توقيع مذكرة بين مصر والاتحاد الأوروبي لتقديم شريحة دعم ثانية بقيمة 4 مليارات يورو    أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة حول العالم يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    الكرملين يستبعد مشاركة بوتين في قمة العشرين واستمرار التحضيرات لاجتماعه مع ترامب    هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام كلوب بروج في دوري الأبطال    ريتشارليسون أساسيا في تشكيل توتنهام أمام موناكو    السيطرة على حريق شبَّ في مخزن كرتون بالخانكة    محافظ الجيزة يوجه بالاستعداد الجيد لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار    المخرج جمال قاسم يهدي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية 4 أفلام وثائقية    «سنوات مع صلاح منتصر».. سيرة حب وصحافة تُروى في مكتبة القاهرة الكبرى    «قاعة للرقص في البيت الأبيض».. مشروع بتمويل غامض يثير «كابوس أخلاقي» من شراء النفوذ (تقرير)    مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات سعودية لصالح غزة    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    وزير السياحة يلتقي نظيره الأنجولي لبحث سبل التعاون بين البلدين    الغندور يجدد انتقاده لمدرب الزمالك بسبب الأهلي    «قلة احترام».. بيان ناري من فياريال بعد إلغاء قرار إقامة مباراة برشلونة في ميامي    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    ضبط متهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام كلب وسلاح أبيض في الجيزة    محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يشهدان انطلاق المؤتمر العلمي الثالث ل «الآداب» حول العلوم الإنسانية والتنمية المستدامة    بناء الأهرامات.. الأسطورة والواقع    أكاديمية الفنون تكرم اسم السيد بدير وتعيد عائلة سعيدة جدا إلى خشبة المسرح    أحمد موسى: العلاقات المصرية الأوروبية تقوم على شراكة ومصالح متبادلة    لم يشرع الضرب بمعنى الأذى.. هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟ خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    نائب وزير الصحة يبحث مع محافظ شمال سيناء جاهزية المنشآت الصحية ويتفقد مستشفى الشيخ زويد ووحدة طب أسرة البشلاق    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    ماذا يحدث للكوليسترول في الدم عند تناول التفاح يوميًّا؟    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    مدبولي: لا تهاون في حماية نهر النيل من التعديات    محكمة العدل الدولية تجدد الدعوة إلى إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة ذات السيادة    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    حصاد الوزارات.. مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر.. التنمية المحلية توجه    بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة الغردقة    ننشر لائحة النظام الأساسى للزمالك بعد عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية    الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    تركيب 1662 وصلة مياه مجانية للأسر الاولى بالرعاية بالفيوم    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    إحالة أوراق سائق للمفتي بعد اتهامه بقتل مزارع وتزعُّم عصابة للإتجار بالمخدرات في القليوبية    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة العريش يهنئ كلية الاستزراع المائي لتأهلها للمنافسة على جائزة التميز الحكومي    «مفتي الجمهورية»: لم يذكر أي فقيه أن اسم المرأة أو صوتها عورة    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل إحالة 3 مسؤولين بإدارة عقود ومشتريات "الصحة" للمحاكمة التأديبية
نشر في الوطن يوم 14 - 05 - 2018

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 مسئولين بإدارة والمشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات بمناقصة خاصة بتوريد أجهزة طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية والتي قدرت بنحو 800 ألف جنيه.
وضمت قائمة المتهمين أخصائية بالإدارة، ونائب مدير الإدارة، ومدير إدارة المشتريات بوزارة الصحة سابقًا.
