اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    بعد إعلان ترامب.. فنزويلا توافق على تصدير كميات كبيرة من النفط إلى أمريكا    لمدة 7 أيام، فنزويلا تعلن الحداد على ضحايا الهجوم الأمريكي    نابلس: الاحتلال يواصل اقتحام اللبن الشرقية ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تكشف بالمستندات: 9 مخالفات للجبلاية فى كراسة بيع الدورى فضائياً
وزارة الرياضة: بنود مكررة ضد بعضها.. صياغة قانونية غير دقيقة.. جهل واضح باللوائح.. ونحذر من إهدار المال العام
نشر في الوطن يوم 20 - 01 - 2013

تشهد الفترة الحالية حالة شد وجذب بين وزير الرياضة العامرى فاروق واتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بعد رفض الأول اعتماد كراسة الشروط الخاصة بالبث الفضائى للدورى الممتاز لمواسم (2012/2013، 2013/2014، 2014/2015)، أكثر من مرة، تحت مبررات مختلفة، ووسط حالة الغموض توصلت «الوطن» إلى الأسباب الحقيقية التى منعت الوزير من الموافقة والرد صراحة على الاتحاد بأن كراسة الشروط مليئة بالمخالفات المختلفة.
وفى مقدمة المخالفات التى تسببت فى رفض الوزارة اعتماد كراسة الشروط، ثمن بيع الكراسة والبالغ 100 ألف جنيه، حيث أن تحديد هذا المبلغ المغالى فيه يعتبر مخالفة صريحة لحكم المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 التى أوجبت بيع كراسة الشروط بتكلفتها الفعلية، بالإضافة إلى 10% من الثمن كمصروفات إدارية، واعتبرت الوزارة المغالاة فى ثمن كراسة الشروط الطريق إلى إحجام الكثير من الشركات عن دخول المناقصة أو المزايدة.
كما رفضت الوزارة الاعتماد بسبب خلو مستندات الطرح التى أرسلها الاتحاد إلى الوزارة من مشروع العقد المزمع إبرامه مع الراسى عليه المزاد وهذا مخالف لنفس المادة السالف ذكرها، ورفضت الوزارة فقرة فى البند الثانى من الكراسة التى تنص على «الوكالات والشركات الإعلانية المتخصصة فى التسويق الرياضى على أن يتعهد الراسى عليه العطاء ببيع الحقوق لقناتين تليفزيونيتين على الأقل» وعدلت الوزارة الفقرة لتكون «يلتزم الراسى عليه العطاء ببيع الحقوق لقناتين تليفزيونيتين فضائيتين على الأقل بالإضافة إلى القناة الفضائية المصرية بالشروط والقواعد التى يحددها الراسى عليه العطاء».
وجاءت المخالفة الرابعة فى الكراسة فى البند 1/24 النص على حق الاتحاد فى قبول أو رفض أى عطاء بدون إبداء الأسباب كما تضمن البند 1/26 النص على حق الاتحاد فى إلغاء المزايدة دون إبداء الأسباب ودون الرجوع للمتقدمين وذلك بالمخالفة الصارخة لصراحة نص المادة 40 من القانون رقم 89 لسنة 1998 لتنظيم المناقصات والمزايدات التى جرت على أن (تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو المزايدة وبإلغاء أى منها وباستبعاد العطاءات فى لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض، وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار، كما يتم إخطار مقدمى العطاءات على عناوينهم بخطابات موصى عليها بعلم الوصول.
وتضمن البند 4/4 النص على التزام الراسى عليه العطاء بدفع قيمة إشارة البث إلى الاتحاد أو مباشرة إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالقيمة التى تحدد من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك بخلاف القيمة الراسى عليها العطاء وذلك دون تحديد قيمة شارة البث، ورأت الوزارة أنه من حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحديد سعر الشارة وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 مما قد يدفع الكثير إلى الإحجام عن التقدم للمزايدة لاحتمال عدم الاتفاق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون على القيمة أو ارتفاع قيمتها بشكل مبالغ فيه، وأخطرت الوزارة اتحاد الكرة أنه كان من الضرورى الاتفاق مع الإذاعة والتليفزيون على قيمة إشارة البث عن السنوات محل المزايدة وذكر القيمة صراحة فى الكراسة.
وتضمن البند 4/6 أنه فى حالة عدم إقامة الدورى هذا الموسم أو أى من المواسم المتعاقد عليها، يحق للراسى عليه المزاد استكمال باقى الحقوق الواردة فى الكراسة بالاتفاق مع اللجنة بمد فترة التعاقد، وذلك دون بيان أسس محددة للتمديد وهل بنفس القيمة أو قيمة مغايرة وطلبت الوزارة تعديل هذا البند ليكون «يجوز للاتحاد - اللجنة مد فترة التعاقد للراسى عليه المزاد لاستكمال باقى الحقوق الواردة فى الكراسة بالاتفاق مع الراسى عليه المزاد فى حالة عدم استكمالها لأسباب لا ترجع للراسى عليه المزاد لمدة مماثلة للمدة غير المستكملة ويجوز للاتحاد - اللجنة بدلاً من ذلك تخفيض قيمة العقد بما يعادل المدة غير المستكملة منسوبة إلى قيمة العقد وفقاً للقيمة الواردة فى البند 6/2».
وورد بالبند 6/1 على أن التأمين النهائى يكون بخطاب ضمان سارى المفعول إلى ما بعد انتهاء العقد بشهرين، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة صريحة لنص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ينص على «.. وبالنسبة للتأمين النهائى يكون سريان خطاب الضمان لمدة تبدأ من إصداره إلى ما بعد انتهاء العقد بثلاثة أشهر..».
وجاءت المخالفة الثامنة فى البند 6/2 والمحدد فيها طريقة سداد قيمة التعاقد وحددها بدفعة مقدمة تسدد بنسبة 15% تسدد عند التعاقد، وقسم الباقى على أقساط يسدد كل قسط بعد 3 أشهر من الشهر القسط السابق عليه، ورفضت الوزارة هذا البند لعدم وجود تاريخ محدد للسداد حيث إن استخدام كلمة «بعد» تجعل موعد السداد غير منضبط أو محدد، كما تجعل تأخير التعاقد فى أحد الأقساط تأخيراً فى جميع الأقساط التالية عليه الأمر، ورأت الوزارة أنه لا بد من تحديد تواريخ محددة ودقيقة لسداد الأقساط والنص على غرامات التأخير فى تسديدها فى الموعد المتفق عليه دون إخلال بحق الاتحاد فى فسخ العقد إن رأى وجهاً لذلك.
وفى الأخير رفضت الوزارة تكرار بعض البنود فى الكراسة بصيغ مختلفة وعبارات غير دقيقة من حيث الصياغة القانونية، مثال ذلك البند 1/15 الخاص بمدة سريان العطاءات الذى أعيد تكراره بعبارات مغايرة فى البند 5/5 وكذلك عبارة كراسة الشروط الخاصة بالممارسة الواردة على سبيل الخطأ فى نموذج «ب» الخاص بإقرار تقديم العطاء، وشددت الوزارة على التعديلات مع ما يترتب عليها من آثار حفاظاً على أموال الاتحاد التى تعد من الأموال العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.