أرسل شخص إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية سؤالا يقول فيه : "هل يجوز مساعدة أخي غير الشقيق وزوجة أبي من مال الزكاة؟". ردت لجنة الفتوى قائلة: يجوز أن تعطي الزكاة لأخيك الشقيق وغير الشقيق وزوجة أبيك إذا كانوا محتاجين، وكانوا ضمن الأصناف المستحقة للزكاة، بل هم أولى من غيرهم؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنهم ممن لا تجب نفقتهم عليك.