أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    ترامب يوجه رسالة خاصة ل كريستيانو رونالدو: أعتقد أن بارون يحترمني كوالده أكثر قليلا الآن    جامايكا وسورينام يكملان الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم    غلق الطريق الصحراوى من بوابات الإسكندرية لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تكشف بالمستندات: 9 مخالفات للجبلاية فى كراسة بيع الدورى فضائياً
وزارة الرياضة: بنود مكررة ضد بعضها.. صياغة قانونية غير دقيقة.. جهل واضح باللوائح.. ونحذر من إهدار المال العام
نشر في الوطن يوم 20 - 01 - 2013

تشهد الفترة الحالية حالة شد وجذب بين وزير الرياضة العامرى فاروق واتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بعد رفض الأول اعتماد كراسة الشروط الخاصة بالبث الفضائى للدورى الممتاز لمواسم (2012/2013، 2013/2014، 2014/2015)، أكثر من مرة، تحت مبررات مختلفة، ووسط حالة الغموض توصلت «الوطن» إلى الأسباب الحقيقية التى منعت الوزير من الموافقة والرد صراحة على الاتحاد بأن كراسة الشروط مليئة بالمخالفات المختلفة.
وفى مقدمة المخالفات التى تسببت فى رفض الوزارة اعتماد كراسة الشروط، ثمن بيع الكراسة والبالغ 100 ألف جنيه، حيث أن تحديد هذا المبلغ المغالى فيه يعتبر مخالفة صريحة لحكم المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 التى أوجبت بيع كراسة الشروط بتكلفتها الفعلية، بالإضافة إلى 10% من الثمن كمصروفات إدارية، واعتبرت الوزارة المغالاة فى ثمن كراسة الشروط الطريق إلى إحجام الكثير من الشركات عن دخول المناقصة أو المزايدة.
كما رفضت الوزارة الاعتماد بسبب خلو مستندات الطرح التى أرسلها الاتحاد إلى الوزارة من مشروع العقد المزمع إبرامه مع الراسى عليه المزاد وهذا مخالف لنفس المادة السالف ذكرها، ورفضت الوزارة فقرة فى البند الثانى من الكراسة التى تنص على «الوكالات والشركات الإعلانية المتخصصة فى التسويق الرياضى على أن يتعهد الراسى عليه العطاء ببيع الحقوق لقناتين تليفزيونيتين على الأقل» وعدلت الوزارة الفقرة لتكون «يلتزم الراسى عليه العطاء ببيع الحقوق لقناتين تليفزيونيتين فضائيتين على الأقل بالإضافة إلى القناة الفضائية المصرية بالشروط والقواعد التى يحددها الراسى عليه العطاء».
وجاءت المخالفة الرابعة فى الكراسة فى البند 1/24 النص على حق الاتحاد فى قبول أو رفض أى عطاء بدون إبداء الأسباب كما تضمن البند 1/26 النص على حق الاتحاد فى إلغاء المزايدة دون إبداء الأسباب ودون الرجوع للمتقدمين وذلك بالمخالفة الصارخة لصراحة نص المادة 40 من القانون رقم 89 لسنة 1998 لتنظيم المناقصات والمزايدات التى جرت على أن (تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو المزايدة وبإلغاء أى منها وباستبعاد العطاءات فى لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار، كما يتم إخطار مقدمى العطاءات على عناوينهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول.
وتضمن البند 4/4 النص على التزام الراسى عليه العطاء بدفع قيمة إشارة البث إلى الاتحاد أو مباشرة إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالقيمة التى تحدد من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بخلاف القيمة الراسى عليها العطاء وذلك دون تحديد قيمة شارة البث، ورأت الوزارة أنه من حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحديد سعر الشارة وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 مما قد يدفع الكثير إلى الإحجام عن التقدم للمزايدة لاحتمال عدم الاتفاق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون على القيمة أو ارتفاع قيمتها بشكل مبالغ فيه، وأخطرت الوزارة اتحاد الكرة أنه كان من الضرورى الاتفاق مع الإذاعة والتليفزيون على قيمة إشارة البث عن السنوات محل المزايدة وذكر القيمة صراحة فى الكراسة.
وتضمن البند 4/6 أنه فى حالة عدم إقامة الدورى هذا الموسم أو أى من المواسم المتعاقد عليها، يحق للراسى عليه المزاد استكمال باقى الحقوق الواردة فى الكراسة بالاتفاق مع اللجنة بمد فترة التعاقد، وذلك دون بيان أسس محددة للتمديد وهل بنفس القيمة أو قيمة مغايرة وطلبت الوزارة تعديل هذا البند ليكون «يجوز للاتحاد - اللجنة مد فترة التعاقد للراسى عليه المزاد لاستكمال باقى الحقوق الواردة فى الكراسة بالاتفاق مع الراسى عليه المزاد فى حالة عدم استكمالها لأسباب لا ترجع للراسى عليه المزاد لمدة مماثلة للمدة غير المستكملة ويجوز للاتحاد - اللجنة بدلاً من ذلك تخفيض قيمة العقد بما يعادل المدة غير المستكملة منسوبة إلى قيمة العقد وفقاً للقيمة الواردة فى البند 6/2».
وورد بالبند 6/1 على أن التأمين النهائى يكون بخطاب ضمان سارى المفعول إلى ما بعد انتهاء العقد بشهرين، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة صريحة لنص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ينص على «.. وبالنسبة للتأمين النهائى يكون سريان خطاب الضمان لمدة تبدأ من إصداره إلى ما بعد انتهاء العقد بثلاثة أشهر..».
وجاءت المخالفة الثامنة فى البند 6/2 والمحدد فيها طريقة سداد قيمة التعاقد وحددها بدفعة مقدمة تسدد بنسبة 15% تسدد عند التعاقد، وقسم الباقى على أقساط يسدد كل قسط بعد 3 أشهر من الشهر القسط السابق عليه، ورفضت الوزارة هذا البند لعدم وجود تاريخ محدد للسداد حيث إن استخدام كلمة «بعد» تجعل موعد السداد غير منضبط أو محدد، كما تجعل تأخير التعاقد فى أحد الأقساط تأخيراً فى جميع الأقساط التالية عليه الأمر، ورأت الوزارة أنه لا بد من تحديد تواريخ محددة ودقيقة لسداد الأقساط والنص على غرامات التأخير فى تسديدها فى الموعد المتفق عليه دون إخلال بحق الاتحاد فى فسخ العقد إن رأى وجهاً لذلك.
وفى الأخير رفضت الوزارة تكرار بعض البنود فى الكراسة بصيغ مختلفة وعبارات غير دقيقة من حيث الصياغة القانونية، مثال ذلك البند 1/15 الخاص بمدة سريان العطاءات الذى أعيد تكراره بعبارات مغايرة فى البند 5/5 وكذلك عبارة كراسة الشروط الخاصة بالممارسة الواردة على سبيل الخطأ فى نموذج «ب» الخاص بإقرار تقديم العطاء، وشددت الوزارة على التعديلات مع ما يترتب عليها من آثار حفاظاً على أموال الاتحاد التى تعد من الأموال العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.