تحقيقات الإدارية: المتهمون ارتكبوا مخالفات بمناقصة توريد أجهزة طبية لمعالجة "فيروس C"
وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة، بشأن المخالفات السالف الإشارة إليها، وباشر التحقيق في القضية رقم 86 لسنة 2017، المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، أمام المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، حيث كشفت التحقيقات أن المناقصة المشار إليها كانت تخص توريد أجهزة طبية لمعالجة "فيروس C" وكانت الجهة المانحة هي الصندوق العربي للإنماء، والتي طلبت الإنتهاء من هذا المشروع، وعليه تم اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بالإعلان عنها وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
واجتمعت لجنة البت النهائي وأوصت بإرساء المناقصة على 5 شركات ومنها إحدى الشركات الخاصة بتوريد مناظير لكون عرض الشركة المذكورة أقل العروض المقدمة من حيث السعر، وتم مطالبة الشركات بمد فترة سريان عطاءاتها، وقامت الشركة التي رسى عليها العطاء بمد فترة سريان عطائها إلا أنها بعد ذلك تقدمت بطلب إعتذار عن مد فترة سريان عطائها، وحيث أنه لا يمكن إجبارها على الإستمرار فلم يتم إخطارها بقبول عطائها وتم ترسية العطاء على الشركة التالية لها.
وكلفت النيابة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص الواقعة وإعداد تقرير بما يسفر عنه، وبناءً عليه أعدت الهيئة المذكورة تقريرًا خلص إلى أنه كان يوجد تراخي من قِبل المتهمين في مخاطبة الشركات التى تم الترسية عليها ومن بينهم الشركة المذكورة سابقاً، وتم مخاطبة الشركات ال5 مرة أخرى لمد فترة سريان عطاءاتها.
وورد خطاب من الشركة التي رسى عليها العطاء بالموافقة على مد عطائها وبعد ذلك تقدمت ذات الشركة بطلب لقطاع الدعم الفني بوزارة الصحة بالإعتذار عن مد صلاحية العطاء الخاص بها، ثم قام قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة بإرسال خطاب إلي الصندوق العربي للإنماء –الجهة المقرضة– تضمن إعتذار الشركة عن عطائها، وطلب الترسية على الشركة التى يلي عطائها، وتمثلت المخالفة في التراخي في إخطار الشركة بقبول عطائها، وقبول إعتذار الشركة مما أدى إلى الترسية على الشركة التالية لها وعدم إمكانية المطالبة بفروق الأسعار بين قيمة العطاءين.
وثبت بالتحقيقات، أن التراخي في إخطار الشركة المذكورة هو مسؤولية المتهم الثالث الذي يتوجب عليه وفقًا لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات إخطار من رسيت عليهم المناقصة خلال مدة لا تتجاوز يومين ابتداء من انقضاء 7 أيام إلا أنه لم يتم إخطار الشركة بقبول عطائها، مضيفة أن الأضرار المالية المترتبة على تلك الواقعة هو فروق الأسعار بين العطاءين والتي تقدر بحوالي 800 ألف جنيه.
ونسبت النيابة، إلى المتهم الأول تحرير خطابا موجها للصندوق العربي للإنماء متضمنا العرض عليه بقبول اعتذار الشركة التي رسى عليها العطاء، والترسية على الشركة التي تليها، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، ورغم عدم جواز قبول الإعتذار المقدم من الشركة لأنها لا تملك إلغاء أو تعديل عطائها خاصة وأنها وافقت على مد فترة سريان العطاء فلا يحق لها التنازل عن العطاء، وذلك وفقا لنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية المذكورة وهي فرق الأسعار يين العطاءين.
كما أهمل المتهم الثاني في الإشراف على أعمال المتهمة الأولى ووقع على الخطاب الصادر للصندوق العربي للإنماء رغم ما شابه من مخالفات، بينما تقاعس المتهم الثالث عن إخطار الشركة بترسية المناقصة عليها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وبما ترتب عليه عدم جواز مطالبتها بفروق الأسعار بين قيمة عطائها وقيمة عطاء الشركة التالية لها أو إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادرة التأمين الابتدائي.
كما أنه وقع على الخطاب المعروض على الصندوق المشار إليه –الجهة المقرضة– والمتضمن العرض بالموافقة على قبول اعتذار الشركة عن عطائها والترسية على الشركة صاحبة العطاء التالي، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وإغفال الإشارة بالكتاب إلى قيام الشركة بمد فترة سريان عطائها الأمر الذي ترتب عليه قبول الاعتذار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.