نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتعديل بعض أحكام مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017، بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. ونص التعديل على: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 المشار إليه النص التالي: وبمراعاة حكم الفقرة السابقة يجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وإيداع وسحب الشيكات والنقدية، والإقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام، على أن يتضمن التوكيل ما يفيد التعامل على حساب العميل لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويجوز لأمين الحفظ من البنوك التعامل بالتوكيلات المصرفية الصادرة من ذات البنك فيما يتعلق بنشاطه كأمين حفظ".