهوارى بارسال مشروع القانون للمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للمراة، ويتضمن مشروع القانون اضافة الى القانون رقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل فصل رابع "تحت عنوان حظر زواج الاطفال" للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا
يكون نصها كالاتى:" مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج او شارك فى زواج طفل او طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج.
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم ان أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم.
ونصت المادة الثانية على أن يلتزم المأذون باخطار النيابة العامة الواقع فى دائرتها مقر عمله عن واقعة الزواج، الذى احد طرفيه طفل والتى يقوم بالتصديق عليها مرفقا الاخطار صورة عقد الزواج العرفى وبيانات اطرافه وشهوده.
ونصت المادة الثالثة على أن يعاقب كل ماذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفى لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل.
ونصت المادة الرابعة على أن يستبدل
نص الفقرة الأولى من المادة 21 مكررًا من القانون رقم 142 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية بالنص التالى: لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر عن عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور ألا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذووى الشأن من النيابة العامة فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون العقوبات، وبعد صدور حكم نهائى فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملا سفاحا.
ونصت المادة الخامسة على أن يستبدل البند "2" والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصيين التاليين:
بند رقم "2" من المادة الثانية
2_من حكم عليه فى جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه فى جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته.
الفقرة الأخيرة من المادة الثانية
يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولى من الصغار الآخرين فيما عدا الحالات المشار إليها فى البند "2" إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته، وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.