قررت النيابة الإدارية، إحالة أخصائية بإدارة العقود والمشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، ونائب مدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، ومدير إدارة المشتريات بقطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة سابقًا للمحاكمة العاجلة. وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة، بشأن مخالفات المناقصة الخاصة بتوريد تجهيزات طبية وغير طبية لمبنى الأبحاث والتدريب ومبنى الكبد التابعين للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية التي قدرت بنحو (ثمانمائة ألف جنيه). كشفت التحقيقات في القضية رقم 86/2017 أن المناقصة المشار إليها كانت تخص توريد أجهزة طبية لمعالجة فيروس C وكانت الجهة المانحة هي الصندوق العربي للإنماء، التي طلبت الانتهاء من هذا المشروع، وعليه تم اتخاذ إجراءات المناقصة العامة بالإعلان عنها وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات واجتمعت لجنة البت النهائي وأوصت بإرساء المناقصة على خمس شركات ومنها إحدى الشركات الخاصة بتوريد مناظير لكون عرض الشركة المذكورة أقل العروض المقدمة من حيث السعر، وتم مطالبة الشركات بمد فترة سريان عطاءاتها وقامت الشركة التي رسى عليها العطاء بمد فترة سريان عطائها إلا أنها بعد ذلك تقدمت بطلب اعتذار عن مد فترة سريان عطائها، حيث إنه لا يمكن إجبارها على الاستمرار فلم يتم إخطارها بقبول عطائها وتم ترسية العطاء على الشركة التالية لها. هذا وكلفت النيابة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص الواقعة وإعداد تقرير بما يسفر عنه وبناءً عليه أعدت الهيئة المذكورة تقريرًا خلص إلى أنه كان يوجد تراخي من قِبل المتهمين في مخاطبة الشركات التي تم الترسية عليها ومن بينهم الشركة المذكورة سابقًا، وتم مخاطبة الشركات الخمس مرة أخرى لمد فترة سريان عطاءاتها، وورد خطاب من الشركة التي رسى عليها العطاء بالموافقة على مد عطائها، وبعد ذلك تقدمت ذات الشركة بطلب لقطاع الدعم الفني بوزارة الصحة بالاعتذار عن مد صلاحية العطاء الخاص بها، ثم قام قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة بإرسال خطاب إلى الصندوق العربي للإنماء – الجهة المقرضة – تضمن اعتذار الشركة عن عطائها، وطلب الترسية على الشركة التي يلي عطائها والمخالفة هنا تتمثل في التراخي في إخطار الشركة بقبول عطائها، وقبول اعتذار الشركة مما أدى إلى الترسية على الشركة التالية لها وعدم إمكانية المطالبة بفروق الأسعار بين قيمة العطاءين، وثبت بالتحقيقات أن التراخي في إخطار الشركة المذكورة هو مسئولية المتهم الثالث الذي يتوجب عليه وفقًا لنص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات إخطار من رسيت عليهم المناقصة خلال مدة لا تتجاوز يومين ابتداء من انقضاء سبعة أيام إلا أنه لم يتم إخطار الشركة بقبول عطائها، وأضاف أن الأضرار المالية المترتبة على تلك الواقعة هو فروق الأسعار بين العطاءين التي تقدر بنحو (ثمانمائة ألف جنيه). وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه من:- الأولى:- قامت بتحرير خطاب موجهًا للصندوق العربي للإنماء متضمن العرض عليه بقبول اعتذار الشركة التي رسى عليها العطاء، والترسية على الشركة التي تليها، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ورغم عدم جواز قبول الاعتذار المقدم من الشركة لأنها لا تملك إلغاء أو تعديل عطائها خاصة أنها وافقت على مد فترة سريان العطاء فلا يحق لها التنازل عن العطاء وذلك وفقًا لنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 1998 وبما ترتب عليه أضرار مالية بالجهة الإدارية المذكورة وهي فرق الأسعار بين العطاءين التي قدرت بنحو (ثمانمائة ألف جنيه). الثاني:- أهمل في الإشراف على أعمال المتهمة الأولى ووقع على الخطاب الصادر للصندوق العربي للإنماء رغم ما شابه من مخالفات. الثالث:- تقاعس عن إخطار الشركة بترسية المناقصة عليها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وبما ترتب عليه عدم جواز مطالبتها بفروق الأسعار – بين قيمة عطائها وقيمة عطاء الشركة التالية لها البالغ قدره بنحو (ثمانمائة ألف جنيه) أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مصادرة التأمين الابتدائي. كما أنه قام بالتوقيع على الخطاب المعروض على الصندوق المشار إليه – الجهة المقرضة – المتضمن العرض بالموافقة على قبول اعتذار الشركة عن عطائها والترسية على الشركة صاحبة العطاء التالي، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وإغفال الإشارة بالكتاب إلى قيام الشركة بمد فترة سريان عطائها الأمر الذي ترتب عليه قبول الاعتذار.