تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابعة لمشيخة الأزهر، اليوم، سؤال حول حكم مساعدة الأخ غير الشقيق وزوجة الأب من مال الزكاة. وجاء نص السؤال كالتالي: هل يجوز مساعدة أخي غير الشقيق وزوجة أبي من مال الزكاة؟. وقال المجمع في رده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يجوز أن تعطي الزكاة لأخيك ولزوجة أبيك إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن "الصدقة على القريب صدقة وصلة"، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.